Skip to main content

Full text of "fiqh al-ḥanafī"

See other formats


5 2 ١ 
1 


تج 


ل 
ل 


56 2-2 


1 
١ 
ِ 
ا‎ 
1 
8 


ت بوسشي 


7 





#/الاال 
2 5 


قارئ اليوم قاقد انعد 
هى االنق لمق مغ الشالاقه) !ع دارا 


- 
“ك0 


“خلوم/ 


يو 














د مكدو 0 .0 م 3 ٠‏ ته 
جميّع ايكقوق عوط لاض 
المَلِبحة الأوزات 
6 ها ع 


]5 21 9953-32-14 


حقوق الطبع محفوظة © 7٠06‏ م- لا بُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسيق من الناشر. ١‏ 








اف لماو ا ا 1 
ا ص 2 


١ع‏ و4لام )2 


1000 سس سس سس و 
عَم على 
ممه رم عليه 


يموعن 


مؤرسة الرسالة ناشرون 





مقدمة التحقيق 

الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتد. رع يعي ا تعد لوليا مرشداً ؛ 
ونشهد أن إله إلا الله شهادة راسخة في صميم القلب تؤمل صاحبها برضى الرب» 
ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله» وصفيه وخليله» أرسله بالهدى ودين الحقء 
وصل اللهم على سيدنا محمدء صلاة تنحل بها العقد» وتنفرج بها الكرب» وتقضى 
بها الحوائج. وتنال بها الرغائب» وعلى آله وصحبه وسلم . 

وبعد: 
قال تعالى : لوَمَا َلَنْتُ لَفْنَّ وَالانى إلا عدون . 

فلما كان الهدف من وجود الإنسان على هذه البسيطة هو تحقيق العبودية لله 
تعالى» وبما أنه جل في علاه لم يكلنا إلى أنفسنا في ذلك؛» بل أرسل إلينا الرسل؛ 
مبشرين ومنذرين» ليميزوا لنا طريق الخير والرشاد عن غيره» فبلغوا ما أمروا بهء ومن 
ثم رحلوا عن هذه الدنياء فخلفهم علماء أجلاء؛ ورثوا عنهم العلم» واستنبطوا من 
تعاليمهم الأحكام كلها وما يحتاجه المسلم في حياته اليومية» جزاهم الله تعالى من 
هذه الأمة خير الجزاء . 

من هؤلاء الأجلاء الإمام محمد بن محمد بن أحمد الخجندي المعروف بقوام 
الدين الكاكى ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي شرفني الله تعالى بخدمة كتابه هذا الم 3 
«عيون 520006 الكاملية» . : 


ك0 


منهج التحقيق 

سرت بعونه تعالى في تحقيق شو تحقيق هذا الكتاب على النحو التالي : 

١‏ - وضعت مقدمة تشتمل على مقدمة التحقيق» وترجمة المؤلفء و وصف 
الأصول الخطية المعتمدة . 

؟ ‏ قمت بنسخ النسخة المحفوظة في المكتبة الظاهرية والمرموز لها بحرف (ظ) 
نييالمل الجريز لكتخرت ١1‏ رالذى ركيت نادم ضفن 
النصء وأثبت فروق النسخ» وكل ما وضع بين قوسين فهو زيادة من نسخة (أ). 

"- قمت بتوثيق المسائل وردها إلى أصولها . 


وصف الأصول المعتمدة 


اعتمدت في نسخ الكتاب ومقابلته على أصلين خطيين أما الأول: وهو الذي 
رمزت له بحرف «ظ» ووضعت أرقام أوراقه على هامش صفحات الكتاب» وهو 


مخطوط في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت تحت رقم )١17808(‏ فقه المذاهب . 

عدد أوراقه : ؟*6٠١‏ ورقة . 

عدد الأسطر في كل صفحة 0 

. ١6,6 «215١ : قفياأسه‎ 

الخط 1 نسخ . 

تاريخ نسخه: /467 هجرية . 

وهي نسخة مصابة بالرطوبة . 

الأصل الثاني : هو الذي وضعت أرقامه ضمن نص الكتاب وهو محفوظ في 

مكتبة خاصة عدد أوراقه لاه ورقة . 


عدد الأسطر فى كل صفحة : ١/‏ . 

. ١5,6 27١ : قياسه‎ 

الخط: نسخ معتاد . 

كتبت فيه الفصول والأبواب باللون الأحمر . 


ترجمة المؤلف 


ويقال: الكافي الحنفي. سكن القاهرة وتوفي فيها . 


قدم إلى قِرمء ثم إلى القاهرة» فأقام بجامع الْمَارِدَاني يَوْمٌّ به» ويدرس للطائفة 


الحنفية إلى أن مات . 


أخذ عن علاء الدين عبد العزيز البخاري بترمذ وقرأ عليه الهداية» وعن حسام 


الدين السغناقي» وهما عن محمد بن محمد المايمرغي 3 


- توفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة هجرية . 

تصانيفه : 

. معراج الدراية في شرح الهداية‎ ١ 

. جامع الأسرارفي شرح المنار» في أصول افقه‎ ١ 
. عيون المذاهب الكاملي» في فروع الفقه‎ 


أهم مصادر ترجمته : 

. ١85 الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص‎ ١ 
.)21١151( الجواهر المضيّة في تراجم الحنفية‎ 
. 75/17 الأعلام للزركلي‎ 

؛ ‏ كشف الظنئون ١١41/7‏ . 

ذيل تذكرة الحفاظ ص75١‏ . 

1 التنبيه والإيقاظ لما في ذيول تذكرة الحفاظ ص01 . 
معسجم الؤلفين ١87/١١‏ : 


وفي الختام: أقول لكل قارئ لهذا الكتاب أو لغيره من الكتب التي شرفني الله 
سبحانه وتعالى بخدمتهاء إنني لم أدع العصمة في عملي» فأرجو ممن اطلع على 


4 


نقص أو خلل في العمل فيه. أو أية ملاحظة 2 وأنا له من الشاكرين» 
دا افر ا ركوماية ١‏ أن يحفظ ألسنتنا وأقلامنا من الزئل» إنه على كل شيء 


وكتبه خادم العلم الشريف 
أحمد عزو عناية 

بتاريخ /٠‏ صفر/ 15705 ه 
الموافق ل /٠١‏ نيسان / 4١10م‏ 


سوريا / دمشق / هاتف : تلفاكس : 555١/8١‏ _ جوال : ٠‏ /ااع"48و. 
0 728 /ق20 © 1973 0ا2تقطة اندم - 18 


ا 000 


الت ير وات 4 
خم ليله سص! ن نر هدخ أسمانو هك 'لرس لو ن شيأة نس 
ره ديام دامم الا تتياد وخا سه 
ى دجام كه م. إل - للامرارر. لسليا 0 
فجرفاى لاراٍ 5 زوير. واحوحما ل كليم ليو لقو 
«الدراط لنسنهم| رذك الك لعن لااعينا رج مسو 
1 وخ ل الاعقار تريب للطلن لمر , نتجوّمارو._ردت دو ىفبزدعة ا 
اك «تمرزويالئ اانا فى و انه ورد شنا زماعليالزرلة شالق م 
00 م أجلت خف: رارزياهةمنعاة امار وبح يرو دناس ادنر يباه روصم 
١ 0001‏ 7 الكلة مراسلطا نوظرير وملوزليع س1 جا سرد فا دبا بر وخامملعنان 
57 7م . 4 , الفلظن سبنالرنيا هالوبز شيا اسه ,م ساح يسنا ببسم إنامامتترةنا 
ا “يم اسلطان بن دلطان سحب نيز ناه سر اسلاء بره مرو ره سم 
ان اكور فتاغرت ورور نيم لغف سم ؟ مير شين كه عما ست 0 
عيوو د طلاد !مك مروا ررح ريرق فب | ايسان *فا حا از يكم و ؤعاء 
0 الك معان9 شل !مرا ن * مطل : 
اعم الوكارى ل الونشر. لور لدو و ترش يشل احيى وجوه قدا ريح 
زا سج قذوض ذم ع أن نم ول رغم طلد زكرو طرز عا اسم عي لوبدمف 
1 املخرع )ضر بريجفرفقن رحبب عم عل فوش الرز راصم 
لل وا حسم 5 2 مد للم ساجر ٠‏ بر عطزر مأ دع با شدنع لضي وعزرا لم ا ىم 
اطاعد الث وسنيشزيريه و اميه برا وعد عهراناو جين و تهات 5 
افرع وام و ل سخ تاء عن تخي رمز ايل هشه ايم شت سلا ف بكرا حور 
الزواتةخ دتما م عدارس امخض ردضيا ف كرد خم لدبب ع واخزر' علا فم . 64 
وأحرمء عبسخن دغر دز رانف للف 9 رن كن رس نم ولتم 
و شابى وس و كزر سجر نل سمل د تنم اال دوفن 
باج يرل شيع ها شلش زة بعتي قوتي وتو درساء مدان سس , 
الم ساهزيمو مر وطن دنا نم ؟ تهرثروالولانوعليا ا رفرترةعناهر مضل 
دلا سنا ابر وكره وعيراشاغ وا روج طلئر خاروقى دعزيالرمها د 
غلم حتيه قبلينة وكيد ما”: را م > برك وبل بتر ومها- وروث 
1010100 00 





الورقة الأولى من المخطوط أ/ ١‏ 


و معزي ؤإذا/ والظزوالطريق> هع حمر واسفاوعلم ]دحب 5 
ا 0 
سي م ير 7 : ثملاا توهرء و و2 أو 
ا ل ا ام 
ا ارك مط ى امعتاغ رسكن ' 
1 
للواذ زا هر لشو مالا 0 
كدو يملو, الآإذ!و ف اواضطي ب قاللهراذ'م بطروعن ءاشا شق والفع رفوت[ 
عاضر لعا يرع طار الرلوو واسيم .قوير سعفروء مرصل غير ها الحة - 
أطخا ونون ة الاج ء لإصث رأ هرا : وعثر سا فم نو ال[ عد جرطا إلا مه وعزء : 
ماثرى ا مرلوديمنء ولامشرح لروسترالثلان عذرب باط زاف !عن ره )ذا لرنتخهر 
«سعف ره ب اشر فلن .لمجا ع لالد ر غير (مقهز إصلو)خبرعنا زة وعزراللانة لد , 
تف رمث واب الاعلرانشا فو الل ةع و يري وس را ابرع اعرالرل شم 
«سسدرسة وطز لفلا واجبر ع سرهم و ضحم جاسم برد وعز ئلا هشهدم 
و دتو الآ رج ل و١هنا‏ الما عل نل ولا تدر سفعمرة لو. ا ضما وعزرانا م أونضصرب 
لمان وكيم شع والاسعفرع عداعر خا تر فر ولوج يخ روء منوذ كد فقو نوم لتر 
لا تمصارو»م وا رز عرو طزرها ل وسفن طروجم رةكن وطلرا نا 2 0 
حظلق) وغرمر نهدلل وش عرد بعي ءا تعر شا مفعو يالا عار و شر الانزات نََ 
لممرة لينم وطادء تافرع دعن ملا ! لوم ولفيدم ولواوي4 حلفكام'ن 
وم لزة وحم اللاو عترالئلا لاجس كلق) وا معطا عوصتروننا سءهزىوو داك 
حلام باط إحاء استيقظو دجرصنيا! ومز باوب هخزرالنلا و رلوسفك ى 
لد سس نهى: وعيرة حرام دعافم و وحبطي تو مزاس هج نباو الازر بال" 
عذدعا نر اه رجه رم لحر :محا دفن «نزسا قرا :الهلا ن الاعزرمال مسجو زيفادض 
«نفسا و تحر رح جره لب ز وقد رلالدع رة وعنإنا ليما لرخر اهم للوير رمعن 
اعمجرا نإب يجني لوبترضاا وتم ليم : مالالا وبوعزياشا © بعلا :نين 
عو جم القل نل إلا ا 2 مترضما, يا راسي والوم: 
«الكللازطا رعدئ الماع وناء سعرريائه يي ا حال 
عادر خيرء وكيس وبم بارت كل انيوس بايم ا ورع يار عت : ينم وممرر 
دما سَخْ ريطو الاورا ف عدخلرتم» .الاحاع و وخر يااغترطابرإمراوصا فر وول اللا 
لانن اجن الارترء مسرن و! 3خلر' زدو ازع الملا درل معز جرم إلغر في 


الورقة الأولى من المخطوط ب/ ١‏ 


5 انكر والابدوخ الا بنش لاغ رواب يعاود 
إل فوع احدلاضخب ...ررد وللدو روم ولدلم أن 
وإنزدة مشسفعم و لرؤ و لها بن ف ان سغ رت , ريل ب ررس 
سنرئيزة لح يمضه يرفس زو دعقي ين ول منلاحفؤماوو إرابزكول) عل 
عدم ولبنات)لا سرسيح يذه جيزم نشيم ا نمبررععمز) واسؤدت ل 
درا زعا ونقر ف مزيزة صم سقط منة' !990 
انور كبن الم دع نز عدجد نو لا بلول رالا بن بعصبر سرض ز هانبت بت 
بزون و احرنولدام سريرو يربك ذكرصكا ساد للا بو[ وان سفالطلاب 
ولفر؛ الب يجررّ وعصبعأى نناغزاله إذ!1نفردو”ا بو و فلم 0 
حزن دا زسنلم امد وازع لجلا ابي وان سؤ رج زا عل ون سفيرظ 2د تر 
اخر يذ قراب لراكان(وا نزم معن ز الو ان ى عقب عؤدهرا ريه نيل 
مخي جب | لا لذالام ' أي سي ا حزيزا و اختب باللا منا دا واسريس 
مج الاب ا حروم برا و متهي دار وعدا لام بسبر انه او اختلاف<بل/2 
دار الفافريض بكس سد كا مسل الا رما فرعن نحا د/لاغتقا د لظ 
و عنرالا نوم الدج بزاح ر قرو لوج اجر ها فبالى| ج_لاننها ع خم دير 
و لزنا وها زيحدة الام ففخ بالاحاء وتوذز مرح ط ١‏ ربع نزي بنا الاعيرها 
و حراش !و ينتير اعم اكه مش نظ ابن!وبنتابى الزو ير راء جر عأكز: 
غا نلف ولومكرس !عدر وسرت وطرائئلا لراستورير لضع الو 
اقه!/ لاس بين | لز قو دوز 'لهر ى'ذام دهاترتي تا مرت عند 
ودورما رفسغره وحم اص الإعرانا 2 ا 
دو «ذه جئ9الز تبك العربا نع اندي بزو 'لر رج سكير ى/لاصرطا ربا وعزر 
اضنل ومين إلغراب: فدفراخ إل ب صصضغ | الام ولواع وال[ صو رفالبي عاللا سم _ 
وإلا نالسر سوير والوص تعر بيهو إختد وعد عرببر كلعز اصل, 
سالورل تعره نطر_بدر دعرو |نزلو د رد حؤ بش زب و احب .+ الو اضف 
ربع و يشان الك ساون" نا رحن للنص فا ينا للرييم رسو المرف لي زوالدك 
للا ام للد س9 ننا شلر؟ 'ردع وعسه را خد رزو نثرلبزا د: شتد'و 
عال ”.م شرام فى مالنا علد راوسب دروت وإردى وعدا رو اهسبح 
وعد ريز نوا تحط ورم صرب و فزالورد ‏ 'لؤ مض ان و فزع" فالحرد 
لفزروفا م دم جم # لوتورد الصرع قار مس9 ' دعر ولوتراخرفا؟ لم 
ولونن ونال وت ء .نالور م و /ؤ سل و الود ةعواناو زوع دول وير 


الورقة الأخيرة من المخطوط أ/ لاه 


ارو 0 وكتنتمزوالاسزسامي رانين 
0 حب 0 لاير2 عضياع يو ني جم ل 
ماباع ريو كزوج وزذا بات 0 وود 0 مسرب نض 


ونقن2 تع لايم وير : في يكز زب وكسونات ولوبوالشى 
من ا 9 وليه جات وست (حوه - 
لام ولو سسحي وت جما سن رج ]2 لم رلايروحارم زوهات ونح بان 


وست جطه إضب سي مايه وا كسرضي و دار قد لقم 
0 - الل 
لاوزما مسد( شنج مان( 2 زئل 
وصصحي) مز يووا وللا ضر وغ ر انلصي إن زية لكايه الاك 
والزكل: لاوا مل عي ا مهام الاوزوانثال 
57 الناشع 1( لوكي فى لو رفو ونها, 
انقو 2 
0 0 متسس 
0-0 صم امسق اهرهم رو سير" ممعزهام اعط 
لواردد مت صمب ا ونا 0 
سيد ك_جدرث: وكا 0 2 7 
عا نم يدام وصطلم مابق عا وام حيو ل در 
حب سس يع سم سح وسعج مو - معئ 0 


0 لمم ا مسج قار 6 


اه مما زان ب رالمورء 


الورقة الأخيرة من المخطوط ب/ لاه 


رب يسر يا 0 


الحمد لله باسط الأرض ورافع السماء؛ وباعث الرسل والأنبياء صلوات الله 
من وصلى””2 خصوصاً على سيدنا محمد زبدة الأصفياء وإمام الأتقياء» وعلى 
آله وأصحابه الطاهرين القامعين للأعداء» وسلع تتليما كثيرا وبعد: 

فإني لما رأيت علم الفقه أعظم العلوم؛ وأحوجها في كيفية سلوك المنهج القويم 
والصراط المستقيم» أردت أن أجمع فيه مختصراً في المذاهب الأربعة» ليكون سهل 
الانقياد وعليه الاعتماد» ريا للطلبة في الحفظ والاجتهاد. 

واندك يفول قت وعيدهماة آنا تونلف مهدا ووالعلانةة العاف سايكا 
واشمء :وأخرت اليعنا علية التري: ١‏ 

(ثم لما تيسر إليّ الفراغ منه جعلته تحفة» بل بضاعة مزجاة إلى حضرة من يحق 
أن يدور باسمه الفلك» ويباهي بوصفه الملك» وهو السلطان المعظم» مولى ملوك 
العرب والعجمء ؛ كاسر رقاب الجبابرة» وقامع أعناق الفراعنة» سيف الدنيا والدين» 
غياث الإسلام والمسلمين» ناصِب رايات الموحدين» مولانا السلطان ابن السلطان 
شعبان بن محمد الملك الكامل» أيد الله الإسلام بدوام دولته» وَسشَدّ بالخلوذ أطنات 


عترته » وتغمد روح أبيه بغفرانه ورحمته »2 3 عيدا قال ا 


وسميته: عيون المذاهب (الكامل)2» 2 وأوكتو قن وتطرافية أن لاايشيات: في 


أغله)”". 





)١(‏ العبارة في أ وبه نعوذ. 
(؟) هذه العبارة ساقطة من أ. 
() هذه الكلمة من أ. 
(4) هذه العبارة من أ. 
(6) هذه الكلمة من أ. 
(5) هذه العبارة من أ. 








كتاب الطهارة” 


فصل الوضوءا 
أجمع العلماء على أن الوضوء فرض على. التحوت المياة ا قرفي 


0 وهو من قصاص الشعر إلى أسفل ذقنه» مراكم إلى أذنه» وعذاره 
منه عند زفر ا روقرط مالك الديك”' قي أي قوست ” ' في الملتحي» ومالك وما/أ] 





0 7 
وغسل يديه بمرفقيه. 
ووجليه كفي لاطي و" "6 وشررط مالك الذلك* قيف 
ومسح ربع رأسهء أو قدر ثلاثة أصابع اليد وعند الشافعي”" : وااتنظبى عليه 
المسح» وغند مالك واعيي** اي عي اعون" -أكترة 
فصل 


1 
سينية . 





)١(‏ هذه العبارة سقطت من أ. 

00 بدائع الصنائع »37/١‏ مغني المحتاج 0 » حاشية الدسوقي 157/١‏ المغني .١58/1١‏ 

() حاشية ابن عابدين .188/١‏ 

(4:) حاشية الدسوقى .١55/١‏ 

و0 افق رن اندي ا 

(1) حاشية الدسوقي .١51/١‏ 

(10) حاشية ابن عابدين .١199 /١‏ 

(4) حاشية الدسوقي .١155/١‏ 

(9) مغني المحتاج .١77/1١‏ 

.108 /١ حاشية الدسوقي ١/47١»؛ المغنى‎ )٠١( 

١ .١80/١ المغني‎ )١١( 

(؟١)‏ حاشية ابن عابدين 2197/١‏ مغني المحتاج 0 حاشية الدسوقي 151/١‏ . المغني 
8/١‏ . 


1١6 


غسل يديه والتسمية ابتداء» وعن أحمد” "انوأ واج ا وعر رياه لا قد 

والسدواك و سسحت بالمعع ع غير المسه ولا يكره للصائم»؛ وعند 
الشافعي”"' يكره يعد الزوال: وعند أحمد5 "كينا وعد مالك" بالأخصمر. 

وعمدل تمواوادف بثلاث مياهء وعند الشافعي”'' بماء واحد» ويجب عند 
أحمد”"'“. وتكرار الغسل ثلاثاً . وتخليل لحيته إلا عند الشافعي في غير الكنّة. وأصابعه 
(إلا عند مالك)26000, 


ومسح كل رأسه مرة» وعند الكاني انرا 


وأذنيه بماء سب وعند العلدة:ة(١٠‏ 


حا عدي 

والنية وعند الثلاثة فرضر 27١‏ وهي : قصد قلبه الوضوء أو رفع الحدث أو امتثال 
الأمر. ٠.‏ 

والترتيب المنصوصء وعند الشافعي وأحمد فرض”"©. 

والولاء» وعند مالك”''' فرضء وعن أحمد”*" في الغسل. 





.1١9/١ المغني‎ )١( 

زم مغني المحتاج /١‏ 187. 

.١١١/١ المغني‎ )9( 

(4) حاشية الدسوقي .1557/١‏ 

(5) مغني المحتاج .188/١‏ 

.١577/١ المغني‎ )5( 

(10) هذه العبارة ساقطة من أ. 

(6) حاشية الدسوقي .١47/١‏ 

(9) مغني المحتاج .189/١‏ 

.176 /١ مغني المحتاج حاشية الدسوقي ١/1595١»ء المغني‎ )٠( 
.179/١ المغني‎ ,.1951/١ حاشية الدسوقي‎ 7١ مغني المحتاج‎ )١١( 
.77/١ المغني‎ »18١/١ مغني المحتاج‎ )1١( 

.1517/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 


.١9757/١ المغني‎ )١( 


17 


[فصل فى الإستنجاء] 
والاستنجاء بالحجر ونحوه» وعند الشافعي وأحمد”'' (واجب) بثلاثة أحجار 
ونحوه» وعند مالك كهماء وغسله أحب» وقيل: سنة. ويجب لو جاوز المخرج» 
وعن الريح بدعة» ويكره بعظم طعام ورَوْثْء وشيء محترم» وبيمينه» واستقبال القبلة 
(مطلقاً) / في البول والغائط وعند الثلاثة(" لا في البنيان [1/ ب] وفعلهما في الماء 
والظْلٌ والطريق وتحت شجرة مثمرة» ولا يتكلم عليهما. 


ومستحبه: التيامن» ومسح رقبته. 
فصل في نواقضه 

ينقضه”” كل ما خرج من السبيلين» إلا الريح من القبلين» وتعئنتم تلق" ؟ واد 
مع الاعتياد» وغير ب امل رعنها رلك 

والقيء ملء فم مره أو علق أو انا أ روعاف 8 بلقم ويه فال ايد" لو 
كثيراً فاحشاًء ل ا ولوؤتقاء دما أواقيجا قليلا 
نقضه كما لو اختلط بالبصاق فغلبه أو ساواه. 

والنوم مضطجعا مضطجعاً» أو متّكثاً» أو مستنداً بحيث لو أزيل السند لسقط بالإجماع» لا في 
القعود فى غير الصلاة» إلا عند مالك" إذا طال؛ ولا في كل حال الصلاة» إلا إذا وقع 
أو اضطجعء وبه قال أحمد”" إذا لم يطل» وعند الشافعي”'' في القعود فقط» وعند أحمد 
مثله» وعند مالك : لو طال في الركوع والسجود فقط ينقض» وعن أحمد مثله. 


0 ب 








(1) البيان ١١18/١‏ المغني 1917/١‏ حاشية الدسوقي .17/8/١‏ 

(؟) البيان 5١8/١‏ المغني 2511/١‏ حاشية الدسوقي /١‏ 108. 

() حاشية ابن عابدين /١‏ 2574 البيان /١‏ 176» حاشية الدسوقي /١‏ 2180 المغني .51١ /١‏ 
(5) حاشية الدسوقى /١‏ 186. 

.141/١ المغنى‎ )0( 

() الذخيرة 58/1» البيان /١‏ 197. 

.370 7/١ الذخيرة‎ )( 

.7709/١ المغنى‎ )8( 

(44 أبن المسنام 1.46/1 





والغلبة على العقل بإغماء وجنون وسكر بالإجماع. لا مس امرأة» وعند 
الشافعي”'' نقض إلا في محرمة على الأصحء انالك واحير”" ل قوووذ عدن 
)ا 


ذكرء وعند الثلاثة ” نقض لو بباطن كفه. إلا عند مالك في ذَّكّر صَغْيْر» ونقض بمباشرة 
فاحشة بالإجماع إلا عند محمد» وقهقهة في صلاة غير جنازة» وعند الثلاثة لا / (4). 


فصل في الخسل”") 


0/1 
ظَْ 


رت 2010 
غسل فمه وأنفه» إلا عند الشافعي ومالك”". وجميع بدنه. وشرط مالك 
وين للك فيه 


60 
وو سسية ٠.‏ 


ديه وعف الفلؤنة "راسي » وقجل يدوه تودوعتة بو مفاسة فى دناه رغدد 
التلدردة"" واجن» وتقديم وضوء إلا رجليه؛ وإفاضة الماء عليه ثلاثاً» ولا تنقض 


ضفيرة لو بل أصلهاء وعند الشافعي لو يصل الماء إلى جميع شعره؛ وإلا تنقض» 
وعند اأحييد 07 فقط. 


.١9/8/١ البيان‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي »197/١‏ المغني /١‏ 508. 

(9) الذخيرة .7731/١5‏ مغني المحتاج 1١‏ المغني 7714/١‏ 

(4) الخلاف في القهقهة البناية شرح الهداية /١‏ 23770 البيان /١‏ 1905» المغني 0777/١‏ الذخيرة 
7 

(6) هذه العبارة ساقطة من أ. 

(5) بدائع الصنائع /١‏ 2147 الذخيرة 27”057/١‏ البيان /١‏ "751» المغني .594/١‏ 

.”"٠١ /١ الذخيرة‎ »,3514 /١ البيان‎ )0( 

(6) الذخيرة ١/١01"ء‏ المغنى .791//١‏ 

١ )8(‏ الجاية شرح الهلذاية ااه اسان لماج الأو ,نات الدموق 1/1 المفني: 
كشاف القناع .١41 7/١‏ 

.":05/١ الذخيرة‎ 2595/١ المغني‎ 273117 /١ مغني المحتاج‎ )٠١( 

."١/١ الذخيرة‎ »594/١ المغني‎ »519/١ مغني المحتاج‎ )١١( 

.5"057/١ المغني‎ )١١( 


0 
ويوجيبه 2 . 


خروج مني ذي دفق وشهوة عند الانفصال وبه فال أحية وغعد مالك واب 
زف 


يوسف 0 وعند الشافعي خروجه مطلقاً”". 


واعجوبة تعللة فى د أو دبر الفا والمفعول بالإجما ة 
6 


في البهيمة والميتة وما فرالق؛ وعند الثلاثة”؟2 لا في البهيمة والميتة» ولو أولج 
الحدفة نكرفة إن ود لذة وجنت ولا ا وعند الثلائة وجب مطلقاً. 


وانقطاع حيض ونفاس » لا مَذي ووّدْي. 
واحتلام بلا بلل بالإجماع. 
مطلب : لو استيقظ فوجد في ثوبه منياً أو مذياً . 
امحرقظ وود مدا أوملياً وجب» وعند الثلاثة وأبي يوسف”* لا في المذي . 
وسنَّ لجمعة» وعيد» وإحرامء وعرفة. 
ووجب لميت» ولمن أسلم جنباً» وإلا ندب إلا عند مالك وأحمد"”". 


[/ب] 


وحرم لجنب» وحائض» ونفساء قراف اهران الااعمه بالق" 'حيثك 1 


(وتس* ليماكفن وتفساء: ودخول مسجد» ولبثه فيه إلا لضرورة» وعند 
الشاة فعي””'' لهم الدخول فيه للعبور» وعن أحمد'''' جواز ل الكس لوتوضاء 





00( 
زفة 
22 
)0 
)2( 
)000 
69 
00 
)0( 


البناية شرح الهداية /١‏ 7”ء البيان 2777/1١‏ الذخيرة 4540/١‏ المغني .15194/١‏ 
الذخيرة /١‏ 716» البناية شرح الهداية .77١/١‏ 

.7178/١ البيان‎ 

مغني المحتاج 26/١‏ الذخيرة 2747/١‏ المغني .5978/١‏ 

البيان 757/١‏ الذخيرة »5957/١‏ المغني ,37/١‏ البناية شرح الهداية ا ؟. 
الذخيرة /١‏ 27*05 المغني /81. 

هذه الكلمة ساقطة من أ. 

حاشية الدسوقى .77/8/١‏ 

عنه الك با نط من | 


.7/ مغني المحتاج‎ )٠١( 
.87/١ الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١1١( 


19 








ومَسَّهُ لهم ولمحدث إلا بغلافه, وعند الشافعي”'' بغلافه أيضاًء وحمل شيء مكتوب 
فيه القرآن في الأصح. 


"7 فصل في المياه‎ ١ 
22 وس .ع‎ ٠ . 
5] التي يجوز التوضوٌ بها‎ 1 
)*( ) والبئد‎ | 


يتوضاً بماء السماءء والعين» والبحر» وإن طال مكثه بالإجماع» وبماء ينعقد 
بالملح. ولا يكره بماء قصد تشميسه, وبه قال مالك وأحمد”' وقيل: يكره» وبه قال 
الشنافعي ".دولا يتوض] ساح الجن ويماء اعت من متسر أو تمن ويماء تق 
بكثرة ة الاوراق أو بغلبة غيره بالإجماع (إلا في أظهر الوجهين من الشافعية”'" في كثرة 
الأؤواق)” ٠‏ ويتويا بماد عر ظاهر احد أوفافة وعبد النذة 65لا لاني اجراء 
الأرضء» ونبيذ تمر اشتد أو لاء وعند أبي يوسف والثلاثة لاء وعند محمد يضم 
التيمم في [1/ أ] غير المشتد. 

وبماء كثير دائم فيه نَجسٌ لا بقليل» والكثير: ما لم يتحرك أحد طرفيه بتحريك 
الآخرء وفي الفتوى: عشر في عشر ولو له طول وعمق ولا عرض له لكن لو بُسط 
يصير عشراً في عشره قيل : لا يتوضأ (وقيل: يتوضأ) وهو المختار» وعند الشافعي 


أ وأحمد قلتان» وعلد مالك” 0 أحد أوصافه / : 
يتغير 





00( مغني المحتاج .5١17/١‏ 

(؟) هذه العبارة ساقطة من أ. 

(9) البناية شرح الهداية /١‏ 554» البيان »2 الذخيرة 2178/١‏ المغني ١/؟1.‏ 
(4) هذه الكلمة ساقطة من أ. 

(5) حاشية الدسوقى /١‏ *لاء المغني 2707/١‏ وعند المالكية المعتمد الكراهة. 

1 2 207/١ البيان‎ 03) 

.١57/١ البيان‎ )0( 

(4) هذه العبارة ساقطة من أ. 

.١ 9/7/١ الذخيرة‎ 2” /١ الكافي‎ »19/١ البيان‎ (00 

() مغني المحتاج 177/١‏ الكافي ١/"”"ء‏ الذخيرة .١ 977/١‏ 


؟* 


وبجار يذهب بتبنة ولم ير له أثر» وعند الشافعي لو المحيط به قلتان ولم يتغير. 

وموت ما لا دم فيه كالذباب ونحوه لا ينجسه بالإجماع إلا في قولٍ من 
الشافعي”"2؛ وكذا موت ما يعيش في الماع وغننةلتلذقةاها لا محل يتايو 

والماء المستعمل لقربة أو رفع حدث إذا استقر في مكان طاهر لا يطهرٌء وبه قال 
الشافعي في قول وأحمد وعليه الفتوى””"» وفي آخر ومالك وزفرا*' يطهرء ومسألة 
البئر جحط”* 2»: وعند الثلاثة البعل حكية وائجاء طاهن: 


فصل افي طهارة جلود الميتة بالدباغ؟" 
ويطهر جلد الميتة بالدباغ» إلا الخنزير وآدمي» وعند الشافعي الكلب أيضاًء 
وعند مالك وأحمد لاء وعن مالك: يطهر ظاهره لا باطنه وعن أحمد: .ما كان طاهراً 
قبل الموت» وشعر الميتة وعظمها (طاهر”" » وعند الشافعي لا إلا شعر آدمي» وعند 
مالك وأحكد عظلميا نتطالة. وسلد ما لا يوكل يظهو ب الةكاةة وعنل العاذقة :لا + تعر 
خنزير وكلب طاهر حياً وميتاً؛ وعند الثلاثة لا إلا عند مالك في كلب. 


فصل [في الآبان") 
وينزح بئر بوقوع نجس لا ببعرتي إبل وغنمء وخرء عصفور وحمام» وروث 


ون الم يسكدره الناظر» وعند الشافعي (وأحمد”"' يعتبر القلتان» وعند / مالك 
تغير أحد أوصافه . 





010( مغني المحتاج .١51/1١‏ 

00( مغني المحتاج 157/١‏ المغني 205/١‏ الذخيرة نم . 

.58/١ المغني‎ »47/١ البيان‎ )( 

(4) الذخيرة /١‏ 17/5ء حاشية ابن عابدين .5١١/1١‏ 

(0) حاشية ابن عابدين 9" مسألة البئر جخط: محدث انغمس في بثر لدلو أو بتردد مستنجياً 
بالماء ولا نجس عليه ولم ينو ولم يتلدلك. وتفسير جحط: الجيم أن الرجل والماء نجسان؛ 
والحاء أنهما بحالهماء والطاء: طهارتهما. 

00 خاطية ابن غابدين 80/5 البيان1/ “لاء المفثي /١١‏ الا الدخيرة "5/١‏ . 

60 هذه الكلمة ساقطة من أ. ْ 

(48) حاشية ابن عابدين /١‏ #7. البيان 5/١‏ حاشية الدسوقي /١‏ 5/اء المغني /١‏ 07 . 

(9) هذه الكلمة ساقطة من أ. 


31١ 


[5/ب] 
8 


[5/أ] 
ظَْ 





تون ولو مرك سو ناوي وأربعون بنحو حمامة» وكله بنحو شاة أو انتفاخ 
حيوان أو تفسخهء ومائتان لو معيناًء وينجسها مذ ثلاث فأرة منتفخة جهل وقت 
وقوعهاء وإلا مذ يوم وليلة» وعندهما مذ وجدت,. وعند الشافعي وأحمد في ماء قليل 
مذ غلب على ظنه؛ وفي كثير يعتبر تغير وإلا لا وعند مالك في المعين كذاء وفي 
غيزة مذ تخي وهف نمه تعر أو لا: 


5 1 00 
فصل في الأسآر"" 
سؤر آدمي وفرس ومأكول لحم طاهر بالإجماع» لا كلب وخنزير وسباع البهائم» 
وعند الثلاثة طاهر إلا عند الشافعي وأحمد في كلب وخنزير» ويغسل الإناء من ولوغه 
ثلاثاء وعند الثلاثة سبعاً إحداها بالتراب» إلا عند مالك استحباباً» وهرة ومُساكن 
بيت ودجاجة مخلاة» وسباع طيرء طاهر بالإجماع إلا عند مالك في طير يأكل نجساً 
ويفترسه فمكروه وعندهم لا. وسؤر حمار وبغل مشكوك. يتوضاً به ويتيمم وعند 
الثلاثة مطهر. وعن أحمد نجس» وعنه مشكوك. وعن مالك مكروه. 


فصل في التيمم 

[فيما يجوز التيمم له] 

جاز لمحدث”" أو جنب لبعد الماء بقدر ميل» أو عجز لمرض»ء أو برد أو 
خوف عدوٌ أو سبع أو عطشء أو فقد آلته إلا عند الشافعي في مرض لم يخف منه 
تلف في قول. وفي برد ويعيدهاء وعن أحمد / في الحضرء لا في خوف وقتء إلا 
عند مالك وزفر. 
[آفرائض التيمم] 

بضريتين”'' إحداهما لليدين والأخرى للوجه مستوعباً» وبه قال الشافعى فى الجديد» 
وعند أحمد ضربة واحدة» وعند مالك في رواية وأحمد إلى الرسغ. ويكة بالإجماع: ولا 
بموالاة وترتيب إلا عند الشافعي وأحمد بالترتيب» ومالك بموالاة» بكل جد 9©) 





)2000 حاشية ابن عابدين "78/١‏ البيان 207/١‏ المغني ١ه‏ الذخيرة .181١/١‏ 

() البناية شرح الهداية 2188/١‏ مغني المحتاج 2110/١‏ المغني 2,"١8/١‏ حاشية الدسوقي 
١ ١‏ 

(9) البناية شرح الهداية /١‏ 597» البيان /١‏ ولا المغني /١‏ 775. 3175, الذخيرة .8017/١‏ 

(5) البناية شرح الهداية /١‏ 208, البيان »579/١‏ الذخيرة 2849/١‏ المغني 7927/١‏ . 


3 


الأرض» وهو ما لا ينطبع ولا يترمّد بالاحتراق» وعند مالك بكل متصل بهما حتى الثلج 
والنبات» وعند الشافعى وأحمد بتراب خالص فقطء وزاد أبويوسف الرمل» وقبل الوقت 
وعند الثلاثة لا وقبل الطلب وعند الشافعي [1/ ب] ومالك لاء وعن أحمد كهماء 
ويصلي”'' به ما شاء إلا عند مالك والشافعي فرض الوقت بسنته ونوافله فقطء وصح 
بخوف فوت جنازة وعيد ولوبناء» وعند الثلاثة لا» وعندهما بناء لاء لالخوف فوت 
وأحمد وأبي يوسف”"' وعن مالك كهما. 
[نواقض التيمم] 

وينقضه ناقضر”" الوضوء»ء ورؤية ماء قبل الشروع فيها بالإجماع وبعده لا عند 
الثلاثة لو مسافراً» وبعد الفراغ بالإجماعء لا ردة خلافاً للثلائة وزفر ولغا من كافر لا 
وضوءه» وعند الثلاثة وضؤوه أيضاً. 

طلب الماء من رفقته”*“» فإن مُنْعه تيمم» ويعطيه بثمن المثل وهو عنده له» ولو 
أعطاه بغبن / فاحش تيمم» وعدن الغلاثة بغين يسير أيضا: ولو أكثره مجروح تيمم 


فصل في المسح على الخفين 
يجوز عليهما ولو امرأة لا جنباً*2. بعد لبسهما على طهارة كاملة وقت الحدث» 
وعند الغلاثة وقت ابتداء لبسهماء وشرط كونهما مما يمكن متابعة المشي عليهما 
بالإجماع ومنعه خرق بقدر ثلاثة أصابع الرجل أصغرهاء وعند الشافعي في الجديد 
وأحمد والطحاوي بأقل أيضاًء وعند مالك بكثير فاحش» ويجمع خروق في خف لا 
نونك كاك التحانة والايكقات» 


[3ب] 
ظَْ 





وصح لمقيم يوماً وليلة'2 إلا عند مالك وعنه لا يصح لهء وعنه يصح غير مؤقت» 





1) البناية شرح الهداية /١‏ 2070 مغني المحتاج 0 6 المغني 1/ه* الذخيرة .”08/١‏ 
() البناية شرح الهداية /١‏ 2087 البيان 400 » الذخيرة 2757/١‏ المغني "5/١‏ 

(6) حاشية ابن عابدين /١‏ /الا"7» البيان 237١ /١‏ المغني 0١‏ ” الذخيرة .7537/١‏ 

(4) حاشية ابن عابدين /١‏ الا البيان /١‏ 597» الكافي 241١/١‏ الذخيرة 47 7. 

ره( حاشية ابن عابدين /١‏ 86*» مغني المحتاج 7٠0/١‏ المغني 278٠/١‏ حاشية الدسوقي ١/8؟5.‏ 
(1) حاشية ابن عابدين 5/اة”, البيان /١‏ 2.159 الذخيرة /١‏ 23517 المغني 381/١‏ . 


77 


1 ] 
ظَّ 





وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إلا عند مالك غير مؤقت» من وقت الحدث إلا في رواية 

وينقضه ناقض”7) وضوءء ومضي مدته إن لم يخف ذهاب رجليه. ونزع خفء 
وبعدهما غسل رجليه فقط إلا عند الشافعى فى قول» وأحمد فى رواية يستأنف» وعند 
مالك إن تطاول الفصل يستأنف وإلا لا. وبنزع أحدهما يبطل إلا عند أصبغ يغسله 
ويمسح الآخرء وخروج أكثر القدم نزع عند / أبي يوسفء. ومالك هو المختارء 
وعند أبي حنيفة والثلاثة خروج العقب. 

مطلب فيما لو مسح مقيم ثم سافر أو العككس 

مسح مقيم فسافر قبل تمام مدته تمم مدة السفرء وعند الشافعي وأحمد (يُدَمُ)) 
مدة المقيم. 

مسح مسافر ثم أقام يتمم مدة المقيم بالإجماع. 

وصح على جرموق” "' فوق خف إلا عند الشافعي ومالك في الأشهرء لاعلى جوربين 

وهو على ظاهرهما مرة واجب بالإجماع””'' مقدار ثلاثة أصابع اليدء وعند الشافعي 
بقدر ما يقع عليه اسم المسح. وعند مالك كل محل الفرض وعند أحمد أكثره. 

ولا يصح على عمامة. وقلنسوة. وبرقع» وقفازيه2', إلا عند أحمد على عمامة 
تعمم على طهر. 

وصح على جبيرة7'), وخرقة قرحة. بلا وقت إلا عند الشافعى وأحمد يغسل 





)0( حاشية ابن عابدين 4٠٠/١‏ . مغني المحتاج »1٠١ /١‏ الكافي /١‏ 77 حاشية الدسوقي /١‏ 788. 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من أ. 

(9؟) حاشية ابن عابدين 2898/١‏ البيان »٠١77/١‏ المغني 2791/١‏ الذخيرة "77/١‏ حاشية 
الدسوقي /١‏ . 

)5( حاشية ابن عابدين /١‏ 7914, البيان 2157/١‏ المغني .5٠7 /١‏ الذخيرة 778/١‏ /771. 

(5) حاشية ابن عابدين ١//907”ء‏ البيان ١71//١‏ الحقى 4+0 الذخيرة .5517//١‏ 

30( حاشية ابن عابدين 1٠5 /١‏ . البيان 8٠/١‏ المعرين ١‏ 6/”, الذخيرة ١/17ا".‏ 


١1١1/7 
م44 لي‎ >35: 


ذ 


“ررم 


-- | فارئى اليوم قائد القد 
جج اللطلةلة 0 الشالاة فكاع ناا 


39 
“كار 


لك 


الصحيح ويتيمم للجريح ثم يمسح عليه؛ والاستيعاب والتكرار والنية ليس بشرط في 
الأصح فيهماء ولو سقط عن برء بطل» وإلا لا. 
فصل في الحيض 
هو دم ينفضه"! ' رحم امرأة سليمة عن الداء والصغرء وأقله ثلاثة أيام» وعند ا 
الشافعي وأحمد يوم وليلة» وعند مالك لا حد لهء وأكثره عشرة / أيام» وعند الثلاثة - 





مح اعكين نوما وعن اعد شيدة عش يزماء وما نقص عن أقله أو زاد على أكثره 
استحاضة» وما تراه غير البياض الخالص في أيامه حيض إلا عند بعض الشافعية في 
الصفرة والكدرة» وعند أبي يوسف في الكدرة قبل الدم لا (يكون حيضاً)”" [1/5] 
وهو يسقط الصلاة ويحرم الصومء وتقضيه دونهاء ووطأهاء ويكفر مستحله 
بالإجماع. 

وتمنع ا ل 

اس ع د لبوق ابر ان 
وقت صلاة وعند الثلاثة بلا غسل فقط. 

ولو تصرم على أكثره توطأ بلا غسل» وعند الثلاثة وزفر لا. 

ولو لم تتجد ماء تيممت وصلت حل وطؤها وعند الشافعي وأحمد بلا صلاة» 

وطهر متخلل في مدته حيض ونفاس. 

وأقل الطهر الفاصل”'» خمسة عشر يوماً إلا عند مالك فقال : لا أعلم وقتا يعتمد 
عليه وعله : : ما تعلم النساء أن مثله طهرء وعنه : أقله خمسة أيام» ولا حد لأكثره إلا 
عند نصب العادة فى زمان الاستمرار. 





.77/7/١ الذخيرة‎ »417/١ المغني‎ 0١ مغني المحتاج‎ »41١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من أ. 

(6) البناية شرح الهداية 2717/١‏ مغني المحتاج 0١‏ المغني :4117/١‏ حاشية الدسوقي 
1 

(5) البناية شرح الهداية .458/١‏ البيان 240/١‏ المغني 777/١‏ حاشية الدسوقي .77١/١‏ 


56 


1/4 





[/ب] 





ودم الاستحاضة''' لا يمنع شيئاً بالإجماع» لكن عند الشافعي يكره وطؤهاء 
يلل وعند أحمد (يكره) /" إذا لم تخف العنت ولو استمر رد إلى أيام عادتهاء ولو لم 
يكن لها عادة أو بلغت مستحاضة فحيضها (عشرة وبه قال أحمد. وعند الشافعي 
وأحمد في أخرى : لو تميزه باللون رجع إلى تمييزها وإلا رُدَّ إلى أقل الحيض» وفي 
قول وأحمد فى أخرى ى: إلى عادة النساء وهي الستة والسبع» وعند مالك الاعتبار 
للتميز ولو عدم التميّز صلت أبدا. 

وتتوضأ المستحاضة”"» ومن به سلس البولء أو استطلاق البطنء أو انفلات 
الريح؛ أو رعاف دائم. أو جرح لا يرقأء لوقت كل صلاة» إلا عند الشافعي لكل 
صلاةء وعند مالك لا وضوء عليه ويبطل بخروج الوقت فقط»ء وعند زفر بالدخول 
وعند أبي يوسف بهما. والمعذور: من لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث يوجد. 

والنفاس”؟: دم يخرج عقيب الولد» وحكمه حكم الحيض بالإجماع؛ ولا حد 
لأقله وأكثرة أريعون برها وبه قال أحمد. وعند الشافعي ستون». وغالبه أربعون. 
وبه قال مالك في رواية» وفي رواية أخرى يعتبر العادة. 


ونماس الوا ' من الأول إلا عند محمد وزفر والشافعي في قول من 
الآخر'"'» وتنقضي العدة بالثاني بالإجماع / . 


والنعاب ' لااقدف 7 إل عند ماناك والع قف :0 ار 
سخيص ا نحي في فو 


فصل (في إزالة النجاسةا 
يطهر الثوب” والبدن بالماء بالإجماع» وبمائع طاهر مزيل كالخل» وعند محمد 


)0( البناية شرح الهداية /١‏ 556,» البيان /١‏ 9ه لا المغني »578/١‏ الذخيرة .7”88/1١‏ 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من أ. 

م2 البناية شرح الهداية /١‏ 517/7, البيان »5٠54/١‏ المغني »491/١‏ الذخيرة 897/١‏ . 

0( البناية شرح الهداية /١‏ 740. مغني المحتاج /١‏ 145» الكافي »1١١ /١‏ الذخيرة ."97/١‏ 
(5) حاشية ابن عابدين 7/١‏ 57» البيان .4٠85 /١‏ 

(7) في أ الثاني. 

.885/1١ الذخيرة‎ »5١٠ 5/١ البيان‎ )0( 

(0) البناية شرح الهداية 701١‏ مغني المحتاج »*١‏ الكافي »1817/١‏ الذخيرة .149/١‏ 


7 


وزفر والثلاثة لاء وعن أبي يوسف لا يطهر البدن به» والخفٌ بالدلك بنجس ذي 
جرم وبمني يابس وإلا يغسل» وعند الثلاثة يغسل الكل» وعن أحمد: يفرك مني 
يابس» ولمالك في أرواث الدواب قولان كهماء ونحو السيف بالمسح. إلا عند 
الشافعي وأحمد بالغسلء» والأرض باليبس وذهاب الأثر وعند الثلاثة بالغسل. 
03 ا : 0 

وعفي قدر' درهم كعرض كف من نجس مغلظ» كدم وخمر وخرء دجاج وبول 

ما لا يؤكل (لحمه)”". 
ا 1 1 : ال 

وما دون ربع الثوب من مخمّف كبول ما يؤكل وفرس (وروثه)'' وخرء طير لا 
يؤكل» وعند الثلاثة لا يعفى منه شيء إلا يسير من دم وقيح» وهو ما دون درهم» 
وقيل:#:نا يعد يشتير عرفا 

ودَرْقُ الطير”'» (كالعصفور والحمام) طاهر إلا عند الشافعي» وعند مالك 
وأحمد: بول ما يؤكل ورجيعه طاهر. وعند محمد: رجيعه لا والتخفيف بتعارض 
النصين» وعندهما : باختلااف العلماء. 

ا )2( ا َ 0000 َ 

والمنيٌ نجس ؛ إلا عند الشافعي وأحمد في غير كلب وخنزير وما تولد من 
أحدهماء وعن أحمد ووجه من الشافعية / في غير الأدمي نجس. 

وفى العلقة: [؟/ ب] للشافعي قولان» ودم السمك طاهر”"' إلا عند الشافعية في 
وجهء ودم بق وبراغيث معفوّء إلا عند الشافعي فيما يمكن إزالته» ولعاب البغل 
والحمار طاهر بالإجماع» وبول انتضح مثل رؤوس الإبر معفوء إلا عند الشافعي فيما 
يمكن إزالته. 
)١(‏ البناية شرح الهداية /١‏ ا/. 
(؟) هذه الكلمة من أ. 
() هذه الكلمة ساقطة من أ. 
(5) البناية شرح الهداية ١/55لاء‏ مغني المحتاج /١‏ *"؟,. الكافي .١١١7/١‏ حاشية الدسوقي 

. 8/١ 


(5) البناية شرح الهداية ١/١5الاء‏ البيان »5١9 7/١‏ الكافى .١١١7/١‏ 
(5) البناية شرح الهداية 0١‏ مغني المحتاج 0 ”© حاشية الدسوقي ١١/١‏ . 


إن 


]/4[ 


ظَْ 


ويطهر بزوال”'' العين ما له عين مرئية» ولا يضر بقاء أثر مُشِقَّء وغيره بغلبة 
الظن» وقدر بالثلاث أو بالسبع قطعاً للوسوسة كما في الاستنجاء» ولا بد من العصر 
في كل مرة» وعند الثلاثة لاء ولكن عند الشافعي ومالك يستحب الثلاث والعصرء 
وعند الشافعي ومالك لا يشترط العدد إلا في كلب وخنزير وما تولذمة احدهماة نويه 
قال أحمد إن كان على الأرض» وفي غيره عنه: يشترط سبع في غير كلب وخنزير 
أيضاء وعنه: إن كان من غير السبيلين» وعنه: في غير البدن. 

ويغسل من بول صبي لم يطعم إلا عند الشافعي وأحمد””'؛ ففي الذكر يكفي 
النضحء وفي الأنثى الصبء (والله أعلم)”". 


ع 000 


)00( البناية شرح الهداية /١‏ ٠5لاء‏ مغني المحتاج 2517/١‏ الكافي 21١7/١‏ حاشية الدسوقي 
اا . 

(9؟) البيان ١//ا22‏ الكافي ١1١6 /١‏ »ء حاشية ابن عابدين /١‏ 107. 

() هذه العبارة من أ. 


584 


كتاب الصلاة 


نتكرها عاق 207 وتاركها عمد منجانة لا (ويحس وقيل)"'يضرزت تن بسيل 
الدم منهء وعند الثلاثة يقتل» وعند الشافعي ومالك > خدا» وعند أحمد وابن حبيب 
المالكى : كغراء 

(واختلف أصحاب الشافعي) قيل: بترك واحدة» وقيل: بترك رابعة» وقيل: بترك 
ثالثة» وقتل: بالسيف / وقيل : يثخن به أو يضرب حتى يصلي أو يموت. 

ولا تصح النيابة فيها بالنفس والمال بالإجماع. 

وتجب بأول الوقت في غير معذورء وعليه بآخره بالإجماع. 

ولا تجوز قبل الوقت. 

فأول الظهر””: إذا زالت الشمسء وآخره: إذا صار ظل كل شيء مثليه سوي 
فيء الزوال» وعندهما والشافعي (وأحمد)”*' ورواية عنا مثله» وعن مالك آخره. 

وأول العصر: إذا زاد على المثل زيادة بينة» وعنه المثل آخر وقته المختار» أما 
وقت الجواز إلى الغروب قدر أربع ركعات. وأول العصر آخر الظهر على الأقوال 
واخره إلى الغروب. 

وأول المغرب منه إلى غروب الشفق إلا عند الشافعي في الأظهر بقدر طهارة 
شرعية وستر عورة وأذان وإقامة وفعل خمس ركعات. 

وأول العشاء غيبوبة الشفق بالإجماع وهو بياض» وعندهما والثلاثة ورواية عنا 
حمرة وعليه الفتوى. ويقدم العشاء على الوتر عند التذكر» وآخر وقتها طلوع الفجر (الثاني 
بالإجماع)”*' وعند الثلاثة: هو وقت الضرورة» والوقت المختار إلى ثلث الليل. 

وأول (وقت) الفجر: طلوع الفجر الثاني بالإجماع. 





)000( حاشية ابن عابدين ٠١/7‏ البيان 7/ 16» الكافي »١١14/1١‏ المقدمات الممهدات 1/١‏ 1. 
(؟) هذه العبارة ساقطة من أ. 

(0) حاشية ابن عابدين 17/7» البيان 7/ .7٠١‏ حاشية الدسوقي 258١/١‏ المغني 415/١‏ . 
20 هذه الكلمة من أ. 

(0) هذه العبارة سقطت من أ. 


39 


[4/ب] 
ظَْ 


]/66١1 
ظ‎ 


1[١٠/ب]‏ 
ظَْ 





حصن الأو" لا جمودلقةه وغنه التلاية التكاس + وعتد ا خمد إلى فق علق 
المصلي فالإسفار. 

وتعجيل / الظهر في الشتاء بالإجماع إذا لم يكن غيم والإبراد بالظهر (في 
الع عند الشافعي وأحمدء وعند مالك قدر ذراع للجماعة» وتأخيرها في 
شدة الحر بالإجماع إذا صلى بالجماعة. 

وتعجيل العصر في غيم بالإجماع» وفي غيره تأخيره ما لم تتغير الشمس خلافاً 
للثلاثة. 

وتعجيل المغرب» وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل بالإجماع إلا في قول من 
الشافعي : تعجيل العشاء وتأخير الوتر لمن يثق بالانتباه إلى آخر الليل. 
[الأوقات التي تكره فيها الصلاة]!") 

ومنع عن صلاة» وسجدة تلاوة» وجنازة عند طلوع واستواء وغروب إلا عصر 
يومه؛ وعند الشافعي لا في فرض ونفل له سبب» وبعد العصر حتى تغرب إلا عند 
الشافعي [5أ] فيما له سبب وكذا بمكة» ونفل فى جمعة عند الاستواء عند أبى يوسف 
والكائعي» عند مالك غن نفل لا رضن وقيد ا جيل لا لاذه جو مزا عند حدر 
فوتها مع إمام الحي وعن مالك في كسوف وسجدة تلاوة لا. 

ويكره تنفل بعد طلوع الفجر غير ركعتيه بالإجماع إلا في قول من الشافعي وبعد 
صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح إلا عند الشافعي فيما له سبب وبعد الغروب 
قبل المغرب إلا في قول من الشافعي. وبعد خروج الإمام للخطبة وعندهما ومالك 
فيها فقطء وعند الشافعي وأحمد لا فيهما وقبل صلاة عيد» إلا فى رواية عن مالك. 
لواضان اليد في المسحه /- ا 


فصل في الأذان 
سَنَّ للخَمْس”*' والجمعة بالإجماع إلا عن أحمد إنه فرض كفاية على أهل 
000( حاشية ابن عابدين ا مغني المحتاج ل المغنى 555., الذخيرة ؟/ 70 . 
2,0 هذه العبارة سقطة من أ. 


9) بدائع الصنائع 2759/١‏ مغني المحتاج 2709/١‏ المغني 2757/7 القوانين الفقهية 07. 
2 حاشية ابن عابدين ؟/ 45» البيان ؟/ 59., الكافى »177/١‏ الذخيرة 58/7. 





0. 


المصرء وصيغته معروفة إلا عند مالك: تكبيرة في أوله مرتين ولا ترجيع فيه إلا عند 
الشافعى ومالك والإقامة مثله وعند الثلاثة فرادى إلا قد قامت الصلاة. 

ويستحب ترسّل فيه والحدر فيهاء واستقبال القبلة بهماء والالتفات يمنة ويسرة 
بالجيعلتين) والاستدار فى صومعة واسعة»ء وجعل أصبعيه في أذنيه» والجلوس 
بالإجماع إلا عند أبي حنيفة في الجلوس في المغرب. 

ويكره الكلام فيهماء والتلحين» والتثويب في غير الفجرء وعند الشافعي في 
الجديد فى الفجر أيضاً واستحسنوه في جميع الصلوات. 

وقام الإمام والقوم عند قوله حيّ على الصلاة» وعند أبي يوسف والثلاثة: بعد 
الإقامة. 

ويؤذن لفائتة”'' ويقيم للأولى» وفي الباقية مخير» ولا يؤذن قبل وقت» ويعاد فيه 
وعند الثلاثة وأبي يوسف صح في الفجر. 

ويكره تركهما لمسافر” ومنفرد في مصر وندبا لهماء وعند الشافعي ومالك سُنا. 

والطهارة”" لا تشترط فيهما بالإجماع إلا في رواية عن مالك في الإقامة» ويكره 
أذان الجنب ويعاد إلا عن أحمد أنه لا يعاد وإقامته وإقامة المحدثء» وأذان المرأة 
فاق /ر:وشكر اك ومدتوة زيعاة لعن فاسق تدبا جوكرها للكناء إلا“في الأضبع من م 
الشافعى ورواية عنا فى الإقامة. وندب إجابته بمثل ما قال إلا فى الحيعلتين. 


فصل في شروط الصلاة 


طهارة بدنه من حدث وخبثء وثوبه ومكانه» وستر عورته بالإجماع 





2 
وهى : ما تحت سرته إلى تحت ركبته» والركبة غير عورة عند الثلاثة» وعن مالك 
وأحمد هي القبل والدبر فقطء وبدن حرة إلا وجهها وكفيها بالإجماع إلا عند أحمد 
ما يُعد أن كفها عورة» وفي قدميها عنا روايتان» وكشف ربع ساقها وربع شعرها 
وبطنها وفخذها والسواتية يمنعء وعند أبى يوسف النصف» وعند الشافعى وأحمد 





.7١7/١ حاشية الدسوقى‎ »056 /١ حاشية ابن عابدين 7/ 20 البيان 2059/7 المغني‎ )١( 
"5/١ (؟) حاشية ابن عابدين 208/7 مغني المحتاج ١1*:؛ حاشية الدسوقي‎ 

م حاشية ابن عابدين /1١‏ 250 مغني المحتاج 2775/١‏ المغني 2008/1 الذخيرة 11/7 . 
0 حاشية ابن عابدين 2717//7 مغني المحتاج 407/١‏ » الكافي 2177/١‏ الذخيرة 8/7 . 


"١ 


كشف شىء منهاء وعن أحمد ستراً غالباً لا يمنع» وعند مالك لا وشرط وجوب 
سترها للصلاة إلا إذا كان ذاكراً قادراًء والأمة كالرجل بالإجماع فظهرها وبطنها عورة 
إلا عند الثلاثة» وعن مالك وأحمد سوأتاها فقط والمكاتبة والمدبرة وأم الولد كالقنة 
إلا عند مالك وأحمد أم الولد والمكاتبة كالحرة. 
مطلب فيما لو وجد ثوباً ربعه طاهر 

وجد ثوباً ربعه طاهر وصلى عارياً لم يجزء وعند محمد وزفر والثلاثة يجوزء ولو 
لم يجد ثوبا صلى قاعدا موميا بركوع وسجود يجوز والأفضل القيام؛ وعند الشافعي 

والنية بلا فصل''' بما ليس من جنس الصلاة إلا عند الشافعي ومالك يلزم 
المقارنة مع التكبير» والشرط قصد قلبه لا الذكر باللسان وبه مستحب بالإجماع» 
ويكفيه مطلقها لنفل وسنة ولتراويح» وقيل يقول السنة والتراويح ولفرض شرط تعينه 
لا فرض الوقت بالإجماع» وللمقتدي المتابعة أيضاً ويكفيه دخلتٌ في صلاة الإمام 
ولجنازة الصلاة لله تعالى والدعاء للميت. 

واستقبال قبلة”"': فلمكي إصابة عينهاء وللنائي جهتهاء ولخائف ومتنفل على 
دابة خارج مصر أي جهة قدر بالإجماع إلا عند مالك في غير سفر قصرء وللمشتبه 
عند عدم المخبر التحري [4/ ب] فلو صلى وأخطأ لا إعادة بالإجماع إلا في قول من 

مطلب فيما لو تحري جماعة جهة القبلة وجهلوا حال إمامهم 
تحروا إلى جهات وجهلوا حال إمامهم تجزئهم بالإجماع. 
فصل في صفة الصلاة 

فرضها: الي والقيام» والقراءة» والركوع, والسجود بالإجماعء 

والقعود الأخير قدر التشهد. وعند الشافعي وأحمد قدر الصلاة على النبي صلى الله 





.151/١ البيان 777/57١ء الكافى‎ »,5١0 7/5 البناية‎ )١( 
.160 /١ البيان 179/5» الكافى‎ ,»5١7 7/5 (؟) البناية‎ 
.١55/١ البناية ؟'//3٠7”» البيان ؟/ دلا١اء الكافى‎ )*( 


7 


عليه وسله''' أيضاً وعند مالك قدر إيقاع السلام. 
وواجبها : قراءة / الفاتحة وعند الثلاثة فرض» وضم سورة وعند الثلاثة سنةء و 

وعن مالك فرض» وتعيين القراء في الأوليين» وعند الثلاثة الفاتحة فرض في الكل » 

وعن مالك يكفي في الأكثرء وتعديل الأركان وهو لبث في كل ركن مقدار تسبيحة» 

وعند الثلاثة وأبي يوسف فرضء والقعود الأول» وعند الثلاثة ورواية عنا سنة 
والتشهد وعند الثلاثة سنّة في الأول» وفي الثاني فرض عند الشافعي وأحمد في 
رواية» وفي أخرى ومالك سنة» ولفظ السلام وعند الثلاثة فرض» وقنوت الوتر وعند 
الثلاثة سنة» وتكبيرات العيدين» وعند أبي يوسف والثلاثة سنة» والجهر والإسرار 

فيما يجهر ويسرٌ وعند الثلاثة سئّة وعند مالك يفسد بالتعمد. 





وسننها”"' : رفع اليدين بالإجماع» يرفعهما حذو أذنيه وعند الثلائة حذو منكبيه» 
يرفع ثم يكبر وعند أبي يوسف والطحاوي وبعض الشافعية مع التكبيرة» والمرأة حذو 
منكبيها بالإجماع. ويتحرم بالله أكبر أو أجل أو بسم الله تعالى» وعند الشافعي بالأول 
منكراً وبالثانية عرفا : وعند مالك وأحمد به فقط ويكبر بغير العربية يلا عجر وعندهما 

ا 9 [5١/ب‏ 

والثلاثة يلا عجز لا لا باللهم اغمر لي / 2 أو باللهم فقط بالإجماع. ويمسر ا 
أصابعه» وجهر الإمام بال 

والثناء : سبحانك اللهمء وعند الشافعى بإنى وجهت » وبالجمع بينهما عند أت 
يا 

والتعوة والكسمية وعند مالك لأ فى الفوض > والتعرذ برا فى الركعة الأول 
فقط وبه قال أحمد ومالك في قيام رمضان»ء وعند الشافعى فى كل ركعة مستحب» 
والتسمية سراً وليست من الفاتحة» * قال أحمد ومالك وعند الشافعي منها ومن كل 


6١+ 
. سورهة‎ 








)١(‏ في أ عليه السلام. 

(؟) حاشية ابن عابدين » المهذب 278/١‏ المغني 5/7 الذخيرة 701//7. 
2 في أ وضم. 

(5) البناية 7/57 185ء البيان 217/75 الكافي 5 حاشية الدسوقي 01 

(6) البناية 7/5 505»ء البيان 2177/7 الكافي 1/١‏ . 

(5) البناية ؟5/ 517» البيان 7/ 17/4 الكافي /١‏ 166. 


7 


ووضع يمينه على شماله بالإجماع إلا في رواية عن مالك أنه رخصة؛ ومحله 
تحت السرة» وعند الشافعي تحت الصدر”". 

ونَظَرُه موضع سجوده أدب إلا عند مالك أمام قبلته”'". 

والتأمين سراً إلا عند الشافعي وأحمد جهراً» وعند بعض الشافعية لو كان 
الفيتحد كيرا هرا نالا لاء والتكبير عند كل خفض ورفعء ولا يرفع يديه مع تكبير 
ركوع والرفع منه إلا عند الشافعي وأحمد وعن مالك كهماء ولا يزيد الإمام على 
التسميع إلا عندهما والشافعي يزيد ربنا لك الحمدء والمأموم والمنفرد على ربنا لك 
الحمد إلا عند الشافعي ومالك» والمنفرد يأتي بهما وهو رواية عنا””". 


[31/أ] 1 : : 
" والرفع / من الركوع غير واجب وعند الشافعي وأحمد واجب» وعن مالك 


كهماء وتسبيحه ثلاثاًء وقيل: الإمام خمساً» ومدّ ظهره فيه» وأخذ ركبتيه 
بالإجماع”*' ووضع ركبتيه ثم يديه عند سجوده إلا عند مالك هو مخيّر بينهما. ولو 
اقتصر على وضع جبهته في سجوده جاز بالإجماع إلا في قول من الشافعي ورواية عن 
مالك وأحمدء ولو اقتصر على أنفه يجوز وعندهما والثلاثة لا بلا عذرء وجاز على 
كور عمامته؛ وفاضل ثوبه إذا وجد حجم الأرض إلا عند الشافعي يجب كشفه إلا إذا 
كانت عصابة [0/أ] عليه لعلة» ولا يجب وضع يديه وركبتيه فيه إلا في قول من 
الشافعي وأحمد. وفي وضع القدمين لنا روايتان وله قولان»؛ ولا يجب كشف اليدين 
فيه إلا عند مالك والشافعي في الجديد» وإبداء ضبعيه سنّة بالإجماع إلا المرأة؛ 
ويوجه أصابع رجليه؛ وتسبيحه ثلاثا بالإجماع وينهض منه غير معتمد» وعند الثلاثة 





يعتمد على يديه ولا يقعد إلا عند الشافعي في قول”". 


ويفترش رجله اليسرى في القعدة وينصب اليمنى إلا عند الشافعى وأحمد يتورك 
ملت 7 5 





.154/١ البناية ؟//3581» البيان 7/ 5/ا(ء الكافى‎ )١( 

1 .١ 777/5 البيان‎ )( 

(29) البناية 7/57 757» البيان ؟/ 19١‏ الكافي ١//ا19.‏ 

(5:) هذه الكلمة ساقطة من أ. 

)0( البناية ؟/ 7587 - »54٠‏ البيان »177-7٠1//7‏ الكافي 170/١‏ 110. حاشية الدسوقى /١‏ 
الا ا 1 1 


3 


الشافعي تشهد ابن عباس» 0 التحيات لله الزاكيات لله 
الطيبات لله والصلوات لله والسلام عليك .. إلى آخره» وأنها قرأ جازء والخلاف في 
الأفضلية ولا يسنّ الصلاة الع وبا تدرا رن ره 
الشافعي في الجديد وعن مالك يدعو فيه ما شاء كالأخير 0 

ونا عر مارك لا كارش جيهي قافنا راذا ركد لقا 
نفل والمد على النبي [صلى الله عليه وسلم] سنة في القعود الثاني إلا عند الشافعي 
وأحمد في رواية فرض » ووضع يديه على فخذيه: ولا يشير بالمسبحة عند قوله : : أشهد أن 
لا إله إلا الله فى المختار» وقيل : يشير وبه قالت الثلاثة» ويدعو بما يشبه القرآن والسنة لا 
كلام الناس وهوما لا يستحيل سؤاله عنهم إلا عند الشافعي ومالك يدعو بما يحب”". 

ل ل 0 
والخروج منها بفعله فرض وعندهما لاء وعند الثلاثة (إلا في وجه من الشافعية)'" بلفظ 
السلام» وينوي القوم والحفظة والإمام في أي جانب كان ولو محاذياً فيهما وعند أبي 
يوسف في يمينه» وعند الشافعي ينوي بالأول الخروج من الصلاة ة أيضا» وعدن أ عميدد 
بهماء ونية خروجه منها واجب / عند الثلاثة إلا في وجه من الشافعية 0 


فصل في الإمامة 
الجماعة سنة”2 مؤكدة إلا عند الشافعي في قول: فرض كفاية وهو رواية عناء 
وعند أحمد: فرض عين ولكن غير شرط لجوازها. 


ولا تسنّ للنساء”" إلا عند الشافعي وأحمد في بيوتهن وتقف إمامهن وسطهن ولا 





)١(‏ البناية 7/ 27٠09‏ وما بعدهاء البيان 71/7 وما بعدهاء الكافي 2171/١‏ حاشية الدسوقي 
١ .”/‏ 

(؟) البناية 2318/57 البيان 2771/7 الكافي »0١‏ حاشية الدسوقي /لا؟. 

(9) هذه العبارة سقطت من أ. 

(4) هذه العبارة من أ. 

(5) البناية 7/ #584, البيان ؟7/ 57 5» الكافي ٠/١‏ . حاشية الدسوقي .519/١‏ 

(5) حاشية ابن عابدين 7/ 2555 البيان ل المغني ؟/ 70 » حاشية الدسوقي .6١01/١‏ 

(0) البيان 7557/7؛ المغني 1/1 . 


7” 


])/1١5[ 
0 


كك 





والأفقه2"0 أحن بهاء إلا عند أحمد وأبي يوسف الأقرأء ثم الأورع. : ثم الأسنّ 
إلا عند الشافعي في الأصح ومالك. ثم الأشرف»ء ثم أقدم هجرة» ثم حَسَنُ الحُلقء 
ثم حَسَنٌ الوجهء ثم السلطان» ثم صاحب المنزل ولا يقدم أحد بلا إذنهماء ثم 


وا 


يقرع 

وكره إمامة”" عبد إلا عند مالك لا يقتدى به فى جمعة وعيدء وفاست إلا عند 
مالك لا تصحء ومبتدع وعند مالك وأحمد إن كان بتأويل لاء وأعمى وعند الثلاثة 
ماوعا وس سر الم 

ولا يجوز الاقتداء بصبي”* ' في فرض إلا عند الشافعي وأحمد في رواية» وفي 
النفل روايتان» ولا اقتداء مفترض بمتنفل» ولا بمن يصلي فرضاً آخر إلا عند الشافعي 
وأحمد في رواية. 

وصح اقتداء متنفل بمفترض بالإجماعء لا اقتداء طاهر بمعذورء وقارئ بأميّ» 
ومكتس بعارء وغير مومٍ بموم إلا عند الشافعي في قول في غير موم ينوم وكاس 
بعار قولاً / واحداً. 

وصح اقتداء متوضئ بمتيمم» وقائم بقاعد. وغاسل بماسح بالإجماع إلا عند 
مالك ومحمد في قائم بقاعد. 

ولا رجل بامرأة وبخنثى مشكل . 

استحَلف إمام أمياً [5/ ب] وقارئ أمياً في الأخريين فسدت صلاتهم» وعندهما 
والثلاثة صلاة القارئ فقط. 

ويصفٌ الرجال”*' ثم الصبيان ثم الخنائى ثم النساء وعند مالك وبعض الشافعية يقف 
صبي بين رجلين ولا يصح تقديمه على الإمام إلا عند مالك والشافعي في القديم. 

وسنّ وقوف واحد عن يمينه وتقديمه على الاثنين. 

وصح وفوف واحد خلف الصف وحلده وكره. وعن أحمد تبطل صلاته. 





000 حاشية ابن عابدين »50١/7‏ البيان 7/ 414» المغني ؟/ 444 : الذخيرة دك 

(؟) هذه العبارة من أ. 1 

زهرة حاشية ابن عابدين ؟/ 104. البيان ؟/ 4 المغني ”/ 4١‏ » الذخيرة ؟/ .50٠‏ 

(4) حاشية ابن عابدين 7/7 77» البيان ؟/ ٠‏ 4» المغني ”/ 497.14١‏ ؛ حاشية الدسوقى .01١ /١‏ 
)0 حاشية أبن عابدين 1/ 715, مغني المحتاج 44١ /١‏ المغني 7/ /ا49 حاشية الدسوقي .5/١‏ 


75 


ولو حاذته امرأة'"2 في صلاة مشتركة بتحريمه وأداء ونوى الإمام إمامتها تفسد 
صلاته فقط» 00 لا: 

وطريق عام”" و : ما تجري فيه العجلة» ونهر عام وهو: : ما تجري فيه السفن يمنع 
تر ب الع ا ا 


فصل في القراءة 

فرضها آية0؟»» وعندهما ثلاث أو آية طويلة» وعند الثلاثة الفاتحة» وتكره خلف 
الإمام إلا / عند الشافعي تجب»ء وعند مالك وأحمد فيما يخافت وتكره فيما يجهر» 
0 وعن مشايخ بلخ تستحب فيهماء والأول أصح وقيل 
الثاني» وينصت لو قر أ آنه ترفيت أل ترفيت» وعند الشافعي ندب أن يسأل ويتعوذء 
ع وبه قال مالك» وعند الشافعي وأحمد يسبح بقدرهاء وعن 

ويجهر فيما يجهر ولو قضاءء وخيّر المنفرد وندب له الجهر» وعند مالك هو 
كالإمام» والمتنفل ليلا مخير. 

مطلب فيما لو ترك السورة في أول العشاء 

ترك السورة فى أول العشاء قضاها في آخر منها مع الفاتحة جهراً» ولوترك الفاتحة لا. 

وَسْنتها سفراً أي سورة شاء مع الفاتحة» وحضراً طوال المفصل لو فجراً وظهراً 
وأوساطه لو عصراً وعشاءء وقصاره لو مغربا. 

وتطويل أولى الفجر فقط إلا عند محمد وبعض الشافعية في غيره أيضاً» وكره 
تطويل الثانية بغلاث آيات» وتعيين سورة غير الفاتحة؛ وعند الثلاثة لا» وصحت 





.77١ حاشية ابن عابدين ؟7/‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ هاء البيان 7/7 479» المغني ؟/ 8/5 » الذخيرة 7/7 509. 

(9) هذه الكلمة ساقطة من أ. 

)0( حاشية ابن عابدين 7/ 214-77١‏ مغني المحتاج /١‏ 2387 المغني 1/ .37١‏ الذخيرة 117/1. 


ا 


الحلفلةا 
0 


]ب/٠١١[‎ 





0 


[11/] 
ظٌّ 





افصل فيما يفسد الصلاة ويكره فيها]!" 
فييقه؟'" حك كروما وعضىئ' وعكن] لكل نه ذه وتدن معدا نيا ولو إمانا 
استخلفء. ولو خرج من المسجد يظن الحدثء أو جُنَّ أو احتلم» 0 
يستقبل؛ ولو سبقه بعد / التشهد توضأ وسلم» وعندهما تمت» وعند الثلاثة 
ولو تكلم أو تعمد منافياً لها تمت» وعند الثلاثة بطلت» ولو رأى ماءًء ل 
مسحه» أو نزع خفيه بعمل يسيرء أو تعلّم أميّ سورة» أو وجد عار ثوباًء أو قَدِرَ 
مومء أو تذكّر فائتة» أو استخلف أميّا. أو طلعت الشمس في الفجرء أو دخل وقت 
العصر في الجمعة» أو سقطت جبيرة عن برء» أو زال عذر المعذور بطلت بالإجماع 
إلا في التذكر عند الشافعي» ودخول وقت العصر في الجمعة» ومضي مدة مسحه عند 
مالك» وفي رؤية الماء لو مسافراً وطلوع الشمس عندهم وعندهما تمت. 


افصل في الإاستخلاف] 

0 استخلاف مسبوق» وتفسد صلاته بمنافٍ عند إتمام صلاة الإمام» كما 

تفسد بقهقهة إمامه عنده لا بكلامه وخروجه من المسجد» وعند الثلاثة تفسد بالكل. 
احدث في ركوعه أو ستجوده توضا وبق وأعادهماء ولو تذكر راكغا أو سناجدا 
سجدة صلاتية» أو تلاوة فسجدهما لا خلافاً لأبي يوسف والثلاثة» تعين المأموم 
الواحد للاستخلاف بلا نية ويُبطلها التكلم» وعند الثلاثة ناسياً وخاطتئاً وجاهلاً 
م وعن مالك عامداً أشنا إن كان لإصلاح صلاتهء والدعاء بما يشبه كلامنا 
خلافاً للثلاثة» والأنين والتأوّه / بالإجماع إلا عند أبي يوسف والشافعي في قول» 
وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة لا من ذكر جنة أو نار»ء وعند الثلاثة ة لاا فيهماء 
والتنحنح بلا عذر لا [5/أ] في المختارء وجواب عاطس بيرحمك الله بالإجماعء 
وفتحه على غير إمامه خلافاً للثلاثة» والجواب بلا إله إلا الله لال 
للإعلام» وعند أبي يوسف والثلاثة لا والسلام ورده باللّسان خلافاً للعلاثة وبغيره 





)١(‏ هذه العبارة ساقطة من أ. 

فم بدائع الصنائع 2.01/١‏ البيان 2”01/5 الكافي .5٠١ /١‏ المغني 7/؟١5.‏ 

0 بدائع الصنائع /١‏ 517, مغني المحتاج »03١ /١‏ المغني 7 35””, الذخيرة ؟/ 77/94 . 
(5) هذه الكلمة من أ. 


71 


يكره وافتتاح العصر أو التطوع بعد ركعة الظهر لا الظهرء والقراءة من مصحف 
وعندهما والشافعى لاء وعند مالك وأحمد فى النفل فقط لاء وأكله وشربه وعند 
الثلاثة إذا : وعن أحمد في النفل لاء ولو وضع سكرة أو ما يذوب في فمه 
فدخل حلقه (أو أكل ما بين أسنانه مثل قدر الحمصة)"' تبطل بالإجماع؛ والعمل 
الكثير» والقهقهة: والضحكء لا التبسّم؛ ومرور مارٌ بالإجماع إلا عند أحمد في 
الكلب الأسود وقال: في قلبي من الحمار شيء. 

وكره”'' عبثه فيها بثوبه وبدنه» وقلب الحصا إلا لسجود مرة» وفرقعة أصابعه؛ 
207 والتفاته» وإقعاؤه» وافتراش ذراعيهء ورد السلام برأسه ويدهء خلافاً للثلاثة 
في رد السلام» ويكره السلام على المصلي إلا في رواية عن مالك» وتربّعه بلا عذرء 
(وعقص شعره؛ والصلاة في اصطبل)”": و(كف ثوبه و)'*؟ التثاؤب» والتمطي» 
وغمض عينيه / فيهاء وقيام الإمام في الاق لا سجوده فيه وعند الثلاثة لا قيامه 
أيه : وانفراد الإمام على الذَّكان وعكسهء ولبس ثوب فيه تصاوير» وأن يكون فوق 
رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورة إلا أن تكون صغيرة جداً أو ممحوٌ الرأس أو غير 
ذي الروح» وعَدٌّ الآي» والتسبيح فيها لا في خارجهاء وعندهما والثلاثة لا في العد. 

ولا يكره قتل حية وعقرب فيها والصلاة خلف قاعد يتحدّث إلا عند مالك عند 
قوم يتحدثون» وإلى سيفء ومصحف معلّق» أو شمع» أو سراج» وعلى بساط فيه 
تصاوير إن لم يسجد عليها. 1 


فصل الوتر والنواقل 
ا واجب» وعندهما والثلاثة ورواية عنّا سنة مؤكدة» ويقاتل بالسلاح قوم 
تركوها عمداً. 


[73/ب] 
08 





وهى ثلاث ركعات بتسليمة» وعند الشافعى وأحمد أدناها واحدة. وأكثرها أحد 





)١(‏ هذه العبارة ساقطة في أ. 

(؟) حاشية ابن عابدين /م؛". البيان 117/7 ". المغني »51١7/1‏ القوانين الفقهية 91. 
() هذه العبارة ساقطة من أ. 

(:) هذه العيارة سقطت من أ. 

(0) حاشية ابن عابدين 7/ 24٠‏ البيان ؟/ 2576 الكافي 905 الذخيرة ؟/ 597. 


5 


[/11/أ] 
ظَْ 





[17/ب] 
ظَْ 





عشرء وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين» وعند مالك واحدة قبلها شفع؛ ولا حدّ للشفع 
ويقنت في الثالثة قبل الركوع إلا عند الشافعي وأحمد بعده» ويقنت فيه أبداً إلا عند 
الشافعي وأحمد” '' ومالك في النصف الأخير من رمضان؛ وقرأ فيه الفاتحة وأ 
سورة شاء إلا عند الثلاثة قرأ في الأولى: طسَبّ» وفي الثانية: قل يك الكزن»4 
وف الغالية : ##فل هو ألم لك /! لحتد 4 والمخر دنيق: وعد أحمد #قل هو أنه 4 فقط 
ولا يقنت في الفجر وعند الثلاثة يسنّ إلا عند أحمد للأئمة» ولغيرهم لا بأس» ويتبع 
قانت الوتر لا الفجرء وعند الثلاثة وأبي يوسف الفجر أيضاً. 

والسّئْة قبل”" الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان بالإجماع؛ وعن بعض 
المالكية: ركعتان قبل الفجر مندوب لا سنّة. . وقبل الظهر والجمعة أربع» وعن مالك قبل 
الظهر ركعتان مندوب. وعند الشافعي سئة» وبعد الجمعة أربع» وعند أبي يوسف 
ست وبه أخذ الطحاوي وأكثر المشايخ. وعند الثلاثة أربع مندوب وركعتان سنة. 

وندب الأربع قبل العصر والعشاء» والسّتّ بعد المغرب مستحب”" بالإجماع. 

وكره النفل”*' زيادة على أربع بتسليمة نهاراً وعلى ثمان ليلاً» والأفضل فيهما 
رباع» وعندهما في الليل فقط مثنى وعليه الفتوى» وعند الثلاثة فيهما مغنى0©. 

وطول القيام أحبّ من كثرة السجودء وعند مالك عكسه»ء والأفضل في سنة 
ونافلة البيت بالإجماع. 

وتجب القراءة فيهما بالإجماع. ولزم نفل بالشروع ولو عند طلوع وغروب وعند 
[”/ ب]. الثلاثة لا ؛ لكن يستحب عندهم إعادة إلا في وقت مكروه وقضى ركعتين لو 
نوى أريعاً وأفسده بعد العقود الأول» أو قبله أو لم يقرأ فيهما شيثاًء أو قرأ في 





الأوليين أو الأخريين / 2 وعند أبي 0007 ولو قرأ في إحدى الأوليين يقضي 
أريعا : 
)١(‏ هذه الكلمة من أ. 
(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ ”5 مغني المحتاج 01١‏ الكافي .170/١‏ حاشية الدسوقي 
١/١‏ ة؛. 
(؟) هذه الكلمة من أ. 


)2 حاشية ابن عابدين الى مغني المحتاج 1 الكافي رامل الذخيرة 0 
)2 في أ مثنى مثنى. 


ويتنفل قاعداً مع قدرةٍ القيام ابتداءً» وبناءً بلا عذر بالإجماع إلا عندهما بناءً 
وراكبا خارج المصر بالإجماع إلا عند مالك في غير سفر القصرء وبنى بنزوله لا 
بعكسه . 

وسن في رمضان عشرون ركعة بعشر تسليمات بعد العشاء قبل الوتر إلا عند مالك 
ستة وثلاثون وفعلها بالختم وبالجماعة أفضل إلا عند مالك في البيت لمن قوي». 
وقيل الأفضل أن يقرأ في كل ركعة مالا يؤدي إلى تنفير الجماعة وبه يفتى . 


فصل في إدراك الفريصة 

صلى ركعة من ظهر أو عصر أو عشاء فأقيم يتم شفعاً ويقتدي ولو ثلاثاً يتم 
ويقتدي فقط نفلا مر ولو صلى ركعة من فجرٍ أو من مغرب يقتطع ويقتدي» 
ويكره خروجه من مسجل أذ فيه حتى يصلي وإن صلى لا» إلا في ظهر وعشاءٍ لو 
شرع في الإقامة» ولو خاف فوت الفجر ترك سنته إلا عند الشافعي تركها فيهما وكذا 
في كل سنة ولم يقضها إلا تبعأء وكذا في سائر الرواتب إلا عند الشافعي في قول 
وأحمد في رواية ومحمد يقضيها وحدهاء ويقضي الأربع قبل الظهر في وقته قبل 
شفعه» وعند الشافعي للعصر والفجر بعده في وقته أيضا لم يصل بالجماعة الظهر 
بإدراك ركعة بل أدرك قضاها أو متطوع قبل الفرض إن أمن أن يفوت الوقت وإلا لا 
بالاجماع. أدرك/ إمامه راكعاً فكبر ووقف حتى رفع رأسه لم يدرك تلك الركعة» ركع 
مقتدٍ فأدرك إمامه فيه صم . 

الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت واجبٌ إلا عند الشافعي مستحب» وعند 
أحمد لو يذكرها فيها يتمها ثم يقضي الفائتة ثم يعيدهاء وتسقط بضيق الوقت أو كثرة 
الفوائت والنسيان وبه قال مالك» ولم يعد بعودها إلى القلة. صلى فرضاً ذاكراً فائتة 
ولى.وثر ا فيد فوضية سرقوقا؟ وعندهما بانا» ولا يصح قضاء الفائتة في الأوقات 
المنهية وعند الثلاثة يصح . 

فصل في السهو 
يجب بعد السلام سجدتان بتشهدٍ وتسليم» وعند الشافعي وأحمد قبل السلام» 


وعند مالك فى الزيادة بعذه وفى | لضان واحسباعهنا قبله» ويح يجب بترك واجب لا 
فرض وإن تكرر. وعند الثلاثة بترك ستة أيضاً وهو واجب إلا عند الشافعي سنة 


١ 


]1/14[ 


1 


[1/169] 
ظَّ 





ومالك بالزيادة وبسهو إمامه لو سجد وإلا لاء وعند الثلاثة فيهما لا بسهوه بالإجماعء 
سهى عن القعود الأول وهو إليه أقرب عاد وإلا لاء ويسجد للسهو وعند الشافعي قبل 
أن ينتصب قائماًء وعند مالك قبل رفع إليته» وعند أحمد قبل أن يقرأ مخيّر ولو عن 
الأخير عاد ما لم يسجدء ولو سجد بطل فرضه برفعه وضمٌ / سادسةّ»ء ولو قعد فيه ثم 
قام وسجد ثم فرضه؛ وضم سادسة لتصير نفلا وسجد للسهوء وعند الثلاثة يعود في 
الوجهين ويسجد للسهو ذف فى النفل يبن عليه شفعاً آخر. سلم الساهي فاقتدى به غ ره 
فإن جد صيع ولا لا وعد العلاثة لا فيهما :ولو سل بدةالقطم متسل السوى. 

شك في عددها إن كان مرة استأنف وإن كان كثيراً يتحرى وإلا أخذ بالأقل 
ويسجد للسهوء وعند الثلاثة بنى على الأقل في الكل ويسجد للسهو» وعن أحمد في 
الإمام في رواية بنى على غالب ظنه؛ ويسجد للسهو مصل الظهر سلم في القعود 
الأول بوهم التمام ثم علم أنه ما أتم أتمها وسجد للسهو. 

فصل في المريض 

تعذر عليه القيام صلى قاعداً يركع ويسجدء ولو تعذر يومئ وسجوده أخفض ولا 
يرفع شيئاً يسجد عليه ولو فعل فإن خفض رأسه صح وإلا لاء ويتربع في القعود الأول 
الااعبد الخاقدي فى اكوك وزكر وزوائة عتها كالتعود اوها :ويه يحي نولو هدز القعود 
وأفها متكلف] أو على عيمة والأأرق أولن وعد اتلد طن :لحن ولا أخرت لا 
يومئ بعينيه وحاجبيه وقبله إلا عند الثلاثة / وزفرء ولو قدر على القيام لا الركوع 
والسجود أومئ قاعداً وعند الثلاثة ينحني قائماً. بحسب طاقته أو يحني رقبته» ولو 
مرضءفيها يتم بما قدرء صلى قاعداً بركوع وسجود بنى إلا عند محمد ولو مومياً 
فصع لا إلا عند زفر متطوع قائم يتكئ على شيء وعندهما يتكئ بلا عذر» صلى في 
مُكل قاعداً بلاعذر صح وعندهما والثلاثة لا أغمي عليه أو جُنَّ خمس صلوات 
قضى وأكثر لاء وعند الثلائة ثة لوقت صلاة إن الإغماء بغير معصية إلا عند أحمد 
فالإغماء كالنوم. 


فصل في سجود التلاوة 
تجب على مار وسامع ولو غير قاصدٍ أو مؤتماً» وعند الثلاثة سنة ولا تتأكد فيمن 
لم يقصد سماعها في أربع عشرة آية إلا عند مالك لا سجدة المفصل وفى ص من 


1: 


العزاء ئم لا الثانية في الحج إلا عند الشافعي عكسه وعند أحمد هي خمسة عشر 
موضعاً؛ء وموضعها في حم [سورة فصلت: ]١‏ عند قوله: لا يْحَمُونَ# إلا عند مالك 
©إِيَّاهُ مَْبُدُورت* [فصلت: ا”]ء سمعها مصل من غيره سجدها بعد الصلاة وعند 
الثلاثة لاء ولو سجدها فيها أعادها لا الصلاة وعن الثلاثة بطلت صلاته؛ سمعها من 
إداه ثم امتكى يهاقبل أن سيد سيج من ويعده لا ولق لم يأئم تيد ا/ بول يعوب [كنايا 
صلاته خارجهاء قرأ خارجها وأعادها فيها كفته سجدة كما لو كررها في مجلس لا 
مجلسين» ولو سجد خارجها وأعادها فيها سجد أخرى» سمعها من مقتدي لا يجب 
عند محمد وغل الكلاثة تجب» كما لو سمعها من حيث سمعها من صبي أو مجتون أو 
حائض أو نفساء تجب عليه لا على التالي» إلا عند مالك لا يجب على السامع؛ ولو 
سمعها من نائم أو طوطي أو قرو أو صدى لا يجب وفي الأصح يجب من نائم» 
وصفتها أن يسجد بين تكبيرتين ب بلا رفع يل:وتشهد:وسلام إلا عند الشافعي في قول 
يرفع يديه ويتشهد ويسلم وعند أحمد يسلم بلا تشهدء وكره أن يقرأ سورة ويدعها لا 
عكسه وقراءتها فى صلاة تسر فيها لا فيها يجهرء وعند الشافعي لا فيها وعند مالك 
فيهاء ويكره با العكر إلا عند القاقى رواحم واي وزسقفة: 
فصل في المسافر 

جاوز بيوت مصر يريد سفراً وسطاً ثلاثة أيام في بر أو بحر أو جبل قصر الفرض 
الرباعي وعند الثلاثة ستة عشر فرسخاً فلو أتم وقعد في الثانية صح وإلا لا وعند 
الثلاثة صح فيهما ويقصد / حتى يدخل مصر أو ينوي إقامة نصف شهر في بلد أو قرية 
لا بمكة ومنى وعند الشافعي ومالك إقامة أربعةٍ غير يوم الدخول والخروج وعند 
أحمد إقامة مدة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة وقصر . 


[قصر الصلاة] 


3 





١ 200 53075‏ 1 م َ - : 015 . اك . 
غلاة وقض ”1 لو نوى أقل منه أو لم ينو وبقي سنين» أو نوى ذلك عسكر بأرض 
حرب ولو فى مصر أو حاصروا البغاة فى دارنا فى غيره» وأهل الأخبية أتموا في 
الأصح بالإجماع. 





.578 077غ البيان 7/١/ا4» المغني 0194/1» الذخيرة ؟/‎ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


ع 


مطلب فيمن يسافر دائماً 
والذي يسافر بأهله دائماً كالملاح وغيره يقصر إلا عند أحمد ومالك في رواية. 
مطلب لو اقتدى مسافر بمقيم 

اقتدى”'' بمقيم في الوقت صم وأتمٌ وبعذه لاء وعئد الثلاثة صم بعده أيضاً 
وبعكسه صح فيهما بالإجماع. 

ويبطل وطن أصلي بمثله لا بسفرء ووطن إقامة بمثله وبأصلي وبسفر. 

ص سس اكوم صاصي ‏ لوو ايه وفائتة 

والعامي © السك لسرن ولعو و ل 
والسفر من الأصل تعتبر لا من التبع كالمرأة والعبد والجندي والتلميذ والمديون 
المفلس. 
[جمع الصلاة] 

ولا يجمع”'' بين صلاتين في سفر إلا بعرفة ومزدلفة» وعند الثلاثة يجمع بين ظهر 
وعصر » ومغرب / وعشاء في سفر في وقت أيتهما شاءء وفي حضر لمطر في وقت 
الأولى منهماء وعند مالك وأحمد في المغرب والعشاء فقط للمطر والوّخل. 


فصل في الجمعة 


1 ٠/ب]‏ 
ظَْ 





شرط أدائها©) 

مصر أو مصلا وهو. الحم لو از راف وليه الاو موس بي 
امون م اذ 5 مالك عدد يقرى عادة الإقامة فيه إلا أنه 
بيعو مر عن يمرى بهم و ملع 
ذلك في الأربعة ومِئّى مصر لا عرفات. 





00( حاشية ابن عابدين "/ ,5١‏ البيان 7/ /471» الكافي 2729/1١‏ الذخيرة 1//7". 

(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ ه5#ء البيان 244١/١‏ الكافى 6 

(5) حاشية ابن عابدين ؟/ لالالاء البيان ؟/ 410» المغني 841/7» الذخيرة ؟//1<م. 

(5) المغني 5517/1, البيان 7/ 484 » الذخيرة را 

(0) حاشية ابن عابدين 257/7 مغني المحتاج 54١/١‏ » الكافي 2517/7 الذخيرة 931/7*. 


: 


كبير؛ وعند محمد فيهما كثر وهو رواية عنا وبه يفتى عند مالك في مصر كبير. 
وسلطان أو نائبه وعند الثلاثة لا. 
ووقت الظهر”" إلا عند أحمد صح قبل الزوال ومالك بعد خروج وقت الظهر. 
وخطبة”" قبلها ولو تحميدة وتسبيحة أو تهليلة وبه قال مالك في رواية» وعندهما 
ها سدق خط ة عرفا وعند الثلاثة يجب تحميد وصلاة على النبي (صلى الله عليه 
وسلم)”" وقراءة آية وموعظة. 
وجماعة وهم ثلاثة سوى الإمام / وعند أبي يوسف اثنان وعند الثلاثة ما ينعقد 


[1/51] 
ظَْ 


وإذن عام وعند الثلائة لا ولو نفروا قبل سجوده بطلت» وبعذله لا وعندهما 
والشافعي (في قول)”' وأحمد بعد الشروع (لا*' تبطل» وعند مالك قبل تمام 
الركعة. 
والثلاثة تجب لمن له قائد» ومقطوع الرجلين» ولو صلاها من لا جمعة عليه جاز عن 
وعند زفر لا في الكل» وتنعقد بهم إلا عند مالك وأحمد والشافعي في قول. 

ولو صلى الظهر من لا عذر له قبلها كره» وعند الثلاثة وزفر لا تصح»ء فلو سعى 
إليها بطل خلافاً لهما. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 218/7 مغني المحتاج 240١‏ الكافي 4557/7 الذخيرة لضي 
00( حاشية ابن عابدين 218/7 مغني المحتاج /١‏ 544» الكافي 70١/١‏ حاشية الدسوقي /١‏ 017. 
(9') في | عليه السلام. 

(:) هذه العبارة سقطت من أ. 

(0) هذه الكلمة سقطت من أ. 

69 حاشية ابن عابدين 7/ 75» البيان 7/ 2514٠‏ الكافي 4١‏ الذخيرة 778/7. 


م 





وكره لمعذور أداء الظهر بجماعة في مصر وعند الثلاثة لا. 

ومن أدركها''' في أقل من الثانية أتم الجمعة» وعند محمد وزفر والثلاثة بنى 
عليها الظهرء وظهر محض عندهم / ولا تبطل بترك القعود الأول إلا عند محمد. 

وخروج الإمام”"' يمنع الكلام والصلاة وعندهما لا الكلام [7/ أ] وعند الثلاثة لا 
كليهماء وفي الخطبة يمنعها بالإجماع إلا تحية المسجد عند الشافعي والكلام في قول. 

ولا يسلّم على”" المنبر إلا عند الشافعي وأحمد. ولو صلى غير الخطيب بلا عذر 


0 لاايصح / وعند مالك لا به أيضاً. 





ويجب”*) سعي وترك بيع بالأذان الأول بالإجماع. 


فصل في العيدين 

00-6 صلاتهماء وقيل: سنة» وبه قال الشافعي ومالك» وعند أحمد فرض 
كفاية. وهي كالجمعة في الشروط إلا الخطبة إلا عند الشافعي ومالك حيث تصح 
لمتفرد رجلاً كان أو امرأة» وعن أحمد مثله. 

ويستيحب”") في فطر: غسل» وسواكء ولبس أحسن ثيابه» وإخراج فطرته. وأكل 
شيء» وتوّجه إلى المصلى غير مكبرء وعندهما والثلاثة يكبر كالنحرء وهي في 
الجبّانة أفضل إلا للضعفة. إلا عند الشافعية في المسجد أفضل إذا كان واسعاًء ولا 
يتنفل قبلها لا بعدهاء وعند مالك وأحمد بعدها أيضاًء وعند الشافعي للإمام فقط 
وعن مالك وأحمد بعدها أيضاًء وعند الشافعي للإمام فقطء وعن مالك لا تحية 
المسجد لو صلى في المسجد. 

ووقتها'"': من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى زوالها بالإجماع. 





)١(‏ حاشية ابن عابدين "/ "١‏ البيان 2058/7 الكافي 58/١‏ 5.» الذخيرة ؟//7051. 

(؟) حاشية ابن عابدين / الك البيان ؟/ 208٠١‏ الكافي »55١‏ الذخيرة ؟757/7. 

() حاشية ابن عابدين ”18/7»ء البيان ؟/ 5/د, الكافى /١‏ 7557» الذخيرة ؟/ 747. 

(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ 5 ”2 البيان ؟/ لاهده, الكافي ١‏ ة» الذخيرة 705/7 

)2( حاشية ابن عابدين "/ 57» البيان 7/ 1754» المغني .٠١8/7‏ الذخيرة 417//7. 

000( حاشية ابن عابدين /١‏ 44» مغني المحتاج /١‏ 0540, المغني ؟١/‏ 4١1»ء‏ الذخيرة 7/ .47١‏ 
020 حاشية ابن عابدين ؟/ 59» البيان 577/7. المغني .17١/‏ حاشية الدسوقي 570/١‏ . 


كع 


لي 0 
يعد اكير وعند هالداة | حهد ى الأرلى سسا ودر قطيقية في الزوائد إلا عند الاك 
ويخطب خطبتين”" يعلّم الناس فيها أحكام الفطرة . 
مطلب فيما لو فاتت صلاة العيد مع الإمام 
ولم تقض لو فاتت مع الإمام وعند الثلاثة / تقضى وتؤخر إلى الغد فقط بعذر. 
وهي أحكام الأضحى”" لكن يؤخَر الأكل؛ ويكبّر في الطريق جهرأً» ويعلّم فيها 
أحكام الأضحية وتكبير التشريق» ولا تؤخر إلى ثلاثة أيام بلا عذر فيه. 
أدرك الإمام في الركوع”؟ كبّر برأسه إن أمكن وعند أبي يوسف والثلاثة لا . 
مطلب فيما لو نسي وقرأ الفاتحة قبل التكبيرات 
قرأ الفاتحة فتذكّرها كبر وأعادها ولو ضم سورة كبر ولم يعد إلا في قول من 
الشافعي لم يعد القراءة فيهما. والتّغريف لا يستحب وقيل يستحب. 
ويجب تكبير التشريق”*2: وقيل: سنة بالإجماع. 
وابتداؤه: من فجر عرفة إلا عند مالك والشافعي في الأشهر من ظهر يوم النحر 
وانتهاؤه بعد عصر النحر» وعندهما والشافعي وأحمد عصر آخر يوم التشريق وبه 
يفتى » وعند مالك صبحها. 
وصيغة 600, 


الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمدء إلا عند 


[77/) 
ظَْ 





010 حاشية ابن عابدين */ ٠هء‏ البيان 37/7 الكافي /١‏ 574 حاشية الدسوقي ٠ /١‏ . 
00( حاشية ابن عابدين #/ 54» البيان 3435/7 المغني 5/ 214 حاشية الدسوقي ٠ 110/١‏ 
() حاشية ابن عابدين */ 00. 

(4) حاشية ابن عابدين 257/7 البيان ”/ ٠ ٠‏ الكافي »779/١‏ حاشية الدسوقي 151/١‏ . 
(0) حاشية ابن عابدين */ /51» البيان ؟/ 7دتء المغني */ 144 حاشية الدسوقي ٠ 151/١‏ 
030( حاشية ابن عابدين 8/ 8غ البيان 7/ 309» المغني 149/7 حاشية الدسوقي لا . 


4 





الشافعي : الله أكبر ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو تسعاً فقط وعند مالك ثلاثاً لا سبعاً» 

وعته كقولنا إلا أنه يقول في آخره: ولله الحمد بغير الله أكبرء ولا يكبر خلف النوافل 

بالإجماع إلا في قول من الشافعي ويكبر رجل مقيم في جماعية مستحبة في مصر 
3 ب] وعندهما والثلاثة: كل من يصلي فرضاً / . 


ظَُ 
فصل في الكسوف والإاستسقاء والخوف 

يصلي إمام الجمعة”'' للكسوف ركعتين كالنفل» وعند الثلاثة في كل ركعة بقيامين 
وقراءتين وركوعين» ولا يجهر فيهما إلا عندهما وأحمد, ولا يخطب بعدها إلا عند 
الشافعى كخطبة جمعة» ويسنْ تطويل القراءة والدعاء بعدها حتى تنجلي الشمس 
بالإجماع. 

وإلا صلّوا فرادى كالخسوف والظلمة والريح والأفازع إلا عند الشافعي وأحمد 
شخ اللجباعة الخبروف: والجهر والنقطة نقط. 
[صلاة الاستسقاء] 

ولاخين منلذة”" الأسكيقاء وهو: دعاء واستغفار ولا [// ب] قلب رداء. 

وعندهما والثلاثة تسنّ صلاة بجماعة» ويجهر بالقراءة فيهاء ولا يكبر فيها إلا 
عند الشافعي وأحمد يكبر كالعيد. ويخطب بعدها إلا عند أبى يوسف خطبة واحدة 
وعن أحمد لا خطبة ويقلب الإمام فقطء وعند الثلاثة القوم ابا ويخرجون ثلاثة 
أيامء ويمنع حضور ذميّ إلا عند مالك (لو خرج) لا يمنع» ولو خرجوا إلى معبدهم 





لم يمنع. 
ويستحب إخراج الأطفال والشيوخ والعجائز لابسين ثوب مهنتهم. 
[صلاة الخوف] 


وإذا اشتدٌ9») الخوف لعدوٌ أو سبع جعلهم الإمام طائفتين؛ طائفة بإزاء العددٌ 
[“/أ] ويصلي بأخرى / نصف كل صلاة حضرية أو سفرية» ومضت هذه؛ وجاءت تلك 


ظَّ 








00( بدائع الصنائع 2375/١‏ البيان ؟”/ 3571. المغني "/ .50١‏ الذخيرة 4717//7. 
(؟) حاشية ابن عابدين "/ 256 مغني المحتاج 50/١‏ المغني ”/ 187., الذخيرة 1737/9 . 
(*) حاشية ابن عابدين 59/7., البيان 7/ 05.07 ؛ المغني 7/7 167. حاشية الدسوقى .517/١‏ 


4 


وصلى ما بقي بهمء ويسلّم وحدهء ومضت هذه وجاءت الأولى» وأتموا بلا قراءة 
وسلّمواء ثم الأخرى وأتموا بقراءة. 

وفي المغرب”22 بالأولى ركعتين» وبالثانية ركعة» وعند الثلاثة يقف الإمام قائماً 
حتى تصلي الأولى نصفها بالحمد وسورة؛ 51 وتمضي » وتجيء الثانية فيُصلي بهم 
النصف» ويتشهد ويطيله حتى تنم الثانية الباقي وتتشهد فيسلّم بهم» وعن مالك يسلّم 
ولا ينتظر إتمام الثانية؛ هذا عندهم لو كان العدوٌ في غير جهة القبلة. 

ولو كانوا فيها”"' جعلهم صمَّين ويحرم لهما ويسجد معه الذي يليهء فإذا رفعوا 
رؤوسهم سجد الثاني؛ فإذا سجد في الثانية حرس الأول» وسجد الثاني فإذا رفعوا 
رؤوسهم تسجد الأخرى» وعن الشافعي كقولناء وعنه: يصلي بكلّ تمامها والكل 
جائز بالإجماع؛ والكلام في الأولى» وعن أبي يوسف هي غير مشروعة بعد النبيّ 
عليه السلام ومن قاتل فيها بطلت صلاته وعند الثلاثة لا. 

ولو اشتد الخوف”") صِلَّوا فرادى ركباناء وعند محمد والثلاثة بالجماعة» وحمل 
السلاح فيها مستحب إلا عند مالك والشافعي في الأظهر واجب. 


ِ 0 1 5 500000 ال [“ا/رب] 
رأوا سوادا *؟ وتلدية عدوا / 2 فصلوا للخوف» ثم بان بخلافة تجب الإعادة 3 





بالإجماع إلا في قول الشافعى ورواية لأحمد. 


فصل في الجنائز 

وُلّي المحتضر القبلة على يمينه أو على ظهره؛ ولَقّن الشهادة. 

ولو مات شد لِحياه» وغمض عيناه؛ ووضع على تخت مجمّر وتستر عورته إلا 
عند الشافعي وأحمد يغسل في قميصهء ووضئ بلا مضمضة واستنشاق إلا عند 
الشافعي بهماء وصب عليه ماء مغليٌ بِسِدْر أو حُرْض وإلا فالماء القُراح وغسل رأسه 
ولحيته بالَخْظمي» وأضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى التخت»؛ على 
يمينه كذلك» ثم أجلس مستنداً» ومح بطنه ريق وما خرج غسل ولم يعد غسله إلا 





000( البناية شرح الهداية 5/ /141» البيان ؟/ 2011 المغني 11/7 القخيرة 454/7 ٠‏ 

000 النباية شرح الهداية 1419/6» البيان 2007/1 المغني 1819/5 حاشية الدسوقي 111/1 : 
26 البناية شرح الهداية 0701/6 البيان 2011/5 المغني 1519/5 حاشية الدسوقي 116/1 
0 البيان #/ ٠‏ 69 المغتي #/ 159 الذخيرة 447/7 


1:4 


١1١117, 
ع7 ال‎ 


1 
“كزان 


0 
ح | قارى اليوم قاتد القد 
وه للمقنرقم.)اة الشالاة فاع ناما 


اللي 


١ 


2 
“كار 


61 /1)] 
ظَْ 





عند الشافعي وأحمد يعيد؛ وينشف بثوب» ويجعل حنوط على رأسه ولحيته» وكافور 
على مساجده؛ ولا يُسرّح شعره ولحيته إلا عند الشافعي: ولا يق ظفره وشعره إلا 
عند الشافعي في الجديد وأحمد إلا في المحره”". 

وغسله فرض كفاية كالتكفين والدفن بالإجماء”". 

وكفتة #مينة""" إزان وفيض ولفافة» وعند الثلاثة إزار وقميص ولفافتان» وعن 
مالك قميص وعمامة ولفافة وعنه لا حدّ له. وكفاية: إزار ولفافة» وضرورة ما يوجد. 


ا 


لفت من يساره ثم عن يمينهء وعقد إن خيف انتشاره. 

وكفنها سنّة : درع وإزار وخمار ولفافة (وخرقة)”'' تربط على ثدياها إلا في قول 
من الشافعي [8/أ] لفافتان / بلا قميص. وكفاية: إزار وخمار ولفافة. وتلبس الدرع 
أولاء ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرعء والخمار فوقه تحت اللفافة 
إلا عند الشافعي يجعل ثلاث ضفائر ويلقى خلف ظهرهاء وتجمّر الأكفان أولاً وتراً. 

وكفنها في مالها إن كان وإلا فعلى الزوج؛ ولو معسراً في بيت المال إلا عند 
الشافعي: عليه لها مال أو لاء وعن محمد وأحمد لا عليه فيهما(. 

ويُصلَى عليه وهو فرض كفاية بالإجماع. والأحق بها السلطان إن حضرء ثم القاضي 
إن حضرء ثم إمام الحيّ؛ ثم الولي إلا عند الشافعي في الجديد الوليَ » ولو صلى غير من 
دم على الولي أعاد الول ولم يصل بعده غيره إلا عند الشافعي وأحمد”. 

ولا يصلى على غائب إلا عند الشافعي وأحمد". 

ولو دفن بلا صلاة صُلَيَ على قبره ما لم يتفسخ٠‏ وعن الشافعي أبداًء وعنه في 
ول يد إلى ا 





. 571/١ حاشية ابن عابدين */ *الا البيان */ 17, المغني 271/8 حاشية الدسوقي‎ )١( 
.448 7/١ البناية في شرح الهداية ”/ ١351.ء البيان *//ا23 المغني ؟9/٠1١3.» الذخيرة‎ (0) 
هذه الكلمة ساقطة في أ.‎ 02 

(4) هذه الكلمة ساقطة في أ. 

(6) حاشية ابن عابدين 289/9 البيان / 75, المغني 7/ 4٠‏ 5» الذخيرة ؟/ 457. 

(1) حاشية ابن عابدين «55/7. البيان */ 468١‏ المغني 2559/7 الذخيرة 405/75. 

(0) حاشية ابن عابدين 44/5» البيان / هلاء المغني 791/6 الذخيرة ؟/+40, 

(0) حاشية ابن عابدين *//117., البيان */ 231١‏ المغني 7/ 73777. الذخيرة 277/7. 


0 


وهي: أربع تكبيرات بثناءِ بعد الأولى إلا عند الشافعي وأحمد يقرأ الفاتحة 
انعا وبعد الثانية يصلي على النبي (صلى الله عليه وسلم)”"©. وبعد الثالثة يدعوء 
وبعد الرابعة يسلّم يَمْنة ويّسْرة إلا عند أحمد يمنة فقط. 


ولا يرفع يديه بعد الافتتاح إلا عند الشافعي» ولم يتبع لو كبر خمساً إلا عند أبي 


ةراعد لوعن اديه ! لكر تَ أ: اللى [4؟/ب] 
يوسب ورشر و 2 ا 1 بع ) و2 3 ع 0 اللسسللمده 


اجعله لنا :قرطلا واتحكلة لا أجرا ودرا والكعله لكا انا و 

وينتظر المسبوق ليكبر معه لا الحاضرء إلا عند الشافعي وأبي يوسف لاء وعن 
الت 0 

اجتمع جنائر جعل الرجل ما يلي الإمام ثم الصبي ثم الخنثى ثم النساء 
الأعماد. 

يقف للرجل والمرأة بحذاء الصدر إلا عند الشافعي في قول له: يحذاء رأسهء 
زليا يخذاء عكرنها وعد مائك لد يهام وتوكلةة وله بسداء مكيهاا وعته احمنا: 
لوعن الفعدي :ولا عقن نعطي . 

ولا تجوز ركباناً”'. ويكره فعلها في المسجد إلا عند الشافعي وأحمدء وفي 
الأوقات الثلاثة» وعند مالك وأحمد: لا في الاستواء فقطء وعند الشافعي : لا ف 
ال 

ولا يكره النداء للإعلام إلا عند الشافعي ولخي : 

ومن استهلَ صل عليه إلا عند مالك إلا إذا لم تتحقق حياته» وإن لم يستهل لا 
بالإجماع؛ كصبي سبي مع أحد أبويه» إلا أن يسلم هو أو أحدهماء وعند الشافعي 





)١(‏ في أ عليه السلام. 

(؟) حاشية ابن عابدين / /47» البيان ”/ 254 المغني 2571/7 الذخيرة 7 . 
فر حاشية ابن عابدين / .1١8‏ البيان */ ١/1ء‏ المغني 7/ 4574 الذخيرة . 
0( حاشية ابن عابدين 7/ ١١1١»ء‏ البيان /51» المغني 7/ 25٠‏ الذخيرة . 
20 حاشية ابن عايدين / »٠١8‏ البيان / 59» المغني / 709 الذخيرة 0 
() حاشية ابن عابدين "/ 2٠٠١‏ المغني / 518. ْ 

(0) حاشية ابن عابدين / 8١11.ء‏ البيان 258/7 المغني / 31/6 الذخيرة 7/7 554. 
م2 المجموع ه/ “/اكء الذخيرة ؟7//ا40. 


6١ 


]/١[ 
ظَْ‎ 





في إسلامه لا أو لم يُسْبٍ أحدهما إلا عند مالك والشافعي7". 

مات كافر يغسله وليّه ويكفنه ويدفنه”". 

ماتت حامل وولدها حيّ يشق جانبها الأيسر ويخرج إلا عند أحمد تبط القوابل / 
فيخرجنه وعن مالك كهما”". 

ميت وجد بعضه إن أكثره صلي عليه وإلا لاء إلا عند الشافعي وأحمد يصلَى فيهما». 

اختلط الموتى مسلم وكافر والغلبة للمسلمين صلّي عليهم وإلا لاء وعند الثلاثة 
يصلي عليه بالنية'*». 

ويؤخذ سريره بقوائمه الأربع» وتعجل بلا حَبب»ء وجلوس قبل وضعه إلا عند 
الشافعي الحمل بين العمودين أولى؛ وعند مالك هما سواءء والمشي خلفها أفضل» 
وعند الثلاثة قدامهاء وعن أحمد للراجل فقط©©. 

ويحفر القبر ويلحد. ويدخل من قِبَّل القبلة» وعند الثلاثة سَلَّ من قبل رأسه. 
ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله ويوجهه القبلة؛ ويحل العقدء ويُسَرَّى 
اللبن أو القصب لا الآجر والخشب. ويُسَبََى قبرها فقط وعند الشافعي قبره أيضاًء 
ويهال التراب؛ ويُسَنم القبر إلا [8/ ب] عند الشافعي يربع ولا يجصّص بالإجماع. 
ولا يخرج من القبر إلا أن تكون الأرض مغصوبة”". 

ويستحب التعزية قبل الدفن» وعند الثلاثة بعده أيضاً إلى ثلاثة أيام» وعندنا لا 
بأس بهء ويكره الجلوس على باب الدار والنّوح وشق الجيوب» وضرب الخدود 
بالإجماع ويجب على الوالي منعه”"”. 





.459/7 الذخيرة‎ 2.736٠ /*” حاشية ابن عابدين ”/ ١٠٠ء البيان "/ لالاء المغني‎ )١( 

00( حاشية ابن عابدين */ 150.ء البيان /٠‏ 4لاء المغني "/ 777. حاشية الدسوقى .5517/١‏ 

() حاشية ابن عابدين 17/5 حاشية الدسوقى /١‏ 3101. ْ 

(5) البيان /٠‏ دلاء المغني ”/ 027175 الذخيرة ا00 

(5) حاشية ابن عابدين ”288/7 مغني المحتاج ”/49» المغني "/ 57/4 الذخيرة 21١/7‏ . 

(6) البناية "/ 588. البيان */ ل/الم» المغني 2777/7 حاشية الدسوقى :50/8/١‏ 

4# حاشية ابن عابدين "/ ١‏ *1»ء البيان 4/7 »٠١‏ المغنى "0٠/9‏ الذخيرة فيفة ” 

(4) حاشية ابن عابدين *//317» البيان 2031157 الكافي في فقه الإمام أحمد 25٠١ /١‏ الذخيرة 
مغ. : 


6 


فصل ! في الشهيد 

هو. : مقتولٌ حربيٌ» أو باغ» أو قاع طريق؛ أو وجد في معركة وبه أثر» أو قتله 
مسلم ظلماً ولم تجب به ديّة. . وعند الثلاثة : هو مقتول الكفار بأي سبب كان فقط. 

ولا يغسل» ويصلَّى عليه وعند الثلاثة لاء ويدفن بدمه وثيابه إلا ما لبس من 
الكفن» ويزاد وينتقصء ويغسّل لو قُتِل جنباً أو صبياء وعندهما والثلاثة لا. 

م ا لي الا 
المعركة حياًء أو أوصىء غسّل إلا عند مالك لو بقي أقل من يومين. 

وغسّل لو قُتِل في مصر ولم يعلم قاتله أو قتل بحدٌ أو فود بالإجماع؛ ولو قتل 
لبغي أو قطع لا يصلى عليه؛ وقيل غسّل وصلْي» وعن مالك : : لا يصلي الإمام على 
من قُتِل بحدّء ولو قتل نفسه غسَّلَ وصلّي عليه بالإجماع”". 


فصل الصلاة في الكعهبة 
صح فيها فرض ونفل» وعند مالك وأحمد نفل فقطء وعند الشافعي مقابلاً 
بالباب ولم تكن عينه شاخصة أو فوقها إلا عند الشافعي بلا سترة وعند مالك وأحمد 
معها أيضاًء وعن مالك يجوز ويكره. ومن جعل ظهره إلى ظهر إمامه فيها صح وإلى 
وجهه لاء ولو حلقوا حولها صح / لمن هو أقرب إليها إن لم يكن في جانبه”"". 


كوه ده 32 


لااسبساسسسسسبسييسبسمييسسي س اه 


.47/4 /7 المغني م/ 5 *#”. الذخيرة‎ 248٠١ /" حاشية ابن عابدين 7/ 1417غ» البيان‎ )١( 
الروض المربع / 754 2 الذخيرة‎ 27/١ مغني المحتاج‎ » ١66 /9 زفق حاشية ابن عابدين‎ 
,١ 1 ؟/‎ 


00: 


[7/ب] 


ظَّ 


0 


8 


3 سب] 
ظًْ 





كتاب الزكاة 


ا ل 0 اال ابم ريا ل 
كالعشرء » ولا مديون إلا عند مالك وأحمد في المواشي فقطء وعند الشافعي في 

60 
الكل 

وشُرط لأدائها : : نية مقارنة له» أو لعزل الواجب إلا عند الشافعي ومالك مقارنة 
فقط أو تصدق كله إلا عند محمد وزفر والغلاثة. ولا تجب في مال ضِمّار وهو غائب 
لا يرجى قبل العود لا بعده بعد حول» وعند زفر والثلاثة ت تجب لما مضى إلا عند 
مالك بحولٍ واحدء ويضم مستفاد مجانس إلا عند الشافعي وأحمد ومالك في غير 
المواشي. والولد والربح يضم بالإجماع إلا في قول الشافعي في الربح”". 

وتجب في نصاب دون عفو إلا عند محمد وزفر والشافعي في قول ومالك في رواية» 
وتسقط بهلاك نصاب» وعند الثلاثة لا بعد إمكان الأداء بالاستهلاك لا بالإجماع. 

وصح دفع القيمة» وعند الثلاثة لا وتعجيلها قبل الحول لسنة أو أكثر عند مالك 
وأحمد لا أكثر من سنتين / » ولنصبء وعند الثلاثة وزفر لاء ولا يمنع نقصان في أثناء 
الحول لو في طرفيه كاملاً إلا عند مالك وأحمد والشافعي في غير عروض التجارة. 


فصل في المواشي وغيرها 
الشائية اما يكتفى برعيها في أكثر الحول إلا عند الشافعي)'" لو السَّوم» وعند 
مالك السَّوم لا يشترط فيها. . ثم في خمس وعشرين إبلاً بنت مَخاضءٍ رقيما دونه في 
ل ا وفي ست وثلاثين بنت لَبُون» وفي ست وأربعين حِقَةٌ» وفي إحدى 
وسكين جدعة: وق ميت وسيعين تنا لنروة وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة 
وعشرين؛ ثم في كل خمس شاة إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض 





.4877/١؟ البيان "/ **٠ء. المغني "*/ 787, بداية المجتهد‎ ١ /# البناية‎ )١( 
.17/4 /" (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
هذه العبارة ساقطة من أ.‎ )( 


6 


إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق» ثم في كل خمس شاة؛ وفي مائة وخمس 
وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض [4/أ] وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وق 
ليون وذي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين وتستأنف الفريضة أبداً كما بعد 
مائة وخمسين» وعند الشافعي وأععد: لوزادت / واحدة على المائة وعشرين ففيها 
ثلاث بئات لبون ثم في كل أربعين بنت لبوذ» وفي كل خمسين حقة» وعند مالك 
وأحمد في رواية: لو زادت عشرة على مائة وعشرين ففيها حقة وبنتا لبون» وعن 
مالك: لو زادت واحدة على مائة وعشرين فالخيرة للسّاعي بين حقتين وثلاث بنات 
لج رد مهافو اليقث كالغراب: 


7/)] 
ظَْ 





5 
: 


ونصاب البقر ثلاثون ففيها تبِيْع أو تَبيعة» وفى الأربعين مُسِنٌَّ أو مُسِنّة وما زاد 
بحسابة إلى ستين» وعندهما والعلاثة لا حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان وهو 
رواية عناء وفي سبعين مُسِنَّة وفي ثمانين مُسئْتَان» ويتغير الفرض لكل عشرة من تبيع 
إلى مستقة والندامومن كالبقرة"". 

5 المّياه أربعين وفيه شاة إلى مائة وعشرين فلو زادت والجدة فقاتان إلى 
مائتين فلو زادت واحدة فثلاث (شياه)”" إلى أربعمائة؛ ثم في كل مائة شاة» ويؤخذ 
العّنِيُ لا الجذع وعندهما ومالك يؤخذ الجذع وعند الشافعي واحددضع الضأن لا 
المعز» وفى المتولد من نعم ووحش تعتبر الأم إلا عند الشافعى لا تجب فيه بحال» 


وعند أحمد تجب فيهما والمعز ا 


وفي الخيل السائمة 


ذكوراً وإناثاً أو إناثاً من كل فرس دينار» أو قوّم وأعطى كل من مائتي درهم [رمري] 
خمسة دراهم؛ وعندهما والثلاثة: لا شىء فيها وعليه / الفتوى””". - 


ولا شيء في البغال وحمير وعوامل وعلوفة إلا عند مالك في عوامل وعلوفة ٠"‏ 








.11١77/7 البناية ع روس إلبيان "/ 1586ء المغني 2154/7 الذخيرة‎ )١( 

(0) البناية #/ 19ى”*» البيان / 184» الكافي في فقه الإمام أحمد *58/١‏ الذخيرة "7/ .١١4‏ 
(م) هذه الكلمة ساقطة من أ. 

(:) البناية 089/7 البيان / 44 1. المغنى / 479 » الذخيرة 91/7. 

(0) البناية / 2*9 البيان 7/9 »١51‏ التي م«/ ولا" حاشية الدسوقي .1177/1١‏ 

() الذخيرة #/41غ» حاشية ابن عابدين 7/ 191. 


06 


[84/] 
ظَْ 





كبير أؤ لا 'وله”'". :فى الخلطة, 
(والنصاب الواحد بين اثنين من السائمة عليها الزكاة إذا صحت الخلطة وصحتها 
باتحاد الراعي والمرعى والكلب والبئر والدلو وعندنا لا زكاة عليها)”"' وعند الثلاثة 
2 


0 جما 


وجب سِنٌّ ولم يوجد دفع أعلى منها وأخذ الفضلء» أو دونها ورد الفضل أو دفع 
لقي وعند الثلاثة خيرا ما بينهما مقدار شاتين أو عشرين درهماً ولم يصح دفع 
القيمة ويؤخذ الوسط لا غير ©». 

ونصاب الذهب عشرون مثقالاً ففيه نصف مثقال» ثم كل أربعة مثاقيل قيراطان» 
وعندهما والثلاثة في الزيادة بحسايه©. 

كاب لامكا فرهع مصرويا أو 10 (ققيه مزاع ال" وك ريه 
درهماً درهم وعندهما والثلاثة في الزيادة بحسابها وما ِل للنساء كيل وغيره يجب 
وعند الثلاثة لا ويعتبر فيهما وزن السبعة وجوباً وأداء وقيل يفتى في كل زمان بدرهمه 
وفي المغشوشة يعتبر الغالب وعند الثلاثة: لو بلغ / ذهبها وفضتها نصاباً يجب وإلا لا. 


وفي عروض التجارة تعتبر قيمتها بنصاب أحدهما ويقوّم بالأنفع للفقير إلا عن 
اش يوسف والشافعي في قول بما اشترى وعن الشافعي بنقد البلد ويضم قيمتها إلى 
التقدين :واتحدهن إلى آخر قيمة وعندهما ومالك أجزاء (وعند الشافعي)”"' وأحمد لا 
ضم شحمس معدن نقد وكل منطبع وغيره في أرض عشر أو حراج لا في داره وأرضه 
وعندهما فيهما أيضاً وعند الثلاثة فيه ربع العشر بشرط النصاب وأهلية الواجد 
لوجوب الزكاة ولكن في النقدين فقط عند الشافعي ومالك وفي كل منطبع عند أحمد 


)000( البناية ؟/ ٠١‏ 5» البيان 197/7» المغني 8/ 480. 

0( هذه العبارة ساقطة من أ. 

2 الببان ؟/ 5017., المغني "/ 45 , الذخيرة 1717/8 

)5( حاضية ابن غايدين 01001/6 الييآن +[ + كلامل اتمفق 8080/6 اللي وعا وي 
(9) البناية ا/ 579 , البيان 031/7 الكافي في فقه الإمام يه 1١‏ الذخيرة "/4. 
(5) هذه العبارة ساقطة من أ. 

2 هذه العبارة سقطت من أ. 





01 


وعن أحمد لا مر 27 
ل ار عن 
سي ف ا 
ب] ولو وجده حربي في أرضنا ففيء ولو إسلامي فهو لقطة بالإجماع ولا شيء في 
مستخرج بحر إلا رواية عن أحمد لو تكون قيمته نصاباً وعن أبي يوسف في العدبر 


واللؤلؤ / ل مصرف الفيء إلا في قول من الشافعي مصرف الزكاة. (وعن 
مالك الإمام مخير ا 


فصل في الزروع والثمار 

يجب العشر في مسقي سماء أو سَيْح ولو قل ولم ب يبن» غير حطب وقصب وحشيش » 
وعندهما والثلاثة يك يشترط خمسة أوسّق» ولكن عند الشافعي في ثمر كرم ونخل وحب مما 
ينبته آدمي » وعن أحمد في كل مكيل وعندهما والثلاثة لا يجب في الخضروات. 

ونصفه في مسقيٌ غرب أو دالية أو ساقية. ولا ترفع المؤن إلا في السعف والتبن 
بالإجماع. وتجب في الزيتون إلا عند الشافعي في الجديد وأحمد في رواية وعسل 
ملحل فق أرضن فشر إلا عند الشافعي في الجديد ومالك. 





[8/ ب 
ظَْ 


ولا يجب عشر وخراج في خراجية وعند الثلاثة يجتمع وضعفه في أرض عشرية 
لتغلب أسلم أو ابتاعها منه مسلم أو ذمي» وخخراج لو اشترى ذمي عشرية من مسلم 
وعند الشافعي لا عشر ولا خراج» وعند مالك لا يصح بيعه؛ وعشر لو أخذها مسلم 
بالشفعة أو ردّ على بائعها للفساد بالإجماع. 

ولو جعل مسلم داره يستاناً فمؤتته تدور مع ماقد» وذمي لا وداره / حر كعين قير 
ونفط في عشرية وفي خراجية الخراج”*) 


[19؟/] 
ظَْ 








.15 7/7 الكافي في فقه الإمام أحمد ١ه" الذخيرة‎ 27"٠7/9 البناية «/ /57 5 البيان‎ )١( 
(؟) هذه العبارة سقطت من أ.‎ 

(6)9 هذه العبارة سقطت من أ. 

(5) البناية / 57/5ء البيان / ”لاا الكافي في فقه الإمام أحمد "5/١‏ الذخيرة 7//ا9. 
(0) البناية */ 591» البيان /٠"‏ 566» المغني ”/ 20571 حاشية الدسوقي .199/١‏ 


يك 


3 ب] 
ظْ 





00 ٠ ٠. 
فصل في العاشر‎ 
هو من نصبه الإمام لأجل الزكاة» فمن قال: لم يتم الحول أو عليّ دين أو أديت‎ 
بنفسي إلى عاشر آخر وحلف صدّق إلا في السوائم في دفعه بنفسه إلا عند الشافعي‎ 
يصدق فيها أيضاء وفيما صدق المسلم صدق ذميّ إلا في قول: أديت بنفسيء لا‎ 
الحربي إلا في أم ولده.‎ 
وأخذ منا ربع العشر ومن الذمي نصفه ومن الحربي العشر بشرط نصاب ولم يثن‎ 
بلا عود في قول إلا عند مالك» ويؤخذ من ذمي العشر لو انجَرَ إلى غير بلده قل أو‎ 
كثر ويثني في كل سفرء. ولو مرارا في سنة واحدة. ولو اتّجر في بلده لا يؤخذ شيء‎ 
ومن حربي كذلك إلا ما حملوا إلينا من حنطة أو زيت فقط وعشر خمر لا خنزير وعند‎ 
الثلاثة لا فيهما وعند زفر فيهماء وعند أبي يوسف فيهما لو مر بهما.‎ 
ولا يعشر ما في بيته والبضاعة ومال المضاربة وكسب المأذون. وثنى إن عشر‎ 
الخوارج”".‎ 


فصل في المصارف 

وهو فقير ومسكين وعامل ومكاتب ومديون ومنقطع / الغزاة وابن السبيل» 
وسَقَطتٍ المؤلفة إلا عند الشافعي (وأحمد في رواية)”"' في قول في كافرهم ولعامل 
بقدر عمله إلا عند الشافعىي» ومالك وأحمد بقدر الثمن وعند مالك لا يعطى ومكاتب 
بل يشتري رقبة ويعتق (وهو رواية عن أحمد فيدفع إلى كلهم)”". أو صنف إلا عند 
الشافعي يعطي الكل ومن كل صنف ثلاثة. 

ولا تدفع إلى ذمي؛ ويدفع غيرهاء وعند أبي يوسف والثلاثة لاء ولا إلى أصله 
وإن علا إلا عند مالك يجوز في غير الجد والجدة ولا إلى فرعه وإن سفل إلا عند 
مالك يصح إلى بني البنين» ولا إلى عبده وأم ولده ومدبره ومكاتبه بالإجماع. ومعتى 





)١(‏ حاشية ابن عابدين »55١/“‏ البيان / 2351١‏ الكافي في فقه الإمام أحمد 0759/1١‏ الذخيرة 
١1 //*‏ . 

زفم هذه العبارة سقطت من أ. 

زفوة هذه العبارة سقطت من أ. 


مه 


البعض إلا عندهما والشافعى وأحمد وأشهب المالكي» وإلى غنى وعبده وطفله» 
وإلى بني هاشم لا النفل بالإجماع وإلى مواليهم إلا عند الشافعي في وجه (ومالك في 
مواليهم)”2 وصح إلى بني المطلب إلا عند الشافعي وأحمد في رواية. 

دفع بِحُرٌ فبان أنه كافر أو أبوه أو ابنه أو غني صح إلا عند مالك وقول الشافعي 
ولوهت أومكافة لا الأجماء: 

ولا يبني بها مسجدء ولا يكفن متا / ولا يقضي دينه بالإجماع » وكره الإغناء إلا عند 0 
مالك؛ ونقلها إلى بلد آخر لغير قريب وأحوج وعند الثلاثة لا يجوز إلا في قول الشافعي” 3 


فصل في صدقة الفطر 
تجب على حرٌ مسلم ذي نصاب فَضُلَ عن مسكنه وثيابه [١١/أ]‏ وأثائه وفرسه 
وسلاحه وعبده» صبح العيد؛ وعند الثلاثة على من ملك فاضل فوت يوم العيد وليلة 
عند الغروب ليلة العيد» عن نفسه وطفله الفقير وعبده للخدمة» زعب الثلوثة "لو 
كافرا أوعن عبده ومدبره وأم ولده لا زوجته» وعند الثلاثة عنها أيقا وولده الكبير 
وطفله الغني وعبد لهما أو أمة ونواقله وآبويه ومكاضه :وغبذا القلاثة عن أبويه أيضاً لى 
كانا معسرين وإن علا إلا عند مالك لا عن أجداده خاصة» وعن كل من تجب عليه 





بقع ولااعن مكائه راناي ملاتا ولايد اا وتو ع ان 100 
وعبد مشترك أو عبيد» وعند الثلاثة تجب عنهماء وفي المشترك بقدر الملك» وعن 
أحمه فا تر عند هيا رالقلالة عن الخية ايها ولي في المبيع بشرط الخيار على من 
ضير لف وعيك رف والتلاقة على مو له الملك”" , 
وهي نصف صاع من بر/ أو دقيقِهِ أو سويقو؛ أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير 
ل 07000 
[غلدثة)240 من الأقط صاع وبالقيمة لا يص-". 


]ب/"٠١[‎ 








)000( هذه العبارة سقطت من أ. 

(؟) حاشية ابن عابدين */ +0”ء البيان »4٠08/‏ الكافي في فقه الإمام أحمد /١‏ "لالاء الذخيرة 
.٠١ /‏ 

2 حاشية ابن عابدين "/ 778» مغني المحتاج »1١١/7‏ المغني 4/54 57» الذخيرة */ .١165‏ 

(4) هذه العبارة سقطت من أ. 

)2 حاشية ابن عابدين / 787» مغني المحتاج »1١7/7‏ المغني 201/4 الذخيرة ؟/ /191. 


683 


والصاع: ثمانية أرطال» وعند أبي يوسف والثلاثة: خمسة أرطال وثلث 
رط[ 0ك ولو قدَّم أو أخَر صح بالإجماع لكن بيوم أو يومين لو قدم عند مالك وأحمد 
ند الشاة (١‏ 
وعند الشافعي بشهر ‏ . 


لي الا 





)١(‏ حاشية ابن عابدين 187/7 » مغني المحتاج »1١7/7‏ المغني »4٠/4‏ حاشية الدسوقي 
/١‏ لارلا. 

0020( حاشية ابن عابدين */ ٠5؛‏ مغني المحتاج ”/ ,.1١7‏ الكافي في فقه الإمام أحمد ١/١51ء‏ 
الذخيرة ”/ .١68‏ 


كتاب الصوم 


الصوم: ترك أكل وشرب وجماع من الصبح إلى الغروب بنيّة من أهله''. 


وصح صوم رمضان والنذر المعين بنية والنفل وإن أطلق أو نوى واجباً آخر. 
وعند الثلاثة لا إلا في النذر عند أحمد والشافعي» ويجب تعيينه عندهم» وفي غير 
نذر معين وقضاء وكفارة وسفر لا بلا تبييت بالإجماع إلا عندهما في سفر'". 

ويصام برؤية الهلال أو كمال شعبان لا بالشك سوى تطوع إلا عند الشافعي 
وأحمد يكره لو سوى عادته. 

رأى هلال رمضان وحده وردٌ قوله صامء فإن أفطر قضى فقطء وعند الثلاثة 
تجب الكفارة أيضاً فيفطر مع الناس بالإجماع. 


وقُبل بعلّة خبر عدل ولو أنثى وقناً لرمضان إلا عند الشافعي في قول وأحمد في 
رواية ومالك / عدلين وحرَّين أو حر وحرتين للفطر وإلا فجمع عظيم لهماء إلا عند 
مالك والشافعى يكفى عدلين وعند أحمد عدل واحد والأضحى كالفطر ولا عبرة 
لاختلاف المطالع بالإجماع””. 

نويد يفسده: أكل وشرب وجماع إلا ناسياً إلا عند مالك ناسياً أيضاًء أو مكرهاً 
(وعند أحمد ناسياً لو مخطأ)”؟» إلا عند الشافعي في قول وأحمد في الخطأ إذا لم 
يبالغ في المضمضة؛ وفي الإكراه بالإجماع. 

ولا يفسده احتلام وإنزال بنظر إلا عند مالك وأحمد في الإنزال به أو فكرء أو 
استمناء بيد إلا عند مالك» أو دهن أو كحل إلا عند مالك وأحمد إذا اتصل بجوفه أو 
احتجام إلا عند أحمد» أو قبلة بلا إنزال وأبيحت إن أمن وإلا لاء أو دخول غبار أو 
ذباب في حلقه ذاكراً» أو أكل ما بين أسنانه أقل من حمصة إلا عند الشافعي وأحمد 
ما لا يقدر على إخراجه» أو قيء وعوده؛ أو إقطار في إحليله إلا عند أبي يوسف 





.586 /7 حاشية ابن عابدين /45» البيان 9/ 501 » المغني 0 الذخيرة‎ )١( 
.448/7 الذخيرة‎ »15٠ /4 فم البناية */ 31 البيان 4848/8» المغني‎ 

فر البناية / 551» البيان / /ا241 الذخيرة 588/7» المغني 179/5. 

(5) هذه العبارة سقطت من أ. 


1 


لعي 


والشافعي فيه ولو احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه. أو ذاوى حخائفة أو امه بتواء 
ووصل إلى جوفه أفطر بالإجماع”". 

وكره ذوق شيء ومضغه بلا عذر؛ ومضغ علك لاء ودهن شارب وكحل إلا عند 
مالك وأحمد في الكعل”". 

ولو جامع أو جومع أو أكل أو شرب غذاء أو دواء عمداً قضى وكفر إلا عند 
أحمد والشافعي في قول في الأكل والشرب لا يكفر. 

ولو ابتلع حصاة:» أو مما لا يتغذى / قضى فقطء إلا عند مالك كمَّر أيضاً ولو 
أنزل فيما دون الفرج أو البهيمة قضى فقط وعند مالك كفر فيهما أيضاً وهو قول من 
الشافعي وأحمد . وفي البهيمة /1١[‏ ب] لا يفسد صومه بلا إنزال إلا عند الثلاثة. 


3 ب] 





وهي كما في الظهار إلا عند مالك وأحمد في رواية فإنه مخيرء ولا كفارة بإفساد 
صوم غير رمضان بالإجماع”". 


قصل 

للمسافر ولمن خاف زيادة مرض به الفطرء وصومه أحب إن لم يضرهء وعن 
أحمد وبعض المالكية: الأكل أحب لا الجماع ولا قضاء عليهما لو ماتاء وقضيا ما 
قدرا بلا شرط ولاء فلو جاء رمضان قدّم الأداء بالإجماع. ولا فداءء وعند الثلاثة 
عليه الفداء من طعام» ويطعمهم وليهما لكل يوم كالفطرة بوصيته وعند الشافعي بلا 
وصية أيضاً. 

ولا يصوم عنه الولي إلا عند أحمد. 

وللحامل والمرضع والشيخ الفاني وهو يفدي فقط إلا عند الشافعي في قول 
00 في رواية وأحمد عليهما أيضاًء وللمتطوع بغير عذر. ويقضيء, وعند الثلاثة 


بلغ الصبي. أو أسلم كافرء أو أفاق مجنون» أو قدم مسافرء أمسك يومه إلا عند 





00( حاشية ابن عابدين //715؛ مغني المحتاج 0118/7 الذخيرة 7/ 2604 المغني 138/4. 
هرم حاشية ابن عابدين ؟/ 05 البيان "/ 075 . الذخيرة ”/ 000. المغني :/ 7 
() حاشية ابن عابدين ؟/ /اغ ”ا البيان 7 517., الذخيرة ؟/7١25,‏ المغنى 5١١/4‏ . 
00 حاشية ابن عابدين / 2708 مغني المحتاج ؟/ ”/١٠ء‏ الذخيرة 1 المغني 1140/4. 


11 


الشافعي ومالك استحباباًء ولم يقض يومه لو أفطر إلا عند أحمد في رواية. 

نوى مسافر فطرا فقدِم ونوى الصوم في وقته صح وقضى بإغماء سوى يوم حدث 
في ليلهء وعند الثلاثة ذلك أيضاء وبجنون غير ممتد لجميع الشهرء وعند الثلاثة 
بجنون يوم لا يقضيهء وبإمساك بلا نية صوم وفطر بالإجماع (إلا عند زفر) / "'". 
والشمس حية أمسك يومه وقضى ولم يكفر كأكل عمدٍ بعد أكله ناسياً (أو جنوناً من 
اال عندهما فى الأكل بعدهما)"". ونائمة ومجنونة وطئتا عند احمد يكن 
الظن بالطلوع والغروب” ". 

نذر صوم يوم النحر أو منهيه أفطر وقضى وعند الثلاثة ورواية عنا وزفر لا » ولو 
نوى يميناً كفر أيضاً وعند الثلاثة لا . 

(نذر صوم هذه السئة أفطر أياماً منهيّه وقضى وعند الثلاثة لا)”*'» ولو شرع فيها 
وأفطر لا قضاء بالاجماع*'. 


ا 0 


2 


ل نت 

)١(‏ هذه العبارة ساقطة من أ. 

(؟) هذه العبارة سقطت من أ. 

م حاشية ابن عابدين */ 717١‏ مغني المحتاج 217١/1‏ المغني غ/147ء الذخيرة 7/ 6579. 
(:) هذه العبارة سقطت من أ. 

(6) حاشية ابن عايدين م/ :لالاء البيان 5/ “477 ء الكافي . 


17 


[؟/أ] 
18 


كتاب الاعتكاف 


سن في مسجد بصوم ونية» وعن أحمد في مسجد يقام فيه الخمس بجماعة وعند 
الشافعي وأحمد يصح بلا صومء وأقله نفلاً ساعة إلا عند مالك ورواية عنا يوم 
والمرأة تعتكف في بيتهاء وعند الثلاثة لاء ولا يُخرج منه إلا لحاجة طبيعية أو شرعية 
كالجمعة إلا عند الشافعي ومالك يبطل بخروجه إليها ويبطل بالخروج ساعة بلا عذر 
بالإجماع إلا عندهما في أقل النهار ولا يكره أكله وشربه ونومهء ومبايعته فيه بلا 
إحضار مبيع إلا عند مالك بلا إحضار أيضاً وعند الشافعي إكثاره. 

ويكره الصمت والتكلم إلا بخير”"©. 


وحرم الوطء ودواعيه إلا عند الشافعي فى الدواعى بلا شهوة. ويبطل بالوطء إلا 


"لاتب ا أ أ 
[“"/رب] عند الشافعي ناسيا / وبإنزال فيما دون الفرج» أو قبلة. أو لمس بالإجماع”". 


ظَْ 





نذر اعتكاف أيام لزمه بلياليهاء وليلتان بنذر يومين» وعند أبي يوسف والثلاثة 
بليلة يتخللهاء والعبد لا يعتكف بلا إذن سيّده. والمرأة بلا إذن زوجها وبعد الإذن لا 
يمنعها إلا عند الشافعي وأحمد”", ويتسحب طلب ليلة القدر في رمضان. وهى تدور 
فيه وفي رواية في كل السّنة وعندهما والثلاثة لاء وعند الشافعى ومالك : للأفراد 
فو العكر اللخ رعيدهنا وعند أحمد ليلة سبعة وعشريه©). ْ 


ل م 





)010( البناية شرح الهداية ؟/ ١‏ البيان "/ 577. الذخيرة ؟/ 64 المغني 595/5 . 
(5) البناية شرح الهداية ”/ 8هلاء البيان */ 2094 الذخيرة ”/ 514, المغني 708/4 . 
99 البناية شرح الهداية / 58لاء البيان ؟/ 085 الذخيرة ؟/ 516. المغنى 790/4 ,. 
(4) حاشية ابن عابدين 0757/5 البيان / 080» الذخيرة 048/7, الكافي 415/١‏ . 


0 


كتاب الحج 


فرض مرة على الفور إلا عند محمد والشافعي وأحمد في رواية على التراخي"! 

بشرط: حرية» وبلوغ. وعقل بالإجماع» وصحة إلا عند الشافعي فإنه مستئيب 
مريت كان وقدرة زاد وراحلة فاضل عن مسكنه وما لا بد منه» ولفقة اله ذاه 
وجاناً إلا عند مالك يجب بلا زاد بالكسب إذا اعتاد المشي» ومحرم لامرأة في سفر 
إلا عند الشافعي ومالك تحج مع النساء الثقات» وأمن طريق إلا عند أحمد بشرط 
أداء وهو رواية عناء ولو أحرم صبي أو عبد فبلغ أو أعتق فمضى لم يجز عن فرضه 
ولو جدد صبى إحرامه يقع عن فرضه لا العبد”"". 

ومواقيت الإحرام: ذو الحليفة» وذات عرق» وجحفة / » وقرن» ويلملم لمن مرّ 
بها. 

وصح تقديمه عليها لا عكسه» ولداخلها الحل» وللمكي الحرم للحج والحل 

2 
للعمرة . 
غسيلين» وتطيب إلا عند محمد ومالك وصلى شفعاً وقال: اللهم إني أريد الحج 
فيسّره لي وتقبله مني. ولنَّى دبر كل صلاة ونوى بها الحج وهي : لبيك اللهم لبيك. إلى 
آخره» ويزيد فيها ولا ينقص إلا عند أحمد لا يزيد والتلبية واجبة إلا عند الشافعى 
او 

فإذا أحرم فليتق الرفث والفسوق والجدال وقتل الصيد وإشارته ودلالته» وليبس 
المخيط والعمامة والقلنسوة والخفين إلا أن لا يجد نعلين يقطعهما فل من 
الكعبين» وعن أحمد يلبسهما بلا قطع والثوب المصبوغ بورس أو عصفر أو زعفران 
إلا أن يكون غسيلاً لا ينقض» وستر الرأس والوجه وغسلهما بالخطمي ومس 


[*"/أ] 
ظَْ 








200 حاشية ابن عابدين "/ »5٠٠‏ البيان 28/5 المغني 2751/4 حاشية الدسوقي 37/7 . 
(؟) حاشية ابن عابدين ”7/ »5٠7‏ البيان 0 المغني 54/ ”07 حاشية الدسوقي .5/١‏ 
(9) حاشية ابن عابدين 7/ 577 » البيان 56 ه المعنى 278١/5‏ الذخيرة "/ 5١80‏ 

)2 حاشية ابن عابدين */ »4٠‏ البيان 5/ »1١9‏ المغني 417/4: حاشية الدسوقي 1/ .1١‏ 


56 


ب] 





ظْ 


الطيب» وحلق شعرهء وقص ظفره لا الاغتسال» ودخول الحمامء؛ والاستظلال 
بالبيت» والمحمل إلا عند مالك وأحمد بالمحمل» وشد الهميان في وسطه”". 

ويكثر التلبية رافعاً بها صوته إلا في مصر وامرأة» وعند الشافعي في المصر 
ا وبدأ بالمسجد بدخول مكة. وكبّر وهذل تلقاء البيت» 0 
كارا موللا رائها وذرة ميكسكها بلا إزان ا بيميته 
به» و2 ب ل اريم 
قول (وأحمد)» وهو سنة لغير مكيئ» وعند الثلاثة له أيضا(". 

ثم خرج إلى الصا فصعد عليه ويستقبل البيت مكبّراً مهلاً مصلياً على النبي 
(صلى الله عليه وسلم)”" داعياً؛ ثم انحط نحو المروة ساعياً بين الميلين الأخضرين» 
ا و ل والسّعي بينهما 
واجب وعند الثلاثة ركن» ثم أقام ب سك رايا » طاف ما بذا له وخطب يوم السابع» 
وعن أحمد لاء وعلم فيها المناسك”). 

ثم راح إلى منى بعد صلاة الفجر يوم الترور ا 
بأذان وإقامتين بشرط الإمام والإحرام فيهماء وعندهما والثلاثة: المنفرد أيضاًء وعند 
العلذئة الشرظ السفر فقط. 

ووقفه بقارت الخبل وعي :شوقن إلا ريطن غرلة: لوحا اراي مرك 


الدم راكباً مكبراً مهلا مصلياً على النبي (صلى الله عليه وسلم)”ا “نذاعيا زاتما رده 
معلماً للمناسك مغتسلاً لا قبله. 





)01( حاشية ابن عابدين 478/5 مغني المحتاج 7/ 797», المغني 4/ 477 : حاشية الدسوقي ؟/87. 
زهة حاشية ابن عابدين ”/ »40٠‏ مغني المحتاج ؟/ 47 5» الكافي /١‏ "4 الذخيرة 778/7. 
إفرة في أ عليه السلام. 

5( حاشية ابن عابدين ؟/ 568» البيان 2707/4 المغني 547/4» الذخيرة */ 76٠0‏ . 

)0( البناية 4/ 47, البيان 4/ ,5٠١‏ الكافي +4487 . حاشية الدسوقى 757/7. 

(5) في أ عليه السلام. ١‏ 


11 


ووقته: من الزوال / إلى فجر النحر إلا عند أحمد من طلوع فجر عرفة''". 0 


ال مزدلفة بعد الغروب» وينزل بقرب جبل مُرّحء وصلى العشاءين بأذان 
وإقامة إن لم يفصل بتطوعء وعند زفر والثلاثة: وإقامتين» وعنهم بأذانين وإقامتين 
أيضاً ولم يجز مغرب الطريق» وعند أبي يوسف والثلاثة يجوزء وصلى الفجر بِعَلّسُء 
ووقف مكيّراً مهلّلاً مصلياً داعياً: وهى موقف إلا بطن محسّر وهو واجب إلا عند 
الشافعي ومالك سنة» ووقته : من طلوع فجر النحر إلى الإسفار". 

ثم بعده إلى منى إلا عند مالك يدفع قبله» ثم يرمي جمرة العقبة من بطْن الوادي 
كحصى الخذف سيعاً بجنس الأرض» وعند الثلاثة لا بغير الحجرء وكبّر لكل وقطع 
التلبية بأوّلها إلا عند مالك يقطعها بعد الزوال يوم عرفة» ووقته: من طلوع فجر النحر 
إلا عند الشافعي وأحمد في رواية من نصف ليله ومستحيه بعد طلوع الشمس؛ ثم ذبح 
ثم حلق» أو قضّرء وحلنٌ كلّه أحب إلا عند مالك وأحمد يجب»ء ومن لا شعر له يمر 
موسء وحلّ له غير النساء إلا عند مالك والشافعي في قول إلا الطيب والصيد أيضاء 
ثم أتى مكة يومه أو بعده وطاف سبعاً لا رَمَلء وسّعَي إن قدمها وإلا فعل وحل 
النساء» وكره تأخير عنها بالإجماع فلو أخره / [11/ب] أو الحلق لزمه دم وعندهها [154جا 
والثلاثة لاء والركن أكثره»؛ وعند الثلاثة جميعه؛ ثم إلى منى فرمى الجمار الثلاث 
بعد الزوال ثاني النحر بادثاً بما يلي المسجد ثم بما يليها ثم بالعقبة»ء ووقف بعد رمي 
بعده رمي ثم غداً ثم بعده كذلك إن مكث فلو رمى فيه قبله صح* وعندهما والثلاثة 
لاء وكل رمي بعده رمي يرمي ماشياً وإلا راكباً» وكره تقديم ثقله إلى مكة» والمبيت 
بمنى ليالي الرمي سنة إلا عند أحمد والشافعي في قول واجب"". 

ثم أتى المحصب وطاف للصٌّدَر سبعاً وهو واجب إلا على أهل مكة إلا عند 
ولك تيه وري ين باه زمره لعزم العلترم» وتشبث بالأستار وألصق 
بالجدارء وهي كالرجل غير أنها تكشف وجهها لا رأسهاء ولا تلبي جهراء ولا 
تسعى بين الميلين ولا تحلق وتقصر» وتلبس المخيط» ومن لم يدخل مكة ووقف 











0/7 حاشية الدسوقي‎ » 5/١ حاشية ابن عابدين 9/ 21054 البيان 211/5 الكافي‎ )1١( 

00( حاشية ابن عابدين 478/7 » البيان 237١/4‏ الكافي »447/١‏ الذخيرة 511/7 ٠‏ 

فرق حاشية ابن عابدين 47٠١/8‏ - 241/4 البيان ”“٠/‏ وما بعدهاء الكافي »4848/1١‏ الذخيرة 
ا 


034 


أأ] 
9 





بعرفة سقط عنه القدوم, تلو وتيه مناعة مق الروال إلى فجر الدحن ميم بو إن دي ,ولو 
بنوم وإغماء إلا عند مالك يجب مع جزء من اللَّيلء ولو أهلّ عنه رفيقه صحء 
وعندهما بالأذان فقط. وعند الثلاثة لا فيهما0". 

قد بدنة تطؤعاً أو نذراً أو جزاء وتوجه معها يريد الحج فقد أحرم وعند الثلدئة لا 
بلا نية؛ فلو بعث بها ثم توجه لا حتى يلحقها إلا في بدنة المتعة» ولو حللها أو 
أشعرها أو قلّد شاة لاء وتقليدها / لا يْسَنَ إلا عن الشافعي وأحمدء والبدن من البقر 
والابل إلا عند الشافعي ومالك من الإبل فقط”". 


فصل افي القر 24000 

القِرَان أفضل ثم التَمَّع ثم الإفراد» وعند الثلاثة: التمتع أفضل منهء ثم الإفراد 
مخ التمة ؛ وعن أحمد والشافعي في قول التمتع أفضل من الإفراد. 

والقران أن يهل بعمرة وحج من ميقات؛ ويقول: اللهم إني أريد العمرة والح 
فيسرهما لي وتقبلهما مني ويطوف ويسعى ثم يحج كما مرء وعند الثلاثة يطوف 
ويسعى مرة لهما. 

ولو طاف طوافين لهما””' وسعى سعيين جاز وأساء وذبح بعد الرمي شاة أو بدئة 
أو سْبْعَهاء وصام لعجزه ثلاثة آخرها يوم عرفة إلا عند مالك والشافعي آخرها يوم 
التروية» وجاز بعد الإحرام بالإجماع: وسبعة متى فرع ولو بمكة إلا عند الشافعي 
وأحمد إذا رجع إلى أهلهء ولو لم يصم وجاء يوم النحر تعين الدم وعند الثلاثة يصوم 
في أيام التشريق إلا عند الشافعي في الجديد وأحمد بعدهاء ولو لم يدخل مكة ووقف 
بعرفة رفضت عمرته ولزمه دم» وعند الشافعي وأحمد يرفض الوقوف. 

والتمتع: أن يحرم بعمرة من ميقات» وطاف وسعى وحلق أو قصر وحلّ» ويقطع 
التلبية بأوّل الطواف. ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم» ويحج.ء ويذبح فإن عجز 





)0( حاشية ابن عابدين ؟/ 187 . البيان 4:/ 27 الكافي .597/١‏ الذخيرة #/ 787 , 
00 البناية 4/ 116» البيان 411/4 الكافى /١‏ *60. الذخيرة */ هه” , 

()1 هله العيارة مقطك من أ ١‏ 

5( حاشية ابن عابدين "/ 154٠‏ لاوئ, البيان 4/ الا الكافي لم1 الذخيرة ؟/ 5957. 
)2 في أ عليه السلام. 


34 


فقدمرء فلو صام ثلاثة من شوال فاعتمر لم يجز عن الثلاثة وبعدما أحرم بها / قبل 
الطواف جازء وعند الشافعي لاء إلا في رواية عن أحمد» وبعد إحرامهما بالإجماع ؛ 
فلو أراد سوق هديه أحرم وساق» وقلّد بدنته بمزادة وعد الكافمي وأحمد شاتة 
أنشا وله تش وعيدهنا والثلائة يشعرء ولا يتحلل بعد عمرته إلا عند الشافعي 
ومالك يتحلل كما لم يسق. 

ولا تمتع ولا قران لمكي ومن يليهاء وعن الثلاثة له ذلك لكن لا دم عليه؛ وعن 
بعض المالكية يجب في القران فقط. 

وحاضر المسجد كل من يدخل مكة بلا إحرام؛ وعند الشافعي وأحمد من كان 
داره من مسافة قصر منهاء وعند مالك سكان مكة وذي طوى. 

ولو عاد إلى مصره وبعدها ولم يس هديه بطل تمتعه؛ ولو ساق لاء وعند الثلاثة 
بطل فيهما بعوده إلى ميقات عند الشافعي ويتجاوزه مسافة [1/17] مصره في البعد 
عند مالك» ومسافة قصر عند أحمد لو طاف لها الأقل قبل أشهر الحج وأتمها فيها 
وحج كان متمتعاً إلا عند أحمد إذا لم يحرم فيها وعن الشافعي كهماء 1 

وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة إلا عند أبى يوسف والشافعي تسعة 
أيام وعشر ليال» وعند مالك تمام ذي الحجة؛ وصح الإحرام قبلها وكرهء إلا عند 
الشافعي لا يصح. 

اعتمر كوفي فيها وأقام بمكة أو بصرة فحج تمتعه؛ وعندهما والثلاثة لو قام ببصرة 
لاء ولو أفسدها وأقام وقضاها وحجّ لا إلا أن يعود إلى أهله وعندهما والثلاثة صحء 
وأيهما أفسد مضى فيه ولا دم وعند الثلاثة عليه دم تمتع فضحى لم يجز / عنها. 

حاضت عند الإحرام أتت بلا طواف ولو عند الصَّدر تركته كمن أقام مكة. 


فصل في الجنايات 

طبّبِ عضواً يجب دم وإلا تصدق بهء وعند الثلاثة دم أيضاًء أو خضب رأسه 
بحنّاء وعند الثلاثة لا شيء بهء وعن مالك لو خضّب كفه يجب دمء أو ادّهن بزيت 
وعندهما صدقة» وعند الشافعي في شعر الرأس واللحية فقط دم» ولا شيء في غيره 
وعند مالك في الأعضاء الظاهرة فقط دم؛ وعند أحمد لا شيء فيه وفي المطيب”'' به 





.3”01/* الذخيرة‎ ١ الكافي‎ 25١9/4 حاشية ابن عابدين 007/7» البيان‎ )١( 


54 


[",/ ب] 
ظَْ 





[5/أ] 


1 ب] 





ظَْ 


ا أ] 
ظَْ 





اللبس أو حلق ربع رأسه أو لحيته وإلا تصدق. أو حلق رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو 
محجمه. وفي شاربه حكومة عدل إلا عند الشافعي وأحمد ب ق ثلاث شعرات 
فصاعداً من بدنه. وعند مالك بحلق ما يميط الأذى» وعندهما 1 
تصدق بحلق محجمه وتصدق بأخذ شاربه حلالٌ وحلقه وقلم ظفرهء وعند الثلاثة 
شيء عليه؛ ولو قصٌّ يديه ورجليه في مجلس أو يدا أو رجلا لزمه دم وإلا تصدق 
بخمسة متفرقة» وعند الثلاثة لكل دمء وعن أحمد يتداخل قبل التكفير. ولا شيء في 
المنكسر بالإجماع ولو حلق بعذر ذبح أو صام أو تصدق بثلاثة أصوُع على ستة 
بالإجماع. 

ولو نظر إلى فرجها فأمنى / فلا شيء عليه إلا عند مالك وأحمد عليه بدنة» ولو 
كرو كيفام رنبية معدل فا للك لقي 

ولو قبّل أولمس فأنزل أو لاء عليه دم» كما لوجامع فيما دون الفرج وعن أحمد بدنة» 
ولا يفسد إحرامه إلا عند مالك وأحمد يفسد بالإنزال إلا في وطء البهيمة عند مالك. 

جامع في أحد السبيليق قبل الوقوق سد ججهة» وليه شاة: وعد لا وعلية 
بدنة وفيها قبل طواف أكثر ما يفسده وبعده لاء وعليه بدنة وعند الثلاثة قبل التحلل 
الأول يفسد وعليه بدنة فيما ويمضي ويقضي بالإجماع. 

وندب التفرق فيه إلا عند أحمد والشافعي في قول يتفرقان في مكان الجماعء 
وعند مالك وزفر إذا أحرما ولا فساد. 

ولو جامع بعد الحلق عليه شاة» وعند الثلاثة بدنة ويأتي بما بقي بذلك الإحرام 
إلا عند مالك وأحمد فيطوف ويسعى بإحرام جديد من التنعيم. 

وجماع الناسي كالعامد إلا في قول من الشافعي لا يفسد به. 

طاف الركن محدثاً لمةاشاة» ويدنة لوحا اق حاتقيا ويعيد لو بمكة ولا شيء 
عليه» ويبعثها الغائب وعند الثلاثة لا يعتبر وبقي محرماً. 

ولو طاف لقدوم أو صَدَّر محدثاً أو ترك أقل طواف الركن أو الصَّدّر عليه صدقة» 
ولو ترك أكثر الركن بقي محرماً حتى يطوفء وعند الثلاثة بقي محرماً فيهما. 

ولو جنباً للركن وطاهراً لصَدّر1؟١١/‏ ب] في آخر أيام التشريق / ودمان لو جنباً 
للركن وطاهراً للصدر. 


ولو طاف لعمرته وسعى محدثاً ولم يعد عليه شاة» ولو ترك السعي فيها لزمه دم 
(وعند الثلاثة لا ولا يعتبران ولو ترك الوقوف إلى الغروب عليه دم)''' إلا في قول من 
الشافعي» وسقط برجوع قبله لا بعده بالإجماع» أو الوقوف بمزدلفة أو رمي الجمار 
كلها أو يومء عليه دم إلا عند الشافعي أربعة دماء» وعند مالك بدنة. ولو قضاها في 
أيام التشريق لا شيء عليه بالإجماع؛ وعن مالك رمي يوم النحر ركن» ولو ترك 
إحدى الجمار من يوم عليه صدقة؛ وعند الثلاثة دم» وبتأخير الحلق وطواف الركن 
عليه دم إلا عندهما والشافعي لا شيء عليه. 

حلق القارن قبل الذبح» عليه دمان» وعندهما والثلاثة دم. 

قتل محرم صيداً أو دلَّ عليه لزمه الجزاء؛ وعند الشافعي ومالك لا شيء على 
الدال» وعند أحمد عليهما جزاء واحد. 

وجزاؤه قيمته بتقويم عدلين في مقتله أو أقرب موضع. ثم الخيار فيها للقاتل إن 
شاء اشترى بها هدياً أو طعاماً يتصدق به كالفطرة أو صيام عن طعام كل مسكين يوماء 
ولو فضل أقل من نصف صاع إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه» وعند محمد 
والثلاثة الخيار إلى العدلين فلو حكما بالهدي يجب النظير فيما له نظير وفي غيره 
القبة كما ان ' 

ولو جرحه / أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص» وقيمته بنتف ريشهء 
وقطع قوائمه» وحلبه؛ وكسر بيضهء وخروج فرخ ميت به إلا عند مالك وبعض 
العنافغة لآ معان للين. 

ولا شيء بقتل غراب وحدأة وذئب وحية وفأرة وعقرب وكلب عقور وبعوض 
ونمل وبرغوث وقِرّاد وسلحفاة. 

وبقتله قملة وجراد تصدق بما شاء» وقيمته بقتل سبع غير صّال إلا عند الشافعي 
وأحمد لا جزاء فيما لم يؤكل وعند مالك في المبتدئ بالضرب فقطء ولا يجاوز عن 
ليق فاة: 

وبقتل حمام مسَرَوّل وظبي مستأنس إلا عند مالك وصيده يحرم بالإجماع لا ذبح 
شاة وبقرة وبعير ودجاجة وبط أهلي» وغرم بأكل صيده لا محرم آخرء وعندهما 





)١(‏ هذه العبارة سقطت من أ. 


الا 


[// ب] 
1 


لكام 
حب جو 


والثلاثة لاء وحلّ له ما صاده حلال له إن لم يدلّ عليه ولم يأمر به. وعند الثلاثة 
يحرم. 

ذبح حلال صيد الحرم يحل» وعند الثلاثة لا وعليه قيمته بالإجماع يتصدق بها 
ولا يصومء وعند الثلاثة وزفر يصوم. 

دخل الحرم بصيد أرسله إلا عند مالك والشافعي فلو باعه رد بيعه» ولو مات 
فعليه الجزاء. وعندهما لا. 

ولو أحرم وفي بيته أو قفصه صيد لا يرسله إلا عند الشافعي في قول ومالك في 
وان 

أخذ حلال صيداً فأحرم ضمن مرسله من يده إلا عندهما / والشافعي في قول» 
ولو أخذه محرم لا إلا في قول الشافعي ورجع آخذه على قاتله ولو حلالاً إلا عند زفر 
وقول للشافعي. 

وحرم قطع حشيش الحرم وشجر رطب غير مملوك ولا ما لا ينبت» ورعيه إلا 
الإذخر»ء وعليه قيمته. وعند الشافعي وأحمد فيما ينبت أيضاً لو نبت بلا صنع 
والضمان عندهما في الصغيرة شاة» وفي الصغيرة نذا عمغياء وفي الكبيرة بقرة» 
وعند مالك لا فيهما. 

ولا يكره نقل ترابه وحجره إلا عند الشافعي وأحمد. 

ولا حرم للمدينة وعند الثلاثة لها حرم لكن لا جزاء في قتل وقطع شجرة عند 
مالك وأحمد والشافعي في قول. 

وكل شيء على المنفرد به دمه فعلى القارن دمان إلا أن يجاوز الميقات بلا 
إحرام , وعند الثلاثة دم. 

قتل محرمان صيداً تعد الجزاء إلا عند الشافعي في قول وأحمد في رواية جزاء 
واحد /١7[‏ أ] وفي حلالين لا بالإجماع. 


أخرج طَبْيَةَ الحرام فولدت وماتا ضمنتهماء ولو أدى جزاءها فولدت لا. 


فصل في مجاوزة المواقيت 
جاوزه بلا إحرام عليه دم ولو عاد محرماً ملبياً أو أحرم بعمرة ة ثم أفسد وقضى 
سقط وعند زفر والثلاثة لا وعندهما والشافعي في قول بعوده محرماً فقط. 


ب 


كوفي دخل البستان» له دخول مكة بلا إحرام إلا عند أحمد / لزمه الإحرام من 
ميقاته» ولو دخلها بلا إحرام ثم حج عما عليه في عامه صح من دخولها بلا إحرام ولو 
تحولت السنة لا. 
العمرة وعليه حج وعمرة ودم لرفضه وعندهما قضاؤها ودم» ولو مضئ عليهما صح 
وعليه دم وعند الثلاثة لا دم. 

أحرم بحج ثم بآخر يوم النحر لزمه للآخر فلو حلق في الأوّل لا دم عليه وإلا لزمه 
دم قصر أو لاء إلا عند الشافعي لا يصح إحرامها بآخرء وعندهما إن قصر فعليه دم 
وإلا لا فرغ من عمرته إلا الحلق فأحرم بأخرى عليه دم. 

ولو أحرم بحج ثم بعمرة ووقف رفضت وعند الثلاثة لاء ولو توجّه لا بالإجماع؛ 

ْ 5 1 ع( ( د( 

لزم رفضها ويجب قضاء دم وصح مضيها ويجب دم فاته حج فأحرم به أو بها 
8 أ 
رفص 3 


فصل في الإحصار والفوات 

أحصر بعدوٌ أو مرض يبعث شاة تذبح عنه فيتحلل»؛ وعند الثلاثة لا إحصار 
بالمرفن:وهالعندة» ويتسلن "إلا عمد امالك حير عدي ولو قارنا بع دميقء ويد 
الشافعي وأحمد دمء ويتوقت بالحرم لا بيوم النحر للمحصر به لا بها وعندهما به 
أنقاء وعند الثلائة لا يختصٌٌ بهماء وعلى المحصر به حجة وعمرة وبها عمرة» وعند 
مالك / لا قضاء عليه» وعند الشافعى وأحمد فى الفرض حجة فقط وعلى القارن 
حجة وعمرتان» وعند الثلاثة حج وعمرة» ولو قدر بعد زوال الإحصار على الهدي 
والحج توجه وإلا اليا 

ولا إحصار بعد الوقوف ولو منع بمكة عن الركنين فهو محصر وإلا لا وبقي 
محرماً إلا عند الشافعي وأحمد يحصر بالمنع عن أحدهما فاته الحج بفوت الوقورف 
)١(‏ البناية 5/ 6”"., البيان 3/4 ١‏ . الكافي ١/"؟5؛.‏ الذخيرة ”7/7 .75١8‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين 6/4 البيان 5/ »*8٠١‏ الكافي ١/507؛‏ حاشية الدسوقي ١50/7‏ . 


07 


3 ب] 


[1"/أ] 
ظَْ 


[9؟/ ب] 
15 





حل بعمرة وقضى » وعند مالك بقّي محرما حتى يقف من قابل ولا دم عليه وعند 
الثلاثة عليه دم”"". 

ولا فوت لعمرة وتصح في السنة وتكره في أيام التشريق» ويوم النحرء ويوم 
عرفة» بإنشاء إحرام وعند مالك في أشهر الحجء وعند الشافعي وأحمد: لا في وقت 
ها وس ذه الأاغيد العاف واحمد ديف 7 


وحج الغير يجوز بعجز دائم إلى الموت في فرض لا نفل» وعند الثلاثة في النفل 
أيضاً وإحجاج الضرورة يجوز إلا عند الشافعي وأحمد. 

وإحجاج المأمور يقع عن الآمر إلا عند مالك عن المأمورء ولا يسقط به فرضه 
وإنفاقه كأدائه وهو رواية عن محمد» أحرم عن آخر به ضمن. 

ودم الإحصار على الآمرء ودم القِران والجناية على المأمور إلا في قول من 
الشافعي على الآمر. 

مات في طريقه يُحَجّ عنه من منزله بثلث ما بقي إلا عندهما والشافعي وأحمد من 
موضع موتهء إلا / عند الشافعي وأحمد من جميع ماله. 

أْعَلَّ عن أبويه فعين صحء ويجوز أن يجعل ثواب عمله مالي كان أو بدنياً لغيره 
إلا عند الشافعي ومالك لا في البدنية وقراءة القرآن”". 


فصل الهدي 
هو: إبل وبقر وغنمء وأدناه شاة وهي تجوز في الكل إلا في طواف الركن جنباً 
أو حائضاً أو وطء بعد وقوف ويأكل من هدي تطوع ومتعة وقران فقط إلا عند 
الشافعي في دم متعة وقران» وعند مالك يأكل من الجميع إلا جزاء صيد وفدية الأذى 
ونذر للمساكين وهدي التطوع لو عطب”. 
وخصٌ ذبح متعة /١7[‏ ب] وقران بيوم النحر فقط إلا عند الشافعي دم الواجب 
للترك أو للجبر لا يختص به. 


. 189/7 حاشية ابن عابدين 4/54» البيان 4/ 797؛ كشاف القناع 3577/5» الذخيرة‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 5/ 20 البيان 4/ 789”. كشاف القناع 757/7 حاشية الدسوقي .١577/7‏ 
() حاشية ابن عابدين »١57/5‏ البيان 5/ ,»5٠‏ الكافى /١‏ 578» الذخيرة */ .١197‏ 

(5) حاشية ابن عابدين 5/ ”*”,. البيان 251١/5‏ الكافي /١‏ ه٠6‏ الذخيرة .”6١/*‏ 


1١117 
”,3ق وعة7 الل‎ 


5 | شارئ اليوم قائد القد 
جه للمقنرق قاذ الشالاة فاع ناما 


“ارم 


_)ذ 
“كلل 


١ 


ذ 


اللي 


والكل بالحرم إلا عند مالك في فدية الإحرام وأحمد ما أنشأ سببه في الحل لا » 
ولا تختص بفقيره إلا عند الشافعي»؛ ولا يجب تعريف هدي إلا عند مالك لو ساقه من 
ا 

ويتصدقف بجلاله وخطامه؛ ولم يعط أجر الجزَّار منه» ولا يركبه بلا ضرورة؛ 
وعند الثلاثة يركبه بغيرها إلا أن يهزلهاء ولا يحلبه إلا لضررء وينضح ضرعها بالنقاح 
ولو حلبها به يتصدق باللبن» ولو أكله ضمنء وعند الثلاثة لا وحكم ولدها حكمه 
بالاجيا 3 

ولو عطب واجب أو تعيِّب أقام غيره مقامه» والمعيب له إلا عند أحمد وبعض 
الشافعية / يجب ذبحه ولو تطوعاً. نحر وصبغ نعله بدمه وضرب صفحته ولم يأكله 
غننٌ ولا هوء وعند الشافعي لا فقراء رفقته في الأظهرء ولو شر ذبيخه خعى :هات أو 
أتلفه ضمن قيمته» وعند الشافعي أكثر الأمرين من هدي مثله أو القيمة. 

شهدوا بوقوفهم قبل يومه قبل وبعده لا بالإجماع. 

ترك الجمرة الأولى في الثاني رمى الكل أو الأولى فقط؛ وعند الثلاثة الكل. 

أوجب حجاً ماشياً لا يركب حتى يطوف الركن بالإجماع. 

اشترى محرمَةٌ حللها وجامعهاء عند الثلاثة لو علم بإحرامها يكره تحايلها. 

ولا ينعقد إحرام عبد أو أمة بلا إذن السَّيّد وبعدها يكره تحليله بالإجماع”" 


ا 0000 


اك 


.1331/٠ الذخيرة ؟/‎ »007//١ حاشية ابن عابدين :/ ه“ء البيان 5/ 2577 الكافي‎ )١( 
.511 7/7 كشاف القناع 0741/7 الذخيرة‎ »4١7- 1/4 (؟) حاشية ابن عابدين 275/4 البيان‎ 
.5315 /7 البناية 4/ ره 4» البيان 511//4» المغني 2194/0 الذخيرة‎ )( 


7ق 


]1/5٠[ 
ظَْ‎ 





كتاب النكاح 


هو عقد يوجب حل البضع قصداً. وهو سنّة» وعند التوقان واجبء وعند الثلاثة 
لاء وهو أفضل من التخلي بالعبادة النافلة إلا عند الشافعي ومالك0". 

وينعقد بإيجاب وقبول وضعا لمضي أو أحدهما. 

وينعقد بلفظ النكاح والتزويج وبما وضع لتمليك عين في الحال إلا عند الشافعي 
وأحمد في غير النكاح. 

والتزويج عند حرّين أو حرٌ وحرّتين بالغين عاقلين ولو فاسقين أو محدودين في 
قذف أو أعميين. وعند مالك صح بلا إشهاد بشرط الإعلان وترك التواصي 
بالكتمان» وشرط / الشافعي وأحمد في رواية الذكورة والعدالة» وللشافعى فى 
الأعميين وجهان. وعن أجمد سند عيدين وعند ابني العاقدين بالإجماع إلا ل 
وجه للشافعي» وعند ذَمِيّينَ أو ذميّة وعند محمد وزفر والشافعي وأحمد لا. 

ولو أمر آخر أن يزوج صغيرته» فزوجها عند رجل والأب حاضر صح وإلا لاء 
وعند الثلاثة لا في الوجهين””". 

حرم تزوّج أمه. وبنته وإن بعدتاء وأخته وبنتهاء وبنت أخيه» وعمتهء وخالته. 
وأم امرأته وابنتها إن دخل بهاء وامرأة أبيه وابنه وإن بعدتاء دخل أو لاء و الكل 
رضاعاً» والجمع بين الأختين نكاحاً ووطء بملك يمين. 

ولو تزوج أخت أمته الموطوءة لم يطأها حتى يبيعهاء وعند الثلاثة لا المملوكة فقط. 

تزوج أختين بعقدين ولا يدري الأولى فرق بينه وبينهماء ولهما نصف المهر إلا 
عند أبي يوسف وأحمد في رواية لا شيء لهماء وعن محمد لكل مهر. 

ولا يجمع بين امرأتين أيه فرضت ذَكَرَاً حرم نكاح الأخرىء ويجمع بينها وبين 
ابنة زوج كان لها بالإجماعء وحرمت (البنت)0© المخلوقة من زنا إلا عند الشافعي 
وعن مالك كهما. 





.188/4 البناية 4 مغني المحتاج 04 المغني 9/ 175 , الذخيرة‎ )١( 
001 / البناية 414 مغني المحتاج 14 المغني 4/ 714. الذخيرة‎ )( 
(؟) هذه الكلمة سقطت من أ.‎ 


كا 


والزناء ومس أجنبية بشهوة أو نظره إلى فرجها أو نظرها بشهوة إلى ذكره يثبت حرمة 
المصاهرة إلا عند / الشافعى وفى الحلال با لإجماع إلا عند أحمد والشافعي في قول. 

وحرم وطء [5١/أ]‏ دبر امرأته بالإجماع» ولا لعشت تثبت له حرمة المصاهرة إلا في 
رواية عن مالك وقول من الشافعي. وبلوطة الغلام لا تثبت ِ تشت إلا رواية عن أحمد. 


[1/41] 
ظَْ 


وحرم تزوج أخت معتدته إلا عند الشافعي ومالك في طلاق بائن» وتزوج أمته 
وسيّدته والمجوسية والوثنية بالإجماع. 
وحن زوج كبابكة وعيابك إن كانت كقابية وإلا لا بالإجماع» والمحرمة ولو 
را أوعند الثلاثة لا والأمة ولو كتابيّة وعند الثلاثة ثة لو مؤمنة بشرط عدم طَؤل 
حرَّة وخوف عنت» وحرّة على أمة لا عكسه ولو في عدة حرة إلا عند الشافعي وأحمد 
في العبد» وعند مالك صح برضا الحرة» وصح في عدة حرة عندهما والثلاثة, وأربع 
فقط من الحرائر والإماء بالإجماع إلا عند الشافعي في الأمة واحدة وثنتين للعبد فقط 
إلا عند مالك الأربع؛ وحبلى من زنا لا من غيره إلا عند مالك وأحمد وأبي يوسف 
رخ والوه بالإجماعء والمضمومة إلى محرمه» والمسمى لها وعندهما والشافعي 
يْمَسَّم على مهر مثلهاء وعند مالك لها مهر المثل» والموطوءة بملك أو زناء وعند 


الثلاثة لا قبل الاستبراء بحيضة”'". 
[41/ب] 


وبطل نكاح متعة ومؤقت / بالإجماع”". 1 


وله وطء امرأة ادّعت نكاحه وقضي به ببينة كاذبة وعندهما والثلاثة لا وبه يفتى. 





ولو ادّعت ثلاث تطليقات وهو منكر وبرهنت عليه زوراً وقضي لها وتزوجت 
بآخر حل للثاني وطؤها خلا فاً لهم وعند الشافعي وطئها الأول سر والثاني علا نية » 
وقى محل نار قو اناق لاسو 


فصل في الأولياء والأكفاء 


نفذ نكاح حرّة بالغة بلا وليّء وعند الثلاثة لاء ولا تجبر بكر بالغة عليه”) 





.5501١/4 البناية 4/ 207-04 مغني المحتاج 2387/5 المغني 2757/4 الذخيرة‎ )١( 
. 1١5/4 (؟) البناية 5/ 4+ لادهء البيان 4/ 271/5 المغني 509/9» الذخيرة‎ 

02 حاشية ابن عابدين 4/ 5٠‏ 5» البيان 4/ 71 المغني 2414/9 الذخيرة 58/4" . 
(4:) هذه الكلمة من أ. 


اع 


[4/] 
ظَْ 


الثلاثة تجبرء وعن مالك لو كانت حسيبة صح بلا ولت0". 

وينعقد بعبارتها أو وكالتهاء وعند الثلاثة لا إلا عند مالك لو كانت حسيبة . 

ولو استأذنها الولي أو بلغها نكاحها فسكتت أو ضحكت فهو إذن بالإجماع» ولو 
استأذنها غير وليها لاء ولا بد من القول كالثيّب بالإجماع. 

ولو زالت بكارتها بوثبة (أو حيضة)'' أو جراحة أو تعنيس فهي بكر بالإجماع 
وكذا بزنا إلا عندهما والشافعي في الجديد وأحمد في رواية. 

ولو اختلف في السكوت فالقول لها ولا تحلفء. وعندهما والثلاثة تحلف وبه 

وللوليّ إنكاح صغير وصغيرة جبراً إلا عند الشافعي لغير الأب والجد ومالك لغير 
الأبء والولي عصبته بترتيب الإرث. 

ولها خيار الفسخ بالبلوغ في غير أب وجدء وعند الثلاثة في غير الأب» وشرط 
القضاء بهء وبطل بسكوتها إن علمت بكرا لا بسكوته ما لم ترض ولو دلالة /» 
وتوارثا قبل الفسخ”". 


ولا ولاية لعبد وصغير ومجنون وكافر على مسلم بالإجماع. وله ولاية على مثله 
)2 
صعير . 


ولو عدمت عصبة فالولاية للأم ثم للأخت لأبوين ثم أخت لأب ثم لولد الأمء 
ثم لذوي الأرحام ثم للحاكم» وعند الثلاثة للحاكم بعد العصبة. 

ولأبعد تزويج بغيبة الأقرب مسافة قصر إلا عند زفر والشافعي للسلطان ولا يبطل 
بعوده» ولا تثبت الولاية فيه بالوصية إلا عند مالك وأعيوت, 


وليَّ مجنونة الابن لا الأب إلا عند (محمد و) الشافعى الأبء ولو اجتمعا يقدم 





)02( البناية شرح الهداية 4/ 0174؛ مغني المحتاج 14 المغني 4/ ».١5٠‏ الذخيرة 0 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من أ. 

2١‏ البناية شرح الهداية 587/4» مغني المحتاج 141/4. المغني »51١/4‏ القوانين الفقهية 
0 

)0( البناية شرح الهداية 5/ 54, البيان 9/ 174. الكافي »1١/*‏ الذخيرة اضف 

)0( البناية شرح الهداية 5/ 117» البيان 4/ 17/5, المغني 4/ 2184 الذخيرة ا 


78 


الأب إلا عند مالك» ولو اجتمع الجد والأخ فالجد أولى إلا رواية عن أحمدء ولو 
اجتمع الأخ لأبوين مع الأخ لأب فالأخ لأبوين أولى إلا رواية من أحدهما سواء 
[6:١/سب].‏ 

والكفاءة”' معتبرة نسباً» فقريش أكفاء والعرب أكفاء» وحرية» وإسلاماًء وأبوان 
فيهما كالإماء» وديانةٌ ومالاً وحرفةً» وعند الشافعي وأحمد في الإسلام فقط» وفي 
وجه من الشافعية تعتبر في المال» والسلامة عن العيوب» وعن أحمة في النشب 
أيضاً» وعند مالك في الدين فقط وعنه في الحرية والسلامة عن العيوب أيضاً. 

وَيَعْقدها للولي» الاعتراض إلا عند مالك والشافعي في القديم وأحمد في 
الأظهر يبطل النكاح. 

وصح تزويج طفلة بغير كفء أو بغبن فاحش للأب والجد فقط / » وعندهما 
والثلاثة لاء (ولو رضيت بنقصان مهرها لوليها الاعتراض وعند الثلاثة لا)'") 

لابن العم”” تزويج بنت عمه من نفسه» وللوكيل تزويج موكلته من نفسه بالإجماع 
إلا عند الشافعي وزفر في الوكيل. 

نكاح عبد أو أمة بغير إذن السَّيّد وفضولي موقوف» وعند الشافعي باطل» وعن 
مالك وأحمد كهماء ولا يتوقف شطر العقد على قبول ناكح غائب إلا عند أبي 
يوسفء والمأمور بنكاح امرأة مخالف بامرأتين لا بأمة» وعندهما والغلاثة بالأمة 
أيضا. 

فصل في المهر 

صح نكاح””' بلا ذكره ه بالإجماع. وأقله عشرة دراهم» وعند مالك ربع دينار أو 
ثلاثة دراهم. وعند الشافعي وأحمد ما جاز أن يكون ثمناً فلو سمى دونها لها العشرة 
بالموت والوطءء وعند الثلاثة لا وعند زفر مهر مثلها. 

ويتنصف المسمّى بالطلاق قبل الدخول» ولها المتعة لو لم يسمى وفيه أو نفيه 





200 البناية شرح الهداية 5/ 2115 البيان 9/ 4145 المغني 4/ 191» الذخيرة 5١١/7‏ . 

(؟) هذه العبارة من أ. 

فرق البناية شرح الهداية 5/ 776 ., مغني المحتاج 2/4 الكافى “/ 216 الذخيرة 58197/7. 
() البناية شرح الهداية 5 6 البيان 394/9*. المغنى 074/4 : حاشية الدسوقي 577/7. 


37 





["5/أ] 





71 ب] 
ظٌّ 





بالدخول والموت يجب مهر المثل إلا عند الشافعي في قول في الموت لاء ومالك لو 
نفاه لا يصح النكاح. 


وهى : درع وخمار وملحفة. وعند الثلاثة ما يقدره الحاكم» وَعَنَد أخحيد اد .نا 


تجوز فيه الصلاة, ولا يزاد على نصف مهر مثلها إلا في قول الشافعي» ولا ينقص 


عن خمسة إلا عند الشافعي؛ وما فرض أو زيد بعد العقد لا ينضصّف إلا عند أبي 
يوسف والثلاثة» وصح / حظها بالإجماع. 

وخلوة”' ' بلا مرض وحيض وإحرام وصوم فرض كوطهء. ولو عُنيناً أو خصياً أو 
مجبوباً إلا عند الشافعي في الجديدء وشرط مالك طول المقام معها وحله وحَد بالعام 
وعن أحمد الموانع لا تمنع صحتهاء عندهما الجَبٌ مانع» وتجب العدة فيها صحيحة 
أو فاسدة. 

وتستحب”" متعة لكل مطلقة إلا لمفوضة قبل وطئهاء وعند مالك فيها أيضاًء 
وعند الشافعي واجب في الكل لمن سمى لها مهراًء ويجب مهر مثل في شغار وعند 
الثلاثة لا يصح النكاح وإمهار خدمة زوج حرٌ وتعليم القرآن وعند الثلاثة ثة لها ما سمي 
وعن أحمد مثل قولها خدمته لو عبداً بالإجماع. 

قبضت مهرها فوهبت له فطلقت قبل الوطء رجع عليها بالنصفء وعند الثلاثة لا 
كما في العين ولو لم تقبضه أو قبضت نصفه ووهبت كله أو عوض المهر قبل القبض 
أو بعده وطلقت قبل الوطء لم يرجع بالإجماع إلا عندهما في هبة الدين. 

نكحها بألف”" على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوج عليهاء وعلى آلف إن 
أقام بها وألفين إن أخرجهاء فلو ونّى فلها الألف وإلا فمهر المثل» وعند الشافعي 
يجب مهر مثلهاء وعند مالك يفسد النكاح» وعند أحمد إن لم يف لها الخيار» 
0 


0 اين 





00 البناية شرح الهداية 4/ 558,» البيان »40٠/4‏ المغني 9/ 307» الذخيرة 4/ 00م . 
() حاشية ابن عابدين 2١/8/14‏ البيان 9/ ١/ا4»,‏ المغني 9/ 086» الذخيرة 444/4 . 
(9) حاشية ابن عابدين 414 البيان 4/ 514» المغني 501//9. حاشية الدسوقى 15/7 


م 


نكحها على فرس أو عبد أو حمارء لها الوسط أو قيمته» وعند الشافعي (مهر 
مثلها)”'2 وعند مالك الوسط فقطء وعنه يفسد النكاح. وقلن توب اننا 5 ا رتخير أو 
خنزير لها [5١/أ]‏ مهر”" مثلها بالإجماع إلا في رواية عن مالك وأحمد يفسد 
التكاح» وعن الشافعي وأحمد يجب عصير في خمرء وقيمة في خنزير. 

وعلى هذا الخل فإذا هو خمر أو على هذا العبد فإذا هو حر مهر مثلها بالإجماع, 
وعن الشافعي وأحمد وأبي يوسف لها الخل وفي العبد القيمة. 

وعلى هذين العبدين وأحدهما حر فمهرها العبد إلا عند أبي يوسف والشافعي في 
قول وأحمد في رواية وقيمة الحرٌ أيضا. 

وفي نكاح”" فاسد لها عقر بالوطء بالإجماع؛ وعن أحمد بالخلوة أيضاًء ولا 
يزاد على المسمّى» وعند الثلاثة يزاد ويثبت النسب والعدة به بالإجماع. 

ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيهاء لو استوتا سنا وجمالاً ومالاً وعصراً وبلداً و عقلاً 
وديناً وبكارةً» وإلا فمن الأجانب إلا عند مالك يعتبر بحالها من سائر النساء» وعن 
أحمد بقرايتها عصبة أو لا. 

وصح ضمان وليها المهر بالإجماع / » وتطالب زوجها أو وليّهاء ولها منعه من [11/44 
وطء وإخراج لمهر وإن وطئها إلا عندهما والشافعي ومالك لا بعد الوطء كما بعد 
إيفاء المهر وبه يفتى؛ وبعضنا أفتى بالمنع من الإخراج بعد إيفائه. 

اختلفا في قدر المهر”*» حكم مهر المثل والمتعة لو طلقها قبل الوطء إلا عند 
الشافعي يتحالفان ولها مهر مثلهاء وعن أحمد القول له» وعند مالك يتحالفان قبل 
الوطء ويفسخ النكاح» وبعده القول للزوج ولو في أصله لها مهر مثلها بالإجماع؛ ولو 
مات القول لمن أنكره» ولو فى القدر القول لورثته وعندهما والثلاثة لها مهر مثلها. 
روح قن ببلةالسدالف سعد اتنا ففى: 

نعك لها'قيعاً وقال+ هومن المهزء'فالقول له فى غير المييًا للأكل إلا عند 
الشافعي له في الكل. ْ 
)١(‏ هذه العبارة سقطت في أ. 
(؟) هذه الكلمة من أ. 
(7) حاشية ابن عابدين ٠١7/5‏ مغني المحتاج 4 المغني 9/ 20501 الذخيرة 5/ .”7٠١‏ 
2 حاشية ابن عابدين 5/ 50» البيان 9/ »5١5‏ المغني 9/ "الا5, الذخيرة 4/ .7"8٠١‏ 


م١‎ 


[41/ب] 





ظَّ 


نكح ذم" ذميّة بميتة أو بغير مهر وهذا جائز عنده فوطت أو طلقت قبله أو 
مات لا مهر لهاء وكذا الحربيان ثم وعندهما والثلاثة لها مهر مثلها لو ترافعا أو 
أسلما: 

غير العين لها قيمة الخمر ومهر مثلها في الخنزير»ء وعند أبي يوسف والثلاثة لها مهر 


مثلها فيهما. 
باب 
نكح عبداً أو أمة بغير إذن السّيْد9© 


لا يصح إلا عند مالك في العبد / ٠‏ ولو نكح بإذنه بيع في مهره ونفقته؛ وسعى 
مدبر ومكاتب إلا عند الشافعي في الأصح يتعلق بذمته» وفي قول على المولى إذا لم 
يكن له كسب, وعند مالك بما يتحصّل في يده مما هو غير كسبهء وخراجه. 

وطلّقها رجعية إجازة؛ لا طلقها أو فارقها والإذن به ينتظم الفاسد أيضاً وعندهما 
والثلاثة لا. 

زوجت عبداً مأذوناً صح وهي أسوة للغرماء إلا عند الشافعي في الأظهر يتعلق 
بربح ما في يده. زوج أمته ولا يجب عليه تبويؤها لكن عند الشافعي يسلمها ليلآ» 
وعند مالك بعد ثلاث ليال. وللمولى إجبارهما على النكاح إلا عند الشافعي وأحمد 
لا على العبد وعلى المكاتب والمكاتبة والمستسعاة لا بالإجماع» وبقتلها سيدها 
يسقط مهرها قبل الوطء إلا عندهما ومالك وبقتل الحرة نفسها لا بالإجماع. 

والإآذن” فى العزل لسيّدهَا إلا عتد الشافعى له العزل بلا إذن» :ورضاها لاف 
الحرة بلا رضاها بالإجماع. | ا 

عتقت أمة أو مكاتبة خيّرت ولو زوّجها حراً وعند الثلاثة في الحر لا. 

نكحت بلا إذن فعتقت نفذ وعند الثلاثة لا. ولو وطئها قبل العتق فالمهر له وإلا 
لها. 
)00( البناية شرح الهداية 5/ ه”الاء البيان 2477/9 المغني 9/ 0017.» الذخيرة 4/ 79٠‏ . 


(0) البناية شرح الهداية 5/ 747. البيان 7578/9» المغني 4/ ."5٠‏ الذخيرة 584/4 . 
(9) حاشية ابن عابدين »56١/4‏ إحياء علوم الدين ؟/ 487 الكافي 7/ 417 الذخيرة 418/54. 


م 


ادعى نسب ولد أمة ابنه بعد وطئها ثبت نسبه» وصارت أم ولدهء وعليه قيمتها لا 
عقرهاء وقيمة ولدها إلا عند مالكء والمُرَّنيَ [15١/ب]‏ لا تصير أم ولده وعليه 
عقرها» ودعوة الجد كدعوة الأب حال عدمهء ولو/ زوجها أباه فولدت لا تصير أم 
ولده ويجب المهر وولدها حرّء وعند الثلاثة لا يصح نكاحها وعليه العقر. 

حرة قالت لسَّيِّد زوجها : أعتقه عنّي بألف ففعل فسد النكاح» ولو لم تقل عني 
بألف لاء والولاء له وعند أبي يوسف والثلاثة يفسد فيهما. 


فصل في نكاح الكافر 

كل نكاح صح فيما بيننا يصح فيما بينهم إلا عند مالك أنكحتهم فاسدة. 

نكح كافر بلا شهود أو في عدة كافر وذا في دينهم جائز فأسلما أقرا عليه إلا 
عندهما ومالك» وعند الشافعى وأحمد فى عدة كافر لاء ولو كانت محرمّة فرقت 
بالإجماع. ْ ْ 

لم يصح نكاح مرتد ومرتدة بالإجماعء والولد يتبع خير الأبوين ديناء والمجوسي 
شر من الكتابي:وعتد الشافعي ومالك”' لو كان الأب كتابياً صح النكاح إلا عند 
أحمد وقول من الشافعي ومالك لو كان الأب كتابياً صح النكاح إلا عند أحمد وقول 
من الشافعي» ولو كان الأب مجوسياً والأم كتابية لا عند الثلاثة. 

أسلم أحدهما عرض الإسلام على آخر فإن أسلم وإلا فرق» وعند الشافعي 
وأحمد لا فلو أسلم قبل الوطء يفرق في الحال وبعده يتوقف على مضي العدة» وعند 
مالك فيما لو أسلمت أولاً فقط كذلك وإلا كقولنا. وإباؤه طلاق لا إباؤهاء وعند أبي 
يوسف والثلاثة فيهما. 

أسلم ثم لم تبن حتى تحيض ثلاثاً» وعند الثلاثة / يفصل كما مر. 

أسلم زوج كتابية بقي نكاحه بالإجماع. 

تايق الدارسيت القرفة :لا الى رعش الخللانة الس 

وتنكح المهاجرة الحائلة بلا عدة وعندهما والثلاثة بعدها. 


)١(‏ هذه العبارة سقطت من أ. 


ع4 


[ه:1/5] 
ظَْ 


[5:/رب] 
ظَْ 


وارتداد أحدهما فسخ في الحال إلا عند الشافعي وأحمد. يعد الوطء بعد مضي 
العدة فللموطوءة المهر ونفقة العدة بالإجماع. ولغيرها النصف في ارتداده لا في 
ارتدادها بالإجماع. 

ارتدا وأسلما معاً لم تبن وعند الثلاثة وزفر تبين؛ وبانت بإسلام متعاقب وعند 
الثلاثة قبله”"'. 

فصل في القسم 

البكر كالئيب» والجديدة كالقديمة» والمسلمة كالكتابية» وعند الثلاثة للجديدة 
سبع لو بكراً أو ثلاث لو ثيباً» وللحرة ضعف الأمة بالإجماع» وعن مالك هما سواء. 
وسافر بمن شاء والقرعة أحبء وعند الشافعى وأحمد””' واجبة وعن مالك كهماء 
رنها ات نزحم تو وه الخرى :وال 0100 


ل 0000 





.777 /4 الذخيرة‎ »5١/* البيان 2759/9 الكافي‎ .,35١ /5 حاشية ابن عابدين‎ )1١( 
(؟) هذه الكلمة من أ.‎ 

(”) هذه الكلمة ساقطة من أ. 

(5) اليناية 55/5لاء البيان 9/ 24946 الكافي */ 88» الذخيرة 410554/5. 


:م 


كتاب الرضاع 


الرضاع مصّ رضيع من ثدي آدمية في وقت معين» وحرم به - وإن قل في وقته - 
ما حرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه رضاعاً كالنسب إلا عند الشافعي وأحمد في 
رواية بشرط خمس رضعات مشبعات» وعن أحمد ثلاث رضعات. 
51/] 
ظَ 





نات ناكول شير ا وفندهما والغلاثة / حولان إلا أن مالكاً زاد أياماً يسيرة 
عليهما ولم يحدّها. وزوج مرضعة لبنها منه أب الرضيع بالإجماع وابنه أخ وبنته 
وأخوه عم وأخته عمة؛ وتحل أخت أخيه رضاعا ونسيا. 


7 
أاخت 


ولا حل بين رضيعي ثدي وبين مرضعة وولدها وولد ولدها بالإجماع. 

ولبنٌ مخلوظ بطعام لا يحرم؛ ويعتبر الغالب لو يماء ودواء ولبن شاة وامرأة 
أخرى» وعند مالك يعتبّر المشوب ما لم يستهلك» وعند الشافعى وأحمد يعتبر 
المكوت بقدو خسن رضعات مغلوياً أو ستهلكا أو لا: 

ويحرم لبن البكر بالإجماع؛ وكذا لبن الميتة إلا في قول من الشافعي والاحتقان 
ولبن الرجل والشاة لا بالإجماع إلا عند محمد والمُرّنيّ ومالك في رواية في الاحتقان 
والإقطار في الإحليل [7١/أ]‏ إلا في قول من الشافعي؛ وعن مالك كراهية نكاح من 
أرضعه الرجل ولا الوجور والسعوط إلا في رواية عن أحمد. 

أرضعت ضرتها حرمتا إلا عند مالك بطل نكاحها لا الصغيرة لو لم يدخل 
بالكبيرة» ولا مهر للكبيرة لو لم يطأها وللصغيرة نصفه ويرجع به على الكبيرة إن 
تعمدت الفساد وإلا لا إلا عند الشافعي وأحمد وزفر”'' يُرجع فيهماء وعند مالك لا 

ويثبت بما يثبت به المال وعند الشافعي شهادة أربع نسوة» وعند مالك / اليه 


ا 1 رجاه . 0 1 5 00 
بامرأتين» وعند أحمد بمرضعة فقط» وندب الستر به لو وقع في قلبه صدقها : 





)١(‏ هذه الكلمة من أ. 
(١؟)‏ البناية / 805» المهذب 2087/5 المغني 05 »© حاشية الدسوقى ./897/1١‏ 


46 


]1/57[ 
18 





كتاب الطلاق 


هو: رفع قيد التكاح”". 

تطليقها في ظهِرٍ خالٍ عن وطء وتركها حتى تمضي عدتها أحسن, وثلاثاً في 
أطهار حسن وسني إلا عند مالك» وثلاثاً في طهر أو بكلمة بدعيّ إلا عند الشافعي 
وعن أحمد كهماء وغير الموطوءة ءة تطلق للسنة ولو حائضاً إلا عند زفر ومالك في 
رواية» وفرق على الأشهر فيمن لا تحيض إلا عند محمد وزفر واحدة» وطلاقهن بعد 
الوطء والموطوءة حائضاً بدعيّ فيراجعها وجوباً ويطلقها في طهر ثان إلا عند الشافعي 
وأحمد وبعض مشايخنا استحباباً. 

قال لموطوءة: : أنت طالق ثلاثاً للسنة وقع عند كل طهر واحدة إلا عند الشافعي 
وأحمد في رواية يقعن في الحال» وعند مالك واحدة ولو نوى أن يقعن الساعة أو 
عند كل طهر صحت بالإجماء”". 

ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ ولو مكرهاً وسكران وأخرس وعبد إلا طلاق صبى 
ومجنون ونائم وسيّد على امرأة عبده؛ وعند الثلاثة في الإكراه بغير حق لاء ا 
يقع في صبي عاقل وفي سكران في قول من الشافعي / ورواية عن أحمدء وعنا لاء ويفتى 
بالأولى واعتباره بالنساءء وعند الثلاثة بالرجال واعتبار العدة بالنساء بالإجماع””. 


فصل في الصريد”*) 
هو كانت طالق ومطلقة وطلقتك. ويقع به واحدة رجعية وإن نوى الأكثر وإلا 
بانت» وعند الثلاثة وزفر يقع ما نوى. 
قال: أنت الطلاق أو طالق الطلاق أو طالق طلاقاً يقع (واحدة)!* إن نوى 
ثنتين» ولو نوى ثلاثاً فثلاث إلا عند مالك والشافعي وزفر يقع ما نوى. 





.77/4 مواهب الجليل‎ .487/٠١ البناية ه/ “, مغني المحتاج 4/ 2400 المغني‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 211/54 البيان /٠١‏ لالاء المغني /٠١‏ 80, حاشية الدسوقي ؟/519. 
(9) البناية 6/ 5 ”2 مغني المحتاج 0غ كشاف القناع 14 » حاشية الدسوقي؟/ 51/8. 
2 حاشية ابن عابدين 5/ /ا”, البيان 2344/١١‏ المغني 00/6 منح الجليل :/ 4لا . 

)6( هذه الكلمة ساقطة من أ. 


كم 


ولو أضافه إلا جملتها أو إلى ما يعبر عنها كالرقبة والعنق والروح والجسد والبدن 
والفرج والوجه أو جزء شائع لنصفها أو ثلثها يقع» وإلى اليد والرجل والدبر لا » 
وعند الثلاثة وزفر يقع أيضا وكذا الخلاف في كل جزء لا يعبر به عنها. 

وبالإضافة إلى الشعر والظفر والسن والريق والعَرّق والحمل لا بالإجماع إلا في 
رواية عن مالك والشافعي في قول» واختلف في الظهر والبطن والأصح لا. 

نصف تطليقة أو ثلثها تطليقة» وثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث بالإجماع» ومن 
واحدة أو ما بين واحدة إلى ثنتين واحدة وإلى ثلاث ثنتان» وعندهما في الأولى ثنتان 
وفى الثانية ثللاث» وفى واحدة فى ثنتين واحدة وإن نوى الضرب» إلا عند مالك 
وأحمد والشافعي في قول وزفر لو نوى الضرب ثنتان ولو نوى واحدة مع ثنتين 

وعلى هذا الخلاف ثنتين فئ ثنتين» ومن ههنا إلى الشام واحدة رجعية بالإجماع 
بالإجماع. 


[417/,ب] 
ظَْ 





قال: أنت طالق غداً أو في غدٍ يقع عند الصبح إلا عند مالك في الحال ونية 
العصر تصح في الثاني وعندهما لاء وفي اليوم غداً أو غداً اليوم يعتبر الأول /١51[‏ 
ب] إلا عند مالك والشافعي في الثاني وعندهما وجه يقع في الحال في الثاني وفي 
اليوم وغداً تقع واحدة إلا عند الشافعي في قول يقع غداً أخرى. أنت طالق قبل أن 
أتزروجك أو أمس ونكحها اليوم لغو بالإجماع. 

وفي إن لم أطلقك فأنت طالق لا يقع حتى يموت أحدهما بالإجماع» وكذا في: 
إذا لم أطلقك أو إذا ما لم أطلقك وعندهما مُثل الثلاثة يقع بالسكوت أنت طالق ما لم 
أطلقك أنت طالق تقع المنجزة بالإجماع. 

أنت طالق يوم أتزوجك فنكحها ليلاً حنث بخلاف الأمر باليد إلا عند الشافعي 
لا كالأمر باليد. 

أنا منك طالق لغو وإن نوى لا أنا منك بائن أو حرام إلا عند مالك والشافعي لا 
منك بائن و حرام وبائنة فيهما أنت طالق واحدة أو لا أو مع موتي أو مع موتك لغو 
بالإجماع. 


/ا4/ 








ملكها أو شقصاً منها أو ملكته أو شقصه بطل العقد إلا عند مالك وأحمد لو 

أنت طالق ثنتين مع عتق / مولاك إياك فأعتق» له الرجعية؛ وعند الثلاثة صورتها 
فيما لو قال العبد لها: أنت طالق ثنتين مع عتق مولاي إياي (فأعتق» له الرجعة)(© 
ولو علق عتقها وطلقها بمجيء الغد لاء وعدتها ثلاثة أقراء بالإجماع. 

أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع فهي ثلاث بالإجماع. 

أنت طالق بائن أو البتة أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو البدعة أو كالجبل 
أو أشد الطلاق أو : كألف أو ملء البيت أو تطليقه شديدة أو عريضة أو طويلة» فهى 
واحدة بائنة إن لم ينو ثلاثأء وعند الثلاثة في قوله: بائن بتة» رجعى» وفى أفحش 
وأشد وكالجبل وعظيم والجبل والبدعة والشيطان» رجعى. 

ولواقانت حاتقا) وقياء إلا لا في الحال حتى ينتهي إلى حال البدعة وهي 
حيض و طهر فيه جماع. وفي الباقي رجعي. وفي قوله: كألف أو مائة ثلاث عند 
محمد وأحمد. 

طلق غير موطوءة ثلاثا وقعن بالإجماعء ولو فرق بواو أو بغيرها بانت بواحدة 
فقط إلا عند مالك بثلاث» وعند أحمد لو بالواو. 

لو ماتت قبل العٌّدد لغا إلا عند الشافعي في وجه تقع واحدة ولو نوى ثنتين أو 
ثلاث فما نوى إلا عند مالك واحدة. 

قال: أنت طالق واحدة وواحدة أو قبل واحدة أو بعدها واحدة» تقع واحدة» 
وفي بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة ثنتان إلا عند / الشافعى 
في قبلها واحدة» وعنه لا يقع شيء. وفي بعد واحدة. وفي الموطوءة ثنتان في الكل 
بالإجماع. 

ولو قال: إن دخلت الدار فواحدة وواحدة فدخلت تقع واحدة وفي آخر الشرط 
وثنتان وعندهما والثلاثة فيهما ثنتان. 





)١(‏ هذه العبارة من أ. 


48م 


فصل في الكنايات 

هي بائن بن وبتلّة» حرامء خلية (برية حبلك على غاربك الحقي بأهلك وهبتك 
لأهلك)27» سرحتكء فارقتك أمرك بيدك» اختاري» أنت حرة» تقنّعي» تخمري» 
افنشوى: اعريي: اخرجيء اذهبي» قوميء ابتغي الأزواج» اعتدّي» حيري 
رحمكء أنت واحدة» يقع بها (واحدة)""" باقلةابنية أو سوال :ظلاق الآ فى قوله: 
اعتدى واسرتي رحمكء. وأنت واحدة (فإنها تقع رجعية)”" إلا عند مالك وأحمد 
بائنة فيها أيضاً وعند الشافعي كلها رواجع. وفي حالة الغضب لا يقع إلا بنية في 
الجميع إلا في قول: اعتدي» واختاري وأمرك بيدك حيث يقع فيها بلا نية» وعند 
الشافعي وأحمد لا بلا نية وعند مالك [117/أ] في الكنايات الظاهرة كخلية وبائن وبتة 
حرام يقع الثلاث بلا نية في الموطوءة وفي غيرها ما دود الغلاث بنية» وفي الخفية 
بالنية فقطء ولفظ السراح والفراق من الظاهرة عندهء وعند الشافعي وأحمد من 
الصريح ويصح فيها نية الثلاث فقطء وعند الثلاثة وزفر ما نوى / وفيما لو قال: ما .1241 
لم أنو طلاق فالقول له مع يمينه إلا عند مالك (وأحمد)”*“في الخفية فقط. 





قال: اعتدي ثلاثاً ونوى بالأول طلاقاً وبما بقي حيضاً صدقء وإلا فهو ثلاث. 
وتطلق بلست امرأتي أو لست لك بزوج إن نوى بالإجماع., إلا عندهما والصريح 
يلحق الصريح والبائن» والبائن يلحق الصريح لا البائن» إلا إذا كان معلقاء وعند 
الثلاثة لا الصريح أيضاًء وعند مالك لو اتصل يقع بالخلع وإلا لا”. 


فصل في التفويض 
قال: اختاري ينوي به طلاقاً فاختارت في مجلسها بانت بواحدة إلا عند الشافعي 
وأحمد برجعية ولم تصح نية الثلاث إلا عند الشافعي وعند مالك وأحمد يقع الثلاث 





)١(‏ هذه العبارة ساقطة من أ. 

(؟) هذه الكلمة من أ. 

م2 هذه العبارة من أ. 

(4) هذه الكلمة ساقطة من أ. 

(5) حاشية ابن عابدين 4/ 2797 البيان »947/٠١‏ المغني .١1494/٠١‏ حاشية الدسوقي 041/6. 


/9 


[9:/ب] 


بلا نية» وعن مالك لو نوى ما دون الثلاث صدق مع يمينه» ولو قامت أو أخذت في 
عمل اخر بطل بالإجماع. 

وذكر النفس أو الاختيار في كلام أحدهما شرط وعند الثلاثة لاء في قوله: 
اختاري قالت: اخترت نفسي أو أختار نفسي يقع وعند الثلاثة لا في قوله: أختار. 

ولو قال: طلقي فقالت: أطلق لا بالإجماع 

قال : اختازي ثلاثاً فقالت: اخدرت الأولى أو الوسطن أو الأخيزة او اخفيازة 
وقع ثلاث إلا عندهما والشافعي واحدة. ولو قالت: طلقت نفسي بتطليقة بانت 
بواحدة إلا عند الشافعي رجعية. 

قال: أمرك بيدك (في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت تقع رجعية 
بالإجماع)”". قال أمرك بيدك ونوى ثلاثاً / فقالت: اخترت واحدة وقعن بالإجماع 
ولا يدخل الليل في أمرك بيدك اليوم وبعد غد. ولو ردت في يومها بطل أمر ذلك اليوم 
وكان بيدها بعد غد. 

وفي أمرك بيدك اليوم وغداً يدخل إلا عند الشافعي فيهماء ولو ردت في يومها لم 

ولو مكثت بعد التفويض يوماً ولم تقم أو جلست عنه. أو اتكأت عن قعود أو 
عكست أو دعت أباها لمشورة» أو شهوداً أو كانت على دابة فرجعت بقى خيارها ولو 
مناوت لا والفللك كاليع ْ 

قال: طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة وطلقت تقع رجعية ولو نوى ثلاثاً 
فطلقت وقعت بالإجماعء ونية الثنتين لا تصح وعند الثلاثة وزفر صح» وبأبنت نفسي 
تقع رجعية لاا باخترت. ولا يملك الرجوع إلا عند الشافعي وأحمد ويقيد بمجلسها إلا 
إذا زاد متى شئت بالإجماع. 

قال لواحد: طلق امرأتي لم يتقيد به بالإجماع إلا إذا زاد إن شئت إلا عند 
الشافعي وأحمد وزفر لا فيه أيضاً. 

طلقي ثلاثاً فطلقت واحدة وقعت بالإجماع لا في عكسه إلا عندهما والشافعي 
وأحمد يقع فيه أيضاً واحدة. 





)١(‏ هذه العبارة من أ. 


طلقى ثلاثاً إن شئت فطلقت واحدة أو عكسه لا يقع بالإجماع. 

اناري نكك قرح لفطو لق ل الج قرو اللا او 
شعت إن كان كذا لمعدوم بطل ولو لمضي تطلق. 

أنت طالق متى شئت أو متى ما أردت (أو إذا شئت)"'' أو إذا ما شئت فردت لا 
يزيد» ولا يتقيد بالمجلس بالإجماع» ولا تقع إلا واحدة. 

وفي كلما شثت تفرق الثلاثة ولا تجمع وبعد زوج آخر لا يقع إلا عند أحمد وذفر 

وى شف يق وأين شئت لا يقع بلا مشيئتها في مجلسها. 

وفي كيف شئت تقع ثم بائنة أو ثلاثاً لو شاءت ونواه؛ وعندهما والثلاثة لا يقع 
بلا شيتتها. 


وفي كم شئت شعت كلما شئت /١17/[‏ ب] طلقت ما شاءت ولو ردت ارتد في طلقي من 
ثللاث ما سكن شعت طلقت ما دون الغلااث بالإجماع وعندهما الغلاث أيضا”'. 


فصل في التعليق 
خص مصراً أو قبيلة أو امرأة صح وإلا ل 
اليمين إلا فى كلما فلو وجد الشرط في الملك انحلت وطلقت وإلا لا وانحلت 
وزوال الملك لا يبطله. 
لها في حقها فقط بالإجماع. 
وبرؤية / الدم لا يقع في إن حضت» ولو اسعير ثلاناً وقع من حين رأت» وعند 





)١(‏ هذه العبارة من أ. 
(؟) حاشية ابن عابدين 5/ 24١5‏ مغني المحتاج 4/ 456 . الكافي 2١١7/7‏ حاشية الدسوقي ؟/ 
6 


4١ 





6 ] 
ظًْ 


[١6/ب]‏ 
ا 


]/00 
08 





الشافعي بعد يوم» وفي وجه وعند أحمد بعد يوم من زوال الرؤية وعند مالك قبل 
حيضها ولو جامعها في حيض بعد طهر. 

وإن قال: إن حضت يقع في أول الطهر إلا عند مالك. قال: وإن ولدت ذكراً 
فأنت واحدة وثنتين فولدتهما ولم تدر الأول» تقع واحدة قضاء وثنتين تنزهاً ومضت 
العدة إلا عند مالك ثنتان والملك يشترط لآخر الشرطين. 

وتنجيز الثلاث يبطل تعليقه إلا عند زفر والشافعي في قول. ويهدم الزوج الثاني ما 
دون الثلاث إلا عند محمد وزفر والثلاثة. 

علق الطلاق أو العتق بالوطء لا يجب العقر ولم يصر مراجعاً إلا إذا أولج ثانياً. 

قال: إن نكحتها عليك فهي طالق فنكحها في العدة البائن لا يقع بالإجماع» ولا 
في أنت طالق إن شاء الله متصلاًء وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله إلا عند مالك 
وأحمد وعن أحمد يرفع غير الطلاق. 

وفي أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة يقع ثنتان بالإجماع وفي إلا ثنتين واحدة إلا عند 
أحمد وبعض المالكية. 

وفي إلا ثلاثاً ثلاث بالإجماع”". 


فصل في المريض 
طلقها رجعياً أو بائنا ومات في عدتها / ورثت وبعدها لا وعند الشافعي لا 
فيهماء وعند مالك ترث بعدها ا وعند أحمد قبل التزوج بآخر لا بعده. ولو 
أبانها بأمرها أو تصادقاً عليها في الصحة ومضي العدة فأقر أو أوصى لها فلها الأقل 
منه ومن إرثهاء وعندهما والثلاثة لها ما أقر أو أوصى. 
بارز رجلاً أو قُدّم لِيُقْتَل بِقَوَدٍ أو رَجَم فأبانها ورثت إن مات في ذلك الوجه أو 
قتلء ولو محصوراً أو في صف قتال لا. 
علق طلاقها بفعل أجنبي أو بمجيء وقت والتعليق والشرط في مرضه أو بفعل نفسه 
وهما في مرضه أو الشرط فقطء أو بفعلها ولا بد لها منه وهما في مرضه أو الشرط فقط 





)1١(‏ حاشية ابن عابدين» 2515/5 مغني المحتاج :ع6 الكافي 7/9 .171١‏ حاشية الدسوقى 
0 


4 


ورئت» وفي غيرها لا إلا عند مالك في التعليق بفعل أجنبي صحة ووجد الشرط في مرضه 
(أو بفعلها ووجد في مرضه)”'" أبانها في مرضه فصح فمات لا ترث إلا عند أحمد وزفر. 

أبانها فارتدت فأسلمت فمات لم ترث ولو طاوعت ابن الزوج أو آلى أو امراك 
مريضاً ورئت ولو آلى صحة وماتت في مرضه 0 

فصل في الرجعة 

استدامة نكاح فْ عدة. 

وتصح في غير حرمة غليظة في مدخولة ولو لم ترض بالإجماع: براجعتك ونحوه 
بالإجماعء وبما يوجب حرمة المصاهرة إلا عند الشافعي» وعند مالك بالجماع 
للرجعة فقط. 

وندب الإشهاد عليه إلا في قول من الشافعي ورواية عن أحمد يجب. 

قال بعد عدتها: راجعتك فيها فصدقته تصح» ولو قالت مجيبة: مضت عدتي لا 
بالإجماع إلا عندهما. 

قال زوج أمة: راجعتك فيهاء فصدقه سيّدها [14/أ] وكذبته أو قالت: مضت 
عدتي فالقول لها بالإجماع وعندهما للمولى» وعلى القلب القول له بالإجماع. 

وتنقطع لعشرة لو طهرت من حيض أخير بلا غسل» وعند الثلاثة وزفر لا بلا 
غسل ولأقل بالغسل» أو بمضي وقت صلاة» أوقفمت وضلت: وزعت الثلاثة 
ومحمد وزفر بالتيمم فقط. 

اغتسلت ونسيت أقل عضو تنقطع ولو عضواً لا. 

وتنقطع بتمام الحيضة الثالئة» وعند الثلاثة بتمام طهر ثالث. 

طلَّقَ ذات حمل وقال: لم أطأها راجع» ولو خلا بها وطلقها وقال: لم أجامعها 
لاء ولو راجعها ثم ولدت بعدها لأقل من عامين صحت تلك الرجعة. 

قال: إن ولدت فأنت طالق» فولدت ثم ولدت من بطن آخر فهو رجعة. 

قال: كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة في بطون فالولد الثاني والثالث رجعة 
إلا عند الشافعي. 





)١(‏ هذه العبارة من أ. 
(؟) حاشية ابن عابدين ه/ ه. روضة الطالبين 1/7/8 المغني 8/ 74 مواهب الجليل 4/ 17. 


0 


[67/] 
ظَّ 





[01/ب] 
ظَْ 





وتتزين معتدة رجعية» وندب أن لا يدخل عليها حتى يؤذنهاء ولا يسافر بها حتى 
يراجعها / بالإجماع. 

والرجعة لا تحرم الوطء إلا عند الشافعي ومالك. 

وينكح مبانته بلا زوج آخر إلا المبانة بالثلاث لو حرة وبالثنتين لو أمة بالإجماع 
حتى يطأها زوج آخر بنكاح وبمضي عدة لا بملك يمين. 

وبوطء المراهق تحل إلا عند مالك. 

وكره نكاح بشرط تحليل وحلت للأول إلا عند مالك وأحمد والشافعي في القديم 
ورواية عن أبي يوسف يفسد النكاح» وبنية التحليل بلا شرط لا يفسد إلا عند مالك وأحمد. 

أخبرت معتدة الثلاث بمضي عدته وعدة الثانى والمدة تحتمل» له أن يصدقها لو 
علخو ضان كله صد يومد سال اكز قوان ار عددهي اتريحة دون يوا بوط 
الشافعي أكثر من اثنين وثلاثين يومأء وغند مالك أربعون يوماً وعنذ أحمد تسعة 
وعشرون يوم . 


فصل في الإيلاء 

هو حلف على ترك قربانها أربعة أشهر أو أكثرء وعند الثلاثة لا بد من أكثرء فلو 
وطئها في المدة كر وسقط الإيلاء بالإجماع وإلا بانت بمضي أربعة أشهرء وعند 
الثلاثة بتفريق الحاكم بطلبها إذا لم يفيء» وعند الشافعي وأحمد لا يفرق ولكن يضيق 
عليه حتى يفيء أو يطلق. 

وتفريقه تطليقة رجعية إلا عند مالك ويسقط لو حلف على أربعة أشهر ولو على 
الأبد لاء فلو نكحها ثانياً وثالئاً ومضت المدة بانت بأخرى وأخرى. 

وبعد زوج / آخر لاء ولو وطها كمّر بالإجماع. 

ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهر فلو قال: لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين 
إيلاء بالإجماع وقال: بأكثر الشهرين عندهم بعدهماء ولو مكث يوماً ثم قال: شهرين 
بعد هذين الأولين» أو قال: لا أقربك سنة إلا يوماً أو قال: لا أدخل بصرة وهي بها 
لا بالإجماع. 





.179 /4 روضة الطالبين 2515/8 الكافي ؟/ 161, منح الجليل‎ .٠١ /0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


4 


حلف بحج أو صوم أو صلاة أو صدقة أو عتق أو طلاق أو آلى من مطلقة رجعية 
فهو مولٍ بالإجماع إلا في القديم من الشافعي وأحمد في مطلقة الرجعة» وعن أحمد 
ومالك في غير الغضب وعدم الإضرار بها ومن المبانة والأجنبية [4١/ب]‏ لا 
بالإجماع. 

ومدة الإيلاء: الأمة شهران إلا عند الشافعي وأحمد في الأظهر كالحرة» وعند 
مالك العد كتهر ين 

عجز عن وطئها بمرضه أو مرضها أو برتق أو بصغر أو ببعد مسافة ففيؤه أن 
يقول: فئت إليها إلا عند الشافعي بالجماع» وعنه يقول: ندمت على ما فعلت» وعند 
أحمد يقول: متى قدرت جامعتك ولو قدر في المدة فبالجماع بالإجماع. 

قال: أنت علي حرام إيلاء نوى التحريم أو لا فظهار لو نواه وكذب لو نواه وبائنة 
لو نوى الطلاق وثلاث لو نواه» ويفتى بالطلاق نواه أو لا إلا عند الشافعي لو نوى 
طلذقا /ار ظهارا فكقا توي ولق نري بين ل لا ععليه كقارةايسين إلا في قو منه 
وعند مالك طلاق ثلاث في الموطوءة نواه أو لا و واحدة في غيرهاء وعند أحمد 
لان قري أو له« وعنه يميق روعي طلاق واكك 1ل 0101 

فصل في الخلع 

هو فصل من نكاح والواقع به وطلاق على مال بائن لزمها المال بالإجماع؛ وعن 
الشافعي رجعي» وعنه وعن أحمد فسخ. 

وكره له أخذ شىء إن نشز وإن نشزت الزيادة على المسمى إلا عند الشافعي 
ومالك لا فيهماء وف احم الرجادة هما وما صالح مهر الصلح بدلا لهب الإجماء.. 

خالعها أو طلقها على خمر أو خنزير أو ميتة وقع بائن في الخلع رجعي في غيره 
مجاناً» كخالعنى على ما في يدي ولا شيء فيها إلا عند الشافعي في قول يجب مهر 
مثلهاء ولوزاد علن ما قن بدي من مال أ قراهم اروك العهير أو ثلاثة وزاعسب 


[8'ه/أ] 
ظَّ 





)١(‏ هذه العبارة من أ. 
(؟) حاشية ابن عابدين 6 . روضة الطالبين 779/48» الكافي» ”*/ 21١77‏ حاشية الدسوقي 
اا 


1 / ب] 
ظَْ 


[:6/] 
ظْ 


خالعها على عبد آبق لها بشرط براءتها من ضمانه لم تبرأ إلا عند مالك وعند 
الشافعي في قول عليها مهر مثلهاء وفي آخر لا يصح للخلع. 

قالت+ طلقن تان بالق :نطلقها زاحدة له قلث الألق:/ إلا عتد مالك كلت 
زَعنا العطة يع بنب شي ولو قالت على ألف فطلق واحدة يقع رجعي مجاناً إلا 
عندهما والشافعي بثلث الألف وعند مالك بكله. 

قال: طلقي نفسك ثلاثاً بألف أو على ألف فطلقت واحدة لم يقع. أنت طالق 
بألف أو على ألف فقبلت لزم وبانت» أنت طالق وعليك ألف أو أنت حر وعليك 
ألف طلقت وعتق مجاناء وعندهما والثلاثة وزفر إذا قيده لزم الألف. 

وصح شرط الخيار فيه لها لا له وعندهما والثلاثة لا لهما. طلقتك بألف أمس فلم 
تقبلي وقال: قبلت صدق بخلاف البيع. ويسقط الخلع والمبارأة كل حق لكل منهما 
على آخر مما يتلعق بالتكاح» وعند محمد والثلاثة ما سمياه فقط قبل قبض المهر أو 
قبل الوطء أو بعدهما. 

خالع صغيرته بمالها لم يجز عليها وطلقت إلا عند مالك يجوز عليها ولو بألف 
على نفسه طلقت وهو عليه بالإجماع”"'. 


فصل في الظهار 

تشبيه منكوحة بمحرمة عليه مؤبداً حرم الوطء ودواعيه بأنت علي كظهر أمي حتى 
يكفر إلا عند الشافعي في الجديد وأحمد في رواية دواعيه لا. ولو وطئ قبله استغفر 
ربه فقط بالإجماع وعوده عزمه على وطئها إلا عند الشافعي إمساكها زماناً يمكنه أن 
يطلقها (يقع الطلاق)”" فلا تطلق وعن مالك إرادة وطء مع استدامة العصمة وبطنها 
وفخذها وفرجها كظهرهاء وأمه وأخته وعمته رضاعاً كأمه» ورأسك ووجهك وفرجك 
ورقبتك ونصفك وثلثك كأنت بالإجماع ونوى بأنت علي مثل أمي براً أو ظهاراً أو 
لوقا نعي اترى بر اليه الآ عدم ممه ومالك و جيه تويكو ظيارا وى ادف 
عليّ حرام كأمي ظهاراً أو طلاقاً فكما نوى وبأنت 1[١/أ]‏ على حرام كظهر أمي 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 58/0 » مغني المحتاج 459/4 . المغني 5/٠١‏ . حاشية الدسوقي 

. 015 


فم هذه العبارة سقطت من أ. 


45 


طلاقاً أو إيلاء فظهاراً إلا عندهما والشافعي في قول لو نوى طلاقاً طلاق. 
و ظهار إلا من منكوحة إلا عند مالك من أمة مباحة أيضاً نكحها بلا أمرها 
فظاهر منها فأجازته بطل إلا عند مالك من أعينة. اين على كظير امي اسه . 
وكفر لكل إلا عند مالك وأحمد كفارة واحدة وهو تحرير رقبة ولو صغيرة وكافرة 
إلا عند مالك وأحمد صغيرة تصلي» وعند الثلاثة الكافرة لا. 
ولم يجز أعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين أو إيهاميها ومجنون وأم ولد ومكاتب 
أدى شيئا من بدله بالإجماع. ولو لم يؤد يجوز وعند الثلاثة لاء ومدبر إلا عند 
اشترى قريبه ناوياً لكفارة أجزأه» وعند الثلاثة لا. 


عون مساق غيل عندها انيه ضع لا فى وؤانة عن مالك محرر ضع عبد 
مشترك وضمن باقيه وحررء وعندهما والثلاثة به يصح لو معسراً لا بالإجماع. حرّر 
نصف عبده فوطئ التي ظاهر منها ثم حرر باقيه لا وعندهما والثلاثة يصح وإن لم يجد 
ما يعتق صيام شهرين متتابعين ليس بينهما رمضان وأيام منهية إلا عند مالك في أيام 
التشريق. ش 

ولو وطئها فيهما ليلاً أو عمداً أو ناسياً استأنف إلا عند أبي يوسف والشافعي 
يمضي ولو أفطر فيهما بعت ابسائت"/ إلا عنة مالك والحمة الأ .وم يجو للقيه إلا 
الصوم بالإجماع إلا عند ابن القاسم المالكي لو أطعم بإذن سيده جاز فلو قدر على 
الإعتاق في أثناء الصوم يلزمه الإعتاق وعند الثلاثة لا فلو عجز عن الصوم أطعم ستين 
فقيراً كالفطرة أو قيمته: وعند الشافعى لكل مد من غالب قوت بلدهء وعند مالك مد 
نمد متاح وهو مدان تمك الي نعلية التلاة» وعند أحمد من البر مد ومن تمر وشعير 
مدين. ولو أمر غيره أن يطعم عنه ففعل صح وتصح الإباحة فيها إلا عند الشافعي 
وأحمد وشرط غداءان أو عشاءان مشبعان أو غداء و عشاء ولو أعطى فقيرا هري 
صح ولو في يوم لا إلا عن يومه وعند الثلاثة شرط عدد سنين ولم يستأنف فوطئها في 
أثناء الطعام إلا عند مالك أطعم عن ظهارين ستين فقيراً كل فقير صاعاً وعن أحمد إلا 
عند محمد عنهما أطعم عن إفطار وظهار أو حرر عبدين عن ظهارين ولم يعين صح 


[:ه0/ب] 
ظَْ 








141/5 الكافي 7/ “/اء حاشية الدسوقي‎ 774 /٠١ حاشية ابن عابدين ه/ /91» البيان‎ )١( 


5 


0/661 
ظَّ 





[66/ب] 


عنهما ومثله الصيام والطعام إلا عند الشافعي ومالك, لا عن واحدٍ أيضاً وعن ظهار 
وقتل لا بالإجماع”". 


فصل في اللعان 
شهادات مؤكدات / بالإيمان مقرونة باللعن» وعند الثلاثة أيمان مؤكدات 
بالشهادة قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقهاء وعند الثلاثة موجبة 
الحد كقذف الأجنبية لكن يتمكن بإسقاطه باللعان فقذفها بالزنا أو نفى نسب ولدها 
وطالبته بموجبه وصلح شاهداً وهي ممن يحد قاذفها تلاعنا فلو أبى هو أو هي يحبس 
حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد أو تصدقه فلا حد ولا لعان» وعند الثلاثة يحد ولا 
يحبس » وفي نفي النسب يلاعن ويحد ولم يصلح شاهد آخر وعند الثلاثة يلاعن» ولو 
صلح وهي ممن لا يحد قاذفها فلا حد ولا لعان وصفته ما نطق به [19/ ب] النص 
فإن التَعًا بانت بتفريق الحاكم إلا عند مالك وأحمد في رواية وزفر بمجرد التلاعن» 
وعند الشافعي بتلاعنه فقطء والفرقة طلاق» وعند أبي يوسف والثلاثة فسخ”". 
ولو قذف بولد نفى نسبه وألحقه بأمه. فلو أكذب نفسه حدّء وله أن ينكحها وكذا 
لو قذف بولد غيرها فحد أو زنت فحدت وعند أبي يوسف وزفر والثلاثة لا0 , 
ولا لعان بقذف الأخرس وعند الثلاثة يجب إن كانت له إشارة مفهومة ولا بنفى 
الحمل قبل وضعه إلا عندهما ومالك والشافعي إلا أن مالك يشترط استبراءها وعدم/ 
وطئها بعده وتلاعنا بزنيت وهذا الحمل من الزنا بالإجماع ولم ينف الحمل إلا 
عندهما ومالك والشافعي (ينفي) 2 ولو نفاه عند التهنئة وابتياع الآلة صح وبعده لا 
إلا عندهما في مدة النفاس» وعند الشافعي على القول ولاعَن فيهما. نفى أول 
التوأمين وأقر بالثاني حد ولو عكس لاعن ويثبت نسبهما (والله أعله)*2"0,. 





.517/4 منح الجليل‎ 2077/٠١ البيان ١٠09/1ل المغني‎ . ٠١/05 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.57١ /:4 منح الجليل‎ 2080/٠١ المغني‎ »404 /٠١ البيان‎ ,1١7 /0 حاشية ابن عابدين‎ 20 
. 774/4 الكافي / 150, منح الجليل‎ »416 /٠١ حاشية ابن عايدين 9/ 158 البيان‎ 0 
هذه الكلمة ساقطة من أ.‎ ):4( 

(0) هذه العبارة من أ. 

030 حاشية ابن عابدين 0/ ا15, البيان »447/٠١‏ المغني .088/٠١‏ منح الجليل 4/ 180. 


ليك 


فصل في العنين 

هود الايضل إلى النساء اويضل إلى النيت لا البكرء 

وجدت زوجها مجبوباً فرق في الحال وأجل سنة لو عنيناً أو خصياً فإن وطئ فيها 
وإلا بانت بالتفريق إن طلبت إلا عند الشافعي وأحمد والفرقة فسخ» فلو قال: وطئت 
وااكرت ونان بخوخيرت: وإن كانت ثيبّاً صدق بحلفه بالإجماعء» ولو اختارته بطل 
حقها؟ د يتخير أحدهما بعيب وعند الثلاثة يتخير بعيوب خمسة فيهاء وعند مالك بما 

به اماه وخيرت بجنون وجذام وبرص فيه عند محمد و والثلاثة237. 


فصل في العدة 
هي تربص يلزمها بعد زوال نكاح وشبهته لحرة ة بطلاق وفسخ ثلاثة حيض إلا عند 
الشافعي ومالك أطهار ولو لم تحض ثلاثة أشهر بالإجماع''". 


وبموت أربعة أشهر وعشر بالإجماع إلا عند مالك مع حيضة في موطوءة / 
كتابية لموطوءة حيضة وفي غيرها لا عدةء ولأمة قرءان ونصف المقدر بالإجماع 


ل 
ظَْ 





95 


ولحامل وضعه بالإجماع ولزوجة الفارٌ أبعد الأجلين إلا عند أبي يوسف 
والشافعي ومالك و انر . 

ومن عتقت في عدة رجعي لا بائن وموت كالحرة ة إلا عند مالك كالأمة ولمن عاد 
دمها بعد الأشهر الحيض وعند الثلاثة لاء وبمنكوحة فاسدا وموطوءة بشبهة الحيض 
إلا عند (الشافعي وأحمد واحدة ولد)" ثلاث حيض بموت وغيره وعند الثلاثة 
واحدةء ولزوجة الصغير الحامل عند موته وبعده الشهورء وعند أبي يوسف والثلاثة 
الشهور فيهما ويثبت فيهما بالإجماع. 





.478/4 المغني 4/ 2007 الذخيرة‎ ٠ ٠” /9 البناية ه/ ١2"91ء البيان‎ )١( 

فه حاشية ابن عابدين 0/ 1 » مغني المحتاج 1/4/0 المغني /1١‏ 6؛ حاشية الدسوقي 1/ 178. 
0 حاشية ابن عابدين ه/ 1غ مغني المحتاج 0/ 40: المغني /1١‏ 44 حاشية الدسوقي 1/ 740 
(4) هذه الكلمة من أ. 

)( حاشية ابن عابدين 6/ 161 : مغتي المتحتاج 84/9 المغتي 44/11 غ.حاشية الدسوقي 1/ 40!. 
)03 بدل هذه العبارة في أ مالك. 


44 


ااي 


- 
حى ةمق نا.)ا ة شاد هاع دارا ع 


6 و 
لخر 





ظَْ 


ولم تعتد ب ْ. 500 فيها بالإجماع”". 


وتجب عدة أخرى بوطء معتدة بشبهة وتداخلتا والمرئي منهما وتتم الثانية إن تمت 
الأولى إلا عند الشافعي في قول وأحمد تداخلتا من شخص واحد إذا اتفقا لا من 
شخصين و(عند مالك إذا اتفقتا تداخلتا ولواهن شخصِيق :وسيدأت)”'" يعد الطلاق 
والموت بالإجماع وفي الفاسد بعد التفريق ق أو عزم ترك وطئها قالت: : مضت عدتي 
واتكر عو فالقول لها مع يعيتها بالإجماع: 

نكح معيدته وطلقها قزل وظعها وجب مهر تام وعدة مبتدأة إلا / عند محمد 
والشافعي وأحمد في رواية لا وعليها إتمام الأولى. 

طلق ذمي ذمية لم تعتدء» وعندهما والثلاثة تعتد"". 


تحد معتدة البت والموت بترك الزيئنة والطيب والكحل والدهن إلا بعذرء والحناء 
ولبس المزعفر والمعصفر إن كانت بالغة مسلمة لا معتدة عتق ونكاح فاسدء وعند 
الثلاثة فى في الموت فقط. وعندهم تحد صغيرة وذمية لو تحت مسلم. 

ولا تخطب معتدة وصح التعريض بالإجماع. ولا تخرج معتدة طلاق [ ٠/أ]‏ من 
بيتها وموت تخرج يوماً وبعض الليلة فلا تبيت في غيره بالإجماع. وتعتدان في بيت 
وجبت فيه إلا أن تخرج أو ينهدم. 


مات عنها أو بانت في سفر وبين المقصد ومصرها أقل من مدة قصر رجعت إلى 
مصرها إلا عند مالك لو أحرمت لا وعند الشافعي خيرت بين مضي ورجوع كما لو 
كان إليهما مدة قصر ولو ف في قصر تعتد فيه بالإجماع. . وتخرج بمحرم إلا عند الشافعي 
ومالك لو فاتها الحج تخرج بمحرم (أو ه)0)40, 





)١(‏ حاشية ابن عابدين ١57/0‏ » مغني المحتاج 297/5 الكافي ؟/ 23١7‏ حاشية الدسوقي 
الا 

0 (00 

0( هذه القلمة من أ. 

)0 حاشية ابن عابدين 8/ 74١ء‏ 0/ ١٠٠.ء‏ الكافي 175/6ء منح الجليل 4/ 516. 


فصل في النسب 

قال: إن نكحتها فهي طالق» فولدت لستة أشهر مذ نكحها لزمه نسبه ومهرها. 

ويك تت ولد سعدنة وجعى ولو لأكثر من سنتين مالم تقر مضي عدتها / ا 
وكانت رجعية في أكثر منها لا في أقل وبت لأقل منهما لا أكثر إلا أن يدعيه ولمراهقة 
لأقل من تسعة أشهر وإلا لا وبموت لأقل منهماء ولمعتدة ا 
من وقت الإقرار وإلا لا» ولمعتدة جحدت ولادتها بشهادة رجلين أو رجل و امرأتين 
/ وإقرار به أو تصديق ورثته» وعندهما وأحمد بشهادة عدلة وعند الشافعي أربع نسوة 
غتول وغل مالك باعراتينء ولمنكوحة لستة أشهر فصاعداً إن سكت وإن جحد 
فبشهادة امرأة بالإجماع. 

ولو اختلفا فقالت: نكحتني مذ ستة أشهر وادعى الأقل فالقول لها وهو ابنه. 

علق طلاقها بولادتها فشهدت امرأة على ولادتها لم تطلق وعندهما وأحمد 
تطلق» وعند الشافعي بشهادة أربع نسوة» وعند مالك بامرأتين. ولو كان أقر بحبل 
تطلق بلا شهادة. 

وأكفدننة التحفمل.تتتان:وعثة الغلاثة آريم + ,وعن عتالك سبع ,وعنه حمسس: 
وأقلها ستة أشهر بالإجماع. 

نكح أمة فاشتر عراها فولدت لأقل من ستة أشهر مذ اشتراها لزمه وإلا لا. قال 
لأمته : إن كان فى بطنك ولد فهو مني فشهدت امرأة بالولادة فهي أم ولده بالإجماع. 
قال لغلام هو ابني ثم مات فادعت أمه أنا امرأته وهو ابنه يرثانه /» ولو جهات 
حريتها فقالت ورثته هي أم ولده فلا ترث هي"'. 


فصل في الحضانة 
أحق بالولد أمه قبل التزوج بالإجماع» ثم أم الأمء ثمأم الأبء» ثم الأخت 
لأبوين» ثم لأب»ء ثم لأمء , ثم الكالات كذلك 0" ؛ ثم العمات كذلك» وعن أحمد أم 
الأب أحق من أم الأم: وعن مالك الخالة أحق من الجدة لأبء» وعئد الشافعي في 





[لاه/ب] 








.51١/4 حاشية ابن عابدين 0/ 21485 مغني المحتاج ه/ ؤلاء الكافي 2198/7 منح الجليل‎ )١( 
هذه الكلمة من أ.‎ 00 


[1/64] 
ظَْ 





الجديد؛ وأحمد الأخت لأب أحق من الأخت لأم ولا تجبر الأم عليها إلا في رواية 
عن مالك واختاره بعض أصحاينا. 

ثم العصبات بترتيبيهم إلا أن الصغير لا يدفع إلى عصبة غير محرمة. والأم وأمها أحق 
به حتى يستغني وقدر بسبع سنين وبه يفتى» وعند مالك حتى يحتلم وعنه حتى يشعر 
وبها حتى تحيض » وغيرهما حتى يشتهى وعن مالك في الأمة حتى تنكح ويدخل بها 
الزوج ولا خيار لهما إلا عند الشافعي وأحمد في سبع أو ثمان. ولا حق للأمة وأم 
والولد ما لم تعتقا إلا عند مالك والذمية أحق به ما لم تعقل ديناً» وعند الشافعي 
وأحمد ومالك فى رواية لا حت لها. 


2 


عه مر ري 1/7 
فصل في النفقة 

تجب للمرأة وكسوتها على زوجها بقدر حالهما وبه يفتى» ولو مانعة نفسها للمهر 
لآ ما نشزتء وعند الكرخى والشافعى بقدر حاله. وعند مالك بقدر حالها. ولا نفقة 
لصغيرة لا توطأ إلا في /١[‏ ب] قول ضعيف للشافعي؛ وتجب على الصغير لامرأته 
الكبيرة إلا عند مالك 0 لمحبوسته بدين ومغصوبة اد مع غير زوجها بالإجماعء 
ولو معه تجب عليه إلا عند أحمد من الميقات لا قبله (ولا لمريض)”"©: ولا لمريضة 
لم تزف» وعند الثلاثة تجب التي تزف ولخادمها لو موسراً بالإجماع ولا يفرق لعجز 
نفقة وكسوة ومسكن ويؤمر بالاستدانة عليه» وعند الثلاثة يفرق وتتم نفقة اليسار بطروه 
لو قضي بنفقة الإعسار. 

ولا تجب نفقة مضت إلا بالقضاء أو الرضاء وعند الثلاثة تجب بدونها وبموت 
أحدهما تسقط المقضية ولا ترد المعجلة» وعند الثلاثة لا مقضية أو لا وترد المعجلة 
وبيع القن في نفقة زوجته» وعند الثلاثة ونفقة أمة منكوحة تجب بالتبوئة وتجب سكنى 
في بيتٍ خالٍ عن أهله وأهلها بالإجماع. ولأهلها النظر والكلام معها وفرض لزوجة 





000 حاشية ابن عابدين 00/6 مغني المحتاج 5/6 الكافي و0 منح الجليل :/ 5 4. 
(؟) هذه العبارة ساقطة من أ. 


[48ه/ب] 
غاقت وطفلة وآبويه في عال'له:عند نتن تقر به :وبالزوجية / ويوخذ كفل متها .وعد َ 


زفر والثلاثة لو قامت بينة على الزوجية يفرض وعليه عمل القضاة : لمعتدة طلاق نفقة 
وسكنى لا بموت وعند الثلاثة لا لمبتوتة لو حائلاً وعند الشافعي في قول ومالك 

ب نفقة لها بالإجماع كردة ولو عادت إلى الإسلام إلا عند 
الشافعي وأحمد تعود بالإسلام ردتها بعد البت تسقط نفقتها لا تمكينها ابن زوجها""". 

وتجب نفقة طفله الفقير بالإجماع وعلى أمه إذا لم يكن أب أو معسر إلا عند 
مالك. ولا تجبر أمه لترضعه إلا عند مالك في غير شريفة وعند الضرورة بالإجماع 
ويستأجر من يرضعه عندها لا أمه لو منكوحة أو معتدة وعن أحمد يجوز ولو معتدة 
وهي أحق به ما لم تطلب الزيادة ولأبويه وأجداده وجداته لو فقراء» وشرط الشافعي 

0 1 
كونه زمنا أو مجنونا . 





ولده وأبويه أحد إلا عند الشافعي وأحمد ورواية عنا نفقة للأبوين على الذكور 
والإناك أثلانا. 


وتجب لقريب محرم فقير عاجز عن كسب بقدر الإرث» وعن أحمد لقريب وارث 
لس 1 با يضح بع عروض ابن البالع الجائية 1 

ره لنفقته (وعندهما )20 ولو أنفق مودعه على أبويه بلا أمره ضمن ولو أنفقا ما 
ولا و وا ا 01 .ولو / أذن القاضي 04 1] 
بالاستدانة ولمملوكه فلو أبى في كسبه وإلا أمر ببيعه بالإجماع وندب أن يطعمه مما 
يأكل ويلبسه مما يلبس. ويؤمر بالإنفاق على بهيمة ديانة لا قضاء وعند أبي يوسف 
والثلاثة قضاء9©». 








)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 271 مغني المحتاج ه/ 5" الكافي ١744/7‏ حاشية الدسوقي 
هك" 

(؟) حاشية ابن عابدين 2578/0 مغني المحتاج ه/ 8 . الكافي 759/7 حاشية الدسوقي 
11/7 

() هذه العبارة ساقطة من أ. 

0 حاشية ابن عابدين 0/ 719: مغني المحتاج 6/ 176 » الكافي 8/ /861؟: حاشية الدسوقي 871/1. 


1١٠١ 


كتاب العتاق 


هو إثبات قوة شرعية في مملوك؛ وصح من حر مكلف لمملوكه بأنت حر أو بما يعبر 
به عنه وعتيق ومعتق ومحرر حررتك وعتقتك بلا نية بالإجماع وبما لا ملك ولا رق ولا 
سبيل لي عليك إن نوى بالإجماع إلا في رواية عن أحمد بلا نية» وبهذا ابني أو أبي أو 
أمي» أو هذا مولاي أويا مولاي أويا حر أويا عتيق بلا نية وعندهما والثلاثة لا في هذا 
ابني لأكبر سنا منه عند زفر والثلاثة لا في يا مولاي أو هذا مولاي بلا نية» وبيا ابني أو يا 
أخي أو لا سلطان لي عليك لا نوى أو لا وعند الثلاثة وبعضنا في لا سلطان يقع بالنية 
ولا بألفاظ الطلاق صريحاً أو كناية. ولو نوى إلا عند الشافعي وأحمد لو نوى يعتق ولا 
بأنت مثل الحر أو عتقٌ بما أنت إلا حر أو و بملك قريب محرم ولو نوى المالك صبياً 
3)]أر مجنوناً إلا عند الشافعي في غير الولاد ومالك فيه وفي قرابة الإخوة 
0 ل ا أذ كرم ار سك رعق روعي 
لثلاثة في الكره لاء ولو أضافه إلى شرط أو ملك صح إلا عند الشافعي في الملك. 
حرّر حاملاً عتقا ولو حمله عتق حمله فقط بالإجماع. والولد يتبع الأم في الحرية 
وتوابعها بالإجماع. وولد الأمة من سيدها حر بالإجماع. 


والثلاثة يعتق ولا يسعى. أعتق نصيبه فلشريكه أن يحرر ويستسعي والولاء بينهماء أو 
يضمن للمعتق» وعندهما له أن يضمن مع اليسار أو يستسعي مع الإعسارء ولا يرجع 
المعتق عليه والولاء له وعند الثلاثة فى الموسر كذلك» وفى المعسر يبقى ملك 


شريكه 2 كما كان» فله بيعه وهبته وعتقه. 





شهد كل بعتق نصيبه سعى لهماء وعندهما لا سعاية لو موسرين؛ ولو أحدهما معسراً 
سعى للموسرء وعند الثلاثة ثة لو حلفا أو نكلا ففي عتق نصيب كل قولان. علق أحدهما 
عتقه بفعل فلان غداً والآخر عكس ومضى ولم يدر عتق نصفه وسعى في نصفه لهما. 

حلف كل بعتق عبده كذلك لم يعتق واحد. . ملك ابنه مع آخر عتق نصيبه ولم 
يضمن» ولشريكه عتقه أو سعايته وعندهما والثلاثة يضمن (نصف''' قيمته لو موسراً 





)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من أ. 


في الشراء لا الإرث ولو معسراً / سعى» وعند الثلاثة لا يعتق. لفاك 

اشترى أجنبي نصفه ثم الأب فله تضمين الأب أو السعاية» وعندهما الضمان مع 
اليسار أو السعاية مع الإعسارء وعند الثلاثة في الإعسار لا يعتق. 

عبد لموسرين ديره واحد وحرره آخر فالساكت يضمن للمدبر والمدبر للمعتق ثلثه 
مدبراً لا ما ضمن والولاء بينهما ثلاثاء وعندهما المدبر» ويضمن ثلثي قيمته لشريكه؛ 
وعند الثلاثة يضمن المعتق ثلثي قيمته لهما لو موسراً ولو معسراً لا يعتق نصيبهما. 

قال لشريكه: هي أم ولدكء وأنكر تخدمه يوماً والمتوقف يوماًء وعندهما 
والثلاثة لا تتوقف ولا تقرّم لأم ولد وعندهما والثلاثة لهما تقويم. 

له أعبد قال لاثنين: أحدكما حرء فخرج واحد ودخل آخر وكرّر ومات بلا بيان» 
عتق ثلاثة أرباع الثابت ونصف كل من الاخرين» ولو في مرض قسم الثلث على هذاء 
وعند الثلاثة يقرع بينهم أو يقوم الوارث مقامه في البيان وعن أحمد يقرع بينهم في 
الحياة والممات والبيع والتحرير والتدبير والموت بيان في العتق المبهم لا الوطء إلا 
عندهما والشافعي ومالك» وهو والموت بيان في طلاق مبهم بالإجماع. 

قال: أول ولد تلدينه ذكراً فأنت حرة» فولدت ذكراً أو أنثى» ولم يدر الأول رق 
الذكر وعتق نصف الأم وال شن: 





شهّدا أنه حرر أحد عبديه أو أمتيه / لغت» وعندهما والثلاثة لا. وفى وصية وطلاق د 


مبهم يقبل بالإجماع. قال : إن دخلت فكل مملوك لي يومئذ حر عتق ما يملك بعله به 
إلا عند الشافعي» ولو لم يقل يومئذ بالإجماع. ومملوك يتناول الحمل بالإجماع. 

قال: كل مملوك لي أو ما أملكه حر بعد غد أو بعد موتي: يتناول من ملكه مذ 
حلف فقط بالإجماع» وبموته يعتق من ملكه بعده من ثلثه. 

حرر مملوكه على مال فقبل عتق كان المال معلوماً أو مجهولاً إلا عند الشافعي 
في المجهول علقه بأدائه صار مأذوناً وعتق بالتخلية» وعند زفر بالقبض. | 

قال: أنت [١؟/‏ ب] حر بعد موتي بألف فالقول بعد موته» حرره على خلمته سنة 
فقبل» عتق وخدمه سنة. ولو مات تجب قيمته إلا عند محمد قيمة خدمته. قال أجنبي : 
أعنفها بالق على أن تزوجها ففعل فأبت عتقت مجاناً » ولو ؤاد عي قينيت الآلفت 
على قيمتها ومهر مثلها ‏ ويجب ما أصاب القيمة فقط"". 





.73/ ١/9 747؛ منح الجليل‎ /١4 مغني المحتاج 44/1 4» المغني‎ :٠١ /0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


١6١ 


]/1[ 





فصل في التدبير 

هر تعن علق بمتطلن ونه : كإذا مت فأنت حرء أو أنت حر يوم أو عن دبر مني 
أو مدبراً أو دبرتك» فلا يباع ولا يوهب إلا عند الشافعي وأحمد. ويستخدم ويؤجر 
وتوطأ وتنكح بالإجماع. . وبموته عتق من ثلثه وسعى في ثلثيه لو فقيراً وفي كله لو 
مديوناً إلا عند مالك وأحمد يباع في دينه في الحياة والموت. 

قال: إن مت / من مرضي أو سفري إلى عشر سنين أو أنت حر بعد موت فلان 
يباع إلا عند مالك وأحمد كالمطلق» وعتق لو وجد الشرط وحكم ولدها حكمها إلا 
.ات .بء () 
في قول من الشافعي : 


فصل في الاستيلاب 

ولدت أمَة من سيدها لم تملك بالإجماعء وتوطأ وتستخدم وتؤجر وتزوج 
بالإجماعء وعن مالك لا تؤجر. ويثبت نسب ولدها الأول بالدعوة»؛ وعند الثلاثة 
(بالإقرار)”'' بوطئها إلا أن يدعي استبراءها بعده بحيضة؛ وبوطئه في دبرها يلزمه 
الولد عند مالك وأحمد ووجه ضعيف من الشافعي» ونسب الثاني بلا دعوة وينتفي 
بنفيه وعتقت بموته من كلّه ولم تسع لغريمه بالإجماع. أسلمت أم ولد ذمية سعت ثم 
عتقت إلا عند الشافعي وأحمد في رواية يحال بينه وبينها بلا سعاية وعتق وبيع» وعند 
مالك تعتق عليه وعنه يباع عليه ولو ولدت بنكاح أو زنا فملكها فهي أم ولده وعند 
الثلاثة لا 


ادعى ولد أمة مشتركة ثبت النسب و(هي أم ولديه نصف قيمتها ونصف عقدها لا 


قيمته ولو ادعيا) '' معاً ثبت منهما وهي أم ولدهما9؛ ولو مت لا كه 
عقرها لا قيمته. 





)١(‏ حاشية ابن عابدين 50٠/6‏ » مغني المحتاج 477/5 » المغني 3585/١5‏ . منح الجليل 
4 . 

(0) في أ بوطتها. 

() هذه العبارة ساقطة من أ. 

(54) هذه العبارة من أ. 


ولو ادعياه معاً ثبت منهما وهي أم ولدهما وعلى كل نصف عقره وتتقاصان 
وورث من كل إرث ابن وورثا منه إرث أبء وعند الثلاثة يرجع إلى قول القافة ادعى 
ولد أمة / مكاتبة وصدقه مكاتب لزمه النسب والعقر وقيمّة الولد ولم تصر أم ولده لوك ا 
كنل و 


ا 0 


00( حاشية أبن عابدين ؟. 


[5/)] 
ظَْ 





كتاب الأيمان 


اليمين تقوية أحد طرفي الخبر المقسم به حلفه على ماض أو حال كذباً عمداً 
غموش وظتاً لغو»وعتد الشافعى ماله يقصده لمووإثم في الأول ون الثاني 
بالإجماع وعلى آتِ منعقدة وفيه كفارة فقط إلا عند الشافعي في الغموس أيض]”". 

حلف مكرهاً أو ناسياً أو خاطتاً ينعقد وعند الثلاثة خاطباً ومكرهاً لا ولو فعل 
المحلوف به بها يحنث إلا عند الشافعي في الأصح وأحمد في رواية”'". 

واليمين بالله أو بصفة من صفاته» وبأقسم وأحلف وأشهد وإن لم يقل بالله ولم 
ينو إلا عند الشافعي بالنية فقط وعند مالك بها أو قال بالله وبعمر الله وايم الله إلا في 
قول الشافعي» وبعهد الله وميثاقه. وعليّ نذرٌ أو نذر الله إلا عند الشافعي بالنية في 
عهد الله وميثاقه إن فعل كذا فهو كاف إلا عند مالك ولا يمين بعلم الله وعند الثلاثة 
يمين إذا لم ينو المعلوم ولا بغضبه وسخطه ورحمته والكعبة والنبي والقرآن وكلام الله 
والمصحف عند الثلاثة بالقرآن وكلام الله والمصحف [؟7١/أ]‏ يمين وعن أحمد بالنبي 
أيضاً ولا بحق الله وعند الثلاثة يمين ولا بإن فعلته فعليَ غضب الله أو سخطه أو أنا 
زان أو شارب خمراً أو آكل رباً بالإجماع”". 


حرو فد الناء الوا و الما 1 


وكفارته: تحرير رقبة أو إطعام عشرة فقراء كما في الظهارء أو كسوتهم بما يستر 
عامة البدن وقد مر الخلاف فى الظهار. 

عجز عن أحدهما صام ثلاثة أيام متتابعات» وعند الشافعي في قول وقول مالك 
وأحمد يخير بين التتابع وعدمه. ولا يكفر قبل حنث» وعند الثلاثة يكفر إلا فى رواية 


.7٠١/؟ البناية 7/ ”2 مغني المحتاج 5/ ١٠18ء الكافي 5/ 775 حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 0/ 2378١‏ البيان 2186/٠١‏ الكافي 4/ 2776 حاشية الدسوقي 7715/7. 
(9) البناية 5/ ١١5‏ مغني المحتاج 7/١18»ء‏ المغني 17/ ١77ء‏ منح الجليل 7/”. 

(4) في أ يضمن. 

(5) حاشية ابن عابدين 2597/0 مغني المحتاج 5/5خم2, المغني 894/1 7. 


عن مالك. حلف على معصية يحنث ويكفر إلا عن أحمد لا ينعقد'"'. 

ولا كفارة على كافر سكف ناما لاع الشاسي واسند”. 

حرَّم ملكه لم يحرم (وكفر”" إن استباحه إلا عند الشافعي ومالك كفر في النساء 
والجواري فقط. 

كل حل عليّ حرام على الطعام والشراب ويفتى بإبانة امرأته بلا نية'*“. 

نذر نذراً مطلقاً أو معلقاً ووجد شرطه وفىئ به وعند محمد والثلاثة لا إلا عند 
مالك في رواية لو علقه بشرط يريد كونه لزمه الوفاء ولا يتخير بينه وبين التكفير وبه 
أفتى بعضناء ولو وصل مخلنه إختهاء شي إلا عبن سالك77 . 


فصل في جامع الأيمان 

حلف لا يدخل بِيتاً ل يحنث بدخول الكعبة والمسجد إلا عند أحمد ولا بدخول بيعة 
وكنئيسة ودهليز وظلة وصفة» وفي دار يدخلها خربة وفي هذه الدار يحنث وإن بنيت دار 
أخرى بعد الانهدام وعند الثلاثة لاء ولو جعلت بستاناً أو مسجداً أو حماماً”' أوبيتا لا 
بالإجماع كهذا البيت فهدم وبني / آخرء والواقف على السطح داخل إلا عند الشافعي؛ 
وقيل: هو المختار في بلاد العجم. وفي طاق الباب لا بالإجماع. 

ودوام اللبس والركوب والسكن كالإنشاء لا دوام الدخول إلا في قول من 
الشافعي لا يسكن هذه الدار أو البيت أو المحلة فخرج وبقي متاعه وأهله حنث إلا 
عند الشافعي لو خرج بنية الانتقال» وعن (مالك”" لو أقام يوماً وليلة حنث وفي 
الأقل لاء وغنة يعر تقل غياله فط وف المضر والقوية لآ بالإبجهاء '”. 





)00( حاشية ابن عابدين 0/ 477 » مغني المحتاج 5/ 194 الكافي 4/ 2709 حاشية الدسوقي 7/ 5720. 
(؟) البناية 7/5 57» الكافي 5/5 7. 

() حاشية ابن عابدين 0/ 559» البيان /٠١‏ 20157 الكافي 4/ 5ه "» منح الجليل . 

(5) البئاية 5 البيان 2075/٠١‏ الكافي ا منح الجليل 5 

(ه) البناية 5/ 428. 

(5) البناية 5 البيان ».588/٠١‏ الكافي 7561/5. 

(0) اليناية 6 البيان ».557/٠١‏ الكافي 5/ 5080. 

(8) البناية 5/ 95» البيان »05١/1٠١‏ الكافي 0/5 


0 


[13/ب] 


ظَْ 


درأ 
ظًْ 





[5/ب] 
ظْ 





حلف لا يخرج فأخرج محمولاً بأمره حنث وبرضاء لا بأمره أو مكرهاً لا بالإجماع 
إلا عند مالك لو لم يستصعب على الحال حنث لا يخرج إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أ أتى 
حاجة أتى إليها لا بالإجماع فخرج يريدها ثم رجع حنث؛ وفي لا يأتيها لا . ليأتينه فلم يأته 
حتى مات حنث في آخر حياته» ليأتينه إن استطاع فهي استطاعة الصحة» ولو نوى القدرة 
دين. لا يخرج إلا بإذني شرط لكل خروج إذن إلا عند الشافعي ومالك وفي إلا أن أو حتى 
أن أو إلى أن يكن واحداً إلا عند أحمد لكل. . أرادت الخروج فقال: إن خرجت أو ضربت 
العبد فقال: إن ضربت تقيد به كاجلس تغد فقال: إن تغديت», وعند زفر والثلاثة لا يتقيد 
به/ » ومركب عبده كمركبه لو نوى ولا دين وعند محمد والثلاثة بلا نية مع دين7). 

باب 

حلف لا يأكل من هذه النخلة حنث بتمرها وطلعها ودبسها بالإجماع» ولو عين 
البسر والرطب واللبن لا برطبة وتمرة وشيرازة ة بخلاف هذا الصبي وهذا الشاب وهذا 
الحمل وعند الثلاثة لا بزوال الصفة إلا في قول من الشافعي لا يأكل بسراً فأكله رطباً 
أو عكس لا يحنث بالإجماع وفيها يحنث بالمذنب» وعند أبي يوسف والثلاثة يعتبر 
الأكثر [5؟/ ب] لا يشتري رطباً فاشترى كباسة بسر فيها رطب لا يحنث بالإجماع”©. 

لا يأكل لحماً لا يأكل السمك إلا عند مالك وأحمد ويحنث بلحم خنزير وإنسان 
وأفتى بعضنا وبعض المالكية لا بلحم خنزير وبكبد وكرش ورئة وطحل إلا عند 
الشافعي في الأصح وأحمد في كبد وكرش به أفتى بعضناء ؛ بشحم الظهر في شحماً 
بالإجماع إلا عندهما والشافعي في وجه وأحمد في رواية» ولا بألية في لحماً أو 
شحماً إلا عند أحمد وبعض الشافعية في شحماً ولا بالخبز في هذا البر إلا عندهما 
وأحمد ومالك في رواية» وفي هذا الدقيق بخبزه لا بِسَعفّه إلا عند الشافعي ومالك 


متعنه أرقا : 


والخبز ما اعتاد بلده إلا عند الشافعي ومالك أي خبز كان”". 
والشتواء والطبيخ على اللحم إلا عند الشافعي ومالك على/ كل شري و 


)0 البناية 5/ 757. الكافي ا 

»0 حاشية ابن عابدين 5/ 419 . البيان 047٠‏ الكافي 14 ؛» منح الجليل 51/7 . 
(9) البناية 5/ 4لاء البيان 6٠‏ الكافي 7510//4. منح الجليل */ 1 

() البناية 887/5. 





1 


والرامن على ران بقر.وغتم فقط:ويفعى على ما يباع في مصره؛: وزاد الشافعي 
رأس إبل وعند مالك وأحمد ما يسمى رأساً لغة'"". 

والفاكهة : التفاح والبطيخ والمشمش لا العنب والرطب والرمان والقثاء والخيار 
وعندهما والثلاثة ئة العنب والرطب والرمان أيضاً لا قثاء وخيارء وعن الشافعي وأحمد 

في البطيخ 00 

والإدام ما يصطبغ به كالخل والزيت والملح لا اللحم والبيض والجبن» وعند 
محمد والثلاثة ما يؤتدم عاو ويد عد أي للك 

والغداء: الأكل من الفجر إلى الظهرء والعشاء: منه إلى نصف الليل» 
الور ا ا 

إن لبثت أو أكلت أو شربت ونوى معيناً لا يصدق أصلاً إلا عند الشافعي ديانة؛ 
ولوزاة توا وكلعانا ان دين. . لا يشرب من دجلة على الكرع» وعندهما والثلاثة 
على مائها كماء دجلة. إن لم أشرب ماء هذا الكوز اليوم فكذا ولا ماء فيه أو صب أو 
أطلق ولا ماء فيه لاء ولو صب حنث إلا عند أبي يوسف وأحمد لو صبٍّ قبل اليوم؛ 
وعند الشافعي ومالك لو تلف بلا اختياره لك 

ليصعدن السماء أو ليقلبن الحجر ذهباً حنث للحال إلا عند زفر والشافعي في قول 
لا ينعقد. 

لا يكلمه فناداه وهو نائم وأيقظه / حنث بالإجماع؛ وفي إلا بإذنه فأذن ولم يعلم 1 1] 
به فكلم حنث إلا عند أبي يوسف والشافعي في قول؛ ولو كاتبه أو ارتل الهارضولا 
أو أشار إليه لا إلا عند أحمدء وعن مالك في الكتابة يحنث لا في الرسالة؛ وفي 
الإشارة عنه روايتان. 

لا يكلمه شهراً فهو من حين حلف. لا يتكلم فقرأ القرآن لا بالإجماع» وعنا في 
الصلاة فقط. يوم أكلم فلانا فعلي الحد يدين بالإجماع؛ ولو عنى النهار فقا صدق 








)١(‏ البناية 9/ 894» البيان 2578/٠١‏ الكافي ا 
(؟) البناية 5/ 41» البيان /٠١‏ 04» الكافي 4/ 100. 
(”*) البناية 5/ 44. البيان 2051/٠١‏ الكافي 505/4. 
(5) البناية 5//ا9. 

.015/١١ البيان‎ »1١ 1١/5 البناية‎ )0( 


1١1١١ 


[1/ب] 





ظَّ 


بالإجماع» وعن أبي يوسف لاء وليلة أكلمه على الليل فقط بالإجماع إن كلمته إلا أن 
يقدم زيد أو حتى أو إلا أن يأذن أو حتى» فكلمه قبلهما حنث وبعدهما لا بالإجماع. 
ولو مات زيد سقط اليمين بالإجماع”". 


لا يأكل طعام فلانا- أو لا يناخل داز أو لا نيليس 'ثويه » أو لذ كني :و اهعد ان 
لا يكلم عبده. إن أشار وزال ملكه وفعل لا كما في المتجدد إلا عند محمد وزفر 
والثلاثة في العبد والدار ولو لم يشرب حنث في المتجدد لا بعد الزوال عندهما حنث 
في العبد بعد الزوال أيضاء وفي صديقه وزوجته حنث في المشار بعد الزوال 
بالمتجدد وفي غير المشار لا بعد الزوال. وفى صاحب هذا الطيلسان حنث بعد زوال 
ملكه بالإجماء”" . ١‏ 


الزمان والحين /١57[‏ أ] ومنكرهما ستة أشهر إلا عند الشافعي ساعة وعند مالك 


سئةء» ولو نوى فعلى ما نوى بالإجماع. والأبد والدهر علي / على العمر» وعئد 
الشافعى وأحمد على ساعة» وعند مالك على سنة. ودهر مجمل» وعندهما والثلاثة 


كالمعروف الأيام والشهور والسنون. والجمع على عشرة من كل» وعندهما والثلاثة 


السنون على الأبد والشهور على سنة» والأيام عندهما وبعض المالكية على الأسبوع. 
وعن مالك على الأين”. 

إن ولدت فكذا حنث بالميت بالإجماع» بخلاف فهو حر. أول عبد أملكه فهو 
حرء فملك عبدا حنث» ولو عبدين معأ لا ولو زاد واحدة عتق الثالث. ولو قال: آخر 
عبد أملكه فملكه عبداً ثم عبد فمات عتق الآخر مذ ملكه. وعندهما والثلاثة مقتصراً 
أو يعتبر من ثلاثة. كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشروه ثلاثة متفرقون عتق الأول» ولو 
بشروه معا عتَقوا وصح شراء ابنة للكفارة» وعند زفر والثلاثة لا يجزئه عنها لا بشراء 
من حلف بعتقه وأم ولده بالإجماع. 


إن تسريت فهي حرة صح لو في ملكه وإلا لا. كل مملوك لي هو حر عتق كل 
مملوكه لا مكاتبه والشقص إلا عند مالك وأحمد والشافعى فى قول دخلا أيضاً. 





)00( البناية 5/ »٠١9‏ البيان ,058/٠١‏ المغنى 1/ لاو حاشية الدسوقى ؟7717/7. 
(؟) حاشية ابن عابدين 5/ ه؛؛. البيان .011/1٠١‏ 
(9) البناية 5/ 177. 


١1 


عه ظ لق أ هته وهل :طلقت الأخيرة ركذا الكق والإفرار . 

لا يبيع أو لا يشتري أو لا يؤاجر أو لا يستأجرء فوكل به لا يحنث إلا من لا 
يباشره بنفسه عادة» وعند الثلاثة يحنث إلا عن الشافعي في الأظهر / وكذا الخلاف 
في صلح على مال وقسمة وخصومة وضرب» وكذا لا ينتكح ولا يطلق ولا يعتق حنث 
بفعله وبالأمر به إلا عند الشافعي في قول (في الأمر وكذا الخلاف)”". 

وكذا في كتابة وصلح عن دم عمد وهبة'"' وصدقة وقرض واستقراض وضرب 
عبد وبناء وخياطة وإيداع واستيداع وإعارة واستعارة وقضاء دين وقبضه وكسوة 
وحمل؛ ودخول اللام على البيع والشراء والإجارة والصياغة والخياطة والبناء كأن 
بعت لك ثوباً باختصاص الفعل بالمحلوف عليه بأن كان بأمره كان ملكه أو لاء وعلى 
الضرب في الدخول والأكل والشرب والعين كإن بعت ثوباً لك لاختصاصها به بأن 
كان العين ملكه بأمره أو لاء ولو نوى غيره صدقه فيما عليه. 

إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقد بخيار حنث بالإجماع إلا عند أحمد فيما لو باعه 
بخيار وكذا بالفاسد والموقوف لا بالباطل» وعند الثلاثة لا فيهما. 

إن لم أبع فكذا فأعتق أو دبر حنث إلا عند الشافعي وأحمد في التدبير. قالت: 
تزوجت عليّ» فقال: كل امرأة لي طالق» طلقت المحلفة إلا عند أبي يوسف”*). 

قال: علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة. اعتمر أو حج ماشياً فلو ركب أراق 
دماً إلا عند الشافعي في الأصح بلا نية. وفي الذهاب إلى بيت الله أو المشي إلى 
الحرم أو الصفا أو / المروة لا شيء عليه إلا عند الشافعي وأحمد وأشهب المالكي. 

عبده حر إن لم أحج العام فشهدا بنحره بالكوفة لم يحنث إلا عند محمد وفي لا 
أصوم يحنث بصوم ساعة بنية» ولو زاد صوماً أو يوماً بيوم بالإجماع. 

وفي لا يصلي بركعة ولو زاد صلاة يشفع إلا عند الشافعي وأحمد في قول 
ة. 





)١(‏ البناية ١7/5‏ وما بعدها. 
(؟) هذه العبارة ساقطة من أ. 
(9) هذه الكلمة من أ. 

(5) البناية ١57/5‏ وما بعدها. 
(6) البناية ١64/57‏ وما بعدها. 


1١117 


0/3 





[765/ب] 
ظَْ 





[55/]) 
ظَْ 





إن لبست من غزلك فهو هدي فملك قطناً فغزلته ونسج قلبه فهو هدي بالإجماع. 
وعندهما لا. لبس خاتم ذهب أو عقد لؤلؤ لبس حليء, لا خاتم فضة» وعند الثلاثة 
خاتم فضة أيضا. 

لا يجلس على أرض فجلس على بساط أو حصير أو لا ينام على هذا الفراش» 
فجعل فوقه فراش آخر فنام عليه أو على سرير فجعل فوقه سريراً آخر لا يحنث [7؟/ 
ب] إلا عند أبي يوسف والشافعي في فراش آخر فوقه. ولو جعل على فراش قراماً أو 
على السرير بساطاً أو حصيراً حنث بالإجماع”". 

اح 

ضربتك وكسوتك وكلمتك ودخلت عليك تقيد بالحياة. لا يضرب امرأته فمدّ 

شعرها أو خنقها أو عضّها حنث إلا عند الشافعي وبالشتم لا بالإجماع إلا عن مالك 


إذا تألم قلبها. 
إن لم أقتل فلاناً فكذا فهو ميت إن علم به حنث وإلا لاء والخلاف فيه كالخلاف 
فى مسألة الكوز. 


ما دون الشهر قريب وهو وفوقه بعيد إلا عند الشافعى وأحمد يعتبر العرف/ » 
ويحكم بحنثه إذا مات قبل القضاء”". 

وليقضين دينه اليوم فقضاه زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة برئ إلا عند مالك» ولو 
فيهماء وعند مالك لو بقيمة حقه بر وبالأقل لا. 

لا يقبضه درهماً دون درهم وقبض بعضه لم يحنث حتى يقبضه كله متفرقاً لا 
بتفريق ضروري. إن كان لي إلا مائة أو سوى أو غير لم يحنث بملكها أو بعضها 

لا يفعل كذا تركه أبداًء ليفعلنه برِّ بمرّة بالإجماع. 
)١(‏ البناية ١58/5‏ وما بعدها. 
(6) هذه الكلمة من أ. 


(*) البناية 5/ ١١/7‏ وما بعدها. 
(5) البناية ”/ ١17/5‏ وما بعدها. 


١1 


حلفه والٍ ليعلمه بكل داعر قيد بقيام ولايته إلا في رواية عن أبي يوسف وأحمد 
وقول للشافعي. 

بِرّ بالهبة بلا قبول لا في البيع إلا عند الشافعي وزفر هي كالبيع. 

لا يشم ريحاناً لا يشم ورد وتاسمينا لآ إلا في رواية عن أحمد الورد على 
البنفسج وعلى الورد وبه يفتى0". 

لا يتزوج فزوجه فضوليّ وأجاز بالقول حنث وبالفعل لا وعند الثلاثة لا بالقول 
أيضا. وداره بالملك والإجارة جميعا. 

لا مال له وله دين على مفلس أو مال لم يحنث وعند الثلاثة يحنث”". 


ا 0 


)١(‏ هذه العبارة ساقطة من أ. 
(؟) البناية 5/ ١186‏ وما بعدها. 


لا 


كتاب الحدود 


الحجد ‏ عترية مقدزة للد ان 
والزنا: وطء في قبل خال عن ملك وشبهته”". 
ويثبت بشهادة أربعة بالزنا لا بالوطء والجماعء فيسألهم الإمام عن ماهيّته وكيفيّته 
للذرعا وركاته وزمانه والسدينة فإذابيتوه وقالوا //:< رايناه وطنها كالميل في المكصلة 
وعدّلوا سرًاً أو جهراً حكم به بالإجماع. 
وبإقراره أربعاً في مجالسه الأربعة كلما أقرَّ ردَّه وسأله كما مر إلا عند الشافعي 
وغالك يكت إقراره مرة» وعن احمد لاا يتحرط اعكلات مجاليه» ولورجة عله قل 
الحدٌ أو في وسطه سقط بالإجماع إلا في رواية عن مالك» وعنه لو ذكر لإقراره تأويلا 
قبل وإلا لا. وفي الشهادة اختلاف المجلس يمنع قبولها إلا عند الشافعي"". 
وندب تلقينه بَِعَلّكِ قَبَلْتَ أو لَمَسْتَ أو وطِتٌ بشبهة بالإجماع. 
ثم لو كان محصناً رجمه في فضاء حتى يموت» يبدأ الشهود فإن أيُوا سقطء وعند 
أبي يوسف والثلاثة لا ثم الإمام ثم الناس» ويبدأ الإمام لو مقرأء ولو غير محصن 
جلده مائة ونصفها لمملوك بسوط لا ثمرة له متوسّطاً» وينزع ثيابه إلا عند الشافعي 
وأحمد لا الكل؛ ويفرق على بدنه إلا رأسه ووجهه وفرجه إلا عند أبي يوسف 
والخاني فى الأطور يضري الراس :وبقرت قائما إلااعيدتالك جالنا #المراة وظير 
10008 


ويحفر لها في رجم لا له ولا تنزع ثيابها إلا الحشو والفرو”. 





."6 كشاف القناع ه/‎ :1854 /١ الحاوي الكبير‎ »1١94٠9 /5 اليناية‎ )١( 

00( حاشية ابن عابدين 7/7 . مغني المحتاج 457/5 . الكافي ٠١4/5‏ . حاشية الدسوقي 
2/4 . 

م حاشية ابن عابدين 4/7 مغني المحتاج 55١/5‏ » الكافي ٠١9/4‏ » حاشية الدسوقي 4/ 497. 

0( البناية 5/ 5 .7١‏ مغني المحتاج 5/ /ا45» الكافي 4--5١1ء‏ حاشية الدسوقي 194/5 
وما بعدها. 

."91١/1١7 البيان‎ )5( 


1١175 


ولا يحد عبده بلا إذن إمامهء وعند الثلاثة يحد» وعن مالك وأحمد فى المزوجة 
إلى الإماه”"". 

وإحصان الرجم / : حرية وتكليف وإسلام ووطء بنكاح صحيح وهما بصفة 
الإحصان إلا عند الشافعي وأبي يوسف وأحمد بلا إسلام والباقي شرط في الجانبين 
إلا عند الشافعى ومالك7". 


10 [/ا5/ا] 
ظَْ 





ولا يجمع بين جلد ورجم إلا في [5 7/ أ] رواية عن أحمدء ولا بين جلد ونفي» 
ولو غربّه الإهام يما يرى اضح» وعند الثلاثة يجمع إلا في امرأة وعند مالك في العبد 
العا وعتدهها نف العين نهتت تله 7 ويرجم مريض ولا يجلد حتى يبرأ بالإجماع 
إلا رواية عن مالك وأحمد وبعض الشافعية يضرب بحسب ما يحتمله ولو مرض لا 
ا عند مالك 0 

ل 0500 
عن كناية ومع شبهة الفعل لو ظن حله كأمة أبويه وإن علا ومعتدته ثلاث وأمة زوجته 
وسيدته بالإجماع. ويثبت يثبت النسب فى الأول فقط. 


1 


وحدّ بوطء أمة أخيه وعمه ومحرمة غير ولاد وإن ظن حله. ويامرأة وجدت على 
فراشه وإن كان أعمى”' إلا إذا دعاها فأجابته» وعند الثلاثة لا فيمن وجد على 
فراشهء ولا بأجنبية زفت وقيل هي امرأتك بالإجماع / » وعليه مهر بالإجماع. 

ولا بمحرم نكحها وإن ظن حرمتهاء ويثبت النسبء وعندهما والثلاثة يحد ولا 
يغبت النسبء ولا بأجنبية في غير قبل» وبلواطة ويعزر أول مرة وفي الثانية يقتل 
وعندهما والثلاثة يحد وعن الثلاثة يرجم في الأظهر. 


71 ب] 
ظَْ 





)00( البناية 5/ 714؛ مغني المحتاج 5/ 05 » المغني »75١1١/17‏ حاشية الدسوقي 2 . 
(؟) اليناية 7/5 »57١‏ البيان 0" المغني .17/١1‏ منح الجليل 4/ .51١‏ 

(*) البناية 5/ 27117 مغني المحتاج 449/80. 

20 البناية 5/ 4 77» مغني المحتاج 458/5» المغني /١7‏ 1454» منح الجليل 9/ 518 . 
(5) البناية 5/ ه3,ء البيان 2591١ 7/1١5‏ المغني ؟1١/190.‏ 

(5) هذه الكلمة من () . 


١1١/ 


ولا بوطء بهيمة ويعرّر بالإجماع إلا في رواية عن الثلاثة يحد وتذبح البهيمة لو 
له وعن الشافعي لو بما يؤكل وعليه قيمتها لو لغيره ويُؤْكلٌ منها غيره لا هوء وعن 
مالك هو أيضاً وعنه لا يذبح بحال» وعن أحمد لا يأكل هو ولا غيره. 

ولا بزنا في دار حرب وبغي» وعند الثلاثة يحد لو خرج إلينا وأقر. ولا بزنا حربي 
بذمية في حقه إلا عند الشافعي وأحمد. وبزنا ذم بذميّة وذميّ بحربية يحد إلا عند مالك. 

ولا بزنا صبي أو مجنون بمكلفة بخلاف عكسه. وعند الثلاثة تحد المكلفة. 

ولا بمستأجرة وعندهما والثلاثة يحد ولا بإكراه إلا عند زفر والشافعي وأحمد. 

ولا بإقراره إن أنكره الآخر إلا عند الشافعي. 

زنى بأمة فقتلها يحد وعليه قيمتها بالإجماع. 

والخليفة يؤخذ بالقصاص والأموال لا بالحد'". 


باب الشهادة”) 
شهدوا بحدّ متقادم على سوى القذف لم يحد وضمن السرقة» وعند الثلاثة يحد 
إلا رواية عن أحمد. وبغائبة حد بخلاف السرقة. 
لتجكك أقرمن زنا بمجهولة يحدء ولو شهدوا / بذلك لا بالإجماع ولو اختلفوا في 
طوْعِها لا بالإجماع؛ وعندهما وبعض الشافعية يحد””» ولو اختلفوا في البلد لا 
بالإجماع» ولو على كل زنا بأربعة اختلفوا في بيت وهو صغير حدّ إلا عند زفر 
والشافعي ومالك. 
شهدوا على زناها وهي بكر وشهود فسقة لم يحد إلا عند مالك في البكر فقط. 
شهد الفروع لم يحد أحد وإن شهد أصول أيضاً ولو كانوا عمياناً أو محدودين في 
قذف أو ثلاثة حذوا لا مشهود عليه بالإجماع. 





(ولو حد فوجد أحدهم عبداً أو محدوداً في قذف حدوا بالإجماع”'“وأرش ضربة 
هدر فلو رجم فديته على بيت المال وعندهما الأرش أيضاًء وكذا لورجعواء 





)000 البناية 5/ 2775 البيان 17/ 77٠‏ وما بعدهاء المغني ٠١8/17‏ وما بعدهاء منح الجليل 9/ .70٠‏ 
(؟) هذه العبارة من أ. 

زفر4 هذه العيارة من أ. 

(5) هذه العبارة ساقطة من أ. 


وعندهما والثلاثة ضمن الديّة والأرش لو رجع أحدهما ربع الدية؛ وحُدَّوا قبل القضاء 
وبعده إلا عند محمد وزفر والشافعي الراجع [454/ ب] فقطء ولو رجع أحد الخمسة 

ولو رجع آخر حُدُُوا حد ربع وأغرما الدية إلا عند الشافعي يجب القود. 

ولو قالا : تعمدنا الكذب وإلا ربع الدية في وجه» وفي آخر خمسهاء وعن مالك 
لا دية بالرجوع. 

وضمن مزك دية مرجوم أو ظهروا عبيداً» وعندهما والثلاثة لا. 

لو قتل من أمِرٌ برجمه فظهرو! كذلك ضمن القاتل وعند الثلاثة يجب القود. . ولو 
رجم فوجدوا غبيداً فديته / في بيت المال» وعند الشافعي وأحمد على الحاكم؛ 
وعند مالك لو ثبت فسقهم بالبينة لا » ولو ثبت كفرهم أورقهم بهما فعلى الحاكم. 

قالت شهود الزنا: تعمدنا النظر قبلت بالإجماع. 


0 ب] 





أنكر الإحصان فشهد رجل وامرأتان أو ولدت زوجته رجم» وعند زفر والثلاثة 
26000 
ل 


فصل في حد الشرب 

شرب خمراً فأخل وريحها موجودء أو سكران ولونبيذ» وشهد رجلان أو أقرٌ مرة حدذ 
إن علم شربه طوعاً وصحا وعند محمد والثلاثة لا يشترط وجود الرائحة» والنبيذ كالخمر. 

شهد أو أقر بعد مضي ريحها لا لبعد مسافة لم يحدء وعندهم يحد”". 

تقيأ خمراً أو وجد ريحها اورعم عوا ات او اتز كران ازاك قله لا ببسم 
إلا عند مالك وأحمد في الرائحة» وعندهما والثلاثة حد السكران بهذي" 

واليد: عمازرة شوصا الأ اعد العاقعق رامد فى رواية أريعوق فلو صيرب قزيباً 
منه بأطراف والنعال كفى عند الشافعي في الأصحء و رأى الإمام ثمانين جاز على 
الأليى وللعة تمفتغلن الخدهين: 





.5٠ /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
منح الجليل 9/ ؟507.‎ 2455/١7 (؟) البناية 2715/5 البيان 4578/17 المغني‎ 
. 701/9 المغني 440/17» منح الجليل‎ 2518/١7 البيان‎ »0٠ /5 زفرة حاشية ابن عابدين‎ 


١16 


]/59[ 





وفرق على بدنه كحد الزنا إلا عند مالك على الظهر وما يقاريه2". 


فصل في حد القذف 

هو كسد اونا يونا بالإجماع» وثمانون للحر وللعبد نصفه بالإجماع. قذف 
يحفدا خن / بطلبه بالإجماع. ومفرقاً إلا عند مالك كحد الشرب ولا ينزع عنه غير 
الفرو والحشو إلا عند مالك يجرّد في الحدود كلها وعن أحمد لا ينزع الفرو أيضاً. 

وإحصانه أن يكون مكلفاً مسلماً عفيفاً عن الزنا بالإجماء”". 

قال: لست لأبيك» أو ابن فلان في غضب حد وفي غيره لا بالإجماع. نفاه عن 
جده أو أمه أو نسبه إليه أو إلى عمه أو خاله أو زانية لا يحد بالإجماع إلا في رواية 
عن مالك في نسبته إلى جده عند اتهام أمه به أو عند المشاتمة وقال أشهب: يحد فى 
نسبته إلى عمهء وخاله ورواية عند المشاتمة» وقال ابن القاسم: مطلق". 

قال لعربي: يا نبطي أو يا ابن ماء السماء أو نسبه إلى غير قبيلته لا يحد إلا عند 
مالك والشافعي في قول”*' وأحمد في رواية لو نوى الشتم في يا نبطي» وعن مالك 
بحلاف كل نشية لحعقه العار غريا أو اع . 

قال: يا ابن ماء"'' الزانية وأمه ميتة فطلب الولد وإن سفل أو الوالد وإن علا حد 
إلا عند أحمد بطلب الولد فقط. 

ولا يحد بطلب ولد أباه بقذف أمه بالإجماع إلا في رواية عن مالك ولا بطلب 


عبلٍ سيده با لإجماع”". 


ويبطل بموت المقذوف وعند الثلاثة لا ولا يبطل بالعفو وعند الثلاثة تبطل إلا 





000 حاشية ابن عابدين 5/ امهم مغني المحتاج هوه 2 المغنى م1 منح الجليل 
/01”. 

(؟) حاشية ابن عابدين 557/5» ابيان 5/1و المغني 2517/١١‏ منح الجليل 737١/9‏ . 

(9) البناية 5/ ,”٠‏ البيان »517/١7‏ المغنى ؟7١/‏ 9و3 منح الجليل 717١/9‏ 

(5) هذه الكلمة من أ. 

(6) حاشية ابن عابدين 257/5 البيان /١١‏ 416» منح الجليل 779/9 

)03 هذه الكلمة من أ. 

(0) حاشية ابن عابدين 7/5 57. 


١ 


في رواية عن مالك بعد بلوغه عند الإمام / ؛ ولا يبطل بالرجوع بالإجماع. . ولا يجوز 


الاعتياض عنه إلا عند الشافعي وأحمد'". 


قال: زنأت فى الجبل وعنى الصعود حُدَّ إلا عند [10/أ] الشافعي ومحمد 

قال: يا زان وعكس حُدًا. قال لامرأته: يا زانية وعكست حدت ولا لعان» ولو 
قال بطل إلا عند مالك حدت» وعند الشافعي إذا لم تحلف أنها لم ترد قذفه ولا 
الإقرار بالزنا. 

أقرّ بولد ثم نفاه يلاعن وإن عكس حد والولد له فيهما. قال: ليس بابني ولا ابنك 
بطل بالإجماع . 

قذف امرأة لم يدر أبو ولدها وله غدك نولد ارجا" 

ولوق قير ملعة زان مك كه مهفا زى ف كقرو) ا وايكانا ناش عن 
وفاء» له يحدء وعند مالك سقوط الإحصان بوطء موجب للحد. وعند الثلاثة يحد 
في مسلم زنى في كمرهء وبوطء أمة هي أخته من الرضاع وبوطىء ء أمة مشتركة» ويحد 


في وطء أمته المجوسية وحائض ومكاتبته بالإجماع؛ وقاذف مسلم نكح أمة في كفره» 
وعندهما ةا وي انو دلت ا بالإجماع وبالتعريض لا إلا عند 


000 


وال 
)2 0 1 
رواية . 


لو قذف جماعة بكلمة واحدة لا بكلمات ولا لواحد مرات بزنا آخرء وعند أحمد 
ف الأظير تكله 


.017/5 حاشية الدسوقي‎ 2739١1 /1١1 البناية 5/ لا" البيان 5157/17» المغني‎ )١( 
.409/1١7 (؟) البناية 5/ 55”» البيان‎ 

(*) البناية 548/3 ”» البيان /1١*‏ 476» الكافي 58/5١»ء‏ منح الجليل 0/4 

(5) البناية 5/ #79 البيان 2798/١7‏ المغني 2574/17 منح الجليل ؟. 
(0) البناية 208/5 البيان »477/١7‏ المغنى .1517/١17‏ 

ْ ."١١/١1٠ المغني‎ »57١/١١ البيان‎ )( 


١1١ 





الة 
ظٌّ 





1 ب] 


فصل في التعذير 

ذف :تملوكا أو كاقرا بالزنا» أ ى سلما نينا كاقرء باافاسقه يا بيت يا لعل 
يا فاجرء يا منافق» يا لوطي» يا من يلعب بالصبيانء يا آكل الرباء يا شارب الخمرء 
يا مخنثء. يا ديوث» ويا ابن القحبة» يا زنديق» يا قرطبان يا مأوى الزواني أو 
اللصوص» يا حرام زاده عزر بالإجماع”". 

وفي: يا كلب» يا تيس., يا حمارء يا خنزيرء يا حجّام» يا بقرء يا حية» يا بغا 
باامؤاجر» يا ولد الحزاف» ببااعتار'" يا تاكن يا متكوس »يا سكرة: با محكة ا 
كشحان, يا أبله» يا موسوس» ل 

0 1 أ م 500007 0 

وقيل : لوكان المسبوب من الفقهاء أو العلوية يعزّرفي: يا خنزيرويا حمار ويا بقر ". 

وأكثره: تسعة وثلاثون سوطاً إلا عند مالك لا حدّ له ومفوض إلى الحاكم» وعند 
الشافعي وأحمد في العبد تسعة عشر وأقله ثلاث» وعند الثلاثة مفوض إلى الحاكم. 

وصح حبسه بعد ضربه» وقيل: إلى الأشراف يكفي قول الحاكم: بلغني أنك 
تفعل كذاء وفي الأمراء والدمّاقين الجر إلى بابه أيضاًء وفى السوقية الجرّ والحبس 
والضرب. 

وضربه أشد من ضرب الزناء وهو من حد الشرب ثم حد القذف إلا عند مالك 
الكل سواءء وغ أحمد حد الذنا شد مه 

ولو مات من حد أو تعذير هدر دمه إلا عند الشافعي على الحاكه». 

وتعزير زوجته لترك زينة أو إجابة إذا دعاها إلى فراشه» أو ترك صلاة أو غسل» 
أو خروج من بيت بلا إذنه» فلو ماتت تجب ديتها عليه» وكذا لو عرّر معلم صبياً 
ومات إلا عند مالك وأحمد" / : 


151 





. منح الجليل 4/ ا0”‎ »478/١7 البناية 7514/5 مغني المحتاج 5/ 577. المغني‎ )١( 

(؟) هذه الكلمة من أ. 

(”) البناية 5/ 56”. 

(8) البناية 57/5”, البيان /١7‏ 5ه المغني 2451/١5‏ منح الجليل 601/9 ”. 

(4) حاشية ابن عابدين 2.45/5 حواشي الشرواني »575/١١‏ المغني 249١/١7‏ منح الجليل 4/ 
لا" 


١1 


[فصل في السرقةا 

وهي أخذ مكلّف خفية قدر ثمن مجن محرز'"". 

يقطع لو شهدا عليه أو أقر مرة إلا عند أبي يوسف وأحمد وزفر مرتين ولو جمعاً 
وأخذ بعضهم قطعوا لو أصاب لكل نصاب إلا عند مالك وأحمد قطعوا وإن لم يصب 
لكل نصاب 60 

ولا قطع بحطب وحشيش وقصب وسمك وطير وصيد وزرنيخ ومغرّة وُورة 
وفاكهة رطبة أو على شجر ولبن ولحم وزرع لم يحصد وأشربة» وعند الثلاثة يقطع 
لكل مال لو نصاباً إلا في التراب والسرقين والأشربة المطربة ولا في طنبور 
بالإجماع, وفي مصحف ولو محلى وعند [15/ ب] أبي يوسف والثلاثة يقطع» ولا 
في باب مسجد ودار إلا عند الشافعي وأحمد في رواية وابن بن القاسم المالكي» ولا في 
صليب ذهب ونرد وشطرنج إلا عند الشافعي وبعض الحنابلة» ولا في صبيّ حرٌ ولو 
معه حلى إلا عند مالك» ولا فى عبد كبير بالإجماع». ويقطع في صغير إذا كان لا 
يعتبر بالإجماعء ولا في دفاتر إلا للحساب» وعند الثلاثة يقطع في الكل. 

ل ل ل 

0 ولا نبيش» 0 
يقطع» ولا في مال عامة أو مشترك إلا عندما مالك لو أخذ زائداً من نصيبه قدر نصاب 
وهو وجه عن الشافعي وأحمد في مشترك. 

ولا بأخذ مثل دينه ولو زائداً عليه وعند الثلاثة ية في الزائد لو قدر نصاباً 
وبعض مديون يقطع إلا عند أبي يوسف والشافعي ولا بما قطع فيه يعتبر وعند أبي 
يوسف والثلاثة ئة / يقطع”". 

وفي الساج والأبنوس والصندل والفصوص الخضر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ 





.111/4 منح الجليل‎ 41١١/04 البناية 5 لاا مغني المحتاج 0/ 478 كشاف القناع‎ )١( 
3 (؟) البناية 5/ 787» البيان 87/1 :. الكافى 2595/5 منح الجليل‎ 
. هكذا العبارة في الأصل فليحرر‎ )( 


١77 


1/ا/ا] 
ظْ 





[1/ا/رب] 





0 


والأواني المتخذة من الخشب يقطع بالإجماء”"". 


سرق من أبويه وإن قل لا يقطع إلا عند مالك وبعض الحنابلة» ولا من ذي رحم 
محرمء إلا برضاعء وعند الثلاثة يقطع في الكل» لا من زوجة وزوجها وسيّده 
وزوجته وزوج فقط ولا من سيّدته إلا عند مالك وأحمد والشافعي في قول» وعن 
الشافعي يقطع في الزوج فقطء ولا من ختنه وصهرهء وعندهما والثلاثة يقطع» ولا 
من مغنم إلا عند مالك. ولا من حمام وبيت أذن في دخوله» وعند الثلاثة يقطع لو فيه 
حافظ. وعند مالك فيما يحرس وفي وقت لا يؤذن بالدخول فيه يقطع بالإجماع”". 

ومن المسجد وربّه عنده بالإجماع» ولا ممن أضافه أو ما أخرجه من حرزه. 
وعند الثلاثة يقطع من موضع أنزل فيه وفي غيره يقطع / . أخرجه من حجره إلى 
الدار» أو أغار مثل حجرةٍ قطع بالإجماع. نقب فدخل وألقاه في الطريق أو حمله على 
حمار فساقه وأخرجه قطع بالإجماع. ولو ناول آخر من خارج أو أدخل يده في بيت 
وأخذه لاء وعند أبي يوسف والثلاثة يقطع الخارج إلا عند مالك لو معاونين””". 

طرّ طرَّةٌ خارجة من كم أو سرق من قنطار بعيراً أو حملاً لاء وعند الثلاثة يقطع 
فيهماء وعن أبي يوسف قطع الطَرَّاز مطلقاً. 

شقّ حملاً وأخذ جوالقاً وفيه متاع وربه يحفظ أو نائم عليهء أو أدخل يده في 
صندوق أو بيت غيره أو كمه قطع بالإجماء». 


ويقطع يمينه من الزند وتحسم» ورجله اليسرى ثانيا»ء ويحبس بعد حتى يتوب إلا 
عند الشافعي ومالك يقطع يده اليسرى ورابعا رجله اليمنى وخامسا يحبس ويعرّر. 


ولو إبهامه اليسرى مقطوعة أو شلّاء أو أصبعان منها غيرهاء أو رجله اليمنى 
مقطوعة لاء وعند الثلاثة يقطع إلا في رواية عن أحمد. 


ولا يضمن بقطع اليسرى من أمر بخلافه إلا عندهماء وعند مالك والشافعى 


)200 البناية 5/ 817 مغني المحتاج 0/ 570» الكافي 5/ وما بعدهاء منح الجليل ١910/9‏ 
وما بعدها. 

2( البناية 5/ »4١17‏ مغني المحتاج »81١/0‏ المغني 17/ 587. منح الجليل 701/9 . 

.5197/9 منح الجليل‎ 2417/١7 المغني‎ »407/١7 البيان‎ »١١5 /5 حاشية ابن عابدين‎ ١ 

(؟) البناية 5757/5. 


“امم 


١ --‏ هارى اليوم فاتد الغقد 
بح اللملقاء الشاناة فاع ناما 


5 
“كار 


//ااال؟ 
07 3 


برا الللى 


3و 


يققض فى العميده وطلت> العييزوق منه عرظة لهاولىمودعا أو غاصيا أراضاحت :ربا 
إلا عند مالك. ويقطع بطلب المالك لو سرق منهم لا بطلب المالك والسارق لو سُرِق 
ا ل م ا و وعند 
الثلاثة لا بطلب الغاصب ولا فيما رده إلى مالكه قبل الخصومة أو ملكه بعد القضاءء 
وعند أبي يوسف وزفر والثلاثة يقطع فيما ملكه بعد القضاءء ولو نقصت قيمته لا إلا 
عند محمد وزفر والثلاثة» ولو ادعى أنه ملكه أو إنه كان ملكي لا إلا عند الشافعي 
راجريكات العدور قيش اوسنت لط وإ ” ا 

أقرًا بسرقة ثم قال أحدهما: مالي لم يقطعاء وعند الثلاثة قطعا 

سرقا وغاب أحدهما وشهدا على سرقتهما قطع الآخر بالإجماع. 

أقرّ عبد محجور بها قطع» ويرد المال لو صدّقه المولى بالإجماع؛ ولو كذبه 
يقطع ويرد إليه» وعند أبي يوسف والثلاثة المال للسيّد'''. 

وقتا جود الاقطم والمال اليد ولا جوع كلع اوفيوا ا واب لاد يواسيع 
إلا عند مالك إلا إذا كان السّارق مُعسراًء ويُرّد القائم ا 


قطع لبعض السرقات لا يضمن شيئاء وعند الثلاثة يضمن . شنَّ ما أخذ في الدار 
ثم أخرجه قطع بالإجماع إلا في رواية عن أبي يوسف» ولو شاة فذبحها وأخرجها 
لاء وعند الثلاثة ثة قطع لو اللحم قدر نصاباً. . ولو أصاغه درا هم أو دنانير قطع وردَّها 
بالإجماع. ولو صبغه أحمر قطع ولا يرد وعند الثلاثة يرد» ولو أسود قطع ويرد 
000 


اند 





فصل في قطع الطريق, 
ا 


خِذَ قاصِدٌ قَبْله حبس / حتى يتوب» وعند الشافعي ينفى من البلد» وعنه يح 1 ب] 


ظَْ 





)00( البناية 5/ 47١‏ » البيان 54١/17‏ وما بعدهاء المغني 707/١7‏ وما بعدهاء منح الجليل 4/ 
7 وما بعدها. 

(؟) البناية 5/ 487» البيان 2447/١7‏ المغني 5947/17. 

(9) البئاية 5/ 5568 وما بعدهاء البيان 5415/١7‏ و448» المغني 70/6/١7‏ و5817 منح الجليل 
”7 

(5) البناية 5577/5. 


“/ا/ أ] 
ظُْ 


ستة أشهرء وعن أحمد يشرّد ولا يترك في بلد يأوي فيه» وعند مالك مفوّض إلى 
العا بنيلة أن بقطها أو يحي ولا بكر نعله: 

ولو أخذ مالا معصوماً قدر النصاب قطع يده ورجله اليسرى من خلاف إلا عند 
مالك أي مقدار. ولو قَتَل قُتِل حدّاً وإن عفى الولي بالإجماع. 

ولو قتل وأخذ المال قُطع وقُتِل أو قُتِل وصّلِب إلا عند محمد والثلاثة يصلب فقط 
إلا عند مالك لو كان جلداً قيل: قول محمد أصح. 

ويصلب حياً ثلاثة أيام يبعج بطنه برمح حتى يموت وهو الأصح عند الشافعي» 
وعند أحمد بقدر ما يحصل التشهير» وعند مالك مفوض إلى الإمام”'". 

ولم يضمن ما أخذ خلافاً للثلاثة. وغير المباشرة كالمباشرة» إلا عند الشافعي حد 
الماشرة فقفل": 

والعصا والحجر كالسيف بالإجماع. أخذ وجرح» قطع وبطل الجرح» وعند 
الثلاثة لا ولو جرح فقط أو قتلَ فتاب لم يُحدّ بالإجماع. والقتل إلى الأولياء ولو 
بعضهم غير مكلف أو ذا رحم محرم من المقطوع عليه لا وعند الثلاثة يحد غيرهم. 
قطع بعض القافلة على بعض لم يحذهء ولو باشرت امرأة فيهم سقط» وعند أبي يوسف 
والثلاثة لا. قطع الطريق ليلا أو نهاراً بمصر أو بين مصرين لا يحد إلا عند مالك في 
رواية» وأصحاب أحمد والشافعي وأبي يوسف وبه / يفتى» وعند أحمد توقف فيه. 


ا : ا -2 
ومن خنق في مصر غير مرة يقتل سياسة . 


00 


. 740/4 المغني 417/17» منح الجليل‎ ٠5٠00 /5 البناية 4737/5: مغني المحتاج‎ )١( 
(؟) البناية 5/ 85غ4.‎ 
البناية 5/ 184 وما بعدها.‎ )*( 


كتاب السير 


الجهاد فرض كفاية ابتداءً وعند هجوم العدوٌ فرض عين. ويكره الجعل إن وجد 
فيء وإلا لا. 

أنهي فال اعت ود وام أ وعية وغ كل . 

ولو حاصرناهم ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فإلى الجزية» فلو قبلوا فلهم ما لنا 
وعليهم ما علينا. ولا نقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام» وندعوا ندباً من بَلْعَنْهُ إذا لم 
يكن ضريراً» وإلا نستعين بالله ونحاربهم بنصب المجانيق وإحراقهم وإغراقهم وقطع 
أشجارهم وإفساد زروعهم بالإجماع إلا في /١71[‏ ب] قول من الشافعي وأحمد نفعل 
بهم ما يفعلون معنا ونرميهم» ولو تترسوا ببعضنا نقصدهم وعند الثلاثة لا إذا علم أنه 
كلك سال أن حاف انيرام" . 

ونهينا عن إخراج مصحف وامرأة في سريّة يخاف عليهما وغدر وغلول ومثلة 
وقتل امرأة وغير مكلف وشيخ فانٍ وأعمى ومقعد إلا أن يكون أحدهم ذا رأي أو ملكا 
بالإجماع. رع كل الرامترلك وباب الا الله شير ال أم وجدٌ وجدة 
بالإجماعء وعن الشافعي يكره قتل ذي رحم محرم”" 

ويصالحهم لو بمال أيّ مدّة إلا عند الشافعي أربعة أشهر فقط بغير ضعْف فيناء 
وبه أكثر من سنة / » وننبذ لو خيراً ونقاتل بلا نبذ لو خان ملكهم. 

والمرتدين والباغين بلا مال فلو أخذ لم يرد إليهم. 

ولم نبع سلاحاً منهم ولا نقتل من آمنهم حر أو حرّةٌ ونبذ لو شراً. 

وبطل أمان ذم إلا عند مالك شاذاً يصح. وأمان تاجر وأسير إلا عن الشافعية في 
وجه إذا لم يخف, وأمان عبد محجورء وعندهما والثلاثة يصح إلا عند مالك في 


2:0 
. ©  ةياور‎ 


. 497/١7 حواشي الشرواني وابن ن قاسم العبادي ؟١/ 5» المغني‎ .491١ 7/5 البناية‎ )١( 
.8/1١7 (؟) البناية 5/ /ا259 حواشي الشرواني وابن ن قاسم العبادي‎ 

(*) البناية ”/ وما بعدهاء المغنى ؟1/ 517. 

1 .60١5 /5 البناية‎ )4( 


1١7 / 


[ مم ب 


ظَْ 


1 //أ] 





2٠ه‎ © آل‎ ٠ 
فصل في الغنائم‎ 
ما فتح عنوة قسم بيننا الإمام» أو أقر أهلهاء أو وضع الجزية والخراج وقتل‎ 
الأسرئ أو استرق أو ترك احرارا ومّة لان وحرم ردهم إليهم والفداء والمنٌ» وعنلد‎ 
الشافعي وأحمد في رواية يقسم الأراضي أيضاً إلا أن يطيب نفساً بوقفها علينا‎ 
فيقفهاء وعند مالك في رواية وأحمد في رواية يصير وقفاأ علينا بنفس الظهورء وعنهما‎ 
يخير الإمام بين القسمة والوقفء. وعند الثلاثة يجوز المنٌ على الأسرى إلا عند مالك‎ 
لا يتركهم أحراراً ذمّة لنا ويجوز عندهما والثلاثة المفاداة بأسرانا وبمال.‎ 


2-7 
م 


وعقر مواش شق إخراجها فتذبح وتحرق» وعند مالك عقرها فقطء. وعند 
الشافعى وأحمد لا كلاهما (وما لا يحرق يدفن في موضع لا يوقف عليه)”''. 

ولا تصح قسمة الغنيمة في دار الحرب إلا الإيداع» ويبيعها قبلها. وشرك الرّدء 
والمدد / فيها إلا السّوقي بلا قتال ولا يملك من مات فيهماء وبعد الإحراز في دارنا 
نصيبه لورثته وخالفت الثلاثة فى الكل (إلا أن مالكاً قال يؤخر قسمة السبى إلى دار 

وينتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة» وبعد الخروج منها لا 
ترد إلى القسمة إلا عند الشافعي وأحمد في قول لا يجوز إلا دهان ولا التداوي 
بالأدوية والسكر والفانيذ» وعن مالك لا.فى غير القوت. 

ومن أسلم منهم أحرز نفسه وطفله وكل ماله معه أو وديعة عند مسلم أو ذميّ لا 
ولده البالغ وزوجته وحملها وعقاره وعبده المقاتل» وعند الثلاثة يعتبر إسلامه قبل 
تمام الانهزام فيحرز جميع ماله وحملها و 

للرّاجل سهمء وللفارس سهمان ولو له فَرَسَانء وعندهما والثلاثة بثلاثة أسهم. 
والبراذين كالعتاق لا الراحلة والبغل والبعير بالإجماع» وعند أحمد يسهم للبعير» 
وعنه للعتاق سهمان. 
)١(‏ هذه العبارة ساقطة من أ. 
(؟) هذه العبارة ساقطة من أ. 
00 المغني ؟١/6١15»‏ حواشي الشرواني وابن قاسم »57/١7‏ البناية 5/ 071. 


١58 


ويعتبران عند مجاوزة الدرب» وعند الثلاثة عند شهود الوقعة. ولمملوك وصبي 

وامرأة وذمي رضخ لا سهم بالإجماع''". 
4 3 ونم بده 5 2 //رات 

- " / والخمس ليتيم ومسكين وابن السبيل» وقدم فقير ذي القربى منهم عليهم» ولا‎ ٠ 
حقٌّ لأغنيائهم. وذكر الله تعالى لتبرك.‎ 

وسقط سهم النبي (صلى الله عليه وسلم) ' بعده ه كالصفي إلا عند الشافعي 
وأحمد يصرف إلى مصالح الدّين» وعن الشافعي للأئمة بعده. وعنه يُرَدُّ على بقية 
الأصناف. 

وسهم ذي القربى إلى هاشميٌّ ومظّلِبِيٌ فقط [1/17أ] وعند مالك يصرف الإمام 
الخمس إلى من يرى. ْ 

دخل جماعة ذو منعة دراهم بلا إذن حمس ما أخذوا وإلا لاء وعند الثلاثة 
ااذه فق 
لحري م الس ف إل ند الاي ومالك ل مي م الخس السب 
بحم اد رع نك اعفد نل أرط رعو بر ته ر عات ماما« عا الاير 
وأحمد في رواية وما على مركبه الذي يقاتل عليه فقط أيضا”*. 


فصل في استيلاء الكفار 

سبى الترك الروم ملكوا أموالهم» فلو غلبنا عليهم؛ مكلناهاء ولو غلبوا على 
أموانا وأحرزوها بدارهم ملكوها إلا عند شاي فلو نا عليهم فصاحب الملك 
أخذها مجّاناً قبل القسمة» وبعدها بالقيمة وبالشمن لو اشترى تاجر منهمء 
أحمد/ لا حق للمالك بعد القسمة فلو تكرر الأسر والشراء أخذ الأول من من الثاني 60 
بثمنه ثم القديم بالثمنين. 








.6948 /١7 المغني‎ 2000) 

00( هذه العبارة في أ عليه السلام. 
(”*) اليناية 5/ 056 وما بعدها. 
(:) البناية 5/ .091١‏ 


1.8 


[// ب] 





ظَّ 


ولو تملكوا أحرارنا وأم ولدنا ومدبرنا ومكاتبنا ونملك عليهم جميع ذلك وقال 
بكار جد ا ااا للا 

ل ا إليهم لاء وعندهما ومالك وأحمد 
ملكوه أنفنا. . فلو أبقّ مع بعير ومتاع فاشترى تاجر منهمء أخذ العبد مجاناً وغيره بثمنه 
وعندهم الكل به. 

ابتاع مستأجر عبداً مسلماً وأدخلهء أو أسلم عبد ثم تجرنا أو غلبنا عليهم عتق» 
وعندهما والثلاثة لا مشتري مستأمن (ومن أسلم ثم يعنق)!”0". 


فصل في المستأمن 

دخل تاجرنا ثمة حرم تعرّضه بشيء منهم بالإجماعء فلو أخرج شيئاً محظوراً 
تصدق به وعن أحمد يجب رده عليهم. فلو أدانه حربى أو أذان خريا أو غقيت 
أحدهما صاحبه وخرج إلينا لم يقض بشيء إلا عند أحمد وكذا عند الشافعي لو أدان 
حربياً أو غصب حربي ولو كانا حربيين فعلا ذلك ثم استأمنا لم يقض بشيء؛ ولو 
خرجا مسلمين قضى بالدين لا الغصب©. 

مستأمنان قتل أحدهما / صاحبه تجب الدية في ماله والكفارة في الخطأء ولا 
شيء في الأسيرين غير الكفارة في الخطأ كقتل مسلم أسلم ثمةء وعندهما والثلاثة 
يجب القود في العمد والدّية والكفارة في الخطأء وعند الثلاثة كذا قيمدٌ. 

ولا يمكن مستأمن فينا سنة؛ وقيل له: إن أقمت سنة وضع عليك الجزية» فإن 
مكث سلم ثم فهو ذمي؛ ولم يترك أن يرجع إليهم كما لو وضع عليه الخراج أو 
نكحت ذمياً لا عكسهء وعند الثلاثة ثة لا كالعكس» ولو رضي الزوج سنة. 

ولو رجع إليهم وله وديعة عند مسلم وذميّ ودين عليهما حل دمه؛ فلو غلبنا 





.5٠00/5 البناية‎ )١( 

(1) هذه العبارة ساقطة من أ. 

(9) البناية 5/ 515. 

(5) البناية »5١18/5‏ حاشية ابن عابدين .7١14/5‏ 
(6) البناية 577/5. 


الخراج”'' فقيل أو أسِر سقط دينه وصارت وديعته فيا » ولو قتل ولم نغلب عليهم أو 
مات فقرضه ووديعته لورثته بالإجماع. 

ولو جاءنا بأمان وله زوجة وولد ثَمَّ ومال عند مسلم وذمي وحربي فأسلم هنا ثم 
ظهر عليهم فالكل فيء. 

وإن أسلم ثمة فجاء فظهر عليهم فطفله حر مسلمء ووديعته عند مسلم وذمي له 
وغيره فيء » وعندهما والثلاثة لا غير ما غصبه حربي منه. 

ومن قتل مسلماً خطأ لا ولي له أو حربياً جاء بأمان فأسلم [11/ ب] فديته على 
عاقلته وللإمام في العمد القّوَد أو الدية ا 


فصل في العشر والخراج والجزية 
أرض العرب / وما فتح عنوة وقسم بين الغانمين أو أسلم أهلها عشرية. والسواد 
وما فتح عنوة وأقر أهلها عليها أو صالحهم خراجية إلا عند مالك وأحمد في رواية 


اللشزاد وقاتي اتاد أعيا ونا يفطن قررة موا لضي عفر 


وخراج جريب صالح للزارعة صاع ودرهم»ء وفي جريب رطبة خمسة دراهم» 
وفي جريب كرم ونخل متّصل عشرة دراهم» وعند الشافعي في جريب بر أربعة دراهم 
وشعير درهمان» وعند أحمد فيهما قفيز ودرهم» وعنده والشافعي في جريب رطبة 
ستة دراهمء وفي جريب نخل وكرم وزيتون ثمانية دراهم؛ وعند مالك لا تقدير في 
الكل بل بحسب الطاقة» ولو لم تطق ما وظف أو خاف نقض بخلاف الزيادة» وعند 
مالك وأهي: يجوز كلاهينا: وعند الشافي الزيادة ل 

ولا خراج لو غلب الماء أو انقطع أو أصاب الزرع آفة بالإجماع ولو عظّلها أو 
أسلم أو اشتر اها مسلم يجب الخراج. ولا عشر في أرض خراج» وعند الثلاثة يجب 
اي 


كد 








)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من أ. 

)7١(‏ البناية 7/5" وما بعدها. 

(*) البناية 5/ 5149. 

(5) البناية 2558/5 المجموع .5591/5١‏ 
(0) البناية 5/ 2506 المجموع .559/5١‏ 


١ 


73 ب] 
ظْ 





//ا/ أ ] 
18 





ولو وضعت جزية بتراض أو صلح لا يُعدل عنها وإلا يوضع على فقير معتمدٍ في 
كا ستة اتنا عكن درهيا : وعلى وسط الحال ضعفه». وعلى مكثر ضعفه إلا عند 
الشافعي على كل محتلم بالغ''' دينار» وعند مالك على كل محتلم أربعة دنانير أو 
أزسيق هما 0 عن اجييد مفوضن إلى الإمام 0 

ويوضع على كتابيَّ ومجوسيّ ووثنيَ عجميّ لا عربيّ وهو رواية عن أحمد» وعنه 
(على كتابي فقط وعند الشاة س١"‏ على كتانن ومتكوس نيط وعرد خاللك )عن تكافز 


لامرك رو 


ولا يوضع على مرتدٌ وغير مكلف وامرأة ومكاتب وعبد وزمن وأعمى وفقير غير 
معتمل وشيخ كبير وراهب لا يخالط بالإجماع» وعن الشافعي في قول: توضع على 
الأعمى والمفلوج والشيخ» وفي قول: يخرج فقير غير معتمل عن بلادناء وعنه يقر 


ويؤخذ بعد ا 


وتسقط بالإسلام إلا عند الشافعي بعد تمام الحولء وفي أثنائه قولانء 
وبالموت» إلا عند مالك والشافعى وبالتكرار وعند الثلاثة ل01©, 
ولا يحدث بيعة وكنيسة وصومعة» ولا يضرب ناقوس بالإجماع» ويعاد المنهدم 


وتميز ذميَ عنا في زي ومركب وسرج ولا يعمل بسلاح ويطهر الكستيج ويركب 
سرجاً كالأكف ولا يركب خيلا بالإجماع. 


ولا ينتقض عهده بالإباء عن جزية» وعند الثلاثة ينتقض » ولا بزنا بمسلمة إلا عند 
أحمد واء بن القاسم المالكي» ولا بقتل مسلم إلا عند أحمدء ولا بسَبٌ النبي عليه 
الصلاة والسلام» وعند الثلاثة ينتقض إلا في قول للشافعي. 


وينتقض / باللحاق مرةٌ وبغلبة على موضع للحراب بالإجماع» وصار كالمرتدء 


)١(‏ هذه الكلمة من أ. 

(؟) البناية 5357/5 المجموع 0 المغني ,»ع 
() هذه العبارة سقطت من أ. 

ال ال المجموع 0 المغني 7/1 
(6) البناية 5/ لاك المجموع ١؟/‏ 7”3717. 





دون 


وعند مالك يقتل ويسبى» وعند الشافعي وأحمد خير الإمام ب بين استرقاق وقتل. 
ويؤخذ من تغلبيّ وتغلبية ضعف زكاتناء وغندالخافض ونالك لا من تخلبيةم 

وعكد الحية رع سر غير كلت عن يفنا ومولاه كمولى القريشى 

بالإجماع. 

تغور» وبناء قنطرة» وكفاية قضاة وعلماء وعمال ومقاتلة وذراريهم إلا عند الشافعي 

يخمس ١»‏ وما فضل من فيء ومصالح يصرف إلى المصالح فقطء وعند مالك وأحمد 

يشترك فيه الغني والفقير» ومن مات في نصف سنة حرم عن العطاء بالإجماع”'". 


فصل في المرتد 

[4/] يعرض عليه الإسلام.. ويكشف شبهته» فإن أسلم وإلا قتل بالإجماع. 
ويستحب استتابته إلا عند مالك وقول من الشافعي وأحمد يجب. واسلافه: تتري عن 
كل دين غير الإسلام أو عما انتقل إليه. . وكره قَثْلهِ قله ولم يضمن قاتِله”". 

ولا تقتل مرتدة بل تحبس » وعند الثلاثة تقتل » ولا الساحرة المسلمة وعند الثلاثة 
تقتل ) ٠‏ قتل الساحر سحره ولا يُقتل حتى يُقر به» ويقتل حداً» إلا عند الشافعي قصاصاً 
ولا تقبل توبته إلا / عند الشافعي. والزنديق يقتل» وتقبل توبته بالإجماع إلا عند 
الشافعي ورواية عنا. تعلم السحر وعمل به به يكفر إلا عند الشافعي أما لو اعتقده مباحاً 
لجسي 0 

ويزول ملك المرتد عن ماله زوالاً موقوفاً» وعندهما لا يزول”*' فلو عاد [عاد 


إليه] ملكه» ولو مات أو قتل وورث كسب إسلامه وارثه المسلم بعد دين؛ وكسب 
)2 





1ا/ا/ ب 
ظْ 


ردته فيء 2 وعند الثلاثة كلاهما فيء 
ولو حكم بلحاقه عتق عكق ملائزه وأميات أزلاةه ول ذلئة»ء وعند الثلاثة لا يحل» 





)000( البناية 5/ 2787 المجموع 770/5١‏ وما بعدهاء المغني "41/١5‏ وما بعدها. 
00 البناية 0391/7 المجموع »54/1١‏ المغني .1٠١١/١١‏ 

.1١١/١7 المغني‎ »50/7١ المجموع‎ 7/٠1 /3 البناية‎ 2 

(:) هذه الكلمة من أ. 

(0) البناية 5/ 6٠لا‏ المجموع ١7//ء‏ المغني .1١7/11‏ 


ازشرن 


[7/4/ أ] 
ظَْ 





ويوقف مبايعته وهبته وعتقه فإن آمن نفذ ولو هلك بطل إلا في قول الشافعي وعندهما 
نقل. ولو عاد مسلماً بعد لحاقه أخذ ما وجد في يد وارثه فقطء وعند الثلاثة يضمن ما 
أتلفه. 

ولدت أمة نصرانية له لستة أشهر مذ ارتدٌ فادّعاه فهو حر ولا يرث وهي أم ولدهء 
ولو مسلمة ورثه إن مات أو لحق» وعند الثلاثة لا يرثه فلو لحق بماله فظهر عليهم فهو 
ليبا جباع. ولو رجع فذهب بماله فظهر فلوارثه؛ وعند الثلاثة فيء. ولو كاتب 
فيدر ارثةيجه للحاقه تجا متلها فالمكانة والر لكل وعند الثلاثة لا يصح كتابته 
أبنه فهو عبده. 

قل خطأ فلحق أو قل فالدية في كسب الإسلام فقطء وعند الثلاثة ة فيهما ٠‏ قطع 
عمداً فارتد (مقطوع)!' ومات منه أو لحق فجاء مسلماً فمات منه ضمن القاطع 
نصف/ الدية في ماله. ولو أسلم بلا لحاق ومات فيه ضمن الدية بالإجماع إلا عند 
محمد وزفر رحمهما الله نصفها. 

ارتد مكاتب ولحق فأخذ بماله وقتل فمكاتبته لمولاه وما بقى لورثته» وعند الثلاثة 
كله لمولاه. ١‏ 

ارتد الزوجان ولحقا فولدت وولد له ولد فظهروا فالوالدان فيء إلا عند الشافعي 
في قول ومالك لا فيهما. ل ال يت د 
محمد وزفر يجوز تصرفه في الوجهين”") 

ارتدٌّ ذميّ لا يتعرض إلا عند الشافعي وأحمد في رواية يسلم ولا يقتل. وارتداد 
صبي عاقل يصح كإسلامه إلا عند زفر والشافعي لا كلاهماء وعن أبي يوسف وأحمد 
وبغضن المالكية إسلاميه فط . 


خاي يم صييه 





)١(‏ هذه الكلمة من أ. 
(؟) هذه العبارة من أ. 
(*) البناية 2١9/5‏ وما بعدها. 


36 


[فصل في البغاة] 

خرع قوم عن طاعة إمام حق وغلبوا على بلده؛ دعاهم إليها وكشف شبهتهم وبدأً 
بقتالهم ولو فيهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موليهم»؛ وإلا لاء وعند الثلاثة لا 
يجهز ولا يتبع» ولا يبدأ القتال» ولم يَسْب ذريتهم» وحبس أموالهم حتى يتوبوا 
بالإجماع. وقاتل بسلاحهم وكراعهم لو احتاج؛ وعند الثلاثة ل2001. 

قتل باغ مثله فظهر عليهم لم يجب شيء؛ وعند الثلاثة يؤخذ بموجب جنايته ولو 
قتل ولو قاتل حضري منهم فظهروا يقتص بالإجماع. 

قتل عادل باغياً يرئه بالإجماع» وبالعكس لو قال: أنا على حق يرئه ولو قال أنا 
على باطل لا إلا / عند أبي يوسف والشافعي ومالك وأحمد في رواية لا فيهما. ا 


وكره بيع سلاح من أهل فتنة ولو لم يدر لا”"". 


ا 0 





)١(‏ المجموع 0“ وىم”. المغني ١/١7‏ و85. 
(؟) المجموع .47/5١‏ 


كتاب اللقيط 


ندب التقاطه. وعند الثلاثة فرض كفاية» ولو خاف ضياعه يجبء. وعند الثلاثة 
فرض عين. 

وهو حر ونمقته في بيت المال لو لم [78/ ب] يكن له مال وجنايته فيه كإرثه 
بالإجماع ولا د مه ا 

وثبت نسبه من واحد ومن اثنين» ولو وصف أحدهما علامة به هو أحق به؛ وعند 
مالك لا يثبت نسبه إلا ببينة» وعند أشهب يثبت بالدعوة» وعند أحمد والشافعي يعتبر 
قول القافة. ْ 

ويثبت نسبه من ذمي وهو مسلم إن لم يكن في مكان أهل الذّمَة» وعند الثلاثة فيه 
أيضاً قول مسلمء ومن عبد وهو حر إلا ببينة”'"©. 

وجد معه مال فهو له ولا يصح تصرف الملتقط فيه بغير أمر القاضيء ولا نكاح 


ادف 


عليه بالإجماع. ويسلّمه في حرفة ويقبض هبته”". 


ل 00 





00( البناية 5/ 7هلاء المجموع »505/١7‏ المغنى 8/ لا. 
() البناية 5/ وهلا المجموع ,.119/١5‏ المغنى 518/8. 
(90) البناية 5/ ١دللل‏ المجموع 2307/١“‏ المغنى 8/ 80. 


١ 


كتاب اللقطة 


ندب رفعهاء وعند الشافعي في قول يجب » وعن أحمد ومالك ورواية عنا ندب 
تركها. 

وهي أمانة لو أخذها ليردها وأشهدء وعند أبي يوسف والثلاثة بلا إشهاد أيضاً. 
وتقر في يده إلا عند أحمد والشافعي ينزعها الحاكم من يده لو فاسقا ويضعها عند 
عدل / . 

ويعرفها حولاً في غير ناقة ويسير وما دون العشرة بالإجماع إلا عند الشافعي 
وأحمد في لقطة الحرم إلى أن جاء ربهاء وفي المختار يعرفها إلى أن علم ربها لا 
يطلبها ثم يتصدّق بهاء فلو جاء صاحبها يرده أو ضمنه» وعند الثلاثة له تملكها فرضا 
غنياً أو فقيراً إلا لقطة الحرم؛ وعند أحمد كقولنا”". 

وصح التقاط بهيمة إلا عند الشافعي في الكبار ومالك في الإبل والبغل”"“ والخيل 
والحمار وعند أحمد في الكل» وَغن انمد ضع ف الغنم”". 

وهو متبرع في الإنفاق عليها (أو على لقيط بغير أمر القاضي)”*؟ إلا عند أحمد 
والشافعية في وجهء وبأمره يكون دينا. 

ولو لها نفع أجرها الحاكم وأنفق وإلا باعها ومنعها من ربها حتى يأخذ النفقة. 
ولا يدفعها إلى مدعيها بلا بينة» وبعلامة حل الدفع إلا عند مالك وأحمد يجب. 


3 000 ا م 
وينتفع بها لو فقيرا وإلا تصدق. وصح على أبويه وزوجته وولده لو فقيرا ‏ . 


ا 0 





)000( البناية 5/ 76لاء المجموع 2174/15 1/8. 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من أ. 

م2 البناية / لالالاء» المجموع 17/ 2191١1‏ المغني 14/4. 
(4) هذه العبارة ساقطة من أ. 

(6) البناية 5/ 8/ال/ا وما بعدها. 


1١ / 


[1/9/أ] 


ظْ 


كتاب الآبق 


ندب أخذه إن قوي عليه بالإجماع» ومن ؤدة امن :مذة سفرأفله أربعون ذرهما ولو 
قيمته أقل إلا عند محمد ينقص درهم ولو أقل منها فبحسابه إلا عند الشافعى لا يجب 





دينار أو اثني عشر درهماً» ومدبر وأم ولد كقن. 
أبق:ائن.راذه لم يضَسن إن أشهدخ :وعد أب 'يوسف والثلاثة لا تقر إشتهاد ايضاً. 
3 0 200 
وجعله على مرتهنه وأمر نفقته كاللقطة”''. 


ا 





)١(‏ البناية 5/ 47/ وما بعدها. 


8 


كتاب المفقود 


هو غائب لم يدر موضعه وحياته وموته» وينصب القاضي من يحفظ ماله ويأخذ 
حقه وينفق على قريبه ولأولاده وزوجته ولا يفرق بينه وبينها. وحكم بموته إذا تم له 
مائة وعشرون سنة وفي المختار وعند الشافعي وأحمد تسعون سنة» وعند مالك 
والشافعي في قول وأحمد في أخرى أربع سنين وأربعة أشهر ثم تعتد امرأته» وورثت 
منه حيتئذ لا قبله» ولا يرث من أحد فلو كان معه وارث يحجب به لم يعط شيئاً ولو 
نقص حقه به يعطى الأقل ويوقف الباقي كالحمل”' . 


0000 





)١(‏ البناية 8١57/5‏ وما بعدها. 


9 


ملام 
ا 


]ب/8١[‎ 





كتاب الشركة 


شركة ملك : أن يملك اثنان عيناً وكل أجنبيّ في قسط غيره0". 

وعقد: وهى مفاوضة لو تضمنت وكالة وكفالة ويتساويا هال وتهيرفا ردكا ونا 
يشتريه / كل يقع مشة مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم. وكل دين لزم أحدهما بتجارة 
وغصب وكفالة [59/أ] لزم الآخر (إلا عندهما في الكفالة والنصب عند أبي 
0 وعند الشافعي وأحمد هي باطلة؛ وعن مالك لا أعرفهاء وعن أصحابه 
جوزها مالك في الجملة بشرط التساوي في المال بأن يفوض كل تصرفه إلى آخر مع 
حضوره وغييته. وتبطل إن ملك أحدهما ما صح فيه الشركة"". 
مالك يعرفن لو جنا واحذا أيضاء والشافعي في وجه في عرض مثل : باع كل نصفه 
عرضه بنصف عرض آخر ثم عقداها صح بالإجماع. 

وصح عَنَانَ مع التساوي في المال لا الربح» وعكسه إلا عند زفر والشافعي 
وزفر فطولب المشتري بالثمن فقط بالإجماع ورجع على شريكه بحصته. 

وتبطل بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء بالإجماع. اشترى أحدهما بماله 
وهلك مال الآخر فالمشتري بينهماء ورجع بحصته من ثمنه على آخر. وتفسد لو شرط 
لأحدهما دراهم مسماة من الربح بالإجماع. 


ولكل من شريكي عنان ومفاوضة أن / يبضع ويستأجر ويودع ويضارب ويوكل» 


ويده فيه يد أاة 3 , 


وتقبل إن اشترك خياطان أو خياط وصباغ أن يتقبلا عملاً والكسب بينهماء وكل 
عمل يتقبله أحدهما يلزمهما إلا عند الشافعي لا يصح شركة تقيّلء وعند مالك عند 





0010( البناية 5/ 855, المجموع ./١4‏ 

(؟) هذه العبارة ساقطة من أ. 

(9) البناية 5/ 24575 المجموع .٠١/١5‏ 

0 البناية 5/ 854 وما بعدهاء المجموع 7١/١5‏ وما بعدها. 


١ 


اختلاف صفة ومكان وجوده لو اشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا 
ويتضمن وكالة فقطء ولو شرطا مناصفة أو مثالثة فالربح كذلك إلا عند الشافعي 
ومالك لا تصح الوجوه''". 
0 ون بعص الشادة صع ف امقاء من من مباح؛ الكسب للعامل وعلي 
الفاسدة بقدر المال الجا وإن شرطا الفضل. كل ست الع ا 
بالإجماع. 

ولم يترك مال آخر بغير أمره فلو أمره كل وأديا معاً ضمناً ومتعاقباً ضمن الثاني» 
وعندهما لو علم إذن أحد المتفاوضين لآخر بشراء أمة ليطأها ففعل فهي له بلا شيء» 
وعند الثلاثة نصف ثمنها ين 


ا 000 


_ السااسسسسسسسسسسسس م مسا سب سه 


.4قال٠‎ /5 البناية‎ )١( 
.6١/١5 (؟) البناية 5 روما بعدهاء المجموع‎ 


١5١ 





[41/أ] 
ظَّ 


[41/ب] 


حتاب الوقف 


هو حبس عين على ملك الواقف وتصدق بمنفعته إلا عند الشافعي في قول» 
ومالك وأحمد ينتقل / الملك إلى الموقوف عليه لو أهله. وعن الشافعي ورواية عنا 
ينتقل إلى الله تعالى. والملك يزول بالقضاء أو بتعليقه بالموت» وعند أبى يوسف 
والثلاثة بمجرد القول وبه يفتي مشايخ العراق» وعند محمد يجعل آخره بجهة لا 
ينقطع. وتسليمه إلى متول وبه يفتى مشايخ بخارى”". 

وصح وقف عقار ببقرة وأكرته» ومشاع قضي بجوازه» ومنقول فيه تعامل لا 
منقول لا منفعة في عينه كذهب وفضة ومأكول بالإجماع إلا في رواية عن مالك فى 
راودا فر كرا لتقام له ويسم يه تظهردابة إلا عند نش ولاك 
في رواية”” 

ولا يملك ولا يقسم وإن وقف على أولاده؛ وعندهما والثلاثة بطلب بعض 
الأولاد يقسم. 

ويبدأ من غلته بعمارته بلا شرط ولو داراً فعمارته على من له السكنى» ولو عجز 
عمّره الحاكم بأجرته وصرف نقصه إلى عمارته لو احتاج وإلا حفظ [19؟/ ب] ولا 
يقسم بين مستحقيه إلا عند الشافعي في قول وأحمد يقسم. 

ولو جعل غلّة الوقف لنفسه أو الولاية لنفسه صح وبه يفتى» ا 
والشافعي ومالك لا يصح وينزع منه لو خاثناً كالوصي وإن شرط أن لا ينزع منه©© 


فصل 
من بنى مسجداً لم يزل ملكه حتى يفرزه بطريقه عن ملكه / » ويأذن بالصلاة فيه 
فلو صلى لواح و ال 3 


.509 07 البناية 5/ 888», المغنى‎ )١( 

زه البناية 5/ 408 المغني 311/7: المجموع 11/ 144. 
,2 البناية 4311/5 المجموع .77١/١17‏ 

20 البناية 5/ 976 المجموع .77١/١17‏ 





١.5 


ولا يشترط ذكر لفظ وقفت إلا عند الشافعي وأحمد في رواية» ولا الصلاة عند 
أبي يوسف والثلاثة!"". 

ولو خرب لا يفرد ملكه بالإجماعء إلا عند محمد جعل مسجد تحت سرداب أو 
فوقه بيت وجعل بابه إلى الطريق وعزله» أو اتخذ وسط داره مسجداً وَأَذْن بالصلاة فيه 
يباع ويورث عنه» وعن أبي يوسف والثلاثة يزول ملكه بمجرد قوله وقفت. 

بنى ساقية أو خاناً أو رباطاً لم يزل ملكه بلا حكم حاكم» وعند أبي يوسف 
والثلاثة يزول بمجرد القول. ولو جَعَلَ شيئاً من طريق مسجداً صح كعكسه'". 


ا 00000 


)2000 المجموع 1 
(؟) البناية ”/ 970 وما بعدها. 


١7 


]0/81 
8 





كتاب البيوع 


البيع : مبادلة مال بمال بتراض. 


ويلزم بإيجاب وقبول إلا عند الشافعي وأحمد في رواية لكل خيار مجلس إلا عند 
الشافعى» وعند أحمد فقطء وأفتى بعض الشافعية نالجر 


وأيّهما قام عن مجلسه قبل القبول بطل الإيجاب. وقدر وصف ثمن غير مشار لا 
مشار بالإجماع. وصح بثمن مؤجل بأجل معلوم بالإجماع (ومطلق على غالب نقد بلد 
ولو اختلفا فسد بلا بيان بالإجماع)”''. ويباع طعام كيلاً وجزافاً وبإناء أو حجر بعينه 
لم يدر قدره بالإجماع. باع صبرة كل صاع بدرهم صح / في صاعء وعندهما والثلاثة 
في الكل وبه يفتى. 

باع ثلاثة أثواب بكل شاة أو ذراع بكذا فسد في الكل» وعندهما والثلاثة صح في 
الكل» ولو سمى الكل صح في الكل بالإجماع فلو نقص كيل أخذ بحصته أو فسخ 
بالإجماع ولو زاد فللبائع بالإجماع» ولو نقص ذراع أخذ بكل الثمن أو ترك» ولو زاد 
فللعظر 7 

ولا خيار للبائع إلا عند الشافعي له الخيار في قول وفي آخر يبطل البيع» ولو 
قال: كل ذراع بكذا ونقص أخذ بحصته أو تركء ولو زاد أخذ كله إلا في قول 
للشافعي بطل الببع”*. 

وفسد بيع (عشرة)”"؟ أذرع من دار لا عشرة أسهمء وعندهما والثلاثة لا. اشترى 
عدلاً على أنه عشرة أثواب فنقص أو زاد فسدء ولو بِيّن لكل ثوب ثمناً فنتقص صح 
(يقلده)”""» وخيّر ولو زاد فسد. 


.14٠/9 البناية 4/ لاء المجموع‎ )١( 
(؟) هذه العبارة ساقطة من أ.‎ 

(9) البناية /ا/ ٠١‏ وما بعدها. 

(5) المجموع 507/9. البناية /71/1. 
(5) هذه الكلمة ساقطة من أ. 

() في أ بقدره. 


اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بكذا أخذه بعشرة في عشرة ونصف بلا 
خيار» وبتسعة في تسعة ونصف بخيار. 

يدخل بناء ومفاتيح في بيع الدارء وكل ما اتصل بالبناء» وشجر في بيع أرض بلا 
ذكره بالإجماع. ولا يدخل زرع في بيع أرض بلا ذكر بالإجماع. ولا ثمر في بيع شجر 
بلا ذكر» وعند الثلاثة لو مد يده يدخل وإلا لا. وقيل للبائع اقطعها وسلم المبيع؛ 

وصح بيع ثمر بدا صلاحها أو لاء وعند الثلاثة قبل بدو الصلاح لا /ء ويقطعها 
المشتري في الحال» وبشرط تركها عليه يفسدء وعند الثلاثة لا. استثنى أرطلاً معلومة 

صح بيع بر في سنبله و باقلاء [70/أ] في قشره إلا عند الشافعي في الجديد 
والمختار عنده جوازه. وأجرة الكيّال على البائع» و وزان الثّمن وناقده على المشتري 
بالإجماع. 

باع سلعة بثمن سلّمه أوّْلاً إلا عند الشافعي في الأصح وأحمد في الببع أولاء ولو 
باعها بسلعة سلّما معاً بالإجماع”'". 


فصل في الخيار 
صح خيار شرط لهما أو لأحدهما ثلاثة أيام أو أقل بالإجماع ولو أكثر لا إلا 
عندهما وأحمد» وعند مالك بقدر الحاجة فلو أجاز في الثلاثة صح إلا عند زفر 
والشافعي. باع على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صحء وإلى أربعة لاء 
وعند زفر و الثلاثة لا فيهماء فلو نقد في الثلاث صح. 
وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكهء وبقبض المشتري يهلك وبالقيمة إلا 
عند الشافعي وأحمد لا يخرج ويهلك بالثمن» وخيار المشتري لا يمنع بالإجماعء 
ولا يملك المشتري» وعندهما والثلاثة يملكه وبقبضه يهلك بالثمن بالإجماع كتعريه 
إلا عند زفر وقول من الشافعي بالقيمة» فلوا اشترى زوجته بالخيار بقي النكاح»ء 
وعندهما لاء فلو وطئها له ردّها وعندهم لا. 


)١(‏ المجموع 707/4 وما بعدها. 


[8/ ب] 


أجاز من له الخيار بغيبة صاحبه صح بالإجماع» ولو فسخ لاء وعند أبي يوسف 
43]] والثلاثة وزفر صح أيضاً وتم / العقد بموته إلا عند الشافعي ومالك. 
17 والثلذيه ورفر صح اد وتم / بمويه ‏ فعي و 
يورك الخيان 
(إلا في قول للشافعي)”" وتمّ بمضي المدّة والإعتاق وتوابعه والأخذ بالشفعة 
م اسح سر . شرط المشتري الخيار لغيره صح بالإجماع 
يثبت له أيضاً وعند الثلاثة بلا شرط له لا وأي أجاز أو نقض صح فلو أجاز أحدهما 
ع الاح ار متساجت لاسن راو بلقم وعند الثلاثة ة الفسخ فيهما 
باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما إن فصل الثمن وعيّن من فيه الخيار صح 
وإلا لاء وعند زفر والثلاثة لا فيهما. 
وصح خيار التعيين فيما دون الأربعة. اشتريا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما 
لا يرد الآخرء وعندهما والثلاثة له الرد. 
اشترى عبداً على أنه خبّاز أو كاتب فكان بخلافه له الخيار بالإجماع ". 


060 
فصل في خيار الرؤية 

شترى ما لم يره له الخيار إذا رآه وإن رضي قبله» إلا عند الشافعي في الجديد لا 
يثبت الخيار له إذا لم يكن بهذه الصفة. 

ولا خيار لمن باع ما لم يره بالإجماع إلا في قول للشافعي. 

ويبطل خيار الرؤية بما يبطل به خيار الشرط. 

وكَقّتُ زؤية وجه الضيرة والدقيق والدّابة وكفلها وظاهر الثوب مطؤيا ودائخل ذاز 
إلا عند زفر لا بد من دخول بيوته وبه يفتى. ونظر وكيله بالقبض كنظره لا نظر رسولهء 
وعندهما والثلائة لا 00 
)١(‏ هذه العبارة ساقطة من أ. 
(0) انظر اليناية /ا/ 4لا المجموع 9 الكافي 7/ 277, حاشية الدسوقي ١51/5”‏ . 
١م‏ هذه العبارة ساقطة من أ. 
(5) البناية /ا/ 2١٠١‏ مغني المحتاج /١‏ 7415 المغني .78١/0‏ 


١55 


5 َ ْ 5 هه [495/ب] 
وصح / عقد الأعمى إلا عند الشافعي في قول وسقط خياره لو اشترى بجسه 7 





رأى أحد ثوبين فاشتراهماء ثم رأى الآخرء له ردّهما. 

ولا يبقى بالموت إلا عند مالك والشافعي يورث. اشترى ما رأى خير إن تغيّر وإلا 
لا بالإجماع» ولو اختلفا في التعيين فالقول للبائع ولو في رؤية للمشتري بالإجماع. 

اشترى عدلاً فباع أو وهب ثوباً سب قرو وعار شر 


فصل في خيار العيب'" 

وجد بالمبيع عيب أخذه بالثمن أو ردّه إلا عند أحمد له أخذ أرش النقصان. 

وما أوجب نقصان الثمن [0/ ب] عند التجار عيب بالإجماع كإباق وبول في 
فراش وجنون وبَحْرٍ ودَفْرٍ بالإجماع. وزناً وولد زنا في الأمة» وعند الثلاثة في العبد 
أيضاً وكفر إلا عند الشافعي وعدم حيض واستحاضة وسّعالٍ قديم ودين وشعر وماء 

فى العينين فلو حدث آخر عنده رجع بنقصانه ولا يرده بلا رضا ال ا 
وأحمد في رواية رده مع نقصان عيب حادث لو لم يكن وإلا رده بلا شيء" 

اد شعرى كوياً ققطعه ووجل بدعيباء رجع بالنقصان إلا عند مالك وأحمد في 
رواية» ولو قبله البائع كذلك له ذلك بالإجماعء ولو واعة لم برج بف" إلا عند 








]/45[ > 

مالك يرجع بالنقصانء فلو قطعه وأخاطه أو صبغه أو لَتّ سويقاً / يِسَمْن فوجد جد عيبا ص1 
رجع بنقصان كما لو باع المخيط بعد رؤية العيب» » أو مات العبد أو أعتقه ولو على 
مال أو قتله أو أكله أو بعضه لم يرجع بشيء» وعندهما والثلاثة يرجع بنقصانه وبه 
يفتي بعضنا في الأكل. 

اشترى بيضاً أو قثاءً أو جوزاً ووجده فاسداً ينتفع به رجع بالنقصانء وإلا بكل 
الثمن إلا عند مالك لا يرجع بشيء فيهما. 

باع المبيع فردّه عليه بعيب بقضاء رده على بائعه؛ وبرضا لا وعند الثلاثة لا 
)١(‏ البناية 9/ 1775 المغني 7585/17. 
(؟) هذه العبارة من أ. 
(7) اليناية /ا/ /17» مغني المحتاج 7 » المغني م 

1 بشي" 


او / 


1 قارئ اليوم قائد الغد‎ ١ 
حك القطر8 ما الشالاةطاع 0 ع‎ 
5 ١ 


”0 


31 ب] 
ظًّ 





قبضه وادعى عيباً» لم يجبر على دفع الثمن» لكن يبرهن أو يحلف بائعه» ولو 
قال: شهودي بالشام دفع لو حلف بائعه. 

ادعى إباقاً. لم يحلف بائعه حتى يبرهن أنه أبق عنده بالإجماع» فلو برهن حلف 
بائعه بالله ما أبق عندي قظء والقول في قدر المقبوض للقابض. 

اشترق عيدين اضتفقة وكيقن أحدهما ووبعة با حدهماغيا اعدهم أو ردقن 
وعند الثلاثة رد المعيب فقط إلا في قول للشافعي. وجد بعض كيليّ أو وزنيّ عيبا رد 
كله أو أخذهء وعند الثلاثة المعيب فقط. استحق بعضه لم يخيّر في رد ما بقي 
بالإجماع» ولو ثوباً خيّر”'". 

واللبس والرّكوب والمداواة رضاً بالعيب بالإجماعء؛ لا الركوب للسقي أو للرد 
أو شراء العلف / بالإجماع إلا في قول للشافعي ورواية عن مالك في الركوب للرد. 

قطع المقبوض بسبب عند البائع ردّه وأخذ الثمن إلا عندهما ومالك وقول 
للشافعي يرجع بالنقصان. 

برئ من كل عيب صح وإن لم يسم إلا عند الشافعي وأحمد إذا لم يسم» وعند 
مالك في غير الرقيق والله أعلم”". 


فصل في البيج الفاسد 

بيع ميتة وخمر وخنزير ودم وحرٌ وأم ولد باطل بالإجماع؛ ومدبّر» وعند الثلاثة 
يجوز فلو هلكوا عند المشتري لا شىء عليه» وعند الثلاثة وبعضنا يضمن. 

ولا يصح بيع سمك وطير قبل الاصطيادء وحمل ونتاج ولبن في ضرع بالإجماع 
إلا عند مالك في لبن أياما معلومة لو عرف قدر حلابهاء ولا لؤلؤ في صدف» 
وصوف على ظهر غنم إلا عند مالك وأبي يوسف في الصّوفء ولا جذع في سقف 
وذراع من ثوب وضربّة قانص بالإجماعء ولا مزابنة إلا عند الشافعي وأحمد فيما دون 
خمسة أوسق» وفيما له قولان» ولا ملامسة وإلقاء حجر وثوب من ثوبين» ومرعى 





)0غ( البناية لا/ ١6١‏ وما بعدهاء مغني المحتاج 1717/5 وما بعدهاء المغنى 2758/0 حاشية 
الدسوقى 157/9. 
() البناية /'/ لا/١١.‏ مغني المحتاج ؟/ ,»54٠‏ المغني 0/ 84. حاشية الدسوقى 150/7 . 


١48 


وإجارته بالإجماعء ولا تَخلء وعند محمد والثلاثة يصح إذا كان محرزاء ولا دود قر 
وبيضه» وعندهما والثلاثة يصح و به يفتى» ولا آبق إلا من يزعم أنه عبده بالإجماع» 
ولا لبن / آدمية إلا عند الشافعي» وعند أبي يوسف في أمة» ولاختعن تدان 17 ] 
وخنزير بالإجماع وينتفع بشعر خنزير بضرورة لا لإنسان» ولا جلد ميتة قبل الدبغ 
بالإجماع وبعده يصحء وينتفع به إلا عند مالك» ولا علو سقطء وال ةاظطيوت عيداً 
بالإجماعء ولا شراء ما باع قبل النقد إلا عند الشافعي» وصح فيما ضم إليه؛ وبعد 
التقد وبمثل وزيادة وعرض بالإجماع» ولأنه يثبت بشرط وزنه بظرفه وطرح خمسين 
رطلاً لكل ظرف بالإجماع. وصح لو شرط بطرح وزنه عنه بالإجماع. 

اختلفا في زقّه فالقول للمشتري بالإجماع. ولو أمر ذمياً بشراء خمر وبيعها صح» 
وعندهما والثلاثة لا 

ولا بيع أمة على أن يعتق يعتق المشتري أو يدبّر أو يكاتب أو يستولدء وعند الثلاثة 
ورواية عنّا صح إلا في قول للشافعي ورواية عن أحمد؛ راان التسهلها أذ 
يستخدم البائع شهراً» ولا داراً على أن يسكنها البائع شهراً إلا عند مالك في منافع 
يسيرة وسكنى يوم» وعد امك توميق ايقراء ولا على أن يقرضه المشتري كذا أو 
يهدي له أو لا يسلمه إلى كذاء أو على أن يقطع البائع ويخيطه بالإجماع. 

ان وعند الثلاثة لا. 

بيع إلى نيروز أو مهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود / إن لم يدريا ذلك» 

ولا ل 6 ولو كفل إلى هذه الأوقات 
صحء ولو أسقط الأجل قبل حلوله صح إلا عند زفر و الشافعي. 

جمع بين حر وعبد» ل والشافعي في قول 
وأحمد في رواية صح في عبد وذميّة لو سمى لكل ثمنا 

وح م سد رمال أر مده واد ررض ان اللقسولا ا 
ل ا 

قبض المبيع في الفاسد بأمر البائع وكل من عِرَضَيّه مال ملكه بقيمته» وعند الثلاثة 

لا زتكل رابع فسخه إلا أن بيكه المشترف أن يهب أو يبني أو حررء وعند الثلاثة 
يفسخ فيها أيضاًء وله أن يمنعه من بائعه حتى يأخذ ثمنه» وعند الثلاثة لا. وطاب 
لباه طااريم لا للمتحري وعند الثلاثة لا للبائع أيضاً. 


١9 


[م4/] 


8 


[4/ب] 





ادعى على آخر ديناً فقضاهء ثم تصادقا على أن لا دين عليه طاب له ربحه. 

وكره نجش وسوم على سوم أخيه وبيع حاضر لبادٍ وتلقي الجلب» ولا يفسد 

وكره بيع عند أذان الجمعة لا بيع من يزيد إلا عند مالك وأحمد لا يصح عند 
الأذان. 


]/85[ 


2 ولا يفرق بين صغير ذي رحم محرم منه إلا عند مالك في الأم فقط / . وعند 


الشافعي في الأولاد فقط وإن علا وسفل» ولا يفسد البيع إلا عند أبي يوسف 
والثلاثة» ويختص ذلك في غير البالغ إلا عند أحمد بعده أيضاً. 

وصح بيع عقار قبل قبضه لا منقول» وعند مالك في منقول غير طعام» وعند 
أحمد في غير مكيل وموزون» وعند محمد والشافعي وزفر لا في عقار أيضاً. 

اشترى مكيلا كيلاً حرم أكله وبيعه حتى يكيله ومثله الموزون بالإجماعء وكذا 
المعدود لا المذروع إلا عند الشافعي في المذروع أيضاء وعندهما والشافعي في آخر 
لا في المعدود. 

وصح التصرف في الثمن قبل قبضه بالإجماع إلا في قول للشافعي لو كان عيناً. 
والزيادة فيه والحظ والزيادة في المبيع بالإجماع» ويتعلق الاستحقاق بكله» وعند زفر 
والثلاثة لا بالزيادة» وتأجيله كل دين غير قرض إلا عند مالك يصح في قرض أيضاًء 
وعند الشافعي لا فيهما". 


فصل في الإقالة 
[1؟/ ب] هي فسخ في حقهما بيع في حق ثالث» وقال مالك وأحمد في رواية 
فسخ في حق الكل بكل حال؛ وعن مالك وأحمد في رواية بيع لكل حال”". 


ويصح بمثل الثمن الأول» وشرط أقله أو أكثره وجنس آخر لغو ولزمه الثمن 
الأول» وعند الثلاثة تفسد الإقالة. 





() انظر المبسوط ١/١7‏ وما بعدهاء البناية /1/ 1848. 
(5؟) البناية /ا/ ,591١‏ البيان 5ه/ 1م المغنى 0/ 54/ا5. الذخيرة .١5/0‏ 


١6 


وهلاك المبيع / يمنعهاء وهلاك بعضه بقدره بالإجماع إلا في وجه للشافعية؛ 
وهلاك الثمن لا بالإجماع”'". 


فصل في التولية والمرابحة 

هي بيع بثمن سابق» والمرابحة بزيادة. وشرطهما: كون الثمن مثليا إلا عند 
وحمل الطعام وسوق الغنم ويقول: قام علي بكذا بالإجماع. 

ولا يضم أجر الراعي والتعليم وبيت الحفظ بالإجماع إلا في وجه من الشافعية 
فى بيت الحفظ”". 

حَانَ فى مرابحة أخذ بكل ثمنه أو ردّه وحظ في التولية» وعند أبى يوسف 
والشافعي وأحمد فيهماء وعند مالك ومحمد والشافعي في قول يخير فيهماء وعن 

اشترى ثوباً فباعه بربح ثم اشتراه» فلو باعه بربح طرح منه ما ربح قبله إلا عندهما 
والشافعي ومالك يرابح بثمنه الأخير» ولو أحاط بثمنه لم يرابح إلا عندهما والشافعي 

اشترى مأذون مديون بعشرة وباعه من سيّده بخمسة عشر يرابح على عشرة وكذا 
العكسء ولو مضارباً يرابح مع ربٌ المال بائني عشر ونصف إلا عندهما والشافعي 
في / قول يرابح بما اشتراه. 

وبالتعييب ووطء الثيّب يرابح بلا بيان» وعند أبى يوسف وزفر والثلاثة لاء بلا 
بيان» ويتعينان بوطء بكر بالإجماع. 

اشترى بأل نسيئة ورابّح بمائة ولم يبين» خيّر المشتري بالإجماعء ولو أتلفه 
فعلم يلزمه بما رابح» وكذا التولية. ولى رجلا بما قام عليه. ولم يعلم ما قام فسد 
بالإجماع إلا في وجه للشافعية» ولو علم في المجلس خيّرء وعند الغلاثة لا7"©. 
)00( البناية /ا/ »59١‏ البيان ه/ 23817 المغني 0/ 2058٠‏ الذخيرة .١4/0‏ 


(؟) البناية /ا/ ”٠٠١‏ وما بعدهاء البيان 0/ 279٠١‏ المغنى ه/ 237946 الذخيرة ١859/08‏ . 
(*) البناية // #07» البيان 7/0 *”"ء المغنى 2797/80 الذخيرة ١11١/0‏ وما بعدها . 


١6١ 


[41/ب] 


ظَْ 


[/ا4/] 


ظَّ 


1/ا4/ ب] 
ظَْ 





فصل في الربا 

هو فضل مال فى معاوضة بلا عوض. وعلته : قدر و جنس» وبه قال أحمدء وعنه 
في غير النقدين كونه مأكولاً وجنساًء وعند مالك كونه مقتاتاً ومدّخراً» وعند الشافعي 
مطعوما والجين شرظ : وف النقدية كمنةة ونه قال سالك" واحيد ف و27 
وعند مالك في بيع حيوان بحيوانين من جنسه يقصد بهما أمر واحد من ذبح أو غيره 
وبشاذ بجعي 7 

صح بيع مكيل وموزون وما ينسب إلى رطل بجنسه متساويا لا متفاضلاء وعند 
الشافعي ما ينسب إلى طعمء وعند مالك ما ينسب إلى اقتيات» وله كردنةه 
بالإجماع. 


ويعتبر التعيين لا التقابض في غير صرف إلا عند الشافعي ومالك» يشترط 
التقابض في المجلس في بيع مطعوم بمطعوم من جنس واحد أو لا / . 

وصح بيع حفنة بحفنتين» وتفاحة بتفاحتين» وبيضة ببيضتين» وجوزة بجوزتين» 
وتعزة لعمرتي ا لوعن الثلاثة لا إلا في رواية عن أحمد ومالك» وبيع فلس بفلسين 
بأعيانهما إلا عند مالك ومحمد وأحمدء ولحم حيوان وعند الثلاثة لا» وكرباس 
بقطن» ورطب برطب إلا عند الشافعي» ورطب بتمر» وعنب بزبيب وعندهما والثلاثة 
لا فيهماء [؟/ أ] ولحوم مختلفة بعضها ببعض متفاضلاً. وعند الثلاثة لا إلا في قول 
للشافعي ورواية عن أحمدء ولبن بقر بلبن غنم» وعند الثلاثة لاء وخلٌ دقل بيخا””9» 
عنب بالإجماع إلا رواية عن مالك. وشحم بطن بإلية ولحم بالإجماع» وخبز ببرٌ 
ودقيق بالإجماعء لا بيع بر بدقيق أو سويق إلا عند مالك وأحمد في رواية لو كيلاً 
ووزناً» ولا زيتون بزيت» وشيرج بسمسم حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما فيهماء 
وعند الثلاثة لا أصلا. 





)١(‏ هذه الكلمة من أ. 

(؟) البناية /1/ 8" البيان 0/ ١١‏ و157ء المغنى »57١/85‏ بداية المجتهد "/ ١787‏ . 
(9) البناية /ا/ ٠5”ء‏ البيان ,»1071١/8‏ المغنى 5/ 41 

(348 هله الكلمة عن أ ْ 


ولا يستقرض الخبز إلا عندهما والثلاثة» لكن عند أبي يوسف والشافعي في قول 
وزناً فقط وبه يفتى» وفي آخر وعند أيه وتعيين عدوا وعند مالك اعتبا 0 

ولا ربا بين سيّد وعبده بالإجماع. ولا بين حربئ ومسلم ثمة» وعند أبي يوسف 
والثلاثة 2 00 


فصل في الحقوق والاستحقاق 
العلرٌ لا يدخل في شراء بيت بكل حق؛ وفي عرفنا يدخل» وفي شراء منزل إلا 


يكاحق هو [ لَهُ أو بمرافقه أو / بكل قليل وكثير هو فيه أو منه يدخل» وفي شراء دار 
يدخل هو وكنيف لا ظلّه إلا بكل حق إلا عندهما والشافعية في وجه يدخل الظلة» 


ولا يدخل طريق ومسيل وشرب إلا بنحو كل حق بالإجماع. 

وفي الإجارة يدخل بلا ذكره بالإجماع. 

مبيعة ولدت فاستحقت ببينة» تبعها ولدهاء وبالإقرار لا. 

قال عبد لآخر: اشترني فأنا عبدء فاشترى فإذا هو حرّء فلو كان البائع حاضراً أو 

ادّعى حقا في دار فصولح على مائة» فاستحقت بعضها لم يرجع بشيء» ولو 
دعى كلها رجع بقسط. 

باع ملك غيره بغير أمره ينعقد إلا عند الشافعي في الجديد وأحمد في رواية؛ 
ولمالكه فسخه وإجازته لو بقي العاقدان والمعقود له وبه لو عرضاً. 

وصح عتق مشترى من غاصب بإجازة بيعه لا بيعه؛ وعند الثلاثة ومحمد وزفر لا 
عتقه أيضاً. 

قُطعت يده عند مشتريه فأخذ أرشها فأرشها لمشتريه» وتصدّق بما زاد على نصف 
ثمنه ؛ وعند الثلاثة لا 

باع عبد غير قَبَرْمَنَ المشتري على إقرار البائع أو رب العبد أنه لم يأمره ببيعه لم 
)١(‏ البناية /1/ 2707 البيان 0/ 2١0/5‏ المغني 6 . 
(؟) البناية /ا/ 84" 


1١7 


العا 


[43/ ب] 


[84/] 
ظَْ 





المشتري ذلك بالإجماع. 

باع دار / غيره وأدخلها المشتري في بنائه» لم يضمن البائع لو أقر أنه غصبه؛ 
وعند محمد والثلاثة ع 

فصل في السلم 

ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره صح فيه وإلا فلا بالإجماع. 

فيصح في مكيل وموزون مثمن وعددي مقارب بالإجماع إلا في رواية عن أحمد في 
معدود مطلقاً إلا في المتقارب إلا عند الشافعي صح وزناً ومالك وأحمد في رواية مطلقاً. 

وصح في فلس إلا عند مالك وأحمد ومحمدء ولَبن وآجرّ لو سمي ملبناً معلوماً» 
ودرعي إن بِيّن درعه وصفته وصنعته بالإجماع» لا في حيوان» وعند الثلاثة يصح» 
ولا في أطرفه وجلوده إلا عند مالك وأحمد والشافعي في قول» ولاالحظطي وما 
ورطبة جرزاً وجوهر وخرز بالإجماع إلا عند مالك في جوهر ومنقطع» وعند الثلاثة 
يصح لو غلب وجوده على الظن عند المحل»؛ ولا سمك طري وزنا لو مالحاء وعند 
راتكل رضن ل سور ١‏ كمي رب حل بس لج 1 

وشرطه: بيان جنسه ونوعه وصفته والأجل إلا عند الشافعى فى الأجل» وأقله 
شهر إلا عند مالك نصمه» وبيان قدر رأس المال في المكيل وموزون 0 
بالإجماع» ومكان إيفاء فى ماله وحمل ومونة؛ وعندهما والثلاثة لا ويقبض / 

س ماله قبل الافتراق إلا عند مالك صح تأخيره يومين أو أكثر بلا شرط تأجيل. 

أسلم في كر برٌ بمائتي ي درهم مائة دين عليه ومائة نقد ففي الدين باطل. 

لا يصح التصرف في رأس مال ومسلم فيه قبل القبض بشركة وتولية بالإجماع 

الاق وراب عوك التاق تولية. 
)١(‏ البناية /ا/ 97" وما بعدها. 
0( المبسوط ١١١7/١١‏ وما بعدهاء البيان 6/ 94". المغني 5/ 5 الاء الذخيرة 3777/6 . 
(9) هذه الكلمة من أ. 
20 هذه الكلمة من أ. 


تقايلا السلم لم يشتر من المسلم إليه برأس ماله شيئاً» وعند زفر والثلاثة يصح. 

اشترى المسلم إليه كرّاً وأمر رب السلم بقبضه قضاء له لم يصح» وصح لو قرضاً 
بالإجماع, ولو أمره بقبضه لنفسه ففعل صح. 

أمره رب السَّلم أن يكيله في ظرفه» ففعل وهو غائبء لم يكن قضاء بخلاف 

أسلم أمة في كرّ وقبضها فتقايلا فماتت؛ أو ماتت قبل الإقالة» بقي السَّلَّم 
وصح.ء وعليه قيمتها بالإجماع» وعكسها شراؤها بألف والقول لمدعي رداءة وتأجيله 
لا لِنَافضي وصف وأجل بالإجماع. 
الاستصناع)”'' وله خيار إذا رآه» وللصانع بيعه قبل أن يراه» ومؤجله سَلّم بالإجماع 
ال 

صح بيع كلب» وعند الثلاثئة لاء وعن بعض المالكية صح بيع ما أذن بإمساكه 
ويكره» ويضمن متلفه بالإجماع. وبيع فهد وسباع / وفيل وطير بالإجماع. وَالذّمّي لاقف 
كالمسلم في بيع غير خمر وخنزير. 

بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن لك مائة غير الألف» فباع صح بالألف 

0 وعند الثلاثة لا الوطء أيضاً. 
ا فاب جد الك كد 0 
شريكه » وعند أبى يوسف والثلاثة له قبض نصيبه فقط. 

باعه بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان بالإجماع. قضى رديء عن جيّد فهو 
قضاء. باض طير أو أفرخ أو تكنس ظبي في أرض رجل فهو لمن أخذه بالإجماع. 

ما يبطل بشرط فاسد ولا يصح تعليقه به: بيع وقسمة وإجارة ورجعة وصلح عن 
)١(‏ هذه العبارة ساقطة من أ. 
»2 البناية /ا/ 451١‏ مغني المحتاج / 0٠١‏ الكافي ؟/ 86» الذخيرة 6/ 18؟5. 


١ 


]/4 


[/ب] 


مال وإبراء عن دين وعزل و كيل واعتكاف ومزارعة ومعاملة وإقرار ووقف وتحكيم. 

وما لا يبطل به: قرض وهبة وصدقة ونكاح وطلاق وخلع وعتق ورهن وإيصاء 
ووصية وشركة ومضاربة وقضاء وإمارة وكفالة ووكالة وإقالة وكتابة وإذن عبد في 
تجارة ودعوة ولد وصلح عن دم عمد''' وخراجه وعقد ذمة وتعليق ردّ بعيب / وخيار 
3 20 


فصل في الصرف 

بيع ب حر 9 تمان يفهى ول تجانها خرظ العمائل والتقايمن بالإجفاع إن 
اختلفا جودة وصياغة» وإلا شرط تقابض فقط بالإجماعء فلو باع ذهباً بفضة [7؟/أ] 
مجازفة صح لو تقابضا في المجلس”". 

ولا يصح تصرف في ثمن صرف قبل قبضهء فلو باع درهماً بدينار واشترى به ثوبا 
فسد بيع الثوب بالإجماع إلا عند زفر. 

باع أمة مع طَوْقٍ قيمته كل ألف بألفين ونقد من الثمن ألفا فهو ثمن الطَّؤْقء ولو 
اشتراها بألفين ألف”*' نقد وألف نسيئة» فالنقد ثمن الطوق. 

باع سيفاً حليه خمسون بماثة» ونقد خمسين فهو حصتها وإن لم يبين أو قال من 
ثمنهاء ولوافترقا بلا قبض صح في السيف دونها إن تخلص بلا ضررء وإلا بطلاء 
وعند الثلاثة لا يصح في مال الربا بيع بعضه ببعض ومع أحدهما جنس آخر يخالف 
في القيمة كبيع محلى بذهب أو فضة بجنسها. 
فلو استحق بعضه أخذ المشتري ما بقي بحصته أو ردّه» وعند زفر والثلاثة لا يصح 
البيع. 


باع قطعة نقرة فاستحق بعضهاء أخذ ما / بقي بلا خيار. 


)١(‏ هذه الكلمة من أ. 

(؟) البناية شرح الهداية ص/ 187. 

() هذه الكلمة من أ. 

(5) البناية 1١/1‏ 30» البيان 175/08 المغني 5 . بداية المجتهد 8/ 57 187. 
(0) هذه الكلمة من أ. 


وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين» وكذا بر وشعير بضعفهماء وأحد عشر 
درهماً بعشرة دراهم ودينار» ودرهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم 
غلة؛ وعند الثلاثة لا في الكل إلا في رواية عن أحمد. 

باع ديناراً بعشرة عليه صح بالإجماع» أو بعشرة مطلقة وتقاضًا العشرة صحء 
وعند زفر والثلاثة لا. 

وغالب فضةٍ وذهبء فضةٌ وذهبٌء فلا يصح بيع بعضها ببعض ولا الخالصة بها 
إلا متساوياً وزناًء ولا يستقرض إلا وزناً. وغالب القشر لا فيصح (بيعها)”'' بجنسها 
متفاضاة70 , 

وصح تبايع واستقراض بما يروج وزنا أو عدداً أو بهماء ولا يتعيين بالتعين (وإن 
كانت لا تزوج تعين بالتعيين). والمتساوي كغالب فضة في التبايع والاستقراض وفي 
الصرف كغالب الغش خلافاً للثلاثة. 

اشترى به أو بفلوس نافقة ثم كسدت بطل البيع» وعندهما والثلاثة لا» لكن 
عندهما تجب قيمته» فعند أبي يوسف قيمته يوم البيع وبه يفتى» وعند محمد يوم 
الكسادء وعند مالك وأحمد النقد الجديد بالقيمة» وعند الشافعي ذلك الكاسد. 

وصح البيع بفلوس نافقة وإن لم يعين» وبالكاسدة لاء حتى يعينها. كسدت أفلس 
قرض يجب مثلها إلا عندهما وأحمد قيمتها / ورد عينها لو بقيت بالإجماع. 

اشترى شيئاً بنصف درهم فلوساً صح. أعطى صرافاً درهماً وقال: أعطني به 
نصف درهم فلوسا ونصفاً إلا حبة صح"". 


اا ال 


[1ة/أ] 
8 


)0 هذه الكلمة ساقطة من أ. 
)١(‏ البناية لا/ ,5٠7*‏ البيان 7/0 »١17/5‏ المغنى 6/ 597» بداية المجتهد "/ .١785‏ 
(9) البناية لا/ 575», البيان 0/ 1857١ء‏ المغنى 0/ ,.5٠07‏ بداية المجتهد “/ .١791‏ 





[911/ب] 
ظَْ 





كتاب الكفالة 


هي ضم ذِمّة إلى ذِمَّة مطالبة بالإجماع إلا رواية عن أحمدء الدين ينتقل في 

ا 0 
تصح بالنفس بالإجماع وإن تعدّدت» تكفلت بنفسه» ويما يعبر عن البددٍ وبجزء 

شائع » وبضمنته؛ وبعلىّ وإليّء وبأنا زعيم به أو قبيل» لا بأنا امن لعف 

فلو شرط تسليمه في وقت بعينه أحرزه فيه لو طلبه و ا 
عجزه» فلوغاب أمهله مذة ذهابه وإيابه» فلو مضت فلم ب يحضره حبسه إلا عند مالك لو 
سافر بعيداً إلا من شأنه مثل ذلك السفر سقط طلبه» ولو لم يعلم مكانه لا يطالب بالإجماع. 

فلو سلمه بحيث يقدر على محاكمته كمصر برئ» وعندهما والثلاثة لا وبه يمتى. 
ولو شرط تسليمه في مجلس القاضي سلمه ثمة. 

ويبطل بموته إلا عند مالك وبعض الشافعية يلزمه ما عليه؛ وبموت [”77/ ب] 
الكفيل لا يطالب بالإجماع» وبرئ بدفعه إليه إن لم يقل: إذا دفعته إليك فأنا برئ 
وبتسليم المطلوب نفسه من كفالته» وبتسليم وكيل”" الكفيل ورسوله بالإجماع. 

قال: إن لم أواف به غداً فأنا ضامن لما عليه / » فلم يواف أو مات المطلوب 
ضمن ما عليه إلا عند الشافعي ومالك”'". 

ادعى آخر مائة دينار» فقال رجل : إن [لم] أواف به غداً فعليَ المائة» فلم يواف 
فعليه المائة إلا عند محمد والشافعي ومالك. 

ولا يجبر على الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص”' بالإجماع إلا عندهما 
يجير قيماءفية عق العبد..ولاً يحبسن فيهااحى يشهد شاهدان مستوران أو عدل» 
وعندهما والثلاثة لا. 


.١559 7/4 بداية المجتهد‎ »”81١/5 البناية /ا/ 5ه» البيان 2757/5 المغنى‎ )١( 
.١15597/4 (؟) البناية /1//م5» البيان 57/5 27. المغنى 5/ 2787 بداية المجتهد‎ 
هذها لكلمة من أ.‎ )*9( 
.١410٠١ /4 البناية /ا/ 047 البيان 5/ 50" المغنى 5”/ 285 بداية المجتهد‎ ):4( 
هذه الكلمة من أ.‎ )5( 


١4 


ويصح بمال ولو مجهولاً» أو ديناً صحيحاً إلا عند الشافعي في الأصح وأحمد 
في رواية. تكفلت عنه بألف» وبما لك عليه» وبما يدركك في هذا البيع» وما بايعت 
فلانا فعليّ» وما ذاب لك عليه فعليَّ» وما غصبك فعليّ» وطالب الكفيل أو الأصيل 
بالإجماع يجبر إلا رواية عن مالك لا يطالب الكفيل إلا عند تعذره من الأصيل. ولو 
شرط براءة الأصيل يصير حوالة كما أن الحوالة بشرط عدم براءته كفالة. 

لانن احذهها له مطالة الآخر ]لا رواية عن نالك23, 

ويصح تعليقها بشرط ملائم كشرط وجوب الحقء كإن استحق المبيع» أو لإمكان 
الاستيفاء كإن قدم زيد وهو مكفول عنه؛ أو لتعذره كإن غاب. 

ولا يصح بنحو: إن هبت الريح إلا عند الشافعي لا فيهماء ولو جعل أجلاً فيهما 
تصح الكفالة ويجب المال حالاً إلا عند الشافعي وأحمد لا تصح الكفالة. 

]/97[ 





كفل بما له عليه فبرهن / على ألف لزمه وإلا صدق الكفيل فيما أقرٌ به بحلفه؛ 8 
ولا ينفد قول المطلوب عليه بالإجماع. 

كفل بأمره رجع عليه بالإجماع» وبغير أمره لا إلا عند مالك وأحمد في رواية 
يرجع. ولا يطالب أضيل بما له قبل أن يؤدئ عنه بالإجماع. ولو لوزع لازمة 
بالإجماعء وبرئ بأداء الأصيل بالإجماع؛ وأخر عنه بالتأخر عن الأصيل لا العكس 
بالإجماع. 

صالح أحدهما رب المال عن ألف على نصفه برئا. قال الطالب للكفيل: برئت 

وبطلت الكفالة بحدّ وقّوّد ومبيع ومرهون وأمانة وتعليق البراءة منها بشرط 
بالإجماع. 

وصحت لو ثمناً ومغصوباً ومقبوضاً على سوم الشراء ومبيعاً فاسداً بالإجماع إلا 
في قول من الشافعي في الأعيان» وبحمل دايّة معينة مستأجرة» ورد عبن مهحاجن 
للخدمة بالإجماعء وبلا قبول الطالب في مجلس العقد إلا إن تكفل وارث المريض 
عنه؛ وعند أبي يوسف والثلاثة يصح بلا قبول» ولاعن ميّت مفلسء وعندهما 


.١11/1 /54 البناية /ا/ /51ه» البيان 2758/5 المغنى 5/ 2797 بداية المجتهد‎ )١( 


١6 


والثلاثة يصحء ولا با نقمي للموكل» وعند الثلاثة يصحء ولاعن رب المال أو 
الحريك نوع رمي ولا بالعهدة والخللاص» وعندهما والثلاثة يصحء ولا يمال 
القناءة الاتروابة عا دفن اف 

أعطى الأصيل الكفيل قبل أدائه لا يسترد منه» وما ربح الكفيل له وندب ردّه 

للك على الأصيل لو سيئاً يتعيّن بالتعيين» وعند الثلاثة يسترده» ولا يطالب / الربح إلا في 

وجه عن الشافعية. 

أمر كفيله أن يتعيّن عليه حريرأ فالشراء للكفيل والربح عليه. 

كفل بما ذاب [5"/أ] عليه أو بما قضي له عليه؛ فغاب الأصيل فبرهن الطالب 
أن له على الأصيل ألفاًء لم تقبل إلا عند الشافعي ومالك. 

ولو بَرْمَنَ أن له على زيد كذا وهذا كفيل عنه بأمرهء قضي عليهما بالإجماعء 
وبلا أمره قضى على الكفيل فقط إلا عند الشافعى ومالك عليهما. وكفالته بالدرك 
تسليم لا شهادات وختمه بالإجماع. ولو ضمن عن آخر خراجه أو رهنه أو نوائيه 
وقسمته صح بالإجماع. قال لآخر: ضمنت لك عن فلان مائة إلى شهرء وأنكر 
الأجل» فالقول للضامن بالإجماع. اشترى أمة وكفل واحد بالدّرك فاستحقتء» لم 
يأخذ المشتري الكفيل حتى يقضى له بالثمن على بائعه» وعند أبى يوسف والثلاثة 
يرجع بمجرد القضاء بالااستحقاق وهو رواية 0 


فصل في كفالة الرجلين والعبدين 


دين عليهما وكفل كل عن صاحبه فما أداه أحدهماء لم يرجع على شريكه؛ ولو 
زاد على النصف رجع بالزيادة» وعند الثلاثة يتعين قضاء الدين بلفظة ونية. 


كفلا عن رجل أو كفل كل عن صاحبه رجع بنصفه على شريكه أو بالكل على 
الأصيل» وعند الثلاثة كالأول. 





.١817 /4 البناية /ا/ ”/ا5. البيان ”5/ 67", المغنى 5/ /ا4". بداية المجتهد‎ )١( 
.١110/7 /5 البناية لا/ 5468, البيان 5/ *57”. المغنى 7"9577/5» بداية المجتهد‎ )0( 


أبرأ الطالب أحدهما أخذ الآخر بكلّه بالإجماع. افترق المتفاوضان, أخذ الغريم ‏ . 
أيا”'' شاء بكلّهء ولا يرجع حتى يؤدي أكثر من النصف / ؛٠‏ وعند الثلاثة كما مرّ. .11030 
كاتب عبديه كتابة واحدة وكفل كل عن صاحبه فما أدى أحدهما رجع بنصفهء ولو 

(ادعى رقبة عبد فكفل به رجل فمات العبد» فبرهن المدّعى أنه له ضمن قيمته 
بالإجماع)”". 

ادعى على عبده مالاً وكفل به رجل بنفسه» فمات العبد برئ الكفيل بالإجماع . 

كفل عبد عن سيّده بأمره فعتق فأداه أو كفل سيِّده عنه فأداه بعد عتقهء لم يرجع 
واحد على آخر بالإجماع إلا في وجه عن الشافعية أن المولى يرجع عليه بعد عتقه. 
وكفالته بغير أمر سيّده لا تصح بالإجماع إلا في وجه عن الشافعية» وبأمره تصح إلا 


فيما دون مستغرق بالدين إلا عند الشافعي في قول تصح فيه أيضا”". 


000 


)١(‏ هذه الكلمة من أ. 
(١‏ هذه العبارة من أ. 
(*) البناية 2505/5 البيان 5/ 5867, الكافي 9/ .١91‏ 


١1١ 


كتاب الحوالة”) 


(الحوالة)”'' نقل دين من ذمّة إلى ذمّة بالإجماع فيصح في دين لا في عين» 
وشرط رضا المحتال بالإجماع إلا رواية عن أحمدء والمحتال عليه إلا عند الشافعي 
واحند فن:روابةة وعق عالك لو عد قرط ورلآ لامالا رضنا المحيل: وعتقد العلؤثة 
0 

وبرئ المحيل بالقبول بالإجماع فلا يرجع المحتال عليه إلا بالتوى وهو أن يجحد 
المحتال عليه الحوالة ويحلف ولا بينة له» أو يموت مفلساًء وعندهما يحكم حاكم 


بإفلاسه يها إلا عند الشافعى وأحمد لا يرجعء وعند مالك وأحمين فو ووانية ل 
9 ب] ا : 





1 علم / بإفلاسه لاا يرجع. 

طالب المحتال عليه المحيل بما أدى فقال المحيل: احلف بدين لي عليك» 
ضمن المحيل ما أدى بالإجماع. 

قال المحيل للمحتال: أحلتك لتقبضه لي» فقال المحتال: لا بل لي عليك». 
فالقول للمحيل» وعند الثلاثة للمحتال إلا في وجه من الشافعية. 

أحاله بوديعة له عند زيد صحتء ولو هلك برئ بالإجماع. وكره السفاتج. 
أقرض أحد النقدين وشرط أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تحل بالإجماع وبدون شرط 
[:/ ب] لا تحل أيضاً إذا لم تجر له بها عادة إلا عند الشافعي تحل”". 


000 


: الحوالة نقل الشيء من محل إلى محلء وهنا أربعة أشياء‎ )١( 
المحيل : وهو الذي عليه الدين» والمحتال له: وهو الدائن » والمحتال عليه: وهو الذي‎ 
. قبل الحوالة» والمحتال به : وهو المال‎ 

(؟) هذه الكلمة من أ. 

(؟) هذه الكلمة من أ. 

(5) البناية 1/ »57١‏ البيان 5/ 8٠١‏ المغني 277١/5‏ منح الجليل 178/5. 


١77 


كتاب القضاء 


أهله أهل الشهادة» والفاسق أهله لكن ينبغي أن لا يقلّدء وعند الثلاثة غير أهل» 
وبه لا ينعزل ويستحقه وعند الثلاثة ينعزل وهو رواية عنا. لو أخذ القضاء بالرشوة لا 
يصير قاضياً بالإجماع. 
والفاسق يصلح مفتياً» وقيل لا وبه قلت الل 
ولا ينبغي أن يكون القاضي فظاً غليظاً جباراً عنيداً» وينبغي أن يكون موثوقاً في 
عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه والآثار ووجوه الفقه وكذا المفتى والاجتهاد 
شروط الأولوية وعند الثلاثة شرط الجواز قال الغزالي وابن هبيرة هذا قبل استقرار 
النذافي لع . 
/] 


وكره / تقلّده لمن خاف الحيف وإِلا لاء ولا يسأله. وصح تقلده من سلطان 

فلو قلّده سأل ديوان قاض قبله وهو خرائطه فيها سجل ومحضر وغيرهماء ونظر 
الودائع وغلات الوقف ببينة أو إقرار من في يده لا بقول المعزول إلا عند أحمدء ولو 
أقر ذو اليد أنه سلمها إليه يقبل قوله» ويقضي في مسجد أو داره إلا عند الشافعي يكره 
فى || : كا 

ويرد هديّة إلا من قريبه أو ممن جرت عادته بذلك» ودعوة خاصة بالإجماع إلا 
عند الشافعية (فى وجه)”* وأحمد بغير خصم في الوليمة» ويشهد جنازة» ويعود 
فزيقا :وسو نتيا جلوساً وإقبالاً» واتقى عن مسارّة أحدهما وإشارته وتلقين 
حجته وضيافته والمزاح» وتلقين شاهد بالإجماع إلا رواية عن أبي يوسف ووجهاً 


.7١١/5 حاشية الدسوقي‎ .176٠٠ المغنى‎ 276/١1 البناية 4/ 4» البيان‎ )١( 
.7* 8/4 البثاية 4/8» البيان 111+ المغني 504/18 حاشية الدسوقي‎ 05 
.4941/1* البناية 4/ 17» المغني‎ )9( 

(:) البناية ١/48‏ وما بعدها. 

(4) هذه الكلمة ساقطة في أ. 


1١017 





للقافعية فى تلقين الشاهر”, 

ولو ثبت حق أمر بدفعه فلو أبى حبسه في ثمن وقرض ومهر معجل وما التزمه 
بكفالة لا فى غيره إن ادعى الفقر إلا أن يثبت غريمه غناه فيحبسه بما رأى بالإجماع 
إلا عند بعض المالكية فى القليل لا يحبسه أكثر من نصف شهر وفى الكثير أربعة أشهر 
[كق/رت] .. 5 ِ 1 : _-- 3 0 
تفط نم سانا عمف ترك رظلين لفابال كدير يكل دومج فرهانهة لا 
عندهما والشافعي وأحمد قال: ولو برهن على يساره ورد بينة إفلاسه قبل حبسه إلا 
عند الشافعى وأحمد يقبل وهو رواية عنا وبينة اليسار أحق وأبّد حبس الموسر. 

ويحبس لنفقة لا في دين ولده إلا إذا أبى عن الإنفاق عليه بالإجماع. 


فصل في كتاب القاضي إلى القاضي 

تكاتب قاضيان في بلد يقبل» وقيل: لا وبه قالت الثلاثة وبه يفتى. 

ويكتب قاض إلى قاض في غير حدٌّ وقّوّد بالإجماع إلا عند مالك فيهما أيضاً. 
شهدوا على خصم تكلم بها وكتب بحكمه وهو المدعو سجلاًء وإلا لم يحكم وكتب 
الشهادة ليحكم المكتوب إليه وهو كتاب الحكميء» وقرأ عليهم وختم عندهم وسلّمه 
إليهم؛ فلو وصل إلى المكتوب إليه نظر إلى ختمه»ء ولم يقبله بلا ختم وشهودء فلو 
شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأ علينا وختمه وفتحه 
وقرأ على الخصم وألزمه بما فيه بالإجماع إلا عند أبي يوسف ومالك يكفي بالشهادة 
أنه كتابه ["/ أ] وختمه للتسليم والفتح وبه يفتى. 


ويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله» وعند أبى يوسف والثلاثة لا بموت. 





[/ 
ككلك 2 إليه إلا إذا كتب يعد اسمه: وإلى من يصل / إليه من قضاة المسلمين وعند العلاثة 


وتقضي امرأة في غير حدّ وقَوّدء وعند الثلاثة لا» ولا يستخلف قاض بلا إذن لا 





مأمور بجمعة بالإجماع. 


رفع إليه حكم قاض أمضاه لو لم يخالف الكتاب والسّنة والمشهور والإجماع. قضى 
في مجتهد مخالف لرأيه ساهياً نفذ» وعامداً فى رواية» وعندهما والثلاثة لا وبه يفتى. 


/4 وما بعدهاء حاشية الدسوقى‎ 01/7/١7 وما بعدهاء المغنى‎ 7١/١7 البناية 4/ 5 5» البيان‎ )١( 
515 


1 


ويْتَفْذ القضاء بشهادة زور في عقود وفسوخ ظاهراً وباطناً» وعندهما والثلاثة 
باطناً لا. 

ولا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه كوكيل أو وصي أو ما ندعي 
عليه سبباً لما يدعي على حاضرء وعند الثلائة يقضى عليه مطلقاً. ويقرض القاضي 
مال اليتيم» ويكتب صكاً لا أبوه ووصيّه ا 

فصل في التحكيم 

حكما رجلاً يصلح للقضاء ٠‏ فحكم ببيثة أو إقرار في غير حدٌ وقَوّد (وديته)” “على 
عاقلة صح بالإجماع؛ وعن أحمد والشافعي في قول: : في كل شيء» ولكل أن يرجع 
قبل حكمه إلا في رواية عن الثلاثة: بعد إقامة بيّنة وبعد حكمه لا بالإجماع؛ وعن 
الشافعي في قول: لا بد من رضاهما بعد حكمه. 


1 -- [96/ ب] 
أمفناء لو سكيد افيه 02 كالمولى/ . ظَْ 
وبطل حكمه لأبويه وولده وزوجته لا عليهم كالمولى بالإجماع. 
مسائل شتى 


لا يتد ذو سفل”*©» ولا ينقب كوّة بلا رضا ذي علوّء وعندهما والثلاثة له ذلك 
بغير رضاه إذا لم يتضرر به. 

زائفة مسعطيلة تتفت متها معلها غير نافذة» لا يفتح أهل الأولى فيها باباًء 
بخلاف المستديرة إلا عند الشافعي وأحمد في رواية يفتح. 

ادعى داراً في يد رجل أنه وهبها له. فسئلت بينة فقال: : جحد فيها فاشتريتهاء 
وبرهن على الشراء وقت الهبة لا يقبل» وبعده يقبل بالإجماع. 





)١(‏ البناية 8/ 4٠‏ وما بعدهاء البيان ٠١9/1‏ وما بعدهاء المغني »018/1١7‏ حاشية الدسوقي 
١ ْ . 2/5‏ 

(؟) هذه الكلمة ساقطة فى أ. 

م هذه الكلحة ابنا قط هن ]د 

2 أي لا يضع فيه وتداً . 


[45ة/] 





قال لآخر: اشتريت مني هذه الأمة» فأنكر البائع» وطثها إن ترك الخصومة. أقر 
بقبض عشرة ثم ادعى أنها زيوف صُدَّقء وعندهما والثلاثة لو فصل لا. 

قال لآخر: لك علي ألف. فردٌ ثم صدّقهء فلا شيء على المقرّ بالإجماع. ادعى 
الإبراء قبل 2 ولو زاد: لا أعرفك لا. 

ادعى على آخر أنه باع أمتهء فقال: لم أبعها منك قط. فبَرْمَنَ على الشراء» ثم 
وجد بها عيباء قُبَرْمَنَ البائع أنه برئ إليه من كل عيب لا يقبل. ويبطل الصَّكٌ بإن شاء 
الله إلا عندهما. 

مات ذِمّى فقالت زوجته: أسلمت بعد موته» وقالت الورثة: قبله» فالقول لهم 
وعند زفر/ والثلاثة: لها. 

قال المودع: هذا ابن مودعي لا وارث لي غيره» دفعها إليه» ولو قال لآخر: هذا 
ابنه أيضأ وكذبه الأول» قضى للأول. وضمن للثاني نصفها لو دفعها إلى الأول بلا 
قضاء بالإجماع إلا في قول للشافعي. 

قسم ميراثاً بين الغرماء لا يكفل منهم ولا من وارث بالإجماع. ال وول 
للشافعى. 


العى دارا إركا لله ةولاافى عاتن ودرعة ألخة تطقياء وغدرهم والفلؤثة لو 
جحد ذو اليد أخذها الشاكم منه وإل لا. قال: مالي أو ملكي أو ما أملك [5؟/ ب] 
صدقة على الفقراءء فهو على مال الزكاة» وعند زفر والشافعي على الكل» وعند 
مالك وأحمد على ثلث الكل» وفي الوصية على الكل بالإجماع. 

أوصى إليه ولم يعلم بها فهو وصيّء بخلاف الوكيل بالإجماع؛ وفي رواية عنًا 
الأول يتوقف على العلم أيضاًء ولو أخبره واحد بالوكالة صحء ولا يثبت عزله إلا 
بعدل أو مستورينء وعند الثلاثة شرط فيهما عدلان»ء وعلى هذا الخلاف الإخبار 


فين ؟ بجناية عبده والشفيع والبكر والمسلم الذي لم يهاجر إلينا(". 


)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من أ. 
00 هذه الكلمة من أ. 


1١11 


تار اي ايان رام تاسيض لازام جين 
ورجع بثمنه على الغرماء. ولو أمر القاضي الوصي ببيعه للغرماء؛ فاستحق أو مات 
العبد قبل قبضه» فباع ثمنهء رجع المشتري على الوصيّء وهو على الغرماء. 

قال قاض عدل عالم / : حكمت على هذا بالرجم أو بالقطع أو بالضرب فافعله 
وسعك أن تفعل إلا عند مالك والشافعي في قول ومحمد في رواية وبه يفتى. 

قال قاض عُزْل لرجل : أخذت منك ألفاً ودفعت إلى زيد» حكمت به عليك»: 
فقال الرجل : أخذته ظلماًء فالقول للقاضي بالإجماع. وكذا لو قال: قطعت يدك بحق 
وهو قال: ظلماً ومقر بأنه فعل في قضائه”". 


ااا ل 


لمت ب 


)١(‏ انظر البناية 4/ 5لا وما بعدها. 


١7 1/ 


[/او/أ] 
ظَْ 





كتاب الشهادة 


هي إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن حسبان. وهي فرض عند الطلب لو تعين وإلا 
كفاية بالإجماع. وسترها أحبّ في حدّ. وفي السرقة يقول: أخذ لا سرق بالإجماع"'". 

وشرط للزنا أربعة رجال» ولبقية الحدود والقّوّد رجلان» وإلا لا يظلع رجل 
امرأة إلا عند الشافعي أربع نساءء وعند مالك وأحمد في رواية عدلتان» ولغيرها 
رجلان أو رجل وامرأتان» وعند الثلاثة رجلان فقط في غير مال وتوابعه”". 

وشرط لفظ الشهادة والعدالة للكل بالإجماع» ويسأل القاضي عنهما سرًاً وعلانية 
في جميع الحقوق بالإجماع إلا عند مالك في من كان مشهوراً بالعدالة. وتعديل 
الخصم لا يصحء وعندهما والثلاثة يصح. 

والواحد يكفي لتزكية ورسالة وترجمة» وعند محمد والثلاثة لا / بل اثنين إلا 
رواية عن أحمد. ويشترط ذكورة في مُرَكُْ في الحدود بالإجماع» لقن عرسا وعنك 
الثلاثة لاء فيما لا يقبل شهادتهنّ أيضا”". 

له أن يشهد بما سمع ورأى كبيع وإقرار وغصب وقتل وحكم حاكم وإن لم يشهد 
عليه بالإجماع» ولا يعمل شاهد وقاض وراو بخطه إن لم يتذكر إلا عندهما ومالك» 
ولأحمد في رواية يعمل لو في يده. 

ولا يشهد بما لم يعاينه إلا بدنسب وموت ونكاح ودخول وولاية قاض وأصل 
وقف بالإجماع إلا في رواية عن مالك وبعض الشافعية» ولو أخبره من يثق به يشهدء 
وعند الثلاثة عدلان. 

وأف قن يده شنا غتر رنى و كيه انال لا الأاعلد مالف اتح مده وبين طروي 
كعشر سنين » وعندهما وبعض الشافعية مع التصرف» وهو المختار. 

فسَّر لقاض أنه شهد بتسامع أو معاينة بدلاً. شهد أنه حضر دفن فلان أو جنازته 
)00( البناية 4/ »1١١‏ البيان 3771/17 كشاف القناع 2849/4 حاشية الدسوقى 54/ 708 . 


(؟) البناية 4/ ١15ء‏ البيان 7/١7‏ 777. المغنى 4/١4‏ ؛ حاشية الدسوقى 4/ 780. 
(9) البناية 141//4ء المغنى 4١//ا".‏ 


١ 


26000 
فهو معاينة» فلو فسّر قبل”'". 


فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل 
لا تقبل شهادة أعمى» وعند زفر والثلاثة ورواية عا تقبل فيما يجري فيه تسامع » 
وفى الكل لو بصيراً عند التحمل ويعرفه باسمه ونسبهء ولا مملوك بالإجماع إلا عند 
أحمد» ولا صب إلا عند مالك وأحمد في رواية في جراح الصبيان. 


0 5 ااعممالء 0 [91/ب] 
ولو تحملا [7/أ] في رِقٌ وصغر وأدٌّيا في / بلوغ وحرية يقبل بالإجماع؛ و 6 


محدود في قذف وإن تاب إلا أن يحد كافر : ثم أسلمء وعند الثلاثة بار 
وهي إكذابه لنفسه؛ ولا ولد لأبويه وجدّيه وعكسه بالإجماع إلا رواية'' ' شاذة عن 
أحمد يقبل» ولا أحد الزوجين لآخر إلا عند الشافعي» ولا سيّد لمملوكه ومكاتبه 
بالإجماع ولا شريك لشريكه فيما هو من شركتهما بالإجماع؛ ولا عدر ولو كانت 
دنيويّة وعند الثلاثة مطلقاً ولا مغنية» ولا نائحة» ومخنث؛ ومدمن شرب” " على لهوء 
وعند الشافعي في غير خمر وفي نبيذ بمجرد شربه يقبل إلا عند مالك وعن أحمد 
كهماء ولا لاعب بطيور أو طنبور ولا مُكَنّ للناس» ولا مرتكب موجب حدَّء ولا 
داخل حمّام بغير إزارء ولا آكل الربا أو مقامر بنرد وشطرنج (وفائت صلاة... ولا من 
يبول أو يأكل على طريق”*' أو يفعل مسقط (مروءة ومُظهر سب السلف 
ا 


6 





كثير » 3-0 اع ل امرأته 5 وزوج بنته» وامرأة ابنه وأبيه بالإجماء 
و(تقبل شهادة)”" أهل الأهواء إلا الخطّابيّة إلا عند مالك وبعض الشافعية وعند 





4 البناية 4/ 1417غ البيان 09/١7‏ وما بعدهاء المغني 2758/١4‏ حاشية الدسوقي 198/4. 

(؟) هذه الكلمة من أ. 

() هذه الكلمة من أ. 

(4:) هذه العبارة ساقطة من أ. 

(0) هذه العبارة ساقطة من أ. 

(5) البناية 4/ 178 وما بعدهاء البيان 141/17 وما بعدهاء المغني 15/١5‏ وما يعدهاء حاشية 
الدسوقي 700/4 وما بعدها. 

(10) هذه العبارة ساقطة من أ. 


18 





[34/ أ] 
0 


[4/ ب] 
ظّ 





أحمد لثلاثة : دونه وحيمة ووائفة: وذمّي على مثله وحربي على مثله لا على ذمى 
الاعبد الثافعي ومالك / لا على أهل ملة أخرى» عد احا ا و راد 


في وصيّة وعلى مسلم أيضاً عنده لو لم يكن غيره ومن ألمّ بصغيرة ةلو اجتنب 
الكبائر» وأقلف. وخصى » وولد الزنا بالإجماع إلا عند مالك في ولد الزنا بالزناء» 


وخنتى » وعامل. ومعتق لمعتو بالإجماع. 

شهدا أن أباهما أوصى إليه وهو يدعى جازء ولو أنكر لا. شهدا أباهما وكَّلَّه 
بقبض دينه لا يقبل ادعى أو أنكرء وعند الثلاثة ة لا فيهما. ولا د يسمع قاض شهادة على 
جرح شهد ولم يبرح حتى قال: اديص ماني بس ا 


فصل في اختلاف الشهادة 

الشهادة لو وافقت الدعوى قبلت وإلا لا بالإجماع. ادّعى دارا إرثاً أو شراءء 
فشهدا بملك مطلق لغت وبعكسه لا. ويعتبر اتفاق الشاهدين لفظا ومعنى. 

فلو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل» وعندهما والثلاثة تقبل» وعند 
الثلاثة يحلف المدعي ويستحق الألف الأخرى. 

شهد احدهعنا يالف ول ريالت وخمسمائة» والمدعي يدعي ذلك يقبل 
بالإجماع على الألتى وعد الثلاثة يردق الجسمافة اف 55025 

يدانا لق وتال اجرهين: قضاه خمسمائة» لزم الألف لا القضاءء وينبغي أن 
لا يشهد بالقضاء حتى يقر المدعي به. 

شهدا بقرض ألف وأحدهما بقضائة ثبت الألف ل”"' القضاء. 

شهدا بأنه قتل زيداً يوم النحر بمكة وآخران فيه بمصر ردّتا / بالإجماع, فلو قضى 
بأحدهما أوَّلاٌ بطلت الأخرى بالإجماع. 

شهدا على سرقة بقرة واختلفا في لونها قطع. بخلاف الذكورة والأنوثة والخصب 
وعندهما والثلاثة لافي الكل. شهد بشراء عبد فلان بألف وآخران بألف وخمسمائة لغت» 
وكذا الكتابة والخلع بالإجماع. أما التكاح تصح بألف». وعندهما والثلاثة مهر المثل. 





() البناية 4/ »18٠١‏ البيان »58٠6/17‏ المغني »4٠/١5‏ حاشية الدسوقى 105/14. 
0( هذه العبارة من ا 


17 


لم يقض لوارث بملك موروثه بلاجرّ إلا أن يشهدا بملكه أو يده أو يد مودعه أو 
مستعيره وقت موته بالإجماع» ولو شهدا بملكه مذ شهر لغت بالإجماع. شهدا على أنه 
[85/ ب] أقر أنه كان (فى يد المدعى أو أقر)”'' المدعى عليه به دفع إلى المدعي”"'. 


فصل في الشهادة على الشهادة 

تقبل فيما لا يسقط بشبهة » وعند الثلاثة تقبل فيه أيضاً إلا عند الشافعي في قول وأحمد 
في رواية» ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد بالإجماع إلا عند أحمد؛ وتقبل لاثنين 
على شهادة ائنين بالإجماع إلا في قول عن الشافعي يشترط الأربع ؛ ولا تقبل بلا إشهاد 
بالإجماع إلا عند بعض الشافعية والمالكية وأحمد في رواية فيمن سمع يشهد. 

والإشهاد أن يقول: اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلاناً (أشهدني على شهادته 
أن فلاناً)”" أقرٌّ عنده بكذا أو قال لي : اشهد على شهادتي بذلك. 

ولا شهادة لفرع بلا موت أصله / أو مرضه أو سفره بالإجماع»؛ وعن أحمد بعد 
موته فقطء عدَّلهم الفروع صح وإلا عدلوا بالإجماع. ولغت شهادة فرع بإنكار أصل 
شهادته بالإجماع. 

شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف وقالا: أخبرنا 
الأصول أنهما يعرفانها”': فجاءا بامرأة وقالا: لم ندر هي هذه أم لاء قيل للمدعي : 
هات شاهدين أنها فلانة» وكذا كتاب القاضي إلى القاضي» ولو قالا فيهما: التميمية 
لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها. وتصح الشهادة من النساءء وعند الثلاثة لا. 

أذ أنه فهة زور بع ولا يدور وعدهنا والفلونة يعون أربي 

فصل في الرجوع عن الشهادة 


لا يصح الرجوع عنها إلا عند قاض» فلو رجعا قبل حكمه لم يقض به (وبعده لم 


]1/49[ 





)١(‏ هذه العبارة من أ. 

(؟) البناية 8/ ٠٠١‏ وما بعدهاء البيان /١‏ /الا” وما بعدهاء المغني ١19/١5‏ وما بعدهاء حاشية 
الدسوقي 5“ وما بعدها. 

(9) هذه العبارة من أ. 

(5) هذه العبارة من أ. 

(6) البناية 4/ 577»ء البيان 2755/17 المغني .١177 /١5‏ 


1١/١ 


يفض وضمنا ما أتلف لو قبض المال عيناً أو ديناً بالإجماع) إلا في قول للشافعي. 


رجع أحدهما ضمن النصف, والعبرة لمن بقي لا لمن رجع. وعند الثلاثة لمن 
رجع إلا في رواية عنهم لمن بقي. 

شهد ثلاثة فرجع واحد لمن يضمن إلا رواية عنهم ضمن قسطه.ء ولو رجع آخر 
ضمنا النصف إلا رواية عنهم قسطهما. 

شهد رجل وامرأتان فرجعت واحدة ضمنت الربع بالإجماع» ولو رجعتا ضمنتا 

شهد رجل وعشرة نسوة» فرجعت ثمان لم يضمن إلا في رواية عنهم» ولو 
رجعت أخرى ضمنّ ربعه إلا رواية عنهم» فلو رجع الكل فالضمان بالأسداس 
بالإجماع إلا عندهما وبعض الشافعية عليهن نصفه. 

شهدا عليه أو عليها بتكاح بمهر المثل فرجعا لم يضمناء ولو زاد ضمناها إلا عند 
أشهب المالكي» ولو نقصا عنه لم يضمناه» وعند الثلاثة إلى تمام مهر المثل إلا عند 
أشيبة المالكى: 

وفي البيع ضمنا ما نقصنا من قيمة المبيع للبائع» وما زاد عليه للمشتري. وفي 
طلاق قبل الوطء ضمنا نصف المهر إلا عند الشافعي في قول مهر مثل» وبعد وطء لا 
ضمان إلا عند الشافعي في قول مهر المثل» وفي العتق القيمة بالإجماع. وفي 
القصاص الدية ولم يقتضًا إلا عند الشافعي وأحمد وأشهب لو قالا: تعمدنا الكذب. 

رجع شهود الفرع ضمنوا لا شهود الأصل بقولهم: لم نشهدهم على شهادتناء أو 
1 شنسن كوول لفت إلى فول القع )"'' كنات الأضول أو علطرا ممق نتن يفن 

0 8 21 لان‎ 2 ]/٠١[ 
للك بالرجوع وشهود الزنا لا شهود الإحصان والشراء إلا عند / زفر وأحمد والشافعي في‎ 

وجه ومالك في رواية [//أ] في شهود الإحصان يضمنون بكل حال”"©. 


)١(‏ هذه العبارة ساقطة من أ. 


() البناية 8/ 1٠٠‏ وما بعدهاء البيان 797/١1‏ وما بعدهاء المغنى ١١18/١5‏ حاشية الدسوقى 
ا" 


١ 


كتاب الوكالهة 


التوكيل: إقامة غيره مقام نفسه في تصرف بملكه» وصح لو يعقل الوكيل العقد 
صَيناً أوعيداً أو متحجؤرا يكل تصزق يملكة إلا عند الشافعى ومالك لا يصضخ لو 
صبياً» وبالخصومة في الحقوق برضاء الخصم إلا أن يكون الموكل مريضاً أو غائبا 
مدة سفر أو مريداً للسفر أو مخدرة» وعندهما والثلاثة يصح بلا رضاهء وبإيفائها 
واستيفائها إلا في حدٌ وود إن غاب الموكل» وعند الثلاثة يصح في القود وإن غاب 
الموكل إلا رواية عن أحمد وقولاً عن الشافعي. والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه 
كالبيع والإجارة والصلح عن إقرار يتعلق بالوكيل غير محجور كتسليم المبيع وقبضه 
وقبض الثمن والرجوع عند الاستحقاق والخصومة في العيب» وعند الثلاثة بالموكل. 
ويثبت الملك للموكل ابتداء بالإجماع حتى لا يعتق قريب التوكيل بشرائه. 

وفيما يضيفه إلى الموكل كالنكاح والصلح عن دم عمد أو عن إنكار يتعلق 
بالموكل بالإجماع» فلا يطالب وكيله بمهر ولا وكيلها بتسليمها''". 

وللمشتري منع الثمن عن الموكل» وعند الثلاثة لاء فلو دفع إليه صح فلم يطالبه 
الوكيل ثانياً» ولو أبرأ المشتري عنه صح / » وعند أبي يوسف والثلاثة لا”"". 

أمره بشراء عبد معين لا يصح. ولو بشراء» ثوب هروي أو فرس أو بغل صحء 
سمّى ثمناً أو لا بالإجماع إلا في قول عن الشافعي ورواية عن أحمدء وبشراء عبد أو 
دار صح إن سمّى بالإجماع» وبشراء طعام يقع على البرٌّ ودقيقه» ويفتى أنه يقع على 
كل مطعوم وبه قالت الثلاثة. 

وللوكيل رده بعيب ما دام في يده» ولو سلّمه إلى الآمر لا بالإجماع إلا بأمره. وحبس 
مبيع لو دفع الثمن من مالهء وعند الثلاثة لاء فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال 
الموكل ولم يسقط الثمن» ولو هلك بعده فهو كالمبيع؛ وعند أبي يوسف كالرّهن» وعند 
زفر والثلاثة كالمخصوب. وتعتبر مفارقة الوكيل في صرف وسلم دون موكله. 


)١(‏ البناية 51/48 - 7556ء البيان 591/5 - »501١‏ المغني 2015-57 حاشية الدسوقي 
ع مه 
(؟) البناية 4/ 2787 حاشية الدسوقي 0897/79. 


١ 


[١٠/ب]‏ 
ظَْ 





]/٠١1[ 


وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهمء فاشترى عشرين رطلاً به مما يباع ومثله به 
سد 0 
سد ل ب 
بماله. 

ولو قال الآمر: اشتريته لنفسكء وقال المأمور: اشتريته لك» فالقول للآمر إلا 
في / قول عن الشافعية ورواية عن أحمد للمأمورء ولو دفع إليه الثمن فللمأمور 
بالإجماع. 

قال: : بعني هذا لفلان فباعه ثم أنكر الآمر أخذه فلا إلا أن يقول : لم آمره به إلا 
أن يسلمه المشتري إليه. . أمره بشراء عبدين عينين ولم يسم ثمناً» فاشترى له أحدهما 
صح» وبشرائهما بألف وقيمتهما سواء فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل صح وبالأكثر 
لا إلا أن بي يشتري الباقي بما بقى قبل الخصومة» وعند الثلاثة لا في الكل. 

وبشراء أمة بألف دفع إليه فاشترى فقال: | شتريته بخمسمائة. وقال المأمور 
بألف. فالقول للمأمور بالإجماع. وإن 0 فللآمرء وعندهما والثلاثة للمأمور. 

وبشراء هذا ولم يسم ثمناً فقال: اشتريته بألف وصدقه البائع؛ وقال الآمر: 
بنصفه» تحالفا وعند الثلاثة القول للمأمور 1/ا”/ ب] . 

وبشراء نفس الآمر من سيّده بألف ودفع إليه فقال لسيّده: اشتريته لنفسه فباعه على 
هذا عتق, وولاؤه لسيّده. ولو قال: اشتريته» فالعبد لمشتريه» والألف لسيّده. وعليه 
ألف مثله. 

قال لعبد: : اشتر لي نفسك من مولاك. فقال لسيّده: بعني نفسي لفلان ففعل» فهو 
للآمر إلا عند الشافعي في الأصح لا ب يصح التوكيل» وإن لم يقل لفلان عتق20. 





)١(‏ البناية 179١/4‏ 55” »ء البيان 5١5/5‏ ؛ المغني 8/ 07١‏ وما بعدها » حاشية الدسوقى 
"/ 906ه. 


>, 


فصل 

والوكيل ببيع وشراء لا يعقد مع من ترد شهادته / » وعندهما والشافعي في وجه 
وأحمد في رواية يصح بثمن المثل. 

وصح بيعه بما 7" وكثر وبعرض ونسيئة» وعندهما بثمن المثل وبالنقدين» وعند 
الغلائة به وبنقد البلد وللحال. ويقبل شراؤه بمثل القيمة وزيادة يتغابن فيها وهي ما 
يدخل تحت تقويم مقوم بالإجماع. 

أمره ببيع عبد» فباع نصفه صح.ء وعند الثلاثة لا والشراء يتوقف ما لم يشتر 
الباقي ؛ وعند الثلاثة لا ينفذ عليه إلا في قول للشافعي وأحمد في رواية. 

رد المشتري المبيع على الوكيل بعيب ببينة أو نكول» ردّه على آمره؛ وكذا بإقرار 
فيما لا يحدث مثله. 

باع بنسيئة» فقال الآمر: أمرتك بالنقد» وقال: أطلقتء فالقول للآمر بالإجماع» 
إلا عن مالك لو هلكت السلعة فللمأمورء وعن أحمد له فيهماء وفي المضاربة 
للمضارب بالإجماع. أخذ الوكيل رهناً بالثمن أو كفيلاً به بالشمن فتوى عليه لم 
يضمن» وعند الثلاثة بقي الثمن على المشتري. 

لا يتصرف أحد الموكلين وحده إلا في خصومة وطلاق وعتاق بلا بدل ورد 
وقيعة وققياء ديد وعند زر والعلاتة لآ فيهما أيضاء ولا يوكل إلا يإذن اوياعمل 
برأيك إلا عند مالك والشافعي لا بهما إلا إن عجز عن مباشرته بنفسه. 

ولو عقد الثاني فيما لو / وكل به بلا إذن بحضرته أو غيبته أو باع أجنبياً فأجاز 
صحء وعند زفر والثلاثة لا. زوج كافر أو عبد أو مكاتب صغيرته الحرة المسلمة أو 
باع لها أو اشترى لا يصح بالإجماع”"". 

فصل في الوكالة بالخصومة والقبض 

الوكيل بخصومة وتقاضي يملك القبض» وعند زفر والثلاثة لا وبه يفتى. ويقبض 
دين ملك الخصومة به» وعندهما والثلاثة ورواية عنّا وزفر لا إلا في قول للشافعي 
ورواية عن أحمد يملك» ويقبض العين لا بالإجماع. 


.619/5 البناية 1:4" البيان 414/5» المغنى‎ )١ 


١ا/ه‎ 


01 


]ب/٠١[‎ 


]/٠١7[ 


0 


,ااا 
027 ل 


قارئ اليوم قاقد انعد | سا 


حى الدقه8ه8.)ا ذ لاا ةهاع دارا ع 


3 72 
لكر 


]ب/٠١7[‎ 


ظَْ 


برهن ذو اليد على الوكيل بالقبض أن الموكل باعه» وقف حتى حضر الغائب» 
وكذا في الطلاق والعتاق» وتعاد البينة بحضوره بالإجماع. 

أقرّ وكيل بخصومة عند القاضي صح وعند غيره لاء وعند زفر والثلاثة لا فيهما. 
وبطل توكيل كفيل بمال يقبضه. 

ادعى أنه وكيل غائب في قبض دينه؛ فصدقه الغريم» أمر بدفعه» وفي قبض وديعة 
لاء وعند الثلاثة لا فيهماء فلو حضر الغائب وصدته وإلا دفع إليه ثانياً ورجع به على 
الوكيل لو باقياً» ولو ضاع لا إلا إذا ضمنه عند الدفع» أو لم يصدقه على وكالته ودفع 
إليه بالدعوى بالإجماع. ولو ادعى الشراء في وديعة وصدقهء لم يؤمر بدفعها إليهم 
بالإجماع. 

(ادعى أن المودع مات. وتركها ميراثاً وصدقه. دفعها بالإجماع)”'". وكله بقبض 
ماله فادعى الغريم أوزت الجال أعيذف دفعه إليه» واتبع رب المال / واستحلفه 
بالإجماع» ولو برهن على أخذه لا يدفع بالإجماع. 

وكله بعيب فادعى البائع رضى المشتريء لم يرد عليه حتى يحلف المشتري. دفع 
إلى رجل عشرة لينفقها على أهلهء فأنفق عشرة من عنده؛ فالعشرة بالعشرة» وعند 
الثلاثة لاء ويرد العشرة”". 


فصل في العزل 


000 م 007) اك لكر كي 0 
لوكا ا وج إن مأ دوا وتصرفه بالإجماع”". 


وااو امس 


)000 هذه العبارة من أ. 
() البناية 4/ 78054., المغنى 011//5. 
(9) اليبناية 4/ 0 البيان 457/5 » المغني 5/ 596, حاشية الدسوقى */ 517. 





1١/1 


كتاب الدعوى 


هي إضافة شيء إلى نفسه حالة المنازعة. والمدعي إذا تَرَكْ تركء والمدعى عليه 
بخلافه. 

ولا تصح الدعوى حتى يذكر شيئاً علم جنسه وقدره وصفته بالإجماع. . ودعوى 
مجهول لا تصح إلا في إبراء» وعند الثلاثة في دعوى حق ووصية وإقرار تصح أيضاً. 

ولو عيئاً فى يد المدعى عليه كلّف إحضارها ليشار إليها في دعوى وشهادة 
واتتحلاف» زكر نعلا دكن مها با اماع ْ 

وفي العقار ذكر حدوده؛ وكفت ثلاثة. ولاو ا وأسماء 
أصحابهاء ولا بد من ذكر الحدٌ إن لم يكن مشهوداً وأنه في يده ولا تغبت يكت اليد.فى 
العقار بتصادقهما بل ببينة أو علم قاض» بخلاف / المنقول» وأنه يطالبه به. 

ولو ديناً» ذكر وصفه وأنه يطالبه به فلو صحت الدعوى سأل المدعى عليه» فلو 
أقرّ أو أنكر وبرهن المدعي قضى عليه وإلا حلف بطلبه”". 

ولا ترد يمين على المدعي» وعند الثلاثة ترد عنه نكوله إلا عند أحمد في الأظهر. 
وبينة الخارج في الملك أحق من بينة اليد إلا عند مالك والشافعي بينة ذي اليدء 5-8 
وحكم لو نكل بلا أحلف أو سكتء وعند الثلاثة يرد اليمين؟"". 

وندب عرض اليمين ثلاثاً إلا عندهما وأحمد يلزم ولا يستحلف في نكاح وفيء 

: 1 

ورجعة واستيلاد ورق ونسب وولاء ولعان وحدّ»ء وعندهما والثلاثة يستحلف في غير حد 
ولعان وبه يفتى. استحلف سارق فنكل ضمن نصف المهر بالإجماع. ولو نكل في قود في 
نفس حبس حتى يقر أو يحلف. وفيما دونها يقتصّء وعند الثلاثة يقتصّ فيهما. بعد حلف 
المدعي قال: : لي بينة حاضرة؛ وطلب يمينه لم يستحلف بالإجماع؛ وقيل لخصمه' "» 
أعطه كقيلا يفك :فإ ابى لأزمه ولو غرياً لازمة قد مجلس القاضي 0 





00 البناية 4/ 85" وما بعدهاء البيان /١7*‏ 2.1585 المغني .5١5-1708/١5‏ 
(؟) البناية 4/ »5٠١‏ البيان 7/١‏ ١15١ء»‏ المغني .1١5/١5‏ 

() هذه العبارة من أ. : 

.5١١/١5 المغني‎ »779/1١* البيان‎ »51١١ /4 البناية‎ ):( 


/ا/ا1 


> ["ول/أ] 


0 


واليمين بالله. لا بطلاق وعتاق بالإجماع إلا إذا ألح الخصم.ء ويغلّظ بذكر 
الأوصاف لا بزمان ومكان, وعند الثلاثة يغلظ بهما أيضاً إلا فى رواية عن أحمد/ . 

ويستحلف يهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسىء, ونصراني بالله الذي أنزل 
المختار» والوثني بالله» ولا يحلفون في بيوت عباداتهم إلا عند مالك وأحمد في 


[*١٠/ب]‏ 
ظَْ 


رواية. 
ويحلف على الحاصل بالله ما بينكما بيع قائم؛ ونكاح قائم» وما يجب عليك رده» 
أنكره وعلى الحاصل لو قال: ما له على شىء» وبه قالت الثلاثة» وبه يفتى0©. 
السبب وعلى العلم لو ورث عبداً وعلى البتات لو وهب له أو اشتراه بالإجماع. افتدى 
يمينه أو صالح صحء إلا عند الشافعي في الصلح ولم يحلف بعده» ولو اشترى يمينه 
لاء ويحلف بعده بالإجماع”". 
فصل في التحالف 
اختلفا في قدر الثمن أو المبيع» قضي لمن برهن» ولو برهنا فلمثبت الزيادة» ولو 
عجزا تحالفا وبدئ [8؟/ ب] بيمين المشتري» وعند الثلاثة بيمين المدعى إلا فى 
1 وجه من الشافعية بيمين أيهما شاءء وفسخ بطلب أحدهما بالإجماع» وقيل ينفسخ 
ل 0 
العا بنفس التحالف وهو قول للشافعي» ولو نكل أحدهما لزمه دعوى الآخر / . اختلفا في 
أجل أو شرط خيار أو قبض بعض الثمن لم يتحالفا والقول للمنكر إلا عند زفر ومالك 
والشافعي يتحالفان ولو بعد هلاك المبيع أو بعضه أو في رأس مال السلم بعد إقالته لم 
يتحالفا والقول للشكر إلاا عند رقن والعافعق وكيد" ونالك من زواية الفا 
اختلفا في مقدار الثمن بعد إقالة تحالفاء ولو في قدر مهر قضى لمن برهن» ولو 
برهن فلهماء ولو عجزا تحالفا ولم يفسخ النكاح بل يحكم مهر مثل؛ وقضى بقوله لو 


.711/١5 مغني المحتاج 517/5» المغنى‎ »57١/4 البناية‎ )١( 
.57"1١/4 البناية‎ )( 
هذه الكلمة من أ.‎ 0,2 


8 


كان كما قال أو أقل وبقولها لو كما قالت أو أكثرء به أو بينهما إلا عند مالك لو 
اختلفا بعد الدخول والموت فالقول له» ولو قبله يفسخ النكاح (اختلفا في الإجارة 
قبل الاستيفاء تحالفا وبعده لا والقول للمستأجر والبعض معبراً بالكل)0©. 

اختلفا في بدل الكتابة لم يتحالفاء وعندهما والثلاثة تحالفا ويفسخ. اختلف 
الزوجان في متاع البيت فالقول لكل منهما فيما صلح لهء وله فيما صلح لهما إلا عند 
أحمد بينهما فيما صلح لهما والشافعي بينهما في الكل بعد التحالف» وبعد الموت 
للحي» ولو أحدهما مملوك فللحرٌ إلا عند مالك والشافعي بينهما في الكل بعد 
الموتة”. 


فحل في الدفع 
قال المدعى عليه: أودعنيه أو أجرنيه أو أعار / إليه فلان ذلك وبرهن أو 
غصبته منه وبرهن عليه دفعت الخصومة بالإجماع إلا في قول الشافعي» ولو قال: 
ابتعته منه أو قال المدعى: غصبته منى أو قال سرقته منى وقال ذو اليد: أودعنيه 
ركريقن عليه لاه ولو فا رالعلطية احععة متمتر ةا كر اليو اردعمه ست 
ال , 


فصل فيما يدعيه الرجلِان 


برهنا على ما في يد آخر قضي لهما إلا عند الشافعي في القديم ومالك في رواية» 
وأحمد في رواية تهاترتاء وفي آخر وأحمد في رواية يقرع بينهماء وعن مالك وأحمد 
في أخرى يقضى بأعدل البينتين» وعند التساوي يقرعء وعلى نكاح امرأة تهاترتا 
بالإجماع وهي لمن صدقته أو سبقت بينته» وعلى الشراء منه لكل نصفه بيدله إن شاء 
بالإجماع إلا في قول للشافعي وأحمد يقرع» وعن الشافعي تهاترتا ويرجع إلى تصديق 
البائع ولم يأخذ الآخر كله بإباء أحدهما بعد القضاء لهماء أرخا فللسابق بالإجماع 
إلا في قول للشافعي وإلا فلذي القبض. 


)١(‏ هذه العبارة ساقطة من أ. 
(؟) البناية 4/ 507» البيان 187/1١7‏ وما بعدهاء المغنى 5١١/١5‏ وما بعدها. 
(9) البناية 5737/7/4 4. 


1,78 


]ب/٠١[‎ 


ظْ 


]أ/6٠٠١١6[‎ 


ظَْ 


]ب/٠١١[‎ 


أرخ أحدهما فهو لصاحب الوقت إلا في قول للشافعي وأحدهما سواء والشراء 
أحق من الهبة من واحد والشراء والمهر سواء (إلا عند محمد الشراء أحق والرهن 
أحق من الهبة وعند الثلائة عكسه برهن خارجان على ملك أو شراء)”" / من أحد 
فالأسبق أحق وعلى الشراء من آخر وذكرا تاريخاً استوتا برهن خارج على ملك مؤرخ 
وتاريخ ذي اليد أسبق أو برهنا على النتاج أو سبب ملك لا يتكررء أو الخارج على 
الملك وذو اليد على الشراء منهء فذو اليد أحق بالإجماع. 

برهن كل على الشراء من الآخر ولا تاريخ» سقطتا وبقي في يد ذي اليد ولا 
يرجح بزيادة عدد الشهود إلا عند الشافعي في القديم وبعض المالكية. 

دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها فبرهناء فللأول ربعها والباقي لآخر 
إلا عندهما ومالك في رواية بينهما أثلاثاً» وعند الشافعي في قول تهاترتاء ويحلف ذو 
اليد في تعارض لهماء ولو كانت في أيديهما [4/]] فهي للثاني» وعند الثلاثة بقيت 
في أيديهما. برهنا على نتاج دابة وأرّخاء فقضي لمن وافق سنّهاء فإن أشكل فلهما 
بالإجماع. برهن أحد الخارجين على الغصب والآخر على الوديعة؛ استويا بالإجماع. 

والرّاكب واللابس أحق من آخذ اللجام والكم بالإجماع» وصاحب الحمل أحق 
بالإجماع من غيره؛ وصاحب الجذوع والاتصال أحق إلا عند الشافعي وأحمد لا 
ترجيح بالجذوع. ثوب في يده وطرفه في يد آخر نضّف. 

صبى يعبّر عن نفسه قال: أنا حر فالقول له ولو قال: أنا عبد / لفلان أو لا يعبر 
فهو عبد لمن في يده بالإجماع. عشرة أبيات من دار في يده وبيت في يد آخرء 


فالساحة نصفان بالإجماع. 


ادعى كل أرضاً أنها في يده ولبَّنَ أحدهما أو حفر أو بنى فيها فهي في يده كما لو 


برهن على يده بالإجماعء وعن الشافعي في قول لا يحكم بيينة في اليد"". 


)١(‏ هذه العبارة ساقطة من أ. 
(؟) البناية 8/ لال وما بعدهاء البيان 75١5/١7‏ وما بعدهاء المغنى 505/١5‏ وما بعدها. 


فصل في دعون النسب 

ولدت مبيعة لأقل من ستة أشهر مذ بيعت» فادعاه البائع فهو ابنه وهي أم ولده إلا 
عند زفر والثلاثة لاء ويفسخ البيع ويرد الثمن وإن ادعاه المشتري معه أو بعده. وكذا 
لو ماتت الأمء بخلاف موت الولد وعتقها لموتهما. 

ولو ولدت لأكثر من ستة أشهر ردّت دعوته إلا أن يصدقه المشتري. ادعى نسب 
أحد التوأمين ثبت نسبهما منه بالإجماع» فلو باع أحدهما وأعتقه المشتري بطل عتقه. 
صبي عنده فقال: هو ابن فلان» ثم قال: هو ابني» لم يكن ابنه وإن جحد فلان إلا 
عندهما والثلاثة. ولو في يد نصراني فقال: هو ابني» وقال مسلم: عبدي» فهو حر 
وابن النصراني. ولد في يد الزوجين وادعى كل أنه ابنه من غيره فهو ابنهما. 

ولدت مشتراته منه فاستحقت» غرم الأب قيمة الولد» وهو حر فلو مات الولد 
لم/ يضمن قيمته وإن ترك مالاًء ولو قتله الأب غرم قيمته ويرجع بالثمن» وقيمته على للح 
بائعه لا بالعقرء وعند الثلاثة بالعقر أيضاً (والله أعله)"”". 


0007 


)١(‏ هذه العبارة ساقطة من أ. 
(5) البناية 4517/4 مغني المحتاج 5 المغني .581١/١54‏ 


18١ 


]ب/٠[‎ 


8 


كتاب الإفرا ار 


الإقرار إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه. أقرٌ حرٌ مكلف بحق صح ولو 
مجهولا كشيء ويجبر على بيانه بالإجماع» فيبين ماله قيمة» والقول له مع يمينه 
بالإجماع؛ وفي مال لم يصدق في أقل من درهم» وعند الثلاثة يقبل فيه أيضا في مال 
كثير عظيم نصاب وقيل نصاب السرقة إلا عند الشافعي وأحمد في قليل وكثير وأموال 
عظام ثلث نصاب يعتبر الجميع فيما يبين ودراهم كثيرة عشرة» وعندهما ومالك في 
رواية نصاب» وعند الشافعي وأحمد ما بين» ودراهم ثلاثة بالإجماع» وكذا درهما 
درهم» وكذا كذا أحد عشرء وكذا وكذا أحد وعشرونء ولو ثلث بالواو تزداد مائة» 
ولو ربع زيد ألف إلا عند الشافعي وأحمد”"". 

لو قال: درهم رفعاً أو نصباً يلزمه درهم» ولو جزءاً لزمه جزؤهء وبالوقف يقبل 
تفسيره بجزء منه» وعنهما في قول كذا وكذا درهمان. على وقبلي إقرار بالدين 
بالإجماع؛ وعندي ومعي وفي بيتي وصندوقي وكيسي بالأمانة بالإجماع. 

قال: لي / عليك ألف فقال: اتزنه وانتقده» أو أجلتنى به أو قضيتكه؛ء أو 
أحلتك به فهو إقرار وبلا كثاية لآ إلا عدب الخافعى وا حمد قن قولة: اتزنه أو انتقده لا 
يكون إقراراً أيضاًء وفي قوله: قضيتك إقرار فيهما عند الثلاثة". 

أقر بدين مؤجل» وكذب في الأجل» لزمه حالاً مع يمينه إلا عند الشافعي في 
قول وأحمد لزمه مؤجلاً مع يمينه» وعلى مائة درهم أو دينار»ء فالمائة دراهم أو دنانير 
[4؟/ ب]ء ولو قال مائة وثوب أو ثوبان تفسر بمائة» بخلاف مائة وثلاثة أثواب» 
وعند الشافعي ومالك تفسير المائة إليه» وعند أحمد المبهم من جنس المفسر فيهما. 

أقرٌ بتمرة في قوصرة لزمهء وعند الثلاثة التمر فقط» ولو بدابّة في اصطبل الدابة 
فقط بالإجماع» وبخاتم له الحلقة والفص بالإجماعء وبسيف له التصل والجفن 
والحمائل» وبحجلة له العيدان والكسوة بالإجماع» وبثوب في منديل أو في ثوب 
لزماه. وعند الثلاثة الظرف لاء وبثئوب في عشرة أثواب له ثوب بالإجماع (إلا عند 





. 1١18/5 المغني 2779/5 منح الجليل‎ 2570/١7 البناية 4/ 5ه 557., البيان‎ )١( 
.57 /5 المغنى‎ »577 7/1١7 البناية 4/ 20559 البيان‎ (0 


8, 


محمد أحد عشر)”'' وبخمسة في خمسة وعنى الضرب» خمسة إلا عند مالك وأحمد 
في رواية عنا خمسة وعشرونء ولو عنى مع عشرة بالإجماع. 

علىّ من درهم أو ما بين درهم إلى عشرة تسعة» وعندهما والثلاثة / عشرة إلا في 
قول من الثانية تسعة. 

قال: ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائطء له ما بينهما فقط بالإجماع”". 

وصح إقراره بحمل ولحمل إن بين سبباً صالحاً» وعند محمد والثلاثة صح بلا 
بيان أيضاً. أقرٌ بشرط خيار» لزمه وبطل الشرط بالإجماع”". 


فصل في الإستئناء وما في معناه 

صح استثناء بعض ما أقر متصلاً إلا عند مالك. وعنه في الجميع. يصح استثناء 
الآحاد والعشرات من المائتين والألف. وعن أحمد لا يصح استثناء الأكثر. 

وصح استثناء كيليّ ووزني من الدراهم لا غيرهما إلا عند مالك والشافعي يصح 
في الغير أيضاًء وعند محمد وأحمد لا يصح فيهما أيضا. 

وصل بإقراره: إن شاء الله تعالى بطل إلا عندهما وأحمد. 

استثنى البناء من الدار لا يصحء وعند الثلاثة يصحء ولو قال: بناؤها لي 
والعرصة لفلان» فهو كما قال بالإجماع. 

علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه» فلو عينه فسلمه لزمه وإلا لاء ولو لم يعينه لزمه 
الألف كما لو قال: من ثمن خمر أو خنزيرء وعندهما والثلاثة لا فيهما إن وصل. 

ولو قال: من ثمن متاع أو أقرضتني وهي زيوف أو نبهرجة» لزمه الجياد؛ 
وعندهما والثلاثة لا إن وصل» بخلاف الغصب والوديعة إلا عند الشافعي وأحمد 
يلزمه الجياد فيهماء ولو قال: إلا أنه ينقص كذا متصلاً / صدق وإلا لاء وصح لو 
قطعه ضرورة بالإجماع وبه يفتى. 


أف يكهيت كوت وجاء يديت عتدق بالإجداء قال : اخدذت متك الا وديعة 





)١(‏ هذه العبارة ساقطة من أ. 
(؟) البناية 067/4 وما بعدهاء البيان ١/17‏ 47» المغنى 5/ 2.57١‏ منح الجليل 475/5. 
() البناية 4/ 509» البيان 2477/17 المغني 561/5. منح الجليل 5/ 4377. 


1١87 


]/٠١4>7[ 


ظَْ 


]ب/٠١0/[‎ 


ظَْ 


فهلك» 'فقال< أخذته خصباً قهو ضامة» وعنذ العلاثة لآ ولو قال: أعطيحيها وديعة 
وقال: غصبتنيها لا بالإجماع. 

قال: هذا كان وديعة لى عندك فأخذته. وقال لي: هو لي أخذه بالإجماع. قال: 
أجرت بعيري أو ثوبى هذا فركبه ولبسه فرده» فالقول للمقرّء وعندهما والثلاثة 
للمأخوذ منه. 

قال: هذا الألف وديعة لفلان» ثم قال: بل لفلان آخرء فالألف للأول وعلى 
المقر مثله للثاني. أقرّ أن فلاناً زرع أو بنى أو غرس في هذه الأرض بأجرة أو إعارة» 
فالقول للمقرّ بالإجماع”". 


فصل في إقرار المويض 
دين الصحة وما لزمه بسبب معروف مقدم على ما أقر به في مرضه» وعند الثلاثة 
هما سواءء وأخر عنه الإرث بالإجماع. 
أقرٌ لوارثه بطل إلا أن يصدقه البقية» وعند الشافعي في الأصح يصح ومالك إذا 
الثلث. 
أقر لأجنب» ثم أقر بثبوت نسبه منه» ثبت نسبه وبطل إقراره إلا عند الشافعي في 
أقرَ لأجنبية ثم نكحها لم يبطل» بخلاف الهبة والوصية» إلا عند الشافعي في 
الجديد وأحمد يبطل [٠5/أ]‏ فيهما. 
]/6٠١4[‏ عيه 7 ع 
حي-20 أقرٌ لمن طلقها ثلاث بسؤالها / » فلها الأقل من الإرث ومما أقرَّ إلا في قول من 
الشافعى. 
الإرث» وعند الثلاثة بلا تصديقه أيضاً لو غير مكلّفء, وعند مالك لو كذبه العرف بأن 





() البناية 48/ 7ه وما بعدهاء البيان 454/١7‏ وما بعدهاء المغنى 50/5 وما بعدهاء منح 
الجليل 154/57 وما بعدها. 


18: 


وصح إقراره بالولد والوالدين والزوجة والمولىء» وإقرارها بالوالدين والزوج 
والمولى. وبالولد لو شهدت قابلة أو صدقها زوجهاء ولا بد من تصديق (هؤلاء 
والثلاثة يصح فيه أيضاً. 

أقر بنسب في الوالدين نحو الأخ والعم لم يثبت بالإجماع» فلو لم يكن وارث 
غيره قريباً أو بعيداً ورثه» وإن كان لا بالإجماع. 

مات أبوه فأقرَ بأخ» شاركه في الإرث» ولم يثبت نسبه إلا عند الشافعي لا 
يشاركه. ترك ابنين وله على آخر مائة» فأقرٌ أحدهما بقبض أبيه نصفها فلا شيء للمقر 


وللمكذب نصفه وعند الثلاثة له نصف * خمسين إلا في قول للشافعي”". 


ا 0 


)١(‏ هذه العبارة سقطت من أ. 
0320( البناية 4/ /4.1ه وما بعدهاء البيان 27”1١ 7/1١7‏ وما بعدهاء المغني 1/5 وما بعدهاء منح 
الجليل ”/ 5٠١‏ وما بعدها. 


و8م1 


]ب/٠١4[‎ 


ظْ 


]أ/,5٠١9[‎ 


ظَْ 


كتاب الصلح 


هو عقد يرفع النزاع جائز» بإقرار وسكوت وإنكارء إلا عند الشافعي مع الإقرار فقط. 

ولو وقع عن مال بمال بإقرار اعتبر بيعاً» فيثبت فيه ما يثبت في البيع من / خيار 
وأخذ شفعة بالإجماء”"". 

ويفسده جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه إلا عند الشافعي يفسده جهالة مصالح 
نك انق 

استحق بعض المصالح عنه أو كله رجع المدعى عليه بحصة ذلك من البدل» ولو 
استحق بدله أو بعضه رجع المدّعي بكل حقه أو بعضه بالإجماع. 

ولو وقع بمال عن مال بمنفعة اعتبر إجارة بالإجماع فيشترط التوقيت وهو عن 
سكوت وإنكار فداء يمين في حق المنكر ومعاوضة في حق المدعي فلا شفعة لو 
صالح عن داريهماء وتجب لو صالح عن داريهما”". 

ولو استحق المنازع إليه رجع المدعي بالخصومة ورد البدل» ولو بعضه فبقدره. 
ولو استحق المصالح عليه رجع إلى الدعوى في بعضه أو كله. وهلاك بدل الصلح 
قبل التسليم كاستحقاقه في الفصلين. 

وهو جائز عن دعوى مال ومنفعة وجناية لا حذء وعن نكاح ورقٌّ وكان خلعاً 
وعتقاً على مال بالإجماع إلا عند بعض الحنابلة ورواية عنا لا في دعوى طلاق. 

قتل عبد مأذون رجلاً خطأ لم يصلح صلحه عن نفسهء ولو قتل عبدٌ له فصالح عنه 
جاز. صالح عن مغصوب أو متلف بما زاد على قيمته أو عرض صحء وعندهما 
والثلاثة لا فيما زاد على قيمته. 

أعكن عومد غيد| هشكن كا فصالح شريكه بأكثر من نصف قيمته لا / يصح 
بالإجماع. 





.176 /5 البناية 4/ “. البيان 541/7» المغني 7/ 774» منح الجليل‎ )١( 

(؟) البناية 5/94 . 

() أي يجب فيها الشفعة لأن المدعي يأخذها عن ضامن المال» فكان معارضة في حقه فليزمه 
الشفعة بإقراره: وإن كان المدعي عليه يكذبه. اه البناية . 


1١م1‎ 


وكل رجلاً بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل بدله ما لم يضمنه بالإجماع. ولو 
صالح عنه بلا أمره صح لو ضمن البدل» أو أضافه إلى ماله أو قال: على ألف 
وسلمه. وإلا يوقف على إجازته؛ وعند الثلاثة صح بلا أمره أيضا”"". 


فصل في الصلح عن دين 

هو عما استحق بعقد المداينة أخذ لبعض حقه وإسقاط لباقيه لا معاوضة» فلو 
صالح عن ألف على نصفه أو على ألف مؤجل صح بالإجماع إلا في قول للشافعي» 
وعلى دنانير مؤجل أو عن ألف مؤجل أو عن سود على نصف حال أو بيض لا 
بالإجماع. 

ولو قال: أدّ إلى غداً نصفه على أنك بريء من الفضل ففعل برئ وإلا لا إلا عند 
عض" الكايحية الحتائلة لو عه السلم فال الاجر 405 اند لك [» عارب] مالل 
حتى تؤخره عني أو تحط ففعل صحء وعند الثلاثة لا دين بينهما. 

صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب» لشريكه أن يتبع المديون بنصفه أو يأخذ 
نصف الثوب من شريكه إلا أن يضمن ربع الدين» ولو قبض نصيبه شركه بالإجماع» 
ورجعا بما بقي على الغريم» ولو اشترى بنصيبه شيئاً ضمنه ربع الدين. 

وبطل صلح أحد ربي السّلم من نصيبه ما دفع (إلا عند أبي يوسف"". 

أخرج أحد الورثة عن عرض أو عقار بمال» أو عن ذهب بفضة / أو بالعكس د 
صح.ء قل ما أعطى أو كثر وعن النقدين وغيرهما بأخذ الدينين لا إلا أن يكون 
المعطى أكثر من حظه منه. ولو في التركة دين فأخرجوه ليكون الدين لهم بطل» ولو 
شرطوا أن يبرئ الغرماء صح. ولو على ميّت دين محيط بطل الصلح والقسمة””". 


5-02 ب 0 
)١(‏ البناية 8/9 - 59 . البيان 5/ 10 وما بعدها . المغني 5١17/7‏ وما بعدها . منح الجليل 
5/7 
(؟) هذه العبارة سقطت من أ. 
© البناية 27١/9‏ البيان 5/ 251548 المغني 5/ 594» منح الجليل 178/57. 


1١ /ام‎ 


]/8٠١[ 


8 


كتاب المضاربة 


هي شركة بمال من جانب وعمل من جانب آخر. (والمضارب أمين» وبالتصرف 
وكيلء» وبالربح شريك» زبالفياة الحدية بالكلا تاضيب الالضباء) 7 
وباستقراض كل الربح له مستقرضء, ولرب المال مستبضع إلا عند مالك مضاربة 
صحيحة» وعند الشافعي اا 

وتصح بما تصح به الشركة بالإجماع» ويكون الربح بينهما مشاعاًء فلو شرط 
لأحدهما زيادة عشرة فللمضارب أجر مثله» ولا يجاوز عن المشروط» وعند محمد 
والثلاثة له أجر مثله بالغاً ما بلغ. 

وكل شرط يوجب جهالة الربح يفسده وإلا لاء ويبطل الشرط بشرط وضيعة على 
المضارب بالإجماع إلا في قول للشافعي ورواية عن أحمد أنه يفسد بكل شرط لا 

ويدفع المال إلى المضارب بالإجماع» ويبيع بنقد ونسيئة» وعند الثلاثة بنسيئة لا 
بلا إذن» ويشتري ويوكل ويسافر إلا رواية عن أبي يوسف وقول عن الشافعي لا 
يسافر» ويبضع ويودع. 

ولا يزوج عبداً أو أمة» ولا يضارب بلا إذن بالإجماعء أو اعمل برأيك إذن» 
وعند الثلاثة / لا. ولا ينعد عما عَينه من بلد وسلعة و وقت ومعامل إلا عند الشافعي 
وداناك مد لمعا ْ 

ولا يشتري من يعتق على رب المال بلا إذن بالإجماع أو عليه لو ظهر ربح» 
وضمن إن فعل إلا عند مالك لو كان عالماً موسراً ضمن وإلا لاء ولو لم يظهر ربح 
صح بالإجماع» فلو ظهر حظه إلا في قول عن الشافعي د يكن لحي لجنيا وم 
بقعم بل تمس الل قنمة تمد رت المال الأعنه مالك لكان معسيرا. 

معه ألف بالنصف فاشترى أمة قيمتها ألف فولدت ويساوي الولد ألفاً فادعاه 
موسراً فبلغت قيمته ألفاً وخمسمائة سعى لرب المال في ألف وربع أو أعتقه» وعند 


)0( هذه العبارة سقطت من أ. 


(؟) البناية 9/ لاهء البيان لا/ 181ء المغنى .57”1١/5‏ 


مما 


الثلاثة يضمن له حصته لو موسراً فلو قبض رب المال الألف ضمن المدعي نصف 
قيمتها بالإجماع”". 


فصل في المضارب يضارب 

ضارب بلا إذن لم يضمن ما لم (يرابح وعندهما ما لم6" يعمل الثاني» وعند 
أبي يوسف وزفر والثلاثة يضمن بالدفع» فلو دفع بإذن بالثلث» ولو قيل له: ما رزق 
الله بيننا نصفان فللمالك نصف الربح وللثاني الثلث وللأول سدسه. 

ولو قيل: ما رزقك الله بيننا نصفان فللثاني ثلثه والباقي بين الأول والمالك 
نصفان. 

ولو قيل ما ربحت بيننا / نصفان ودفع [1/541أ] بالنصف فللثاني النصف واستويا 
فيما بقي. 

ولو قيل: : ما رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل فبيئنا نصفان ودفع بالنصف 
فللمالك النصف وللثاني النصف ولا شيء للأول» ولو شرط للثاني ثلثيه ضمن الأول 
للثاني سدساًء وبه قال مالك؛ وعنه للعامل حصته؛ ويرجع المالك على الأول 
بالسدسء» وعند الشافعي وأحمد الربح للمالك» وللثاني أجر مثلهء ولا شيء للأول» 
ا ا 

وتبطل بموت أحدهما وبلحاق المالك بالإجماع» وينعزل بعزله لو علم بالإجماع 
ثم المال لو عروضاً باعها ولم يتصرف في ثمنها ولو افترقا وفي المال ديون ودبح 
أجبر على قضاء الديون وإلا لاء ويوكل المال والسمسار يجبر. 

وما هلك من مال المضاربة فمن الربح فلو زاد عليه فلا ضمان على المضارب 
بالإجماع. قسم ربح وبقي العقد ثم هلك المال أو بعضه تراد الربح ليأخذ رأس ماله 
بالإجماع؛ وما فضل بينهما ولو نقص لا يضمن ولو قسم وفسخ ثم عقد ثانياً. . فهلك 
لم يتراد الربح بالإجماع. ولا يفسد العقد بدفع المال إلى المالك بضاعة. 

ولو سافر فطعامه وكسوته وركوبه في مال المضاربة / وفي المصر لا كالدواء. 


)١(‏ البناية 9/ 250 البيان / 18 وما بعدهاء المغني 1/ 44٠‏ وما بعدها. 
0( هذه العبارة سقطت من أ. 
فرق البناية 9/ 857. 


109 


[١١/ب]‏ 
ظَْ 





[/] 
ظَْ 


[1/ب] 


ظَْ 


وبه قال مالك لو كان المال كثيراً وعند أحمد لاء وعن الشافعي كهماء ولو ربح أخذ 
المالك ما أنفق ويبيعه مرابحة على [ما] أنفق عليه لا على ما أنفق على نفسه ولو 
قصّره أو حمله بما له وقيل له: اعمل برأيك فهو متبرع» ولو صبغه أحمر فهو شريك 
بما زاد بالصبغ فيهء ولا يضمن إلا عند الشافعي يضمن. 

معه ألف بالنصف فاشترى به برا وباعه بألفين واشترى بهما عبداً فضاعا غرم ألفاً 
والمالك القا (خمشهانة والعقبارت خنسيانة)! م وربع العبد له وباقيه على 
المضاربة» ورأ س المال ألفان وخمسمائة» ويرابح على ألفين» وعند الثلاثة رأس 
1 

اشترى من المالك بألف عبداً اشتراه بنصفه» رابح بنصفه. معه ألف بالنصف 
فاشترى به عبداً قيمبّه ألفان» نفدل اذ خط ٠‏ فثلاثة أرباع الفداء على ربه وربعه على 
المضارب» وهو رواية عن الثلاثة, وعنهم كله على المالك. 

والعبد يخدم ربه ثلاثة أيام والمضارب يوماً. معه ألف فاشترى به عبداً وهلك قبل 
نقده» دفع رب المال ألفاً أخرى ثم وثم و رأس المال جميع ما دفع» وعند الثلاثة ما 
دفعه آخرأ(". 

معه ألفان فقال: : ألف ربح وألف رأس المالء» فقال المالك: دفعت ألفين فالقول 
للعامل بالإجماع إلا في قول / عن الشافعي يتحالفان. معه ألف فقال: هو مضاربة 
بالنصف,. وربح ألفا وقال المالك: بمضاربة» فالقول للمالك إلا عند الشافعي 
يتحالفان. 

ادعى المالك نوعاً والعامل عموماً فالقول للعامل» ولو ادعى كل نوعاً فالقول 
للمالك بالإجماع. ولو برهنا فالعامل أولى» ولو ونيا فضاحي الأخيرز اولي 


الحنات 0 
ل ل 


)١(‏ هذه العبارة سقطت من أ. 
(؟) البناية 4/ .٠٠١‏ البيان /ا/ ,»7١5‏ المغنى .41/١/5‏ 
(9) البناية 7/4 156ء البيان // 2777 المغنى 507/5. 





ل 


كتاب الوديعة 


هي تسليط الغير على حفظ ماله» وهي أمانة بالإجماع إلا عند مالك لو سرقت 
ولم يسرق موهبا ماله. 

وللمودع أن يحفظها بنفسه وعياله إلا عند الشافعي وأشهب المالكي يضمن 
بالدفع إليهم» ولو حفظها بغيرهم ضمن بالإجماع إلا أن يخاف حرقاً أو غرقاً غالباً» 
ويسلّمها إلى جاره أو فلك آخر. 

ولو طلبها ربها فمنعها قادراً على تسليمها ضمن بالإجماع. ولو خلطها بماله 
[51/ ب] حتى لا يتميز ضمنها بالإجماع» وعند الثلاثة في الخلط بالجنس لا. ولو 
اختلط بلا صنعة اشتركا بالإجماع. 

أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي ضمن الكل» وعند الثلاثة ما أنفق فقطء وعن 
فالك: لها افق ان . 

أقرّ بعد جحود (ضمن بالإجماع بخلاف ما لو)”'' تعدى فيها وزال التعدي لا 
يضمن وعند الثلاثة يضمن له إن سافر بها عند عدم النهي والخوف إلا عند الشافعي 
ومالك“له /: 

أودعه رجلان لم يدفع إلى أحدهما حظه حتى يحضر الآخرء وعندهما والثلاثة 
يدفع. ولو أودع عندهما مما يقسم اقتسماه وحفظ كل نصفهء ولو دفع إلى آخر يضمن 
بخلاف ما لا يقسم. 

قال: لا تدفعها إلى عيالك» أو احفظها فى هذا البيت» فدفعها إلى من لا بد له 
ينه أو جحتطباءتى بيت احءيق الدا والم يضعن زغلا اللانة لو لاوغير ووز الأرال 
يضمن وإلا لاء ولو كان له منه بد أو حفظها في دار أخرى ضمن بالإجماع. 

مودع الغاصب ضامن لا مودع المودع» وعندهما والثلاثة هو كمودع الغاصب 
فخير في تضمين أيهما شاء. 
)١(‏ البناية 9/ 1#٠ء‏ البيان 5/ “/ا5. 
(؟) هذه العبارة سقطت من أ. 


١4١ 


[11/] 
ظ:. 





معه ألف. ادعاه رجلان وقال كل وديعتي» فنكل لهما فعليه ألفان» وعند الثلاثة 
كن يحي واكفد زولا بعتيو اننا اخرئ إلا في ززواية عن مالك توا حمذ)' ١‏ بقوع 
بينهما فيمن خرجت له يحلف ويأخذء وعند الشافعي يقتسمان أو يصطلحان”". 


000 


)١(‏ هذه العبارة سقطت من أ. 
)٠(‏ البناية 4/ ١56‏ وما بعدهاء البيان 7/ 555 وما بعدها. 


١945 


كتاب العارية 


تمليك منفعة أو إباحتها بلا عرض. وتصح بأعرتك وأطعمتك ومنحتك ثوبي 
وحملتك على دابتي وأخدمتك عبدي وداري لك سكنى أو عمري. . ويرجع متى شاء 
بالإجماع إلا عند مالك في المؤقتة لا قبله”'". 

هلك بلا تعدّ لم يضمن إلا عند الشافعي وأحمد في غير حالة الاستعمال يضمنء 
وعن أحمد لو شرط الضمان يضمن وإلا لاء وقال مالك: : ما يخفى هلاكها كالثياب 
والأكدان .فسن والا ل 

ولا يؤجر ولا يرهن بالإجماع. ويعتبر ما لا يختلف باختلاف المستعمل إلا في 
الأصح للشافعي وأحمد. 

ع اد حي رج ات لع ارخاس رز يوق أي 
وقت وأي نوع شاء. 

وعارية الثمنين قرض بالإجماعء وكذا مكيل وموزون أو معدود 

أعار أرفا لبناء أن غرمن هده وله أن يرجع ويكلّف قلعهاء ولا يضمن إن لم 
يوقت وقته» لو رجع قبله ضمن ما نقص بالقلع إلا عند الشافعي وأحمد يضمن لو أبى 
المستعير القلع كما في المؤقت. 

أعارها ليزرعهاء ؛ لا تؤخذ حتى يحصدء وَفَّت أو لا بالإجماع» وعن أحمد لو 
مما يحصد فصيلاً بلا ضرر يؤخذ. ومؤنة الردّ على المستعير والمودع (والمؤجر 
والغاصب والمرتهن بالإجماع لا دابة)”" إلى اصطبل مالكها أو العبد إلى داره برئ» 
بخلاف مغصوب ووديعة» وعند الثلاثة لا كمغصوب ووديعة. 


زفم 


ردّها مع عبده أو أجيره مشاهدة. أو مع عبد رب الدابة أو أجيره برئ» بخلااف 
الأجنبي إلا عند الشافعي ومالك. ويكتب المعار: إنك أطعمتني أرضكء وعندهما 


والتافتة عر 0 





.0 /7 البناية 9/ 21717 البيان 5/ 24006 المغني‎ )١( 
.١١ /7 المغني‎ 201١ /5 البناية 9/ 11/8» البيان‎ 00 
هذه العبارة سقطت من أ.‎ )8( 

(:) البناية 9/ 117/9» البيان 2014/7 المغني .١1/17‏ 


1١9 


[1/س] 


ظَْ 


[“1/أ] 


ظَْ 


[/سب] 


كتاب الهبة 


في تملباك عرد باذ عع 37 


وتصح بإيجاب نحو: وهبت ونحلت» وأطعمتك هذا الطعام  /‏ وجعلته لك» 
وأعمرتك هذا الشيء؛ وحملتك على هذه الدابة ناوياً لهاء وكسوتك هذا الغثوب» 


وداري لك هبة تسكنها لا هبة سكنى أو سكنى هبة. 
وقبول وقبض ذ في المجلس ولو بلا إذن وبعده بإذنه إلا عند مالك لا يشتر 
القبف 50 


وتصح في محوز [171/أ] 
مقسوم ومشاع لا يقسم لا فيما يقسم وعند الثلاثة فيه أيضاً إلا رواية عن مالك» 
فلو قسم وسلمه صحء وهب دقيقاً في بر أو دهناً في سمسمء أو سمناً في لبن؛ فطحن 
واستخرج وسلم لا وملك بلا قبض لو في يد الموهوب له بالإجماع. وهبة الأب 
لطفله يتم بالإيجاب إلا عند الشافعي لا بلا قبول بعد قوله: وهبته له. 
ومالك بلا وصف وإشهاد في الأيمان. ولو وهب له أجنبي يتم بقبض وليه وأمه 
وأجنبي لو في حجرهماء وبقبضه إن عقل بالإجماع إلا عند الشافعي في قبضه بنفسهء 
وشرط عند الثلاثة في هبة ولي له غير الأب أن يوكل من قبضه يقبله له ويقبضه له 
وهب اثنان لواحد داراً صح لا عكسه وعندهما والثلاثة صح فيه أيضاً وصح تصدق 
عشرة وهبتها لفقيرين لا لغنيبن وعندهما والثلاثة صح فيها أيض””". 
قصل في الرجوع فيها 
صح الرجوع فيها لأجنبي وعند الثلاثة لا: ذ فيما وهب الوالد لولده إلا عند مالك 


لا وأحمد في رواية في الأجنبي قصد ثواباً 5 وغير الأب من الأصول كاللاأب 
عند الشافعي / في الأصح وعند مالك سوى الأم وعند أحمد لا هي أيضاً ومنع 





)000 البناية 4/ 197» البيان ٠١7/4‏ : حاشية الدسوقى 157/5. 
000 البناية 4/ /141» البيان 4/ »١١5‏ حاشية الدسوقى 4/ ؟15. 
002 البناية 9/ 117» البيان 8/ .»1١9‏ حاشية الدسوقى 157/4. 


١5: 


الرجوع حروف دمع خخزقه والدال زيادة متصلة وعند الثلاثة لا يمنع والميم موت 
أحدهما والعين عوض والخاء خروج عن ملكه والزاي زوجته والقاف قرابة والهاء 
هادلك230, 

قال: خذه عوض هبتك أو بدلها أو بمقابلتها فقبضه سقط رجوعه وصح العوض 
عن أجنبي استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وبعكسه لا حتى يرد ما بقي عوض 
النصف لو رجع فيما لم يعوض ولا يجب عوض فيهما إلا عند مالك والشافعي في 
قول لو علم عرفاً أنه قصد بها العوض كهبة فقير لغني أو لسلطان يجب مثله أو قيمته؛ 
باع نصفها رجع في نصفه آخر وهب ثم نكح رجع وبالعكس لاء ادعى هلاكها صدق 
وصح رجوعه فيها بتراضيهما أو بحكم حاكم وعند الثلاثة يصح بدونهاء تلفت 
فاستحق وضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن إلا عند الشافعي وهي 
بشرط عوض هبته ابتداء فيشترط التقابض في العوضين وبيع انتهاء فيرد بعيب وخيار 
رؤية» وتجب الشفعة فيها وعند زفر والثلاثة هبة ابتداء وانتهاء» وهب أمة إلا حملها 
أو على أن يرذها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو داراً على أن يرد شيئاً منها أو يعوضه 
شيئاً منها صحت الهبة وبطل الاستثناء / والشرط بالإجماع إلا رواية عن أحمد أنها 
تفسد بالشرطء قال لمديونه: إذا جاء غد فهو لك أو أنت بريء»ء أو إن أديت نصفه 
فلك نصفه أو أنت برئ من الباقي فهو باطل بالإجماع"'". 

وصح العمرى للعمر حال حياته ولورئته بعده إلا عند مالك والشافعي في القديم 
وهو تمليك منافعه له لا لورثته والرقبى وهو أن يجعل داره له وبعده يردها لا يصح إلا 
عند أبي يوسف والشافعي وأحمد والصدقة كالهبة بالإجماع”" . 


0000 


.١7 5/8 البناية 17/4؟5» البيان‎ )١( 
.7515 /4 (؟) البناية‎ 
.158/54 حاشية الدسوقي‎ ١١ البناية 9/ 570.» البيان 8/ /ا‎ )8( 


١56 


]/1[ 


ظَْ 


[1/ب] 


ظَّ 


كتاب الإجارة 


هي تمليك بيع منفعة معلومة بأجر معلوم وما صلح ثمناً صلح أجرة بالإجماع وتعلم 
المنفعة ببيان المدة كسكنى وزراعة فيصح على مدة معلومة أي مدة كانت إلا في قول عن 
الشافعي لا يصح في أكثر من سنة وعنه أكثر من ثلاث سنين ويفتى في الوقف ثلاث 
سنين أو بالتسمية كالصبغ والخياطة أو بالإشارة [؟4/ ب] كنقل طعام معين إلى كذا”"©. 

والأجرة لا تملك بالعقد بل بالتعجيل أو بشرطه أو استيفاء المنفعة أو بالتمكن منه 
وعند الشافعي وأحمد بنفس العقد وعند مالك بالاستيفاء فقطء فلو غصب منه سقط 
الأجر ولو بدار وأرض طلب أجر كل يوم ولجمال كل مرحلة ولقصار وخياط بعد 
الفراغ من العمل ولخباز بعد إخراجه (من التنورء ولو احترق بعد إخراجه'" له الأجر 
ولا ضمان وبطباخ بعد الغرف وللبان بعد الإقامة بالإجماع / إلا عندهما بالتشريج 
وفي ملك نفسه بعد العد عليه ولمن لعمله أثر كصباغ وقصار حبسها للأجر ولمن لا 
أثر لعمله كحمال وملاح لا إلا عند زفر وأحمد لا فيهما””". 


شرط عمله بنفسه لا يستعمل غيره ولو أطلق يستعمل غيره بأجر وبغيره» استأجره 
ليجيء بعياله ومات بعضهم فجاء بمن بقي له أجرة بحسابه ولا أجر لحامل الكتاب 
للجواب أو حامل الطعام إن رده للموت وعند محمد له أجر ذهابه في الكتاب وعند 
الثلاثة أجر رده أيضاً. وصح إجارة دور وحوانيت بلا بيان ما يعمل فيهاء وأي عمل 
شاء عمل إلا أنه لا يسكن حداداً ولا قصاراً ولا طحاناً بالإجماع» وأرض للزراعة لو 
بين ما يزرع فيها وإلا لا وعند الثلاثة يصح بلا بيان كما لو قال على أن يزرع ما شاء 
وللبناء والغرس فلو مضت مدتها قلعها وسلمها إلا أن يغرم ربها قيمتها معلوماً أو 
يرضيه بتركها فتكون الأرض له وهما لربهما والرطبة كالشجر ولا يضمن قيمة النقص : 
إلا عند الشافعي وأحمد يضمن إن لم يشترط قلعه والزرع يترك بأجر المثل إلى أن 
يدرك وبه قالت الثلاثة من غير تفريط وبتفريط لا كما لو زرع ما لم تجر عادة بكماله 


. 7/4 البناية 9/ /51”. البيان لا/ 2586 كشاف القناع / 719. حاشية الدسوقي‎ )١( 


(؟) هذه العبارة سقطت من أ. 
(©) البناية 9/ 817 5» البيان 7/ 4 “الء المغني 7/ 7*5 حاشية الدسوقى 4/4. 


1١55 


قبل المدة» ودابة لركوب وثوب للبس فلو أطلق أركب وألبس من شاء ولواقين 
بشخص فخالفه / ضمن لو مثله يختلف بالمستعمل وإلا بطل تقييده كما لو شرط 
سكنى واحد وحمل له أن يسكن غيره ويحمل مثله وأخف لا أضر كملح؛ ولو عطب 
بإرداف ضمن نصفها وبالزيادة على حمل سمى ما زاد إلا عند الشافعي في قول 
وأحمد كل القيمة كما في الغصب وعن مالك خير بين تضمين القيمة وأجر المثل 
وبضرب وكبح ونزع سرج وإكاف أو إسراج ما لا يسرج مثله وسلوكه طريق غير ما 
معينة وتفاوتا وحمله فى بحر كل قيمته» ولو بلغ منزله فله الأجر وعندها والثلائة 
بين أخذ ما نقص والأجر وبين أجر المثل للجميع؛ وبخياطة قباء بقميص قيمة ثوبه 
بالإجماع وله أخذ القباء مع دفع 5 


فصل في الإجارة الفاسدة 

يفسدها شرط مخالف لموجبها كالبيع بالإجماع وله أجر مثله لا يجاوز به 
المسمى وعند زفر والثلاثة يجب ما بلغ ولو لم يتتفع لا يجب الأجر إلا عند الشافعي 
ومالك يجب بالتمكن منهء آجر داراً كل شهر بكذا صح في شهر فقط إلا في قول 
للشافعي تبطل وعند مالك صح الكل ولو سمى الكل صح بالإجماع وكل شهر سكن 
ساعة منه صح فيه إلا عند الشافعي؛ استأجرها سنة صح بالإجماع / وإن لم يسم أجر 
كل شهر وابتداء المدة من حين العقدء فزن كان وكين يول تستيو ]ل تفلة) "ولا 
فالأيام وصح [17/أ] أخذ أجرة حمام وحجام لا أجر عسب تيس بالإجماع إلا عند 
أحمد في أجر الحجام وعن بعض الشافعية والحنابلة أخذ أجرة العسب ولا أذان 
وإمامة وحج وتعليم وفقه ويفتى بجوازها لتعليم القرآن إلا الشافعي في غير إمامة 
الفرض وعن مالك لو جمعها مع الأذان يجوز ولا يجوز على غناء (ونوح وملاهي 
بالإجماع وتفسده إجارة مشاع إلا من الشريك إلا عندهما)”" والشافعي ومالك تصح 





)١(‏ اليناية 9/ 25١8-0١‏ البيان /1/ 788 وما بعدهاء المغني 55١/17‏ وما بعدهاء حاشية 
الدسوقي ١17/5‏ وما بعدها. 

(؟) هذه العبارة ساقطة في أ. 

(6) هذه العبارة ساقطة في أ. 


1١ا/‎ 


]أ/1١1١6[‎ 


]بل/١١6[‎ 


ظَْ 


]/1[ 
18 





[1/ب] 


ظَْ 


من غيره أيضاًء وصح استئجار ظثر بأجرة معلومة بالإجماع وبطعامها وكسوتها إلا 
عندهما والشافعي ولا يمنع زوجها من وطئها إلا عند مالك» ولو حبلت أو مرضت 
فسخت وعليها إصلاح طعامه بالإجماع. أرضعته بلبن شاة ة فلا أجر لها بالإجماعء 
دفعه غزلاً لينسجه بنصفه أو استأجره لحمل طعام بقفيز منه أو ليخبزه ه كذا اليوم بدرهم 

فلاء إلا رواية عن أحمد في الخبز وهو قولهماء النتاجرا أرصا على أن يكرييا او 
يسقيها ويزرعها صح بالإجماعء وعلى أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقها لا 
بالإجماع» وعلى أن يزرعها بزراعة أرض أخرى لا كاستئجار سكنى لسكن وعند 
الثلاثة صح فيهما / 2 استأجره لحمل طعام مشترك لا يصح ولا أجر له وعند الثلاثة 
صح وله المسمى؛ استأجر الراهن رهنه من المرتهن لا يصح بالإجماع؛ اتاجير 
أرْضاً مطلقاً أول يذكر أي:'شيء يررع :قزرعها ومضى:الأجل له التسمى إلا عند 
الشافعي وأحمد وزفر له أجر المثل [استأجر] جملاً إلى مكة ولم يسم ما يحمل 
جود حا كلت بلح وكين بالجماع ولو بلغ مكة فله المسمى بالإجماع ولو أقبل 
الزرع وحمل فسخت دفعاً للفساد إلا عند مالك لحصتها أجر مستأجرة بأكثر مما 
استأجره ولم يحدث فيه شيئاً لا يجوز وعند الثلاثة يصح أحدث أو لا( 


فصل في ضماخ الأجير المشتربك. 

من يعمل لغير واحد ولا يستحق الأجر بلا عمل كصباغ فلم يضمن المتاع بهلاكه 
إلا عندهما ومالك والشافعي في قول وأحمد في رواية وبه يفتى بعضنا وبعضنا 
بالصلح وبعضنا بالأول وما الت حوره تحرف الور قد وزلق الحمام وانقطاع 
حبل مشربه وغرق السفينة من مدة مضمون بالإجماع إلا عند زفر وقول من الشافعي 
ولا يضمن به يني آدم . انكسر دن في طريق ضمن الحمال قيمته في مكان حمله ولا 
أجر له أو في موضع انكسر وله أجره بحسابه إلا عند الشافعي وزفر لا ضمان عليه 
ولا يضمن حجام وبزاغ / وفصاد لم يعد المعتاد بالإجماعء والخاص من يستحق 
الأجر بتسليم نفسه في المدة لو تمكن من العمل كمن استوجه لخدمه أو رعي غنم 
بالإجماع ولا يضمن ما تلف من عمله أو في يده بالإجماع إلا عند بعض الشافعية هو 
كالمشترك وصح ترديد الأجر بترديد العمل في ثوب نوعاً وزماناً في الأول وفي دكان 





)١(‏ البناية 7/9 /ااث”, المغني اهغ. 


١34 


وبيت ودابة مسافة وحملاً وعند زفر والثلاث لا تصح ولا يسافر بعبد مستأجر للخدمة 
بلا شرط بالإجماع ولو سافر ونفق ضمن بالإجماع ولو رده سالماً لا أجر له وعند 
الغلائة له أجر المثل ولا يأخذ مستأجر عبد محجور أجرا دفعه لعمله وعند الثلاثة 
يأخذ وعليه أجر المثل ولا يضمن غاصبه ما أكل من أجرته وعندهما والثلاثة يضمن 
وصح قبضه أجر عبده هذين الشهرين شهراً بأربعة وشهراً بخمسة فالأول بأربعة إلا 
عند الشافعي لا يصح اختلف في إباق العبد أو مرضه بحكم الحاكم''' كماء 
الطاحونة» والقول لرب [44/ب] الثوب في اختلاف القميص والقباء والحمرة 
والصفرة والأجر وعدمه إلا عند الشافعي في قول وأحمد للصانع وبه قال أحمد فيما 
لو معروفاً بالعمل بالأجرة وبه يفتى”") 


فصل في فسخ الإجارة 

تفسخ بعيب وخراب دار وانقطاع / ماء ضيعة وريّاً بالإجماع وبموت أحدهما لو 
عقدها لنفسه تنفسخ وعند الثلاثة لا والوارث يقوم مقامه ولو عقد لغيرها لا 
بالإجماع كوكيل وصبي ومتول» وتفسخ بخيار شرط ورؤية إلا عند الشافعي لا يصح 
سواه أو بدو عدم سفر له لا للمكاري» وعند الثلاثة لا تفسخ بعذرء أحرق حصائد 
أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق في أرض غيره لم يضمن بالإجماعء خياط أو 
صباغ أقعد في حانوت من يطرح عليه العمل بالنصف [جاز]: إلا عند الشافعى» 
استأجر جملاً ليحمل عليه محملاً وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد ورؤيته 
أحب إلا عند الشافعى وأحمد لا بلا رؤية فمقدار زاد فأكل منه رد عوضه إلا عند 
الشافعي في الأظهر لا ولو شرط رده صح بالإجماع ولو شرط عدمه لا بالإجماع ؛ 
وتصح إجارة وفسخها مزارعة ومعاملة ومضاربة ووكالة وكفالة وإيصاء وصية وقضاء 
وإمارة وطلاق وعتق ووقف مضافاأ لا بيع وإجارته وفسخة وقسمة وشركة وهبته ونكاح 
ورجعة وصلح عن مال بالا 1 





000( يراجع الهداية (؟/ 1147). 
(؟) البناية 7/9 775» البيان / /الا” وما بعدهاء المغنى 7/ »50١‏ حاشية الدسوقي 4/4". 
() البناية 9/ 517» البيان 17/ 77 وما بعدهاء حاشية الدسوقي 4/ 45. 


1ك 


[/1117/أ] 


ظَْ 


[/ ب] 


ظَْ 


]/514[ 


كتاب المكاتب / 


هي تحرير مملوكه يدا في الحال ورقبة في المآل بعد أخذ المال؛ 5 
صغيراً يعقل بمال حال أو منجم أو مؤجل وقبل صح إلا عند الشافعي وأحمد في 
الحال والشافعي في الصغير»ء قال: جعلت عليك ألفاً تؤديه نجوماً أول النجم كذا 
وآخره كذا فإذا أديته فأنت حر وإلا فقن وقيل فيخرج عن يده لا ملكه بالإجماع وغرم 
إن وطئ مكاتبته أو جنى عليها أو على ولدها أو أتلف مالها إلا عند مالك لا وعند 
أحمد لو شرط وطثها في العقدء كاتبه على حمر أو خنزير أو قيمته أو عين لغيره أو 
ماثة ليرد سيده وصيفاً تفسد بالإجماع إلا عند مالك في عين الغير ف؛ فيشتريه ويسلمه 
(وهذا أيضاً قول مالك)”'' ولو أبى يسلمه قيمته وهو رواية عنا فلو أدى الخمر عتق 
وسعى في قيمته ولم ينقص من المسمى وزيد عليه وصح على حيوان بين جنسه إلا 
عند الشافعي وأحمدء كاتب كافر عبداً كافراً على خمر نأي أسلم له قيمة الخمر وعتق 
بقبضها وعند الثلاثة تفسد ولا يعتق بالقبض للمكاتب بيع وشراء وسفر ولو شرط عدم 
خروجه من المصر إلا عند مالك والشافعي في قول لا سفر له بلا إذن» وتزويج أمته 
بالإجماع» وكتابة عبده إلا عند زفر والشافعي وأحمد وولاؤه له لو أدى بعد عتقه وإلا 
لسيده. ولا يصح تزوجه بلا إذن وهبته وتصدقه إلا بيسير وتكفله / وإقراضه وإعتاقه 
عبده ولو بمال وتزويج عبده بالإجماع. والأب والوصي في رقيق الصغير كهو 
بالإجماع إلا عند الشافعي ولا يملك مضارب وشريك شيئاً منه بالإجماع» اشترى 
أباه أو أمه أو ابنه تكاتب عليه؛ وأخاه ونحوه لا وعند الثلاثة لو اشترى بلا إذن سيد 
لا يتكاتب ولا يصح شراؤه وبالإذن صحء اشترى أم ولده معه لم يجز بيعهما [48/أ] 
إلا عندهما والشافعي في قول ويتكاتب الولد وولده من أمته بالإجماع وكسبه له 
زوج أمته من عبده وكاتبهما فولدت دخل في كتابتهما وكسبه لهاء ٠‏ نكح مكاتب أو 
مأذون بالإذن حرة بزعمها فولدت فاستحقت فولدها عبد وعند محمد وزفر والثلاثة 
حر بالقيمة إلا في قول للشافعية وقيمته في كسبهاء وطئ أمة بشراء فاستحقت أو 
بشراء فاسد فردت فالعقر في المكاتبة» ولو بنكاح بلا إذن أخذ به مذ عتق عتق بالإجماع 2 





)١(‏ هذه العبارة ساقطة من أ. 


وو" شد © 


- ماخ 0105-8511 ع 


5 ا 
1 / 
حل لك 


ولدت مكاتبة من سيدها مضت أو عجزت وهي أم ولده بالإجماع كاتب أم ولده أو 
مدبره صح بالإجماع إلا عند أحمد في أم ولده» وفتقف بعرت انا وشعن العدير 
في ثلشي قيمته أو كل البدل بموته فقيراً إلا عند مالك ومحمد أو ثلثي البدل؛ دبر 
معا تاج بالاجما: فلو عجز بقي مدبراً وإلا سعى في ثلثي قيمته أو ثلثي البدل 
بموته معسراً بالإجماع» أعتق مكاتبه صح وسقط البدل بالإجماعء كاتبه على ألف 
مؤجل فصالحه على نصفه / حالاً صح إلا عند أبي يوسف وزفر والشافعي ومالك 
لا . كاتب مريض عبده على ألفين إلى سنة وقيمته ألف ومات ولم تجز الورئة أدى 
ثلثي البدل حالاً والباقي إلى أجله أو رد رقيقاً (ولو كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته 
ألفان لم يجز أدى ثلثي قيمته حالاً أو رد رقيقاً)' كاتب حر عن عبد بألف وأدى 
عنه عتق بالإجماع ولو بلغه فقبل فهو مكاتب وعند الثلاثة لاء كاتب حاضراً وغائباً 
وقبل الحاضر صح وعند الثلاثة لا في الغائب وأيهما أدى عتق وعند الثلاثة لا بأداء 
الغائب ولا يرجع على صاحبه ولا يؤخذ الغائب بشيء وقبوله لغوء كاتب أمة عن 
نفسها وعن ابئين صغيرين لها صحء وعند الثلاثة لا في غيرهاء وأي أدى لم يرجع'"" 


فصل في العبد المشترك 


أذن أحدهما صاحبه أن يكاتب حظه ويقبض البدل وكاتب وقبض بعضه فعجز 
فالمقبوض للقابض وعندهما والثلاثة مشترك كاتب أمة فوطئها أحدهما فولدت فادعا 
لاء ثم وطئها الآخر فولدت فادعاه فعجزت فهي أم ولد الأول بالإجماع وضمن 
لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها وضمن آخر عقرها وقيمة الولد وهو ابنه وإن (دفع 
العقر إليها صح وعندهما والثلاثة ثة هي أم)0" ولد الأول ولا يثبت نسب ولد الثاني فلا 
يلزمه قيمتها ويلزمه عقرها للأول ولو دبر الثاني فعجزت بطل التدبير وهي أم ولد / 
الأول بالإجماع؛ كاتباها فحرر أحدهما موسراً فعجزت ضمن لآخر نصف قيمتها 





)١(‏ هذه العبارة ساقطة من أ. 

)٠(‏ البناية 9/ 7غ وما بعدهاء البيان 4١١/8‏ وما بعدهاء الكافي 419/7» حاشية الدسوقي 
/ روما بعدها. 

(6) هذه العبارة سقطت من أ. 


[4/ب] 


0 


]1/11١69[ 


0 


3 ب] 


ظَْ 


ورجع به عليها وعندهما والثلاثة لا يرجع» ولو دبره أحدهما ثم حرر الآخر موسر 
للمدبر أن يضمن المعتق نصف قيمته ولو حرره أحدهما ثم دبر الآخر لا يضمن 
اكه 


فصل في موته وعجزه وموت المولى 

عجز عن نجم وله مال سيصل لم يعجزه الحاكم إلى ثلاثة أيام وإلا عجز 
وفسخها أو سيده برضاه وما في يده لسيده وعند مالك مدة الإمهال مفوض إلى 
الحاكم وعند الشافعي وأحمد لو ماله على غائب مدة السفر لا يؤخره وفيما دونه 
يؤخره إلى أن يحضر وفي رواية عنا يفسخه بلا رضاه وهو قول للشافعي وأحمدء 
مات وله مال لم يفسخ وتؤدى كتابته من ماله ويعتق في آخر حياته» ولو ترك ولداً 
ولد في كتابته ولا وفاء سعى في كتابته على نجومه فإذا أدى حكم بعتقه وعتق أبيه 
قبل موته» ولو ترك ولداً مشترى عجل البدل وإلا رقيقاً وعندهما [45/ ب] ومالك 
هو كالمولود في العقد وترك حراً بطلت الكتابة وعند الشافعي وأحمد تبطل بالموت 
كرك وفاء أو ولداً و لا وماله لمولاف اشترى ابنه فمات وترك وفاء ورثه ابنه وكذا 
لو ابنه مكاتب معه كتابة واحدة» ولو ترك ولداً حراً وديناً وفاء لمكاتبته فجنى الولد 
تفي يه على عاقلة أمهالم يكن ذلك ققناء يعتجق المكاتيا بولق / اجتمع الأب والام 
في ولاية فقضى المولى أمه فهو قضاء بعجز زهء وما أدى من الصدقات طاب لسيده 
بعذل عجزه كالجاخرة مه قبل العدو با لرعاة: حتى عبد فكاتبه سيده أو الوصي 
جاهلاً بها فعجز دفع أو فدى وكذا لو جنى مكاتب ولم يقض بها فعجز ولو قضى 
بها في كتابته فعجز فهو دين بيع فيه وعند الثلاثة خير سيده أيضاًء رمات الحولئ لم 
تنفسخ الكتابة بالإجماع. ويؤدى البدل إلى ورثته على نجومه. حوزه عق مجان 
ولو حرره البعض لم ينفذ عنقه . 


000 


كتاب الولاء 


هو لمن أعتق ولو بتدبير وكتابة واستيلاء وملك قريب بالإجماع وشرط السائبة 
لغو: إلا عند أحمد أعتق حاملاً من زوجها القن لا ينتقل ولاء الحمل من مولى الأم 
أبدأء فلو ولدت بعد عتقها حاملاً من زوجها القن لا ينتقل ولاء الحمل من مولى الأم 
أبداً» فلو ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر فولاؤه لمولى الأم» فلو عتق العبد جر 
ولاء ولده إلى مواليه بالإجماع (وعجزه تزوج معتقة فولدت فولاؤه لمواليها وإن كان 
له ولاء الموالاة)”"2: وعند أبي يوسف والثلاثة لا يثبت الولاء على الولد لو الأب 
حر الأصل إلا في قول عن الشافعي لو الأب مجهول النسب المعتق مقدم على ذوي 
الأرحام ومؤخر عن العصبة النسبية بالإجماع؛ مات المولى ثم المعتق فميرائه لأقرب 
عله مولا وقد للسياء 7 من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو .1/1501 
مكاتب من كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرت؛ أسلم رجل على يد رجل 
ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه»ء أو على يد غيره ووالاه صح مع غيره وعقله عليه 
واه له زو لم يكن لمنوارك الخد ومو عريعن ذري أرجات وله أد يتسمل إلى خبرره 
بحضوره ما لم يعقل عنه وليس للمعتق أن يوالي أحداً والت امرأة فولدت تبعها فيه 
وعند الثلاثة لا يصح ولاء الموالاة”". 


00 


)20 هذه العبارة ساقطة من أ. 
(؟) البناية ”/٠١‏ وما بعدها ء البيان 07/48 وما بعدهاء الكافي ؟/٠٠4»:‏ حاشية الدسوقي 
:/ 4" 


يي 


]ب/٠٠١[‎ 


ظَْ 


كتاب الإكراه 


فعل يفعله بغيره يزول به الرضاءء وشرطه قدرة المكره على ما هدده به سلطاناً أو 
لصا وخوف المكره وقوع ما هدده به وتصرفات المكره قولاً تنعقد وما يحتمل 
الفسخ بفسخ ما لا يحتمله يلزمه. وعند الثلاثة وزفر لا يلزمهء أكرهه على بيع أو شراء 
أو إجارة أو إقرار بقتل أو ضرب شديد أو حبس مديد خير بين أن يمضي أو يفسخ 
نيعت النتلك يهعئد القيفن وعتل زافن والعلاكة لا وفيض النمن طوعا إجازة 
كالتسليم طائعاًء هلك مبيع في يد المشتري وهو غير مكره ضمن قيمته للبائع وللمكره 
أن يضمن المكرهء وعلى أكل خنزير وميتة وشرب خمر بحبس أو ضرب غير مخوف 
أو قيد لا يحل بالإجماع وحل وبقطع وقتل / يأثم بصبره بالإجماع إلا في رواية عن 
أبي يوسف وقول للشافعي ورواية عن أحمدء وعلى كفر وإتلاف لمال مسلم بقتل 
وقطع لا بغيرهما يرخص ويثاب بالصبرء وللمالك أن يضمن المكره بالإجماع» وعلى 
قتل غيره بقتل لا يرخص فلو قَتّل أثم ويقتص [من] المكرو [51/أ] فقط وعند زفر 
[من] المكرّه فقط وعند الثلاثة والمكره أيضاًء على إعتاق وطلاق ففعل وقع وعند 
الثلاثة لاء ورجع بقيمته ونصف مهرها لو غير موطوءة على المكره؛ وعلى الردة لم 
تبن بالإجماع"'" . 


00000 


.48/9١ البناية‎ )١( 


كتاب الحجر 


منع عن التصرف قولاً لا فعلاً بصغر ورق وجنون فلا يصح تصرف صبي ومجنود 
وعبد بلا إذن سيد و ولي من عقد منهم وهو يعقله يجيزه لولي أو يفسخه وعند الثلاثة 
تصح إجازته ولو أتلفوا شيئاً ضمنوا بالإجماع ولا يصح إقرار صبي ومجنون وعبد في 
حق سيده لا في حقه بالإجماع» فلو أقر عبد بمال لزمه بعد الحرية وبحد وقود في 
الحال بالإجماع» ولا يحجر لسفه وعندهما والثلاثة يحجرء بلغ غير رشيد لم يدفع 
إليه ماله بالإجماع فلو بلغ خمساً وعشرين سنة يدفع ونفذ تصرفه قبل وعندهما والثلاثة 
لا ولا يدفع بلا رشد ولا بفسق وغفلة وعند الثلاثة يحجرء ولا بدين / وإن طلب 
فرناف ويخيين لجع غالة في ويه رعينطن و التلالة مجر ايها فلن تفاع ين 
فبائعه أسوة للغرماء وعند الثلائة صاحبها أحق في حياة المشتري وبعده هو أحق عند 
الشافعي فقط"") 


[قصل] 
بلوغ الغلام باحتلام وإحبال وإنزال وإلا فحتى يتم ثماني عشرة سنة» والجارية 
بحيض واحتلام وحبل بالإجماع إلا في رواية عن أحمد بالحيض فقط وإلا فحتى تتم 
سبع عشرة سنة» وعندهما والثلاثة بخمس وعشرين سنة فيهما وبه يفتى» شاه 
في حقه اثنا عشرة سنة وفي حقها بتسع سنين» راغقا وقالا يلغنا ضذقا وحكماية"؟ 


ف 0 





.45٠ البيان 0/5 الكافى 215/7 حاشية الدسوقي ؟/‎ 857/٠١ البناية‎ )١( 
.485١ /7 الكافي 7 » حاشية الدسوقى‎ 25١8/5 البيان‎ ء٠7؟6‎ /٠١ ؟) البناية‎ 


516 


]/[ 


ظَْ 


[/ب] 


ظُْ 


]/77[ 


ظَْ 


كتاب المأذون 


الإذن فك حجر وإسقاط حق فلا يتوقت ولا يتتخصص وعند الشافعي وأحمد 
وزفر إنابة فيتوقف ويتخصصء وعند مالك لو في الغد يتخصص وإلا لا ويغبت 
بالسكوت عند رؤية عبده يبيع ويشتري (وعند زفر والثلاثة لا إذن بشراء شيء 
بعينه)”"2, ويوكل بهما ويرهن ويرتهن ويستأجر ويضارب ويؤجر نفسه وعند الثلائة لا 
يؤجرء ويقر بدين وغصب [و] وديعة وعند الثلاثة بدين معاملة فقطء ولا يتزوج ولا 
يزوج مماليكه» ولا يكاتب / ولا يعتق» ولا يقرضء ولا يهب بالإجماع» ويهدي 
ا ويضيف من مطعمه إلا عند الشافعي ومالك لا أيضاً بلا إذنء ويحط من الثمن 
بعيب بالإجماع, ودينه يتعلق برقبته يباع به إن لم يفد سيده وقسم ثمنه بالحصصء وما 
بقي طولب به بعد عتقه إلا عند زفر والشافعي ومالك يتعلق بكسبه لا يباع فيه والفاضل 
من كسبه يؤخذ منه بعد عتقهء وعن أحمد يتعلق بذمة سيده وينحجر بحجره لو علم به 
أكثر أهل سوقه وعند الثلاثة بلا علمه وعلمهم وبموت سيده وجنونه ولحاقه مرتدا 
وبإباقه واستيلاده. وعند زفر والثلاثة لا بإباقه وباستيلاده وعند زفر والثلاثئة لا بهما 
ولا بتدبير بالإجماع وضمن قيمتها للغرماء وعند الثلاثة لاء أقر بعد حجره بما في يده 
صحء وعندهما والثلاثة لا ولا يملك سيده ما في يده لو أحاط دينه به ورقبته فيبطل 
تحريره عبداً من كسبه ولو لم يحط صح وعندهما والثلاثة يملك فيهما وينفذ عتقه ولا 
يصح بيعه من بيده إلا بمثل قيمته» ولو باع سيده منه بمثل قيمته أو أقل صح وبطل 
الثمن لو سلم قبل قبضه له ولو حبسه بالشمن» وعند الثلاثة لا وصح إعتاقه وضمن 
قيمته للغرماء. وطولب منه ما بقي بعد عتقهء وعند مالك والشافعى يؤخذ من كسبه 
وإلا طولب بعد عتقه وعن أحمد في / رواية في [43/ ب] ذمة سيدهء ولو باع سيده 
والمشتري غيبة ضمن الغرماء البائع قيمته» ولو رد على البائع بعيب رجع بقيمته على 
الغرماء وحقهم فيه أو المشتري أو أجاز الغرماء البيع وأخذوا الثمن» باعه سيده 
وأعلم بدينه فللغرماء رد البيع» فلو غاب البائع فالمشتري ليس بخصم لهم إلا عند أبي 


يوسفء ومن قدم مصراً وقال أنا عبد زيد فاشترى وباع لزمه» ولا يباع فيه حتى 





)١(‏ هذه العبارة سقطت من أ. 


محفد رن ساد وعية العلذنة لا رضدن الى اخناوه ركز ماذنا لاع لكات فى 
الأظهرء لكن لا يباع عنده. فلو حضر سيده وأقر بإذنه بيع 0< اذن ولي 
الصبي أو المعتوه [الذي] يعقل فهو في البيع والشراء كعبد مأذون» وعند الثلاثة لا 


ينقذ تطرفه بإذله إلا قوترواية ع احمد وبعضن الشاقعيةة. 


700 


.179 /" الكافي 2179/7 حاشية الدسوقي‎ »5١8/57 البيان‎ ء٠16١‎ /٠١ البناية‎ )١( 


كتثاب الخصب 


عل داه و السول ا 101 غصب» لا جلوس على بساطء. وعند الثلاثة 
ويجب رد عينه في مكان غصبه؛ أو مثله لو مثلياً إن هلكء وإلا قيمته بالإجماع 
ولو انصرم مثله يلزم قيمته يوم الخصومة» وبه قال مالك وأكثر الشافعية» وعند باقيهم 
وأحمد ومحمد يوم الانقطاع» / وما لا مثل له قيمته يوم الغصب إلا عند أحمد يوم 
التلف؛. وعند الشافعي أكثر ما كانت قيمته من جنس الغصب إلى يوم التلف. ادعى 
هلاكه حبسه الحاكم حتى يعلم أنه لو بقي لأظهره ثم قضى عليه ببدله بالإجماع”". 
غصب عقاراً فهلك في يده لم يضمن» وعند محمد والثلاثة يضمن ويفتى به في 
الوقف وما نقص سكناه وزراعته ضمنه كالنقلي بالإجماع, ولو استغله تصدق بالغلة 
آخر الربح للمالك وملك بلا حل. انتفاع قبل أداء الضمان بشيء وطبخ وطحن وزرع 
واتخاذ سيف. أو إناء لغير النقدين وبناء على ساجةء وعند الشافعي في الأظهر 
شيءء وذبح شاة أو خرق ثوبا فاحشأ ضمن قيمته وسلمه وضمن النقصان إلا عند 


713 /س] 
ظَْ 


الشافعي له أخذه في خرق يسير ضمن نقصانه بالإجماع؛ غرس أو بنى قلعاً 
ا بالإجماع ولو نقصت الأرض بالقلع ضمن له بناءه وغرسه مقلوعاً وأخذهماء صبغ 
خحت ثوبا أو لت سويقا / بسمن ضمن قيمتهما بلا صبغ ولت وأخذهما وضمن ما زاد 
الصبغ واللت وإلا عند الشافعي وأحمد له قلع صبغهء وفي قول للشافعي يبيعان 
ويقسمان الثمن على قيمة الثوب والصبغ» غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه إلا عند 
الشافعي وأحمد.ء والقول في قيمته للغاصب والبينة للمالك بالإجماع» ولو ظهر 
وقيمته أكثر وضمنه بقول المالكء أو ببنيته» أو نكوله فهو للغاصبء ولا خيار 


() البناية »5١١/٠١‏ البيان 9/ لاء الكافي ”//71/7”. حاشية الدسوقى "/ 587. 
(؟) البناية ١٠/1١5ء‏ البيان ا/ 2٠١‏ المغنى 7/ 7» حاشية الدسوقى */589. 


54 


للمالك إلا عند الشافعي وأحمد له خيارء ولو ضمنه بيمين الغاصب له الخيار 
بالإجماعء فلو أخذه يرد عوضه باعه فضمنه المالك نفد بيعه وعند الثلاثة لا بالإجماع 
وزوائده أمانة» فيضمن بالتعدي وبالمنع بعد الطلب إلا عند الشافعي وأحمد 
مضمونة» وما نقصه بالولادة مضمون بالإجماع ويجبر بالولد إلا عند زفر والشافعي 
وأحمد»ء زنى بمخصوبة فردت فماتت بالولادة ضمنها لا في الحرة» وعندهما والثلاثة 
73 ]] يضمن نقصان الحبل في الأمة فقط» ومنافع الغصب لا تضمن وعند الثلاثة 
تضمن إلا في رواية عن مالك وأحمد ويفتى في منافع المعد للاستغلال والوقف ومال 
اليتيم بالضمان”'". 

ولا يضمن خمر مسلم»ء »؛ (وخنزير وضمنهما لذمي إلا عند الشافعي وأحمد لا 
لذمي أيضاً غصب خمر مسلم)”'' أو جلد ميتة فخلل ودبغ فللمالك / اهمها وديا 
زاد الدباغ فلو أتلفها ضمن الخل فقط» وعندهما فقط والثلاثة (الجلد المدبوغ أيضاً 
ولو كسر معزفاً أو أراق خمراً يضمن قيمة ما يصلح لمباح في معزف إلا عندهما 
ومالك واحية لا وبهيقتق أراق سكرا أو نضماً حمسن وعبد العلائة)"" لا وضع 
بيعها وعند الثلاثة لاء غصب أم ولد فماتت لا يضمن وعندهما والثلاثة يضمن 
كال 


ل 0 


.7937/7 البيان / 47» المغني 7/ 25 حاشية الدسوقي‎ »5١7/٠١ البناية‎ )١( 
هذه العبارة سقطت من أ.‎ )١؟(‎ 

(9) هذه العبارة سقطت من أ. 

(5) البناية »599/٠١‏ البيان /ا/ 28١-4٠‏ المغني 5/0 7. 


0 


[17/ب] 


0 


كتاب الشفعة 


تملك بقعة جبراً على مشتريها بما قام عليه'"©. 

وتثبت بخليط في نفس مبيع بالإجماع ثم لخليط في حقه كشرب وطريق ثم للجار 
وعند الثلاثة لا للجار و واضع جذع على حائط والشريك في خشبة عليه جاز بالبيع؛ 
ويستقر بالإشهاد على عدد الرؤوس» وعند الثلاثة على قدر الملك إلا فى قول 
(١‏ 

وتملك بالأخذ برضا أو قضاء فلو علم أشهد في مجلسه على الطلب ثم على 
البائع لو في يده أو على المشتري أو عند العقارء ولو سكت بعده تبطل بالإجماع إلا 
عند مالك وأحمد في رواية والشافعي في قول ما لم يوجد دليل الترك» وبعد الطلب 
بالتأخير لا تبطل إلا عند الشافعي في الجديد وأحمد في رواية تبطل بلا عذرء وعند 
مالك تبطل بمضي سنة» وعنه ما لم يوجد دليل الإعراض» وعند محمد وزفر ورواية 
عند أبي يوسف لو تركها / شهراً تبطل» وبعضنا أفتى به» طلب عند القاضي سأل 
المشتري فلو أقر بملك ما يشفع به أو نكل» أو برهن الشفيع سأله عن الشراء» فلو أقر 
به أو نكل أو برهن الشفيع قضى بها ولا يلزم الشفيع إحضار الثمن وقت الطلب بل 
بعد القضاء بالإجماع إلا عند الشافعي ينتظر ثلاثة أيام, وعند مالك وأحمد يومين» 
فإن أحضر وإلا فسخ» ولو قال ليس عندي الثمن أو أحضره غداً وما أشبه ذلك تبطل 
بحضوره والعهدة على البائع» وعند الثلاثة على المشتريء» الوكيل بالشراء خصم 
للشفيع ما لم يسلمه إلى موكله عند الثلاثة بل موكله””. 

وللشفيع خيار رؤية وعيب بالإجماع وإن شرط المشتري البراءة عن كل عيب”2 . 

اختلفا في الثمن فالقول للمشتري بالإجماعء ولو برهنا فللشفيع لا عند الشافعي 


)١(‏ البناية 7/٠١‏ 50لل البيان 9/ /41» الكافي 7/ 25917 حاشية الدسوقي 7/ 7ا. 
(؟) البناية ١٠5/١””ء‏ البيان /ا1/ 29/8 المغني /1/ /21151 يوار #النسوني اال 
(9) البناية ١٠١/ه6ه".‏ 

(:) البناية ١٠/9,م”2‏ المغني 0/10 777. 


1/7/1 
ظَْ 


51 


وأحمد تهاترتا والقول للمشتري» وعنهما يقرع» وعند مالك يحكم بالأعدل وإلا 
باليمين» ادعى المشتري ثمناً والبائع أقل منه أخذ الشفيع بما قال البائع إن لم يقبض 
الثمن وإلا بما [قال] المشتري» وعند الثلاثة بقول المشتري فيهماء وحط بعض الثمن 
يظهر في حق / الشفيع لا حط كلهء وعند الثلاثة لا فيهماء إلا عند مالك فيما جرت 
عادة بحطه ولا الزيادة بالإجماع (اشترى بعرض أو عقار أخذ الشفيع بقيمته وبمثله لو 
مثلياً)”'" وبحال لو مؤجلاً أو يصبر حتى يمضي الأجل وعند زفر والثلاثة مؤجلاً إلا 
في قول عن الشافني حالاًء وبمثل خمر وقيمة خنزير إن كان الشفيع ذمياً» وبقيمتهما 
لو مسلماً بالإجماعء إلا عند أحمد لا شفعة لذمي على مسلم» ولو بنى أو غرس 
المشتري يأخذه بالثمن وقيمتهاء أو كلف قلعها وعند الثلاثة بقيمتهما فقط ولو فعلهما 
الشفيع فاستحقت رجع بالثمن [417/ ب] فقط وبكل الثمن لو خرت أو جف شجره 
وبحصة العرصة إن نقض المشتري البناء والنقض له وبثمنها لو ابتاع أرضا ونخلا 
وثمراًء أو أثمر في يدهء ولوجذه المشتري سقط حظه من الثمن إلا عند الشافعي 
واحد وا نس المتكرى ميعلانا | ل يف الى الاو ١‏ 


فصل فيما تجب فيه الشفحة 


تجب في عقار ملك بعوض هو مال لا في عرض وفلك وبناء ونخل بلا عرصة إلا 
عند مالك وأحمد تجب في منقول» وعن مالك في فلك فقط لا في دار جعلت مهراً 
أو أجرة أو بدل صلح عن دم أو خلع أو عتق وعند الثلاثة لو تجب ويأخذ بقيمتهاء 
ولا في دار وهبت بلا شرط عوض بالإجماع / إلا رواية عن مالك أو بيعت بخيار 
البائع قبل سقوطه بالإجماعء أو فاسداً ما لم يسقط حتى الفسخ وعند الثلاثة لا» أو 
سقط حق الفسخ أيضاً أو قسمت أو سلمت بشفعة ثم ردت بخيار رؤية أو شرط أو 
عيب بقضاءء وتجب لو ردت به بلا قضاء أو تقايلا إلا عند الشافعي وأحمد لاء كما 
لو بقضاء وتبطل بترك الطلب وبالصلح عنها بمال وعليه رده إلا عند مالك لا يردهء 
وبموت شفيع لا مشتر إلا عند الشافعي لا فيهماء وببيع ما يشفع به قبل القضاء بها 
بالإجماع إلا رواية عن مالك لو باعه قبل العلم بالشراء ولا شفعة لمن باع أو بيع له؛ 


)١(‏ هذه العبارة سقطت فى أ. 
(؟) البناية /ا/ 7١7‏ حاشية الدسوقى 08/7/. 


51 


[3/ب] 


ظَْ 


]1/1١١6[ 


ظَُ 


وعند الثلاثة تجب لوكيل البائع أو ضمن الدركء وعند الثلاثة تجب لهء ومن ابتاع أو 
ابتيع له فله الشفعة بالإجماعء قيل للشفيع بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو 
ببر أو شعير قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة» ولو بان دنانير قيمتها ألف لا شفعة له» 
وعند زفر والثلاثة له الشفعة أيضاًء قيل له: إن المشتري فلان فسلم فبان غيره فله 
الشفعة بالإجماع إلا في وجه للشافعيء باعها إلا ذراعاً في جانب الشفيع فلا شفعة له 
ولو ابتاع سهماً بثمن ثم باقيها فالشفعة للجار في السهم الأول فقطء ابتاع بشمن ودفع 

(*01اط ثرباً عنه فالشفعة بالثمن لا بالثوب / ولاكر عديل الاتقاطها و لتر كاه وعد مد 
والشافعى يكره بعد الثبوت وقبله» وعند مالك وأحمد لا تسقط الشفعة بالحيلة» 
الشافعي يأخذ بتعدد البائع أيضاء اشترى نصف دار غير مقسومة أخذ الشفيع حظ 
المشتري بقسمته بالإجماع وللمأذون الأخذ بالشفعة من سيده كعكسه» وعند الثلاثة 
لا فيهماء وصح تسليم شفعة صبي من أب ووصي ووكيل» وعند محمد و زفر 
والثلاثة لا إذا كان النظر فى الأخذ”". 


ا ا اام 


)١(‏ هذه الكلمة من أ. 
(؟) البناية »516/٠١‏ البيان لا/ 2.٠٠١‏ المغنى .١8417//17‏ حاشية الدسوقى 7/ 741,. 


51 


كتاب القسمهة 


هي جمع نصيب شائع في معين» وتشمل الإفراز و المبادلة» وهو ظاهر في 
المثلي؛ فيأخذ حظه حال غيبة صاحبه وهي في غيره فلا يأخذه وعند مالك فيما اتحد 
جنساً وصفة إفراز وفي غيره مبادلة» وعند الشافعي وأحمد إفراز في الكل وعند 
الشافعي بيع في الكل ويجب عليها فيما اتحد جنسه عند طلب شريكه لا في غيره 
بالإجماع لو لم يتضرر أحدهما وإلا لاء وندب نصب قاسم رزق من بيت المال» 
وإلا يقسم بأجر بعدد الرؤوس إلا عندهما (والشافعي وأحمد وأصبغ بقدر الأنصباء 
والأجرة على الطالب فقط وعندهما)"" والثلائة على الكل وينبغي أن يكون عدلاً 
عالماً [54/أ] ولا يتعين قاسم واحد / » ولا يشترك القسام» ولا يقسم عقار بيت 
ورثته بإقرارهم حتى يبرهنوا على الموت وعدد الورثة إلا عندهما والشافعي في قول 


اعد 


ويقسم منقول وعقار مشترى وفي دعوى الملك بالإقرار إلا عند الشافعي في قول. 
عر : 0 
برهنا أن العقار في أيديهم لم يقسم حتى يبرهنا على ملكهما ". 
ملكهما. 
برهنا على الموت وعدد الورثة وعقار في أيديهم ومعهم وارث غائب أو صبي 
قسم ونصب وكيل أو وصي ليقبض نصيبهما بالإجماع. 
ولو كانوا مشترين وغاب أحدهم أو كان العقار في يد وارث غائب أو حضر 
وارث واحد لم يقسمء وعند أبي يوسف والثلاثة يقسم. 
وقسم بطلب أحدهم لو انتفع كل بنصيبه» ولو تضرر الكل لا بالإجماع» ولو 


انتفع كل بنصيبه» ولو تضرر الكل لا بالإجماع» ولو انتفع بعض وتضرر بعض » قسم 
بطلب ذي منفعة بالإجماع إلا رواية عن مالك. 





)١(‏ هذه العبارة سقطت من أ. 
(9) البناية ٠---485ء‏ حاشية الدسوقى ”/ ٠/الا‏ وما يعدها. 
(0) البناية /٠١‏ 449» حاشية الدسوقي ”/ 5 لالا. 


371 


)/7[ 


ظُ 


[1/ب] 


ظَْ 


71/1ا/أ] 


ظَّ 


ويقسم عروض من جنس واحد لا من جنسين بالإجماع. 

ولا يقسم الجواهر والرقيق والحََمَّام والبثر والرّحى إلا برضاهم؛ وعندهما 
والثلاثة يقسم الرقيق جبراً» وعند مالك والشافعي يقسم الحمّام أيضاً لو كبيراً ينتفع 
كل بحظه. 

دور أو دار أو ضيعة أو دار وحانوت قسم كل مدة على حدة بالإجماع إلا رواية 
عن مالك جمعاً أيضاً فى المتجاور وعندهما فيهما. 

يصوّر القاسم ما قسمهء ا ويزرعه ويقوم البناء. ويغرز كل نصيب بطريقه 
وشربه / 2 ويلقّب الأنصباء بالأول والثانى والثالث» ويكتب أساميهم. ويمرع فمن 
خرج اسمه أولاً فله السهم الأول وثانياً فله الثانى» ولا يدخل في القسمة الدراهم إلا 
برضاهم بالإجماع إلا عند مالك في قليل. 

قسم ولأحدهم مسيل أو طريق في ملك آخر لم يشترط فيهما صرف عنه إن أمكن 
وإلا فسخت القسمة بالإجماع. 

سفل له علوٌ وسفل مجرد. قوم كل على حدة وقسم عن محمد والثلاثة وبه يفتى» 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف بالذراع. 

وتقبل شهادة قاسمين فيما اختلفواء وعند محمد والثلاثة لا. ادعى أحدهم أن 
شيئاً من نصيبه في يد صاحبه» وقد أقرٌ بالاستيفاء لم يصدق إلا ببينة بالإجماع» ولو 
قال: استوفيت وأخذت بعضه صدق خصمه بحلفه. ولو لم يقر بالاستيفاء» وادعى 
وأنكر صاحبه تحالفا وفسخت إلا عند مالك القول لصاحب اليد. 

استحق بعض شائع من حظه رجع صاحبه بقسط ولا تفسخ القسمة إلا عندهما 
والشافعي وأحمد يفسخ. 

تهايئا في سكنى دار أو دارين أو خدمة عبد أو عبدين أو غلة دار أو دارين صح 
بالإجماع. وفي غلة عبد أو عبدين أو بغل أو بغلين أو ركوب بغل أو بغلين لا /» 
وعندهما والثلاثة صح أيضاً. 


ولا تصح في ثمرة شجرة أو لبن غنم بالإجماء”". 





)١(‏ البناية 504/٠١‏ وما بعدها. 


53 


كتاب المزار. عة 


هي عقد على بعض زرع ببعض الخارج» فلا تصح إلا عندهما وأحمد وبه يفتى » 
وعند الشافعي ومالك تصح تبعاً للمساقاة» وشرط الشافعي أن يكون البياض قليلة”"". 

وشرط لصحته صلاحيّة الأرض للزراعة» وأهلية العاقدين» وبيان المدة» وربٌ 
البذر وجنسهء وحظًا العامل» والتخلية بينه وبين الأرضء والشركة في الخارج»ء وأن 
يكون البذر والأرض لواحد والعمل والبقر لآخرء أو تكون الأرض لواحد والباقي 
لآخرء أو يكون العمل لواحد والباقي لآخرء وعن أحمد لو البذر من العامل لا يصح 
وعنهما يجوزء ولو كان الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر أو كان البذر 
لأحدهما والباقي لآخرء أو كان البذر والبقر لواحد والباقي لآخر تفسد [5171/ ب] 
وعد بى تريقك تسح لو لذن والجمل لواحد وإلافي لاخر" . 

ولو شرط لأحدهما قفزاناً مسماة أو على الماذيانات والسواقي» أو أن يرفع رب 
البذر بذرة» أو يرفع الخراج والباقي بينهما فسدت والخارج لرب البذر ولا خراج 
على مثل عمله أو أرضه ولم يزد على ما شرط» وعند محمد والثلاثة يزاد بالغأ ما بلغ 
ولا شيء للعامل في الصحيحة لو لم يخرج شيء. 

وعن / المضي أجبر إلا رب البذر قبل الغاية وبعده يجبر بالإجماع» وعن أحمد 
لا يجبر العامل أيضاً وتبطل بموت أحدهماء وعند الثلاثة لا. مضت المدة والزرع 
عليهما بقدر حقهما بالإجماع كأجر حصاد ودياس ورفاع وتذرية» فلو شرط على 
العامل فسدتء وعند الثلاثة لا0". 


0 8 





.01/5 /” المغنى 2797/17 حاشية الدسوقي‎ »78٠  ”1/ا/ هلاهء البيان /ا/‎ ٠ البناية‎ )١( 
حاشية الدسوقي ا الا‎ 27١7/17 المغني‎ 2738٠ البيان /ا/‎ ».58848/١٠١ (؟) البتاية‎ 
.01/8 المغنى 9/ ١٠"اء حاشية الدسوقي ؟/‎ 2781١ / البيان‎ 6.٠ البناية‎ )9( 


33060 


[117/ب] 


ظَّ 


كتاب المسافاة 


هي دفع شجر إلى من يعمل فيه على أن الثمن بينهما”". 
وهي لا تصحء وعندهما والثلاثة تصح. وه قر 7 

وشرط فيها بيان المدة وكون الثمن مشاعاًء وفي المختار تصح بلا بيان المدة. 
ويقع على (أول ثمرة تخرج. 

وصح في الشجر والنخل والكرم والرطاب وأصول الباذنجان بالإجماع. وعند 
الشافعي في النخل والكرم فقط. 

ودفع نخلاً فيه تمر فلو زاد الثمر بالعمل صح وإلا لا)”" كالمزارعة©. 

ولو فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله بالإجماع. وتبطل بالموت». وعند الثلاثة 
لا. وتفسخ بالعذر بأن كان مريضاً لا يطيق على العمل أو سارقاً بالإجماع 
كالمزارعة. 


000 





2000 البناية »51/٠١‏ البيان 1/ »701١‏ المغني 7/ 771» حاشية الدسوقى 9/ 488. 
() المراجع السابقة. ْ ْ 

(؟) هذه العبارة من أ. 

دع البناية »5١1/٠١‏ البيان 9/ 704» المغني 7/ 75784» حاشية الدسوقى 9/ 884. 
)2 البناية /٠١‏ 25554 البيان 578/7 المغني 784/1 حاشية الدسوقي 845/5. 


511 


كتاب الذبائح 


جمع ذبيحة» والذبح : قطع الأوداج. «وخل :ذببحةاعسلم وكتابي ومجنوه وصبي 
يعقل وامرأة وأخرس وأقلف بالإجماع إلا عند مالك في ذبيحة يهودي لا يأكل 
ذبيحتها لا ذبيحة مجوسيّ ووثني ومرتد بالإجماع ومحرم صيداً إلا في قول للشافعي 
لو ذبيحة لغيره؛ وتارك التسمية عمداً إلا عند الشافعي ومالك في رواية وأحمد في 
رواية لا تاركها تاسياً الأعتد / مالك» ركه أن يذكر مع اسم الله غيرة' وان يقول: 
اللهم تقبل من فلان وقبل التسمية والاضجاح لا"'". 

والذبح بين الحلق واللبة بالإجماع» والمذبح: المريء والحلقوم والودجان» 
وقطع الثلاث يكفي يكفي» إلا عند الشافعي وأحمد قطع الحلقوم أو المريء يكفي» وعند 
تعمد بالك تيوط قطن الكل 

ويجوز بظفر وقرن وعظم وسن منزوع إلا عند الشافعي وأحمد لا بمنزوع وغيره 
وبكل ما أنهر الدم بالإجماع إلا سنا وظفرا قائمين. 

وندب حدّ شفرته وكره النخع وقطع الرؤوس والذبح من القفا إلا عند مالك 
وأحمد لا يحل بالذبح من القفا. 

وذبح صيداً (مستأنس وجرح نعم متوحش أو تردى في بثر إلا عند مالك لا 
0 

وسنّ نحر الإبل وذبح البقرة والغنم بالإجماع؛ وكره عكسه وحل إلا عند مالك 
00 

ال وعندهما والثلاثة يتذكى» وعند محمد ومالك لا 
يؤكل إذا لم يتم ل ول 


)00( البناية 07/٠١‏ مغني المحتاج 1/ 240 الكافي 2014/١‏ حاشية الدسوقي 11١/7‏ . 
(؟) هذه العبارة سقطت من أ. 

(*) البناية ».551١7/٠١‏ البيان 5 9 الكافي :»01١/١‏ حاشية الدسوقي 157/7. 

(5:) البناية /٠١‏ 585» البيان 0٠/4‏ الكافي ,077/١‏ حاشية الدسوقي 118/7. 

(0) البناية /٠١‏ 5806» البيان 6.54 الكافي /١‏ 077, حاشية الدسوقي ١‏ . 





ا 


]/4[ 


[14/ب] 


8 


فصل فيما يحل أكله وما لا يحل 

لا يحل ذو ناب ومخلب من سبع وطير إلا عند مالك مباح» وضبع وخيت» وعند 
الثلاثة يؤكلان» د ول وسلسسناة رسكيه بالا جعاء الع مالك كر هيكا: وغداف 
وغراب أبقع يأكل الجيف لا الذي / يأكل الزرع» والعقعق بالإجماع [44/أ] وخيل 
وعندهما والثلاثة يحل» وحمار أهلي وبغل بالإجماع. وحل أرنب لا ثعلب» وعند 
الثلاثة حل ثعلب أيضاً» ولا يربوع» وعند الثلاثة يحل» ولا قنفذ إلا عند الشافعي 
ومالك. ولا يحل مائي إلا السمك غير طاف» وعند الثلاثة حل الكل إلا الضفدع في 
قول للشافعي ورواية عن أحمد. وعن أحمد وبعض الشافعية كقولناء وعنهم إلا ما لا 
يحل في البر مثله. 

وحل بلا ذكاة كالجراد إلا عند مالك ورواية عن أحمد لا بد في موت الجراد من 
سبب» عن مالك يعتبر قطف رأسه. 

مات السمك بلا سبب فيه لا يحل» وعند الثلاثة يحل» ولو مات من حرٌ الماء 
وبرده يحل بالإجماع إلا رواية عنا. 

ذبح شاة فتحركت أو خرج الدم حلت وإلا لا لولم يدر حياتهاء ولو علم 
ل0 


ل ا 





. 181١/7” حاشية الدسوقى‎ ه١‎ /١ مغني المحتاج كرهة عق الكافى‎ 591١/١١ البناية‎ )١( 


518 


كتاب الأضحية 


الأضحية تجب على حرٌ مقيم موسر عن نفسه لا طفله» شاة أو سبع بدنة؛ فجر 
يوم النحر إلى آخر أيامه إلا عند الشافعي وأحمد و رواية عنهما سنة؛» وعن مالك لا 
يشترط الإقامة. ولا يذبح مصريّ قبل الصلاة لا غيرء وعند مالك وأحمد قبل ذبح 
الإمام أيضاء وعند الشافعي صح قبل الصلاة لو مضى من الوقت مقدار ما يصلي 
ركعتين مع خطبتين”'". 

ويضحى بالجماء والثولاء والخصي / . لا العمياء والعوراء والعجفاء ومقطوع 
أكثر الأذن والذنب والألية بالإجماع إلا عند الشافعي فيجوز مقطوع الأذن وكرهه'". 

والأضحية من إبل وبقر وغنم بالإجماع. وجاز ثني من الكل وجذع من الضأن. 
والبدنة أفضل من البقر وهي من الشاة وهي من المشاركة في سبعهاء والضأن من 
المعيز إلا عند مالك والجذع من الضأن أفضل من البقر وهو من الإبل. 

مات أحد السبعة وقالت ورثته: اذبحوها عنه وعنكم صح إلا عند مالك. لا تصح 
الشركة في البقر شريك السبعة لو نصرانياً أو مرتداً كما لم تجز منهم إلا عند الشافعي 
وأحمد صح عمن نوى. 

ويأكل من لحمها ولو كان غنيّاً ويدّخرء وندب أن لا ينقص من الثلث» ويتصدق 
بجلدها أو يعمل جراباً أو غربالاً”". 

وندب أن يذبح بيده إن علم ذلك» وكره ذبح الكتابيّ إلا عند مالك لا يصح. 
غلطا وذبح كل أضحية صاحبه صح ولا يضمنان» وعند زفر وأبي يوسف والثلاثة لا 


0000 


تصح ويضمنان 

. 187/7 حاشية الدسوقي‎ :017/١ مغني المحتاج 2177/7 الكافي‎ 24/١1١ البناية‎ )١( 
.188/7 حاشية الدسوقى‎ 25١7/١ (؟) البناية ١١/لا”» البيان 5/ 547» الكافى‎ 

(”*) البناية »157/1١‏ البيان 5/ »55٠‏ الكافى .0١7/١‏ حاشية الدسوقى 188/7. 

(4) البناية »557/١١‏ البيان 5/ /ا54» الكافى 2017/١‏ حاشية الدسوقى ؟197/7. 


51 


])/[ 


]ب/١9[‎ 


ظَْ 


[8/أ] 


كتاب الكراهية 


المكروه إلى الحرام أقرب؛ ونص محمد أن كل مكروه حرام. كره لبن أتان إلا 
عند مالك فى رواية» وأكل وشرب وادّهان وتطيّب من إناء ذهب / وفضة لرجل 
وامرأة. لمن رضاصن ويلور وعقق :+ وعن الشافعي يكره الشرب منها أيضا. 

وحل من إناء مفضفض وركوب وجلوس على سرج مفضفض وكرسيّ مفضفض 
ويتقي موضع الفضة. وعند أبي يوسف والثلاثة يكره الكل. 

ويقبل قول كافر في حل وحرمة؛ ومملوك وصبي في هدية وإذن» وفاسق في 
المعاملات لا الدّيانات» وعند الثلاثة لا فى المعاملات أيضاً. 

دعي إلى وليمة وثّمَّة لعب وغناء يقعد لو لم يكن على المائدة ولو علم قبله لا 


يحضر. وإجابة الوليمة سنة إلا عند الشافعي في الوليمة واجبة وفي غيرها سنة""". 


حرم للرجل لا المرأة لبس الحرير إلا قدر أربعة أصابع إلا عند مالك قدر خيط 
رقيق» وحل توسّده وجعله ستراً (أو تعليقه على الباب؛. وعندهما والثلاثة لا» ولبس 
ما سداه حرير)”"؟ ولحمته قطن أو خرٌ بالإجماع؛ وعكسه حل في الحرب فقط» وعند 
الثلاثة لا فيه أيضا. 

ولا [48/ ب] يتحلى رجل بذهب وفضة إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف من فضة»ء 
والأفضل لغير السلطان والقاضي ترك التختم. 

وحرم التختم بحجر وحديد وصفر وذهبء, وفي الأصح لا بأس بالتختم بعقيق» 
وحل مسمار ذهب يجعل في فصّ» وشدّ سنّ بفضة لا بذهب» وعندهما والثلاثة 
بذهب أيضا. 

وكره إلباس ذهب وحرير صبيّاً؛ وعندهما والثلاثة(" لا خرقة وضوء / ومخاطء 
وعند الثلاثة يكره ولا بالإجماع”“. 
)١(‏ البناية ١١/لالا‏ وما بعدها. 
(؟) هذه العبارة من أ. 


فرق هذه العبارة من أ. 
(5) البناية ٠١6/١١‏ وما بعدها. 


5333 


ولا ينظر إلى غير وجه حرّة وكفيها وإليهما بشهوة بالإجماع إلا حاكم وشاهد. 
وينظر الطبيب إلى موضع مرضهاء ورجل إلى رجل إلا العورة» والمرأة للمرأة 
كالرجل بالإجماع. 

وينظر الرجل إلى فرج أمته وزوجته ووجه محرم ورأسها وعضدها وصدرها 
وساقها لا ظهرها وبطنها وفخذهاء ولمس ما يحل النظر إليه بالإجماع وأمة غيره 
كمحرمه. 

له مسّ ذلك لو أراد الشراء وإن اشتهى بالإجماع. . ولا تعرض أمة في إزار واحد 
إذا بلغت إلا عند الشافعي في قولء والخصيّ والمجبوب والمخئث كالفحل 
000 وعبدها كا لأجنبي إلا 20000 خوف ه230 , 
أختان فقبلهما بشهوة» ام ب ور موا ل 

وكره تقبيل رجل ومعانقته في إزار واحد» ولو عليه قميص لا كالمصافحة 
بالإجماع» وعن أبي يوسف والشافي؟ وأحمد يجوز تقبيل يد العالم ومتورع 
وسلطان عادل وبه 0 


فصل في البيج / 
كره بيع عذرة لا سرقين» وعند الثلاكةسرفين أيشاء وله شراء أمة زيد قال 
بائعها : 000 
0 وله سر وال :إل إذا على ا رباك اللطام عن جين فر ا 
إلا عند الكنا فى واعيه يكره يعد ايضا. 
وصح بيع عصير من خمارء وإجارة ست يكل فيه نيت ثار أوبيعة أو كنسة أي 





)١(‏ البناية ١57/١1١‏ وما يعدها. 
00( هذه الكلمة من أ. 
(*) البناية ١41١/1١‏ وما بعدها. 


5337305١ 


]ب/1١[‎ 


ظَْ 


1/أ] 


ظَْ 


يباع فيه خمر بسواد. وحمل خمر ذمي بأجرء وعندهما والثلاثة لا في الكل. 

وصح بيع بناء بيوت مكة لا أرضها إلا عند أبي يوسف والشافعي صح بيع أرضها 
أيضا :ويه فى 07 

ويكره تعشير مصحف ونقطه وتحليته» وعند الثلاثة لا وبه يفتى. وجاز دخول ذمي 
مسجداً إلا عند الشافعي وأحمد لا في المسجد الحرام ومالك في الكل» وصح 
عبادته بالإجماع. وخصاء البهائم إلا عند مالك في الخيل» وإنزاء الحمير على الخيل 
بالإجماع» وقبول هدية عبد تاجرء وإجابة دعوته» واستعارة دابّته» وعند الثلاثة لاء 
وكره هديته الثوب والنقدين» واستخدام الخصي بالإجماع. 

وكره الدّعاء بمقعد العرّ / من عرشكء. وعند أبي يوسف والثلاثة لا» وبحق 
فلان» ولعب بشطرنج ونرد وكل لهو إلا في قول الشافعي في الشطرنج إذا لم يكن فيه 
ترك صلاة وأخذ عوض وتكلم بسخف. ولو لعب به على الطريق أو أكثْرَ به سقطت 
شهادته بالإجماع. 

ويجوز المسابقة بخيل وإبل ورمي وأقدام بشرط عدم عوض من الجانبين بلا 
محللء وعند الثلاثة لا في الأقدام» ولو شرط من جانب يحل إلا عند مالك» ولو 
شرط الإمام حل بالإجماع. 

وحل جعل راية في عنق عبد في المختار وقيده وقفته. ورزق القاضي» وسفر أمة 
وأم ولد بلا محرم [54/أ] ويفتى بعدم سفرهما بلا محرم» (وشراء أمة وملتقط وعمًا 
لا بد للصغير منه لو حجره وتواجره أمه فقط وعند”" الثلاثة لا في الكل بلا أمر 


حاكه”". 


000 


() البناية 5١8/١١‏ وما بعدها. 


(؟) هذه العبارة ساقطة فى أ. 
(9) البناية 575/1١١‏ وما بعدها. 


كتاب إحياء الموات 


هي أرض تعذر زرعها لانقطاع ماء أو لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة عن العامرء 
وعند محمد والثلاثة يعتبر عدم الارتفاق لا البعد. لو أحياها بإذن الإمام ملكهاء 
وعندهما والثلاثة بغير إذنه أيضاً إلا عند مالك لو تشاح أهل العامر يعتبر الإذن وإلا لا 
ولو حجر لا بالإجماع”". 

حفر بثراً في موات فله حريم أربعون / ذراعاً من كل جانب» وعندهما ستون لو 
للناضح» وعند أحمد خمسة وعشرون ولو عادية فخمسونء وعند الشافعي ومالك 
يعتبر فيه العرف (وحريم العين خمسمائة ذراع إلا عند الشافعي ومالك بالعرف)”""". 


وللقناة حريم بقدر ما يصلحها فمن حفر بثراً في حريم يمنع بالإجماع إلا في قول 
للشافعي والقاضي الحنبلي؛ ولو حفر وراء الحريم لا ولو نصب ماء لا يغرم إلا عند 
قدر خمسة أذرع من كل جانب» وما عدل عنه الفرات ولم يحتمل عوده موات 
بالإجماع ون امن 11/1 

اتن اشرق 

وهو نصيب الماء. الأنهار العظام كدجلة والفرات والنيل غير مملوكة والكل أن 
يسقي أرضه منه ويتوضأ به وشربه. فصص لح عللة .وزكر منها هرا إن لم .بعر 
بالعامة بالإجماع. وفى الأنهار المملوكة والحياض لكل شربه وسقي دابته لا أرضه إلا 
رواية عن أحمد يسقي أرضه أيضاً. ولو خيف تخريب النهر بكثرة الدواب يمنع. 
والمحوز في كوز وجبّ لا يتتفع به بلا إذن صاحبه بالإجماع””“. 


.0:68 البيان /ا/ “251 المغني لا/‎ »”55/1١ البناية‎ )١( 
هذه العبارة ساقطة في أ.‎ (0 

(*) البناية /١١‏ الا البيان 2475/1 المغني /ا/ 087. 
(5) البناية 257/١١‏ المغني 078/1. 

(0) البناية /١١‏ 554”» البيان 5057/10» المغني اا ملام 


11 


[11/ب] 


ظَْ 


لال وى رو وس نيو تن دونه نم عون موسر اناس عزن 
كريه» وكري مملوك على أهله ويجبر الآبي. ومؤنة كري مشترك من أعلاه عليهم فلو 
جاوز أرض رجل سقطت بالإجماع إلا عندهما ولا كري على أهل شفعة 
بلعو 10 
وتصح دعوى شرب بلا أرض. اختصموا في شرب فهو على قدر أراضيهم. ولا 
يشق أحد منه نهراً وينصب رحى أو دالية أو جسراً أو يوسع فم النهر أو يقسم بالأيام 
لو وقعت القسمة بالكوى أو يسوق شربه إلى أرض أخرى لا شرب لها منه بلا رضاهم 
بالإجماع. ويورث شرب ويوصي بانتفاعه» ولا يباع ولا يوهب بلا أرض. ملأ أرضه 
ماء فنزت في أرض جاره أو غرقت لم يضمنء ويفتى بالضمان لو سقي غير معتاد”". 


00 


)١(‏ هذه العبارة ساقطة فى أ. 
(؟) البناية ١1//ا5”»‏ البيان لا/ »51٠١‏ المغنى لا/ 046. 
(”) البناية /١١‏ هلال. 


334 


الللام 8م )اة الهالاة )!ما عم 


7 - 
7 1١ 
“ال4‎ 


كتاب الأشربة 


الشراب ما يسكرء والمحرم أربعة: خمر وهو النيء من ماء عنب إذا غلا واشتد 
وقذف بالزبد» وعندهما والثلاثة بلا قذف زبدء وحرم قليلها وكثيرها بالإجماع» 
وطلاء وهو عصيرٌ ذهب أقل من ثلثه بالطبخ. وسكر وهو النيء من ماء رطب» ونقيع 
الزبيب وهو نيء من ماء الزبيب والكل حرام لو غلى واشتد دون حرمة الخمر فلا 
يكفر مستحلها بخلاف الخمر بالإجماع'". 

والحلال منها أربعة: نبيذ تمر وزبيب لو طبخ أدنى طبخة وإن اشتد مالم يسكر 
ولم يشرب / بطرب ولهو وما خلطنا منه ونبيذ عسل وتين وبرٌ وشعير وذرة طبخ أو 
لاء ومثلث عنبي» وعند محمد والثلاثة كل مسكر خمر يحرم قليله وكثيره ويحد شاربه 
3 

وحل الانتباذ في دياء وختم ومزفت ونقير بالإجماع وحل خل خمر تخللت أو 
خللت وعند الثلاثة لو خللت لا وكره شرب دُرْدِي خمر والامتشاط به ولا يحدّ شاربه 
بل كر وعند العلاثة هو كالخمر”". 


ا 000 


.170//١7 المغنى‎ »519/١7 97"ء البيان‎ 7/1١١ البناية‎ )١( 
.44٠/١7؟ البيان 7١/019غ المغنى‎ »57584/1١١ (؟) البناية‎ 
.46٠/١١ البناية‎ )”( 


5730 


[13/سب] 


ظْ 


[ملر/ا] 


ظْ 


كتاب الصيد 


يحل الاصطياد بكلب معلم [19/ ب] وفهد وبازي وسائر الجوارح المعلمة إلا 
الخنزير بالإجماع» وعند أحمد إلا كلب أسود وهم أيض”". 

وتعلم نحو الكلب: ترك الأكل ثلاثاً. وعند الشافعي بالعرف» وعند مالك 
بالانزجارء وبالرجوع في نحو بازي. 

وشرطه لحله كون الصائتد من أهل الذكاة» وأن يعقل التسمية وأن يرسل ويسمي» 
فلو ترك التسمية عامداً لا يحل إلا عند الشافعي. وشرط الجرح بالإجماع إلا في رواية 
عن أبي يوسف وقول من الشافعي فلو أكل كلب لا يؤكل إلا عند مالك والشافعي في 
قول» ولو أكل بازيّ يؤكل بالإجماع”". 

أدركه حياً ذكاف ولو لم يقدر على ذكائه بضيق الوقت حل بالإجماع (ولو لعدم 


آلة لا وعند الثلاثة يحل أيضاً)”"؛ ولو خنقه كلب أو شاركه / غير معلم أو كلب 


مجوس لا بالإجماع. 

أرسل كلبه فزجره مجوسيّ فانزجر حل» ولو أرسله مجوسيّ فزجر مسلم فانزجر 
لا ولو لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر حل إلا في قول للشافعي» ورواية لمالك 
إذا لم نقف رمى وسمى وجرح حل» ولو أدركه حيا ذكاه وإلا حرم بالإجماع . 

وقع سهمه عليه فتحامل وغاب وهو في طلبه فوجده ميتاً حل ولو قعد عن طلبه 
إلا في رواية لمالك لا فيهماء رواية لأحمد وقول للشافعي إذا وجده بعد يوم. 

رماه فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى إلى الأرض حرم بالإجماع. 
ولو على الأرض ابتداء لا بالإجماع إلا عند مالك لو لم يكن جرحه ممكنة قبل 


.177/5 البيان 4/ 576 , المغني ١/7؛ حاشية الدسوقي‎ »4/١ /١١ البناية‎ )١( 
البيان اك لبر وام‎ »57/8 /١١ البناية‎ )( 
م هذه العبارة ساقطة في أ.‎ 


رماه فقطع عضواً منه أكل لا عضوهء ولو قطع أثلاثاً والأكثر فيما يلي العجزء أو 
نصفين أو رأسه أو أكثر رأسه أكل كله وعند الثلاثة أكل في الكل إلا رواية عن أحمد 
كقولنا. 
حرم صيد مجوسيّ ووثنيّ ومرتد وصبي ومجنون لا يعقل التسمية بالإجماع إلا 
عند الشافعى فيمن لا يعقل التسمية. 
رماه لم يثخنه فرماه آخر فقتله حل» وهو للثاني» ولو أثخنه حرم وهو للأول» 
وضمن الثاني قيمته غير ما نقصته جراحته بالإجماع. وحل / اصطياد ما يؤكل وما واكم 
0 
يؤكل - 


00 


.19/17 البيان 573//5, المغني‎ »007/1١١ البناية‎ )١( 


1 


])/5[ 


ظَْ 


كتاب الرّهن 


هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كدين. ولزم بإيجاب وقبول وقبض إلا عند 
مالك بلا قبض » وتخليته قبض فيه وفي البيع إلا عند أبي يوسف وأحمد لا بد من النقل في 
منقول. وله الرجوع قبل قبضه إلا عند مالك. وهو مضمون بأقل من قيمته ومن الدّين» وعند 
الشافعى وأحمد أمانة» وعند مالك لو تلف بأمر ظاهر كموت وحريق أمانة وإلا لا» وعنده 
لوادطى إتلافة بأمر خفي كقيات ونحوها لا يقل وضمن قيمتة بالغة ما بيعت 007 

وللمرتهن أن يطالب راهنه بدينه ويحبسه به ويؤمر بإحضاره والرّاهن بأدائه 
بالإجماع. ولا ينتفع المرتهن به استخداماً وسكنى وإجارة وإعارة بالإجماع. ويحفظه 
بنفسه وزوجته وبمن في عياله» ويضمنه بحفظ غيرهم وبإيداعه وتعد فيه قيمته 
بالإجماع. وأجرة بيت حفظه وحافظه على المرتهن» وأجرة راعيه ونفقته وخراجه على 
الراهن بالإجماع. 

ولا يصح رهن مشاع وتمرة على نخل دونه وزرع وشجر في أرض دونها» وعند 
الثلاثة يصح فيما يصح فيه البيع» وحرٌ وأم ولد ومكاتب ومدبّرء وعند الثلاثة صح في 
مدبرء وبأمانة ودرك ومبيع بالإجماع. 

وصح بدين موعود»ء وعند الثلاثة / لا وبرأس مال السلم وثمن صرف ومسلم فيه. 

فلو هلك فيه صار مستوفياً لدينه» وعند الثلاثة لا. 

وصح رهن مكيل وموزون وحجرين بالإجماع؛ فلو رهنت بجنسها [1/50] تلفت 
بمثلها من الدّين ولا عبرة بالجودة إلا عند الشافعى وأحمد لا يسقط من الدين شىء. 
وللأب أن يرهن بدين عليه عبداً لطفله, عند ألى ترست وزكر بوالكلانة لا. باع عبداً 
على أن يرهن للمشتري بثمنه شيئاً بعينه فامتنع لم يجبر ولبائعه فسخه إلا أن يدفع 
المشتري الثمن حالاً» أو قيمة الرّهن رهناً إلا عند مالك وزفر يجبر”". 

قال للبائع: أمسك هذا حتى أعطيك الثمن فهو رهن» وعند أبي يوسف وزفر 
والثلاثة لا. رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته كالمبيع بالإجماع. رهن 


)١(‏ البناية /١١‏ 547, البيان 5/ .٠١‏ الكافى ؟/ 40. حاشية الدسوقى */ هه". 


(؟) البناية »5994/1١١‏ البيان 58/5» الكافى ؟/ 45, حاشية الدسوقى 809/8. 


58 


عيناً عند رجلين صح والمضمون على كل حصة دينه» فلو قضى دين أحدهما فالكل 
رهن عند الآخرء وعند الثلاثة نصفه. 

وبطلت بينة كل منهما على رجل أنه رهن عبده وقبضه» وعند الثلاثة لا ولو 
مات راهنه والعبد في أيديهما فبرهن كل على ما وضعنا كان صار عند كل نصفه رهنه 
رهناً بالإجماع”". 

وضعا 00 0 ويهلك فى 
ل ا 
بموت المرتهن إلا عند الشافعي وأحمد» وله بيعه بغيبة ورثته إلا عند الشافعي وأحمد 


تبطل بموت الوكيل بالإجماع. ولا يبيعه المرتهن أو الراهن بلا رضا الآخر بالإجماع. 
حل الأجل والراهن غائب أجبر وكيله على بيعه كوكيل خصومة إلا عند الشافعي 
وأحمد لا يجبر» باعه عدل وأوفى ثمنه مرتهنه فاستحق وضمن العدل» فهو يضمن 
الراهن قيمته أو المرتهن ثمنه إلا عند الشافعي وأحمد الراهن فقطء وعند مالك 
الْضِنان على العرتهن لا :العذل””. 
مات رهن عند المرتهن. فاستحق وضمن الراهن قيمته. 
58 0 


فصل في التصرف فيه والجناية عليه وجنايته 
بيع الراهن بلا إجازة المرتهن موقوف على إجازته أو قضاء دينهء وعند الثلاثة 
باطل» وينفذ عتقه» وطولب كدر قفالا ولو مؤجلاً خافن فنمكة ويكوة ره 
مكائه ولو معسراً سعى العبد ويرجع به على سيّده وعند الثلا: ثة لم ينفذ إن كان معسراً 
وإتلاف الراهن كإعتاقه / يضمن قيمته بالإجماع. أتلفه أجنبي يضمنه المرتهن 

.59/ / الكافي 5 » حاشية الدسوقي‎ »1١ /5 البيان‎ .577 /١١ البناية‎ )١( 


(؟) البيان 187/5. 
(9) البيان 77/5. الكاني 0/7 


578 


: [:1/ب] 


ظَْ 


[1/10] 
ظْ 


[16/ب] 


ظَْ 


قيمته ويكون رهناً مكانه؛ وعند الثلاثة يضمنه الراهن. أعاره من الراهن خرج من 
ضمانه بالإجماع» وبرجوعه عاد الضمان إلا 7 وأحمد. أعاره أحدهما 
كنا م بالإجماع. 0 ا 
لسر الجا 5-0 لات وسك: ا 0 إلا عند الشافعي 
وأحمد ووجب مثله على المستعير أو قيمته. ولو افتكه المعير وقضى دينه صح ورجع 
به على الراهن. 

وجناية الراهن والمرتهن عليه مضمونة بالإجماع» وجنايته عليهما أو على مالهما 
هدر » وعندهما والثلاثة على المرتهن وماله لا. 

رهن عبداً يساوي ألفاً بألف مؤجلة» ان بر وغرم 
مائة وحل الأجل فالمرتهن يأخذ المائة» ولا يرجع على الراهن ب* بسىء )2 وعند الثلاثة 
يرجع إلى تمام الدين» ال لكر ون يسان اديه لقا ل 0031 
بالإجماع. ولو قتله عبد قيمته مائة فدفع به افتكه بكل الدين بالإجماع إلا عند محمد 
يخير» مات الراهن. باع وصيّه الرهن وقضى الدين وإلا ينصب وصيّ وأمر ببيعه. 

رع ضير سمت ره يعتر وه كرت ادال رعو نارياو حشر فهو رهن 

بعشرة إلا عند الشافعي وأحمد لو خللت. رهن شاة بها وقيمتها عشرة» فماتت ودفع 
حدما وهو يساوي درهماً فهو رهن بدرهم إلا في قول من الشافعي. 

ونماؤه كولد وثمر ولبن وصوف للراهن» ورهن مع الأصل ويهلك مجاناً فلو 
بقي بعد هلاك الأصل فكه بحظه بقسم الدّين على قيمته يوم الفكاك وقيمته الأصل يوم 
القبض فسقط حظ الأصلء والغلة والكسب لا يكون رهن معه» وعند أحمد يكون 

وتصح الزيادة في والرس نلا فى الدين إلا مد أن رسفت ومالك :رالا فد فر 
القديم في الدين أيضاً. . رهن عبداً بألف فدفع آخر رهناً مكانه وقيمة كلّ ألف؛. فالأول 
رهن حتى يرده» والآخر أمانة حتى يجعل مكانه بالإجماع (والله )771 





)١(‏ هذه العبارة سقطت من أ. 
(؟) البناية 5١/لات»‏ البيان 5/5 .1١5-51١‏ 


0 


كتاب الجنايات 


موجب القتل عمداً أو ما تعمد الضرب بسلاح ونحوه في تفريق الأجزاء كالمحدد 
والنار الإثم والقود عيناً إلا أن يعفو الأولياء إلا عند الشافعي وأحمد يخير الولي بين 
القود وأخذ الدية» وعن مالك كهما لا الكفارة إلا عند الشافعى وأحمد في رواية. 
وبشبهة: وهو أن يتعمد الضرب بغير ما ذكر الإثم والكفارة ودية مغلظة على 
العاقلة / لا القود» وعندهما والثلاثة يجب القود. 
تأضاصة اذما وتكودة وما جرى مجرا”'' كقائم انقلب فقتل الكفارة والدية على 
العاقلة بالإجماع إل رواية عن مالك" . 
لا تجب كفارة في قتل عبد أو كافر والقتل بسبب كحفر بئر ووضع حجر في غير 
ملكه دية على العاقلة لا الكفارة» وعند الثلاثة الكفارة أيضاً. والكل يحرم الميراث 
إلا الأخيرء وعند الثلاثة هو أيضاً. وفيما سوى النفس شبه العمد عمد بالإجماع. 
إلا عن مالك لو قتله غيلة يقتص» ويقتصان بمستأمن (وعند أبي يوسف يقتص ذمي 
م00 اد 5 : 1 00 
نستامن)” » ويقتل رجل بامرأة» وصغير بكبير» وصحيح باعمى وزمن وناقص 
الأطراف وبمجنونء وولد بوالد بالإجماع عن أحمد شاذة لا الولد بالوالد» لا والد 
بولد إلا عند مالك لو ذبحه أو شق جوفه أو جرّ يده أو أخرج عينه بإصبعيه» والأم 
والجد والجدة كالأب بالإجماع. ولا السيد بمملوكه ويمملوك ولده» ويمن ملكه 
)١(‏ هذه العبارة من أ. 
(؟) البناية 15/ 44» مغني المحتاج 0/ 25٠١‏ المغني 8719/1١‏ 
(9) هذه العبارة ساقطة من أ. 
0 البناية 2٠٠١/١5‏ مغني المحتاج 25١7/0‏ المغني ."10/١١‏ 


7377١ 


])/,7/51[ 


ظْ 


[1/ب] 
ظًْ 


[إا/أ] 


ورث قصاصاً عن أبيه سقط بالإجماع. ويقتصّ بالسيف فقطء وعند الثلاثة بمثل 
ما فعل ولو كان مشروعاً وإلا تحرّ رقبته / مكاتب قتل وترك وفاء ووارثه سيّده فقطء 
أو لم يترك وفاء وله وارث» يقتصء ولو ترك وفاء و وارثاً لاء وعند الثلاثة يقتص في 
الكل لو قاتله عبد”". 

جل عبد ارهن لا بحص اح رجت الرائن والعرتيق #«وستويية الراهن »و1 
يجب عليه شيء للمرتهن بالإجماع إلا عند أحمد شاذة يجب عليه قيمته [01/ أ] رهنا 
مكانه» ولأب معتوه القود بقتل وليه إلا عند الشافعي» والصلح إلا عند الثلاثة» وعن 
الشافعي في قول وأحمد في رواية صح صلحه إذا كان محتاجا إلى النفقة لا العفو 
بالإجماع والوصي يصالح فقط وعند الثلاثة في رواية لو احتاج إلى نفقة» والصبي 
كالمعتوه» والأب كالقاضي بالإجماعء وللكبار قود قبل كبر الصغار إلا عندهما 
والشافعي وأحمد في رواية لا قبل بلوغه وإفاقته لو مجنوناء قتله بِمَرْ ينص إن أصابه 
حديده وإلا لا كتخنيق وتغريق وعندهما والثلاثة يقتص في المر مطلقاًء وعند الثلاثة 
في الخنق والتغريق إن لم يمكنه التخلص منهء جرح رجلاً عمداً فصار ذا فراش فمات 
يقتص بالإجماع» مات بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية» وعند 
الشافعي في قول وأحمد يقتص”". 

من شهر على مسلم سيفاً وجب قتله ولا شيء بقتله بالإجماع. شهر على رجل سلاحاً 
ليلاً أو نهاراً في مصر أو غيره / » أو شهر عصاً ليلاً في مصر أو نهاراً في غيره فقتله 
المشهور عليه يقتص إلا عندهماء شهر مجنون على غيره سلاحاً أو صبي, أو صالت دابة 
فقتل تجب ديته وقيمتهاء وعند الثلاثة لا يجب شيء فى الكل» ولو ضربه شاهر فانصرف 
فقتله آخر يقتص قاتله» دخل عليه غيره ليلاً فأخرج السرقة فاتبعه فقتله فلا شيء عليه 
بالإجماع» نظر في بيت من ثقب أو شق باب أو نحوه فضربه أو رماه صاحب البيت فقلع 
عينه يضمنه إلا عند الشافعي وأحمد من أراد أن يأخذ مال مسلم أو يقطع عضوه أو يزني 
بامرأته أو محرمه فله دفعه بغير السيف فلو لم يدفع يقتله بالإجماع. ولو ادعى أنه يزني 
بامرأته وكذبه ولي المقتول قيل يكفيه شاهدان أنه مع امرأته””". 
000( البناية »1١١ /١57‏ البيان 2541775 المغني .417/1١١‏ 


.١1306 /١1 (؟) البناية‎ 
.175/١57 البناية‎ )7( 


إيضوفن 


فصل فيما دون النفس 


يقتص بقطع يد من مفصل وإن كان يد قاطعه أكبر وكذا الرجل» وما دون الأنف 
والأذن والعين لو ذهب ضوؤها وهي قائمة لا يقلعها بالإجماع» وبالسن وإن تفاوتا 
وبكل شجة فيها المماثلة» ولا قصاص في عظم إلا في سن بالإجماع» ولا في طرف 
رجل وامرأة وحر وعبد وعبدين ومسلم وكافر سيان فيهء وعند الثلاثة كل شخصين 
يجري قصاص بينهما في نفس يجري في طرف وإلا لاء ولا قصاص في قطع يد / 
من نصف ساعدء وجائفة برئ منهاء ولسان وذكر إلا في قطع حشفة» وعند الثلاثة 
يقتص في لسان وذكر في كله وبعضهء ولو أن القاطع أشل أو ناقص الأصابع أو رأس 
الشاجٌ أكبر خير بين الأرش والقود بالإجماعء صالح على مال وجب حالاً وسقط 
القود بالإجماع, أمر حر قاتل وسيد قاتل آخرّ بالصلح عن دمهما على ألف ففعل 
تنصف عليهما » صالح أحد الأولياء حظه أو عفا فلمن بقي حظه من الدية بالإجماع 
إلا عند الشافعي في قول ومالك حظه لأحد الزوجين في قصاص ودية» ويقتل جمع 
بفرد بالإجماع إلا شاذة عن أحمدء وفرد بجمع اكتفاء فلو حضر واحد وقتله له سقط 
حق البقية كموت القائل» إلا عند الشافعي وأحمد للبقية الدية» وعن مالك وأحمد لو 
اقتص بطلب الكل لاء ولا تقطع يد رجلين بيد وضمنا ديتهاء وعند الثلاثة تقطع» 
قطع واحد يمنى رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدية» ولو حضر أحدهما وقطع 
فلآخر نصف الدية» وعند مالك لا دية» وعند أحمد لو قطع بطلبهما لا دية» ولو قطع 
بطلب أحدهما للآخر دية وبه قال [517/ ب] الشافعي في التعاقب» ولا يقرع أو يقسم 
الأرش بينهماء أقر عبد بقتل عمد يقتص بالإجماعء إلا عند زفر» رمى رجلا فنفذ إلى 
آخر يقتص للأول وللثاني الدية» قطع يداً لآخر ثم قتله يؤخذ بالأمرين / ولو عمدين» 
أو خطأين» أو مختلفين تخلل بينهما برء أو لا إلا في الخطأين لم يتخلل برء فدية 
واحدة كمن ضربه مائة فبرأ من تسعين ومات من عشرة بالإجماع إلا عندهما وأحمد 
في رواية يقتل ولا يقطع» عفا مقطوع عن القطع ثم مات ضمن القاطع الدية إلا عند 
مالك فى رواية يجب القود» وعنه وعن أحمد وعندهما لا يجب شيء؛ عن الشافعي 
لعفا على ما لعجب دية كائلة وإلا.يجب أزش الجر فقط ولوبعما عن القطع وما 
يحدث منه أو عن الجناية لا يجب شيء بالإجماع إلا في وجه من الشافعية دية أرش 
الجرحء ثم الجرح لو خطأ فالعفو من الثلث» ولو عمداً من الكل؛: قطعت يد رجل 


37 


[1/ب] 


ظَْ 


]/1 4 


/١ 41‏ ب] 


ظَْ 


[9/أ] 


ظْ 


فتزوجها على يده صحء ولو مات فلها مهر مثلها والدية في مالها لو عمداً وعلى 
العاقلة لو خطأ ولو تزوجها على اليد وما يحدث منهاء أو على الجناية فمات فلها مهر 
مثلها ولا شيء عليها لو عمداًء ولو خطأ رُفع عن العاقلة مهر مثلهاء وللعاقلة ثلث ما 
ترك وصية» قطعت يده فاقتص فمات الأول قتل بالإجماع» ولو قطع يد القاتل وعفا 
ضمن دية يده إلا عند مالك عليه القود وعندهما والشافعي لا شيء عليه”". 


فصل في الشهادة في القتل 

لا يقيد حاضر بحجته إذا أخوه غائب عن خصومته فإن بعد لا بد من إعادته ليقتصاء 
لو خطأ / أو ديناً لا يعيد وعندهما والثلاثة لا فيهماء أثبت قاتل عفو غائب لم يقتل» 
وكذا لو قتل عبدهما وأحدهما غائب بالإجماع؛ شهد وليان بعفو ثالثهما لغت» فلو 
صدقهما القاتل فالدية له أثلاثاء ولو كذبهما فلا شىء لهما ولآخر ثلث الدية إلا عند 
النافقن واحيد إذا منهذا مفو عق قره ونال تنعط اسرد رنعت حصتيها عن اند 
ونصيب آخر لو كان الشاهد ممن لا تقبل شهادته عليه وحلف القاتل أنه عفا عن قود ومال 
جميعاً» شهدا أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص بالإجماع» اختلف 
شاهدا قتل في زمان أو مكان أو فيما به القتل أو قال أحدهما: قتله بعصا وقال آخر: لا 
أدري بما قتله لغت بالإجماع» ولوقالا: لم ندر بما قتله تجب الدية بالإجماعء أقر أن 
كلاً منهما قتله قال الولي : قتلتماه معاً له قتلهماء ولو شهدا كذلك لغخت”© 


قصل 
المعتبر حالة الرمي فتجب الدية بردة المرمي إليه قبل الوصول لا بإسلامه قبله 
وعتديهما: واليالاثة الآ+ والمحتين عنس العلذلة عال الؤضول فعجب دية خر يعيقه قبل 
الوصول عندهم لورثته» ولا يضمن الرامي برجوع شاهد الرجمء وعندهم يضمن» 
وحل الصيد بردة الرامي بعد الرمي وعندهم لا لا بإسلامه بعده وعندهم يحل» 
ويجب الجزاء بحله لا بإحرامه بعده؛ وعندهم على العكس”" / . 





)١(‏ البناية ١8/١17‏ وما بعدهاء البيان "58/١١‏ وما بعدهاء الكافي ”/ 787. حاشية الدسوقى 
5/ 86" وما بعدها. 1 ْ 

(0) البناية 181//15. 

.191//١7 اليناية‎ )*( 


573 


كتاب الديات 


دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعاً من بنث مخاض إلى جذعة إلا عند محمد 
والشافعى وأحمد فى رواية أثلاثاً ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة» ولا 
تغليظ إلا في الإبل» والخطأ مائة من الإبل بالإجماع أخماساً عشرون بنت مخاض 
وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة إلا عند 
الشافعى ومالك عشرون ابن لبون مكان ابن مخاض أو ألف [07/ أ] دينار بالإجماع» 
أو عشرة آلاف درهمء وعند الثلاثة اثنا عشر ألفاًء وكفارتها ما ذكر فى النص» ولا 
الرضيع لو أحد أبويه مسلما بالإجماع» ودية المرأة على النصف من دية ١‏ لرجل فى 
النفس وفيما دونها بالإجماعء ودية مسلم وذمي سواء وعند الثلاثة ثمانمائة درهم 
لمجوسى 2١‏ وأربعة آلاف درهم لكتابي إلا عند مالك وأحمد فى رواية لكتابى نصف 
دية مسلمء وعن أحمد لو قُتِل مجوسي عمداً ستمائة درهم وألف» وفي نفس ومارت 
ولسان وذكر وشعر رأس وحشفة عقل وسمع وبصر وشم وذوق ولحية إن لم تنبت 
وعينين وحاجبين وأشفار عينين وأجفانهما وشفتين ويدين / ورجلين وأذنين وأنثيين 
وثدي امرأة دية كاملة وفى واحد من الاثنتين نصفها ومن الأربع ربعها بالإجماع» 
وعند مالك فى حلمتى امرأة دية كاملة لو ذهب لبنهاء وفي الأجفان حكومة عدل»؛ 
وعند الثلاثة فى الشعور كلها حكومة عدل» كشعر لحية ورأس وحاجبين وأهداب» 
وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشرهاء وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث 
دية الأصبع» ونصفها لو مفصلان بالإجماع؛ وفي كل سن خمس إبل أو خمسمائة 
درهم» وكل عضو ذهب نفعه دية فيه» كين شلك :وعين ذنت ضوويئ0 


فصل في الشجاج 


عشرء وفى الآمة والجائفة ثلثهاء ولو نفذت الجائفة ثلثاها بالإجماع وفي الخارصة 


)١(‏ البناية 00/1١١‏ البيان 157/١١‏ وما بعدها. المغنى 57١/١١‏ وما بعدهاء حاشية الدسوقي 
5/ ١٠خ‏ وما بعدها. 


576 


[19/ب] 


ظَْ 





والدامغة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل بالإجماعء ولا 
قصاص في غير موضحة بالإجماع» وفي الأصابع مع الكف نصف الدية ومع الساعد 
نصفها وحكومة إلا عند مالك وأحمد وأبي يوسف في رواية وبعض الشافعية نصفها 
فقطء قطع الكف وفيها أصبع أو أصبعان عشرها وخمسها ولا شيء في الكف 
بالإجماعء وفي الأصبع الزائدة وعين صبي وذكره ولسانه إن لم يعلم صحته بنظر 
وحركة وكلام حكومة» وعند الثلاثة في أعضاء صبي دية / كاملة» شج رجلا فذهب 
عقله أو شهر رأسه دخل أرشها في الدية» وعند الثلاثة لا إلا في قول للشافعي ولو 
ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا يدخل بالإجماع. شج موضحة فذهبت عينه لا قود 
فيها وتجب الدية فيهما إلا عندهما والشافعي في قول وأحمد تجب القود فيها وفي 
العين أيضاً عند الشافعي وأحمدء قطع أصبعه فشلت أخرى أو المفصل الأعلى فشلت 
بما بقي له وكل اليد لا قود وعندهما والثلاثة في الأصبع فقطء كسر نصف سن فاسود 
ما بقي أو اخضر أو اصفر أو احمر تجب الدية في السن بالإجماع إلا عند الشافعي في 
قول مختار ورواية عن أحمد حكومة إذا لم يذهب نفعهاء قلع سنا فنبت مكانه أخرى 
سقط أرشه إلا عندهما ومالك والشافعي في قول لاء فلو أقيد فنبتت سن الأول تجب 
الدية إلا عند الشافعي في قول ومالك» شج فالتحم ولم يبق له أثر أو جرح فبرئ وما 
بقي له أثر فلا أرش ولا قود إلا عند أبي يوسف وأحمد والشافعي في قول حكومة» 
وعند محمد أجر الطبيب ولا قود بجرح حتى يبرأ إلا عند الشافعي في الحال وكل عمد 
سقط قوده بشبهة كقتل أب ابنه [57/ ب] عمداً فديته في مال القائل في ثلاث سنين» 
وعند الثلاثة حالة وكذا مأ وجب صلحاً أو اعترافاً أو لم يكن نصف عشر الدية يجب 
في ماله حالاً بالإجماع؛ وعمد صبي أو مجنون خطأء وديته على عاقلته / بالإجماع 
بلا تكفير ولا حرمان إلا في قول عن الشافعي فتتجب دية وكفارة في مالهما"") 
فصل في الجنين 

ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً نجب غرة نصف عشر الدية بالإجماع؛ ولو 
ألقت حياً فمات دية بالإجماع» ولو ألقت ميتاً فماتت دية وغرة» ولو ماتت فألقت ميتاً 
فدية فقط إلا عند الشافعي وأحمد غرة أيضاًء وما تجب فيه يورث بالإجماع ولا يرث 


]/55[ 


]ب/١[‎ 
0 


)١‏ البناية 5/١‏ وما بعدهاء مغني المحتاج 0 »2 المغنى 2405-14558/١١‏ حاشية 
الدسوقى 87/5" وما بعدها. 


37735 


الفداوية ولو ضرب بطن امرأته فألقت ولده ميتاً فعلى عاقلته غرة لا يرث منها 
بالإجماعء وفي جنين أمة لو ذكراً نصف عشر قيمته لو حياً» وكين تيك لواعولنا : 
وعند الثلاثة عشر قيمة أمه فيهماء ولو حرره سيده بعد ضربه فألقته فمات تجب قيمته 
خالا جاع وعند الثلاثة دية» وهو قول عناء ولا كفارة في جنين» وعند الثلاثة تجب» 
شربت دواء لتطرحه أو عالجت حتى أسقطت ضمن عاقلتها الغرة لو بلا إذن» وعند 
الثلاثة بالإذن أيضاًء والكفارة» ولو استبان بعض خلقه ولد بالإجماع وإلا لاء فإن 
شهدت قوابل أنه مبدأ خلق آدمي فحكومة» إلا عند مالك والشافعي في قول وأحمد 
00000 


فصل فيما يُحَتُ في الطريق 

أخرج إلى طريق عامة كنيفاً أو حرص أو دكاناً أو ميزاباً فلكل نزعه» وغتن محمد 
والثلاثة لا إذا لم يضر بهم» وله / التصرف في النافذ إذا لم يضرء وفي غيره لا إلا 
بإذنهم بالإجماع: » فلو مات أحد بسقوطه فديته على عاقلته كما في بئر حفره في 
طريق» أو وضع حجراً فيه» ولو بهيمة فضمانها في ماله إلا عند الشافعية» إذا تلف 
بخشبة مركبة على حائطه يجب نصف ضمانه وإلا فكله» جعل بالوعة فيه بأمر 
السلطان أو في ملكه؛ أو وضع خشبة أو قنطرة بلا أمر الإمام فتعمد المرور فيها أحد 
لم يضمن بالإجماع»ء وعند أحمد لا يضمن بلا إذن أيضاً إذا كان فيه منفعة للعامة» 
حمل شيئاً في طريق فسقط على إنسان ضمن؛ لو كان رداء فلبسه فسقط لا بالإجماع » 
مسجد عشيرة ة فعلق أحد منهم قنديلاً» أو بسط حصيراًء أو حصاة ة فعطب به أحد لم 
يضمن بالإجماع , ولو من غيرهم ضمنء وعندهما والثلاثة لا (وبه يفتى ولو جلس فيه 
أحد منهم فعطب به ضمن لو في غير الصلاة وفيها لا وعندهما والثلاثة ئة لا)”"؟ في 
فيرها أيفاً 6 إلا ززاية عتد احمد فى غيره أيضاء 


مال حائط إلى طريق عامة ضمن ربه ما تلف به إن طالب بنقضه مسلم أو ذمي ولم 
ينقضه في مدة يقدر على نقضه إلا عند الشافعي وأحمد وشرط مالك الإشهاد مع 
التقدم. وعنه فيما لا يؤمن ضمن بلا إشهاد وتقدم» ولو يناه مائلاً ابتداء ضمن بلا 





.5١8 /5 المغني 5*0 وما بعدهاء حاشية الدسوقى‎ »5465 /١١ البيان‎ 2737١ /١5؟ اليبناية‎ )١( 
(؟) هذه العيارة ساقطة من أ.‎ 


77 


]/1511[ 


ظَّ 


]ب/١[‎ 


ظْ 


]/7[ 


ظَْ 


طلب بالإجماعء مال إلى دار أحد فالطلب له فقطء فلو أجله أو أبراه صح بخلاف 
طريق / العامة. حائط لخمسة أشهد على أحدهم ضمن خمس الدية على عاقلته: دار 
لثلاثة فحفر أحدهم فيها أو بنى فتلف به رجل ضمن ثلثى الدية وعندهما نصفها إلا 
عند الشافعي وأحمد يضمن كلها فى الحفر فقط27 


فصل في جناية البهيمة وعليها غيرها 

ضمن راكب أو سائق أو قائد ما وطئت بيد أو رجل» أو داستء أو كدمتء أو 
خبطت لا ما نفحت برجل أو ذنب إلا إذا أوقفها وعند الشافعي وأحمد [24/أ] في 
رواية يضمن ما نفحت أيضاًء وعند مالك لا ضمان في فعلهاء ولو أثارت غباراً أو 
حجراً أو حصاة أو نواة ففقأت عيناً لم يضمن بالإجماع؛ ولو حجراً كبيراً ضمن (ولو 
راثت أو بالت لم يضمن من عطب به وإن أوقفها لذلك ولو أوقفها لغيره ضمن)”"') 
وعلى الراكب فقط كفارة» اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا ضمن عاقلة كل دية 
الآخرء إلا عند زفر والشافعي ومالك نصف دية الآخرء ساق دابة فوقع سرجها وتلف 
شيء به ضمنء وكذا سائر أدواته وماحمله بالإجماع» قاد قطاراً فوطئ بعير [إنساناً] 
فالدية على عاقلة القائد بالإجماع» ولو منعه سائق فعليهما بالإجماع» ربط أحد بعيرا 
على قطار ضمن عاقلة القائد ما تلف به ويرجع على عاقلة الرابط» ومن أرسل بهيمة 
وكان سائقها فأصابت في فورها ضمن إلا عند مالك؛ أرسل طيراً أو كلباً ولم / يكن 
سائقاً له لا بالإجماع. له كلب عقور فعقر أحداً لا يضمن إلا عند مالك وأحمد في 
رواية لو علم أنه عقورء انفلتتت دابته فأتلفت شيئاً ليلاً أو نهاراً لا يضمنء عند الثلاثة 
يضمن ما أتلفت ليلا فقطء فقأ عين شاة لقصاب ضمن النقصان وفى بقرته وجزوره 
وفرس وبغل» ربع القيمة» وعند الثلاثة النقصان””". : 


فصل في جناية المملوك 
جناياته لا توجب إلا دفعاً واحداً لو محلاً له وإلا قيمته واحدة حق خطأ دفع بها 
أو فداه بأرشها إلا عند الشافعي وأحمد في رواية خير بين أن يدفعها إلى وليها ليبيعه 





)010 ا 180115 ونا سيف لطر 0ه لاون بمو المتير ااه راربا ركيد 
6 هذه العبارة ساقطة من أ. 
(*") البناية "31/7/١7‏ 


78 


وبين فدائهاء ومتى فضل من ثمنه شيء فهو لسيدهء ولو امتنع وليها من قبوله فسيده 
يبيعه ودفع ثمنه إليه؛ ولو جنى ثانياً بعد الفداء فهي كالأولى» ولو جنى جنايتين دفعه 
بهما أو فداه بأرشهما بالإجماع؛ أعتقه غير عالم بها ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها 
إلا عند الشافعي في قول وأحمد في رواية ومالك ضمن الأرش» ولو علم بها وفداه 
أو باعه أو وهبه أو دبره أو علق عتقه بقتل فلان ورميه وشجه إن فعل ذلك لزمه الأرش 
بالإجماع. ل ا ل 
لم يحرره على سيده ويقاد جنى مأذون مديون خطأ فحرره)” '" سيده بلا علم بها عليه 
قيمته لرب الدين وقيمة أخرى لولي الجناية / ؛ مأذونة مديونة ولدت بيعت مع ولدها 
للدين» ولو جنت فولدت لم يدفع الولد بالإجماعء ولو زعم ولي الجناية خطأ أن 
سيده حرره قبلها لا شيء له بالإجماع» قال معتق قتلت وليك خطأ وأنا عبد وقال 
الول بعد العتق فالقول للعبد بالإجماع إلا في وجه عن الشافعية وأحمدء قال لها 
قطعت وأنت أمتي وقالت بعد العتق فالقول لهاء وكذا في كل ما أخذ منها إلا الجماع 
والغلة» عبد محجور أو صبى أمر صبيا حرا بقتل رجل فقتله فديته على عاقلة الصبي» 
وكذا إذا كان الآمر صبياً ورجعوا على الآمن بعد عتقهة وكذا لو أهر عبد قتل عبد 
رجلين عمداً ولكل وليان فعفا أحد وليي كل منهما دفع سيده إلى الآخرين أو فداه 
بالدية» فلو قتل أحدهما عمداً والآخر خطأ فعفا أحد وليي العمد فدى بالدية لولي 
الخطأ وبنصفها لأحد وليي العمد» أو دفعه إليهم ثلاثاً بالإجماع إلا عندهما أرباعاً. 
قتل عبدهما قريبهما فعفا أحدهما بطل الكل وعندهما والثلاثة يدفع العافي نصف 
[5/ب] نصيبه إلى آخر أو يفديه بربع الدية» قُتِلَ عَبْدٌ خطأ يجب قيمته ونقص عشرة 
من عشرة آلاف لو كانت أكثر منهاء وفي الأمة من خمسة ألاف» وعندهما والثلاثة 
قيمته ما بلغت» وفي الغصب قيمته ما بلغت بالإجماع وقدر في طرفه ما قدر من دية 
الحرء ففي يده نصف قيمته إلا عند / مالك وأحمد في رواية ضمن ما نقص من قيمته 
إلا في المأمومة والجائفة المنقلة والموضحة فيقدر فيهاء قطعت يذه فحرره سيده 
فمات منه وله ورثة غيره لا يقتص بالإجماع ولو لم يكن له ورثة اقتص» وعند محمد 
والثلاثة لا أيضاً وتجب قيمته ما بلغت» وعتد محمد أرش اليدء قال أحدكما حر 
لعبديه فشجا فتبين في أحدهما فأرشهما للسيد بالإجماع» فقأ عين عبد دفع سيده 


)١(‏ هذه العبارة ساقطة من أ. 


خرف 


]ب/١45[‎ 


ظَْ 


]أ/1١5*[‎ 


ظَْ 


]ب/١5[‎ 


]1/١55[ 


وأخذ قيمته أو أمسكه ولا يأخذ النقصان, وعندهما يأخذه. وعند الثلاثة كل القيمة» 
جنى مدبراً وأم ولد ضمن السيد الأقل من قيمته ومن الأرش إلا عند الشافعي وأحمد 
في المدبر كالقن» لكن لو اختار الفداء يفديه بأرش الجناية ما بلغ وعند أحمد في 
رواية أخرى يفديه بالأقل منهماء وعند مالك يدفع المدبر فيخدمه بقدر أرشهاء أو 
يفدي خدمته؛ دفع قيمته بالقضاء فجنى أخرى شارك الثاني الأول وبلا قضاء اتبع 
الثاني السيد أو الأول» وعند الثلاثة المدبر كالقن» وفي أم الولد يفديها كلما جنت» 
قطع يد عبده ثم غصب فمات منه ضمن الغاصب قيمته أَقْطَعَ بالإجماع» ولو غصب 
ثم قطع فمات منه برئا بالإجماع»؛ غصب محجور مثله فمات في يده ضمن بالإجماع. 
مدبر جنى عند غاصبه ثم عند سيده فجنى على ثان ضمن قيمته لهما ثم رجع بنصفها 
على الغاصب ودفع / إلى الأول ثم رجع به ثانيا على الغاصب وعند محمد والثلاثة 
لا ثانياً» وما أخذ أولاً تسلم له. وبعكسه لا يرجع ثانياً بالإجماع والقن كالمدبر غير 
أنه يدفعه هنا وثّمّ القيمة» مدبر جنى عند غاصب فرد فغصبه فجنى قيمته على سيده 
لهماء ورجع بقيمته على الغاصب ودفع نصفها إلى الأول ورجع بذلك على 
الغاصب» غصب صبياً حراً لا يعبر فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمنء ولو مات 
بصاعقة أو نهش حية ديته على عاقلته» وعند زفر والثلائة لا فيهماء أودع صبي عبدا 
فقتله فعلى عاقلته قيمته» ولو ادعى طعاماً فأكله لم يضمن, وعند أبي يوسف والثلاثة 
يضمن فيهماء أودع عبد محجور مالاً فاستهلكه يضمن بعد عتقه وعند أبي يوسف 
والثلاثة في الحال”"©. 


فصل في القسامة 
وجد قتيل في محلة ولم يدر قاتله حلف خمسون رجلاً منهم يتخيرهم الولي بالله 
ما قتلئاه ولا علمنا له قاتلاً» فلو حلفوا فالدية على أهل المحلة؛ ولو لم يتم عددهم 
كرر عليهم ليتم خمسونء ولا يحلف الولي» وعند الثلاثة يحلف الأولياء خمسين قبل 
يمينهم ثم يقضي بالدية لو ادعوا خطأ أو عمداً إلا عند مالك وأحمد والشافعي في 
القديم يقتص المدعي عليه واحداً أو جماعة في العمد بالتكول. ولو حلفوا أبرئوا من 
الدية والقودء / وشرط اللوث عندهم وهو ما يدفع في القلب صدق المدعي من أثر 





.757/١١ المغنى‎ ء””٠5‎ /١١ البيان‎ 2755/١7 البناية‎ )١( 


>53 


دم على ثيابه؛ أو عداوة ظاهرة» أو شهادة عدل» أو جماعة غير عدول أن أهل 
المحلة قتلوه» ولا قسامة على صبي ومجنون وعبد بالإجماع ولا على امرأة إلا عند 
الشافعي» [56/أ] عليها قسامة وعند مالك في الخطأ لا العمد ولا قسامة ولا دية في 
ميت لا أثر به أو يسيل الدم من أنفه أو فمه أو دبره بخلاف عينه وأذنه وعند الثلاثة 
يعتبر اللوث فقطء وجد قتيل على دابة ومعها سائق أو قائد أو راكب فديته على 
عاقلته؛ وعند الثلاثة على مالكها لو لوث هناء مرت دابة عليها قتيل وبين قريتين 
فالدية على أقربهماء وجد قتيل في دار إنسان فعليه القسامة والدية على عاقلته؛ إلا 
عند مالك لا قسامة ولا دية» ولو وجد في دار قوم فالقسامة على أهل الخطة لا 
السكان والمشترين» وعند أبي يوسف والثلاثة على الكل؛ فلو لم يبق واحد من أهل 
الخطة فعلى المشترين بالإجماع» ولو وجد في دار قوم مشتراة على التفاوت فهي على 
الرؤوس بالإجماع وفي مبيع لم يقبض فعلى عاقلة البائع إلا عندهما والشافعي 
وأحمدء ولو في مبيع بخيار فعلى ذي اليد إلا عندهما والشافعي وأحمد على من 
يعور لت :ول كر عاقلة حنن يد الشيوه أنها لذي اليد إلا عند الشافعي وأحمد 
بلا شهودء وجد / قتيل”' في مسجد محلة فعلى أهلها بالإجماع وفي الفلك على من 
فيه من الركاب والملاحين بالإجماع؛ وفي جامع أو شارع لا قسامة والدية في بيت 
المال إلا عند مالك دمه هدرء وعند الشافعي الزحام لوث وتهدر في برية أو وسط 
فرات وعند الثلاثة يعتبر اللوث بأن يكون هناك واحد على ثوبه دم ولو محتبسا على 
الشاطئ فعلى أقرب القرى بالإجماع ودعوى الولي على واحد من غير أهل المحلة 
يسقط القسامة عنهم وعلى معين منهم لا وعند الثلاثة اليمين عليه؛ التقى قوم بالسيوف 
فأجلوا عن قتيل فعلى أهل المحلة ديته إلا أن يدعي الولي على أولئك أو على معين 
منهم ء وعند الثلاثة دية على المتنازعين باللوث قال المستحلف : قتله زيد حلف بالله 
ما قتلته ولا عرفت له قاتلاً غير زيدء ولغت شهادة أهل المحلة على قتل غيرهم؛ 
وعندهما والثلاثة لا وعلى واحد منهم يبطل بالإجماع”". 

)١(‏ هذه الكلمة من أ. 

(؟) البناية »408/١5‏ مغني المحتاج 5 وما بعدهاء المغني / 0» حاشية الدسوقي 4/ 


وما بعدها. 


5١ 


[14/ب] 


ظَّ 


]/١56[ 
ظَْ‎ 





فصل في العاقل 
جمع معقلة وهي الدية وكل دية وجبت بنفس القتل فعلى العاقلة؛ وهي أهل 
الديوان لو القاتل منهم. يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين فلو خرجت العطايا في 
أكثر من ثلث أو أقل أخذ منها ولو لم يكن من أهله فعاقلته قبيلته» فيقسم عليهم لا 
يؤخذ من كل واحد / في سنة إلا درهم أو درهم وثلثه فلم يزد في ثلاث سنين على 
أربعة. وعند الثلاثة هي العصبات فقطء لكن عند الشافعي وأحمد في رواية على 
الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع» فيقسم على قومه بحسب ذلك وفي قول عند 
الشافعي يختار الحاكم منهم من شاء وعند مالك وأحمد في أخرى لا تقدير فيحمل 
بحسب الطاقة» ولو لم تتسع القبيلة لذا ضم إليهم أقرب القبائل نسب على ترتيب 
العصبات» والقاتل كأحدهم. وعند الثلاثة لا ولا يدخل في العاقلة صبي وامرأة 
بالإجماع» ويدخل الفقير إلا عند الشافعي ومالك في رواية» ومن لا عاقلة له فعقله 
في بيت المال لو مسلماً ولو ذمياً في ماله بالإجماع» وعاقلة المعتق قبيلة مولا 
بالإجماع؛ وموالي الموالاة وقبيلته عاقلة» وعند الثلاثة لا وعن مالك لو كان في غير 
عشيرته فعقله على قوم هو معهم والعاقلة [51/ ب] لا تعقل جناية عمد وعبد وما لزم 
بصلح واعتراف إلا أن يصدقوه بالإجماع» ولا أقل من نصف عشر دية» وعند مالك 
وأحمد ما دون ثلثهاء وعند الشافعي يعقل القليل والكثير. 
جنى حر على عبد فهي على عاقلته إلا عند مالك وأحمد في مال الجاني عن 
الشافعي كالمذهبين7". 


ل 00000 





000 البناية /١5‏ 507» البيان 2587/١7‏ حاشية الدسوقى 11٠/4‏ . 


>35 


كتاب الوصايا 


هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت / » وهي مستحبة بالإجماع فيما دون الثلث 
ولا تصح بما زاد عليه بلا ا ال 


ولا لقاتله ولا لوارثه بلا إجازة البقية بالإجماع. ويوصي مسلم لذمي وبالعكس 
بالإجماع ولحربي لاء وعند الثلاثة صح | أ : 

وقبولها بعد موته وردّها وقبولها في حياته لغو بالإجماع» وملك بقبوله بالإجماع 
إلا عند الشافعى شاذاً وزفر بالموت. 
والرد. ولااتصع ومني عونا لو ديه معيطاً بالإتماع» ولا صبي» ا 
لوافة | ووافق الخيرةه ؛ ولا مكاتب بالإجماع. وتصح للحمل وبه لو ولد لأقل من 
وقت الوصية بالإجماع» وتصح الهبة له. . أوصى بأمة إلا حملها صح الاستثناء 1 

وله الرجوع في وصيته قولاً وفعلاً بأن باع أو وهب أو قطع الثوب أو ذبح الشاة 
بالإجماعء وجحودها كن وح عا وعند أبي يوسف والثلاثة رجوع وبه يفتى. 

أوصى لذا بثلئه ولآخر بثلثه ولم تجز الورثة فثلثه لهما بالإجماع» ولو لآخر 
نصفان» وعندهما والثلاثة أرباعاًء ولا يضرب الوصي له بأكثر من الثلث إلا في 
المحاباة والسعاية ودراهم مرسلة / 4وعتدهها والعلذنة فى برها آيقناء 

وبطل بنصيب ابنه وبمثل نصيبه صح إلا عند مالك وأحمد في رواية وزفر صح 

ل ل ا 
عندهما وأحمد في رواية له سهم تصح منه الفريضة ولا يزاد على الثلث؛ و 
الشافعي له ما شاءت الورثة (ومن بعض المالكية له الثمن وبجزء أو بخط أو بنصيب 





. حاشية الدسوقي‎ 2١78/8 المغنى‎ »١47/8 البناية 44 . البيان‎ )١( 
البيان 8/ 4155 المغني 2175/8 حاشية الدسوقي م‎ »497 /١7 البناية‎ )١( 
.١51١/8 المغنى‎ »4477/1١7 البناية‎ )( 


]ب/١6[‎ 


]/5/1[ 


أو بشيء له ما شاءت الورثة)”'' بالإجماع. 
قال: لفلان سدسي ثم قال ثلثي ولم تجزء له ثلثه. ولو قال: له سدسي ثم قال: 
سدسي» له السدس بالإجماع”". 
أوضى كلك ذزاهعهمة أو عدية :وهلف فلات له ما بقى بقدر ثلث الكل إلا عند 
مالك وزفر له ثلث ما بقي. وبألف وله عين ودين فلو خرج من ثلث العين دفع إليه وإلا 
فئلث العين وكل ما خرج شيء من الدين له حتى يستوفيه بالإجماع. 
وبثلثه لزيد وعمرو وهو ميت لزيد كله إلا عند الشافعي في قول وأحمد في رواية 
وأبي يوسف لو لم يعلم بموته له نصفهء وعند مالك له نصفه ونصفه لورثة عمرو. ولو 
قال: ثلثي بين زيد وعمرو وهو ميت» فلزيد نصفه بالإجماع إلا في قول للشافعي له كله. 
وبثلثه ولا مال لهء ثلث ما ملكه بعد إلا عند الشافعي فى قول ومالك يدخل ما 
اك ملكه وفك الوصية ويقلقة الأمهات / أزلاده عن ثلاث وللفقراء والمساكيق لهن خلاقة 
3 من خمسة وللفقراء سهم وللمساكين سهمء وعند الثلاثة سهم من الثلاثة لكل. وبثلثه 
لزيد وللمشاركين له نصفه ولهم نصفهء وعند الثلاثة ربعه وبمائة له [00/ أ] وبمائة 
لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كل مئة وبأربعمئة له وبمئتين لآخر فقال لآخر 
أشركتك معهما له' '' نصف الكل منهما بالإجماع. 
قال لورثته : لفلان علي دين فصدقوه يصدق إلى الثلث بالإجماعء كما لو قال: 
أعطوه ما شاءء ولو أوصى بوصايا أيضاً عزل الثلث لأصحابها والثلثان لورثته وقيل 
لكل صدقوه فيما شئتم فيما بقي من الثلث فللوصايا. 
أوصى لأجنبي ولوارثه أو لقاتله؛ له نصف الوصية. وبطلت وصية الوارث والقاتل 
بالإجماع. وبثياب متفرقة لثلاثة فضاع ثوب ولم يدر أيّ» والوارث يقول لكل هلك حقك 
بطلت إلا أن يسلموا ما بقي» ولذي الجيد ثلثاه ولذي الرديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث الكل. 
ويثبت من دار مشتركة أو قرية وقسمت ووقع في حظه فهو للموصى له؛ والأمثل 
ذرعهء إلا عند محمد والشافعي ومالك له نصفه والأمثل ذرع نصفه. 
وبألف من مال غيره فأجاز رب المال بعد موت الموصي ودفعه صح إلا عند 





)١(‏ هذه العبارة ساقطة من أ. 
(0) البناية ؟١/7١6.,‏ البيان 5957/8. 
() هذه العبارة ساقطة من أ. 


>53 


مالك والشافعى وله منعه بعد الإجازة بالإجماع / . 

وصح إقرار أحد الابنين بالوصية في ثلث نصيبه بالإجماع» وبأمة فولدت بعد موته 
وخرجا من ثلثه فهما بالإجماع لو كانت حاملاً وقت الوصية» ولو لم يخرجا منه أخذ 
منها ثم منه» وعندهما والثلاثة منهما . ولابنه الكافر والرقيق ثم 0 
بالإجماع كهبة وإقراره لهما إلا عند الشافعي في قول في إقراره ومالك إذا لم يتهم 

ولأجنبية ثم تزوجها صح بالإجماع إقراره لا وصيته» والمقعد والمفلوج والأشل 
والمسلول إن تطاول و[لم] يخف منه موت كالصحيح وإلا كالمريض إلا عند الشافعي. 

تحريره في مرضه وكتابته وهبته وصيّة بالإجماع ولم يسع إن أجيز بالإجماع» فلو 
حابى ثم حرر فالمحاباة أولى؛ وبعكسه استويا» وعندهما والشافعي وأحمد العتق 
أولى فيهماء وعند مالك هي أولى فيهما. 

أوصى أن يعتق عنه بهذه المائة عبد» فهلك منها درهم لم تنفذ بخلاف الحجء 
وعندهما والثلاثة تنفذ فيهما ما بقي. وبعتق عبده فمات فجنى ودفع بطلت» ولو فدى 
لا بالإجماع. 

أوصى لزيد بثلئه وترك عبداً فادعى زيد عتقه في صحته؛ والوارث في مرضه» 
فالقول للوارث ولا شيء لزيد إلا أن يفضل من ثلثه شيء أو يبرهن على دعواه بالإجماع. 

ادعى رجل ديناراً والعبد عتقاً / وصدقتهما الورثة سعى في قيمته ويدفع إلى 
الغريم » وعندهما والثلاثة لا يسعى. أوصى بحقوق الله مع [وصايا] قدمت الفرائض» 
راميي ا ال وعند مالك يقدم العتق والتدبير على الزكاة. 
والوصية بعتق عبد دي يشترى ويعتق ثم الكتابة ثم الحج» وعند أحمد والشافعي ديونه 
تعالى كديون العبد يتخاصمان» وعن الشافعي دينه تعالى مقدم على دين العبد؛ وفي 
النوافل يقدم ما بدأ به بالإجماع. 

ولو بحجة الإسلام أصبحوا من بلده راكباً وإلا فمن حيث تبلغ بالإجماع إلا في 
قول للشافعي من الميقات. مات في طريقه وأوصى بأن يحج عنه حج عنه من بلده 
وكذا الحاج عن غيره» وعندهما والثلاثة من حيث مات. 

أوصى بجيرانه هم ملاصقوه» وعندهما أهل مسجده» وعند الثلاثة أربعين داراً 
من كل جانب. 


وأصهاره كل ذي رحم محرم من امرأته. وأختانه زوج كل ذات رحم محرم. وأهله 


هع 


1/1 1/[ 


0 


[7/ب] 


0 


1/١ 4[ 


ظَْ 


[3/ب] 


ظَْ 


[64/ ب] زوجه» وعندهما من يعوله لا مماليكه» وعند الشافعى وأحمد كالقرابة 
وعتد مالك وعصيعه وعنه من يرئه أهل بيده وكدنه أهن بيت بيه لا امه وله أخازيه أو 
لذوي قرابته أو لأرحامه أو لأنسابه فهي للأقرب فالأقرب لكل ذي رحم محرمء ولا 
يدخل الوالدان والولد والوارث» وعندهما والثلاثة كل قريب / ذي رحم محرمء وفي 
رواية عن مالك وأحمد قريبه من جهة الأب فقطء ويكون للائنين فصاعداً ولو له 
عمان وخالان فهي لعميه؛ وعندهما والثلاثة ثة بينهم أرباعاً» ولو عم وخالان له النصف 
ولهما النصفء وعندهما والثلاثة أثلاثا» ولو عم وعمّة استويا بالإجماعء ولولد فلان 
يستوي الذكر والأنثى بالإجماعء ولورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين» ولمواليه وله 
الأعلى وأسفل بطلت إلا عند الشافعي وأحمد وزفر ورواية عنا لهما جميعاً» 

ويصح لخدمة عبده وسكنى داره مدة معلومة وأبداًء فلو خرج العبد من ثلا ثة سلم 
إليه» وإلا يخدم له يوماً وللورثة يومين» وعند الشافعي وأحمد تقوم مسلوب المنفعة 
تلك المدة ثم تقوم معها تلك المدة فينظر كم قيمتها فيها له ذلك؛ وفي الأبد يقوم 
جميع المنفعة» ويعتبر خروجها من الثلث» وعند مالك الورثة تخير بين تسليم ثلث 
المال وبين تسليمه في المدة» وبموته تعود إلى ورثته بالإجماع. 

ولو مات في حياة الموصي بطلت بالإجماع» وعن مالك ووجه من الشافعية 
تنتقل إلى ورثته. 

وبثشمرة بستانه فله ثمرته فقط» ولو زاد أبداً له هذه وما يستقبل كغلة بستانه 
بالإجماع» وبصوف غنمه» وولده لبنه له الموجود عند موته قال: أبداً أو لا بالإجماع. 

ذمي جعل داره بيعة أو / كنيسة في صحته تورث بعد موته بالإجماع» ولو أوصى 
ع الا رار ار 
ون ا ووم دادم 


فصل في الوصي 
أوصى إلى رجل فقبل ورد بعلمه صح وإلا لا وعند الشافعي وأحمد يرتد بلا 
علمه. قال بعد موته: : لا أقبل» ثم قال: : أقبل صح بالإجماع إن لم يخرجه قاض مذ 





)١(‏ البناية 5١/8١ه‏ وما بعدهاء البيان ١499/4‏ وما بعدهاء المغنى 8/ 78٠١‏ وما بعدها. 


7 5؟ 


قال: لا أقبل» وببيعه تركته كقوله. 

وإلى عبد وكافر وفاسق بذل بغيرهم» وعند الثلاثة لا يصح وهو رواية عناء وإلى 
عبده وورثته الصغار صح وإلا لا إلا عندهما والشافعي » لا فيهما. 

عجز عن القيام بها ضم غيره بالإجماع» وبطل فعل أحد الوصيين في غير تجهيز 
وشراء كفن وحاجة الصغار والاتهاب لهم وردٌ وديعة غير وقضاء دين وتنفيذ وصية معينة 
وعتق عبد عين وخصومة في حقوق الميت»؛ وعند أبي يوسف والثلاثة صح في الكل. 

ووصي الوصي وصي في التركتين إلا عند الشافعي وأحمد في رواية لا في تركة 
الأول. وتصح قسمته على الورثة مع الموصى له ولو عكس لا بالإجماع» فلو باع”" 
قاسم وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع بثلث ما بقي. 

ولو أوصى بحجة فقاسم الورثة ثم هلك ما في يده أو دفع إلى آخر / أن يحج عنه 
فضاع في يده يحج عنه بثلث ما بقي إلا عند الشافعي وأحمدء وبقلث الكل: 

ولو قسم القاضي وأخذ حظه لوغاب صح بالإجماع كبيع الوصي عبداً من التركة 
بغيبة الغرماء [07/ أ] بالإجماع. باع الوصي عبداً أوصى ببيعه وتصدق بثمنه فاستحق 
بعد هلاك ثمنه عنده» يضمن ويرجع به في الشركة. باع عبد طفل وهلك ثمنه في يده 
فاستحق العبد يرجع مال الطفل بالإجماع» وهو على الورثة في حصته بالإجماع. وصح 
اختياله”"" لو خيراً له بالإجماع» وبيعه وشراؤه بالتغابن» وعند أبي يوسف والثلاثة لا لو 
لم يكن فيه منفعة له وببعه على كبير غائب في غير عقارء ولا يتجر في ماله بالإجماع. 

ووضن الاب بمال الطفل أحق من الجدء وعند الثلاثة الجد أحق. والجد كالأب 
إذا لم يؤمنه بالإجماع. 

شهد وصيان أن الميت أوصى إلى زيد معهما لغت بالإجماع إلا أن يدعي زيد. 
وكذا الابنان» وكذا لو شهدا لوارث صغير بمال أو كبير بمال لغت بالإجماع. 

شهد رجلان على ميت بدين ألف لرجلين» وهما شهدا للأولين بمثله تقبل» ولو 
كانت شهادة كل فريق بوصية ألف لا بالإجماع ". 





)١(‏ هذه الكلمة من أ. 

. هكذا العبارة فى الأصل ولعلها اختياره فليمرر‎ )١( 

(*) البناية 1 وما بعدهاء البيان 27١7/8‏ وما بعدها المغني 779/8»: حاشية الدسوقي 
1 وما يعدها. 


/ا 5 


]أ/١59[‎ 


ظَّ 


]س/١[‎ 


ظَْ 


كتاب الخنثى 


هو من له فرج وذكر. فيرث من حيث يبول بالإجماع» ولو بال منهما فمن 
الأسبق» ولو استويا فمن كل» وعندهما والثلاثة يعتبر الكثرة» فلو بلغ / وخرجت له 
لحية؛ أو وصل إلى النساء فرجل» » فلو ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن 
وطؤهء فامرأة. ولو لم يظهر علامة فمشكل بالإجماع. 

يقف بين صف الرجال والنساء. ولا يصلي بغير قناع» وييمم بعد موته ويكفن 
كالمرأة. ويليس المخيط في الإحرام» ولو دفن في قبر مع رجل لعذر جعل خلفه 
بالإجماع. ويبتاع له أمة تختنه» فإن لم يكن له مال فمن بيت المال ثم تباع. وله أقل 
النصيبين» وعند الشافعي ميراث أنثى» وعند مالك وأحمد وأبي يوسف نصف ما 
المت ني مات أبوه وترك ابنأ له سهمان وللخنثى سهم إلا عند أبي 
يوسف ومن تبعه '. 

مسائل شتى 

إيماء الأخرس وكتابته كالبيان لا معتقل اللسان في وصية ونكاح وطلاق وبيع 
وشراء وقود لا حدّ» إلا عند الشافعي وأحمد معتقل اللسان كالأخرسء (وهو رواية 
غنا لو وام الى اعرف ينا 

غنم مذبوحة وميتة» ولا علامة تميزهاء فلو كانت المذبوحة أكثر تحرى وأكل» 
وإلا لا في غير الضرورة؛ وعند الثلاثة لا يؤكل في التحري في غير الضرورة. وفي 
الثياب أو المياه النجسة والطاهرة يتحرى بلا غلبة إلا عند مالك وأحمد والله أعل©). 


ا ا 





.556 7/١١ البناية‎ )١( 
(؟) هذه العبارة من أ.‎ 
.57/6 /١5؟ البناية‎ )0 
.581/١5؟ البناية‎ )5( 


548 و لاني 


> | فارئ اليوم قاتد القد 
9 6 اذ الشالاة فاع ناما 


كور 


1 


0 


2 


يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ثم ديونه ثم وصيته ثم يقسم بين ورثته وهم: ذو 
فرض أي سهم مقدر: فللأب / السدس مع الابن أو ابنه وإن سفل» ويتعصب مع 
البنت وبنت الابن» والجد كهو إن لم يتخلل في نسبته إليه أم إلا في فردها إلى ثلث ما 
بقي » وفي حجب أم الأب الجدة الأبوية كالأب الأم للأب» ويحجب الإخوة إلا 
عندهما والشافعي ومالك لا بل يقاسمهم وللأم ثلث ومع الولد أو ولد الابن أو 
الاثنين من إخوة وأخوات سدس ومع أب واحد الزوجين ثلث ما بقي بعد فرضه 
وللجدة وإن كثرت سدس إن لم يتخلل جد فاسد إلا عند أحمد لا يرث أكثر من ثلث 
أم الأم وأم الأب وأم الجد فقط عند مالك لا يرث أكثر من درجتين أم الأم وأمها وأم 
للأب وأمهاء وذا جهتين كذات جهة إلا عند محمد وأحمد» والبعدى تحجب بالقربى 
إلا عند مالك وقول [07/ ب] عن الشافعي وأحمد لا من جهة الأم؛ والأم تحجب 
الكل» والأبوية تحجب بالأب أيضاً إلا في رواية عن أحمد. 


وللزوج نصف» ومع ولد أو ولد ابن وإن سفل ربع» وللزوجة ربع ومع ولد وولد 
ابن وإن سفل ثمن» وللبنت نصف ولأكثر ثلثان» ويعصبها ابن وله مثلا حظهاء وولد 
ابن كولده عند عدمه» ولبنات الابن سدس مع بنته وحجبن مع بنتيه إلا أن يكون معهن 
أو أسفل منهن ذكر فيعصب من بحذائه ومن فوقه فمن لم تكن ذات سهم» ويسقط من 
دونه بالإجماع. والأخوات / لأنوين كبنات الصلب:عند.عدمهن ولآب لولد الاين 
ويعصبهن إخوتهن» والبنت وبنت ابن ولو أحد من ولد أم سدسء» ولأكثر ثلث ذكرهم 
كأنثاهم» والابن وابنه وإن سفل» والآب والجد:والبتت تتجبهن» وعضبة أي من 
يأخذ الكل إذا انفرد وما بقي مع ذي سهم فالأحق جزؤه وإن سفل ثم أصله وإن علا 
ثم جزء أبيه وإن سفل ثم جزء جده وإن سفل وذو قرابتين ين أحق من ذي قرابة ذكراً كان 
أو أنثى ثم معتقه ولو أنثى ثم عصبته على هذا الترتيب ومن يدلي بغير حجب به إلا 
ولداً لأم والمحجوب يحجب كأخوين أو أختين حجباً للأم من الثلث إلى السدس مع 
الأب لا المحروم برقٌ أو قتل بمباشرة وعند الثلاثة هنين أيقا أو اعلا فادين 1و 
دار والكافر بنسب وسبب وسيبين بين كالمسلم إلا عند مالك وأحمد عند اتحاد الاعتقاد 
نط وعتلدا سالنى ون اانه عيب زليه قوى رد شبد أعيعين فبالحاجب لا بنكاح 


5 


]أ/لة٠١[‎ 


]ب/ا١ة٠[‎ 


ظَْ 


محرم. ويرث ولد زنا ولعان بجهة الأم فقط بالإجماع. وتوقف لحمل حظ أربع بنين 
أونات إلا عندهنا واحدد اسن أو شين ابهما اكتنوسين تحط اين أو ينا أنهما اكت 
5 ويرث لو خرج أكثره فمات لا أقله ولو منكوساً اعتبر خروج سرته» وعند الثلاثة لو 
ست استهل / يرث خرج أكثره أو أقله وإلا لا. ولا توارث بين الغرقى والحرقى والهدمى 
إذا لم يعلم ترتيب الموت إلا عند أحمد» وذو رحم أي قريب غير ذي سهم وعصبة 
إلا عند الشافعي ومالك لا يرث هو ولا يرث مع سوى زوج وزوجة والترتيب 
كالعصبات والترجيح بقوة الدرجة ثم يكون الأصل وارثاً وعند اختلاف جهة القرابة 
فلقرابة الأب ضعف قرابة الأم ولو اتفق الأصول فالقسمة على الأبدان وإلا فالعدد 
منهم والوصف من بطن اختلف وعند أحمد ينزل كل منزلة أصله من الورثة فيجعل له 
نصيبه فلو بعدوا أنزلوا درجة درجة حتى يصل إلى الأحياء والفروض نصف ربع ثمن 
ثلثان ثلث سدس ومخارجها للنصف اثنان للربع أربعة للثمن ثمانية للثلثان والثلث 
ثلاثة للسدس ستة واثنا عشر وأربعة وعشرون بالاختلاط وتقدر بزيادة فستة إلى عشرة 
وتر وشفع واثنا عشر إلى سبعة عشر وتر وأربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين ولو 
انكسر حظ فريق ضرب وفق العدد في الفريضة إن وافق وإلا فالعدد في الفريضة 
فالمبلغ مخرج ولو تعدد الكسر وتماثل ضرب واحد فيها ولو تداخل فالأكثر ولو 
لتحت توافق فالوفق / وإلا فالعدد في العدد ثم وثم ثم المبلغ في الفريضة وعولها ورد على 
ذوي فرض [/01/أ] بقدر فرضه سوى الزوجينء فلو من يرد جنس واحدء فمن 
رؤوسهم كبنتين وإلا من سهامهم اثنين لو سدسان وثلثه لو سدس وثلث ولو مع الأول 
من يرد عليه أعطي فرضه من مخرجه ثم قسم ما بقي على من يرد كزوج وثلاث بنات 
ولو لم يستقم ووافق رؤوسهم كزوج وست بنات ضرب وفق رؤوسهم في مخرج 
فرض من لا يرد عليه وإلا فكل رؤوسهم في مخرج فيه كزوج وخمس بنات ولو مع 
الثاني من لا يرد قسم ما بقي من مخرج فرضه على مسألة من يرد كزوج وأربع جدات 
وست أخوات لأم ولو لم يستقم ضرب سهام من رد في مخرج فرض من لا يرد كأربع 
زوجات وتسع بنات وست جدات ثم ضرب سهام من لا يرد ولو اتكسر صحح كما مر 
والردٌ مقدر على ذوي الأرحام إلا عند الشافعي ومالك لا يرد بل ما بقي لبيت المال 
00 ولو مات بعض الورثة قبل القسمة صحح المسألة الأولى وأعطى سهامهم ثم مسألة 
الثانية فإن استقام ما في يده من التصحيح الأول على التصحيح الثاني فلا ضرب / 


وصححنا من التصحيح الأول وإلا ضرب وفق التصحيح الثاني في التصحيح الأول 


53530 


وإلا كله في كله فالمبلغ مخرج المسألتين فلو مات ثالث فاجعل المبلغ مقام الأول 
والثالثة مقام الثانية في العمل وهلم جرَّاً ثم اضرب بسهام التصحيح الأول في الثاني أو 
وفقه وسهام التصحيح الثاني في نصيب الميت الثاني أو وفقه ويعرف حظ كل فريق من 
التصحيح بضرب الكل من أصل المسألة فيما ضربته في أصل المسألة وحظ كل فريق 
بنسبة سهام كل فرد من أصل المسألة إلى عدد رؤوسهم منفردا ثم اعط بتلك النسبة من 
المضروب لكل فرد ولو أردت قسمة التركة بين الورثة والغرماء فاضرب سهام كل 
وارث في كل التركة ثم اقسم المبلغ على التصحيح ومن صالح من الورثة جعل كأن لم 
يكن وقسم ما بقي على سهام من بقي والله أعلم (بالمقدار)”'' ....... [01/ ب]. 

تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب في يوم اثنين من الشهر المبارك وسط شعبان 
في وقت الظهر على يدي الحقير الفقير حجي أحمد بن عمر بن بكر في سنة سبع 
وخمسين وتسعماية / . 


رده 5 
- 22 


[6/ب] 
ظَْ 





التفريق بالرجال الرارةشعرها 


١‏ ابن حنبل : أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الشيباني 
الذهلي أبو عبد الله الإمام حقاً» وشيخ الإسلام صدقاًء ولقاشة / 156ها طلب 
العلم وهوابن خمس عشرة سنة» عِدَّةَ شيوخه الذين روى عنهم في المسند مثتان 
وثمانون ونيف, قال إبراهيم الحربي : رأيت أبا عبد الله كأن الله جمع له علم الأولين 
والآخرين» وقال عبد الرزاق» ما رأيت أحداً أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل» وقال 
قتيبة : أحمد إمام الدنياء وقال الشافعي : خرجت من بغداد فما لفت بها رجلاً أفضل 
ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل» توفي سنة / 4١‏ 1ه/ . سير أعلام 
النبلاء ١١//ا/ا١‏ (9/8)» وشذرات الذهب 95/7 . 

١‏ الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الحجري 
المصري الحنفي الطحاوي». أبو جعفر الإمام العلامة» الحافظ الكبيرء محدث الديار 
المصرية وفقيههاء ولد سنة /18ه/». قال الذهبي: برز في علم الحديث وفي 
الفقهء وتفقه على القاضي أحمد بن عمران الحنفي وجمع وصنف». وقال أبو سعيد بن 
يونسء كان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً لم يخلف مثله» توفي سنة / ١7اه/‏ . سير أعلام 
النبلاء 6١/لا؟ )١9(‏ . 

المزني: إسماعيل بن يحيى بن عمرو بن مسلم المزني المصري تلميذ 
الشافعي» أبو إبراهيم الإمام العلامة فقيه الملة علم الزهاد» ولد سنة / 5/١١ه/‏ كان 
رأساً في الفقه وامتلأت الدنيا بمختصره بحيث يقال: كانت البكر يكون في جهازها 
نسخة من مختصر المزني» قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي» يقال: كان إذا فاتته 
صلاة الجماعة صلى تلك الصلاة خمس وعشرون مرة. توفي سنة / 17715ه/ . سير 
أعلام النبلاء 497/١5‏ (180) . 

: أشهب: أشهب بن عبد العزيز القيس أبو عمرو الفقيه المصريء» وقيل اسمه 
مسكين وأشهب لقب له» العلامة الإمام مفتي مصرء ولد سنة / ٠5١ه/‏ . صاحب 
الإمام مالك» قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب,. توفي سنة / ٠5‏ "ه/ 
سير أعلام النبلاء 9/ )١1950( 9٠٠‏ . 

5 أصبغ : أصبغ بن الفرج بن نافع أبو عبد الله الشيخ الإمام الكبير» مفتي الديار 
المصرية» وعالمها الأموي المصري المالكي» ولد سنة / ١٠6١ه/‏ » طلب العلم وهو 


عم؟ 


كبير ففاته مالك والليثء حدث عنه البخاري والترمذي والنسائي» قال ابن معين: 
كان من أعلم الناس برأي مالك» يعرفها مسألة مسألة» متى قالها مالك. ومن خالفه 
فيهاء قال ابن ضمرة: الفقيه العالم الورع» وقال أحمد بن حنبل : ثقة صاحب سنة» 
توفي سنة / 6 157ه/ . سير أعلام النبلاء )579(50577/٠١‏ . 

1 زفر: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري أبو الهذيل» الفقيه المجتهد الرباني 
العلامة» ولد سنة / ١١١٠ه/‏ ء أصله من أصبهان» وهو صاحب الإمام أبي حنيفة» أقام 
بالبصرة وولي قضاءهاء قال الحسن بن زياد: ما رأيت فقيهاً يناظر زفر إلا رحمتّهء قال 
الذهي : كان منصفاً في البحث مُتَبّعَاً وقافاً مع النصء توفي سنة /08١ه/‏ سير أعلام 
النبلاء 8/4" (5) . 

/ا- ابن حبيب : عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة بن الصحابى 
عباس بن مرداس السلمي القرطبي المالكي أحد الأعلام: أبومروان الإمام العلامة فقيه 
الأندلس» ولد سنة/ ١7٠١ه/‏ وكان موصوفاً بالحذق في الفقه» كبير الشأن بعيد الصيت» 
كثير التصانيف» ولما مات قال سحئون: مات عالم الأندلس بل والله عالم الدنياء توفي 
سنة / 178ه/ . سير أعلام النبلاء )305(1١7/15‏ . 

8 _مالك: مالك بن أنس بن مالك بن أب بي طامري عمرويين الحارت ابو عبد 
اللهء شيخ الإسلامء حجة الأمةء إمام دار ا ؛ طلب العلم وعو حدةء ولدشية 
/ “97ه/ء قال ابن عيينة : مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه» وقال الشافعي: 
إذا ذُكر العلماء ء فمالك النجمء وقال الذهبي: لم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين 
يعي هالكا في العلم. والفقه. والجلالة» والحفظ» فقد كان بها بعد الصحابة مثل 
سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة» وهو الذي تُضرب إليه آباط الإبل من الآفاق» 
توفي سنة / 1/9١ه/‏ . سير أعلام النبلاء 58/4 .»)2٠١(‏ شذرات الذهب 589/١‏ . 

1 الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع أبو عبد الله القرشي» 
الإمام. عالم العصرء ناصر الحديثء فقيه الملة» ولد سنة / ١٠6١ه/‏ » وكان قد أوتى 
عدورة ولتت ل وحية ابلا هده ووووط دكات ومقاكن فقن #و كال لعانتةه تيور 
حجةء حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين. والموطأ وهوابن عشره قال المأمون: قد 
امتحنت محمد بن إدريس في كل شيء فوجدته كاملاً» وكان ابن عيينة إذا جاءه شىء من 
التفسير يلتفت إلى الشافعي ويقول: سلو هذاء وقال أيضاً لما مات الشافعي: مات 


530 


أفضل أهل زمانه» توفى سنة / 5٠٠ه/‏ سير أعلام النبلاء »)١( 0/٠١‏ وشذرات 
الذهب ؟/3» وتذكرة الحفاظ 751١/١‏ (0701) . 

٠‏ محمد: محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب 
أبي حنيفة» العلامة فقيه العراق» ولد سنة /١1١ه/‏ أخذ الفقه عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف؛» قال لما مات محمد: دفتت العربية» وقال الشافعي: لو أشاء أن أقول: نزل 
القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته» له المسوط» والوياذات6.والآثان؛ 
وغيرها توفى بالري سنة / 149١ه/‏ . سير أعلام النبلاء ١74/9‏ (45)» وشذرات 
الذهب ”5١/١‏ . 

١‏ أبو حنيفة : النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي أبو حنيفة فقيه الملة عالم 
العراق» ولد سنة / ٠4ه/ء‏ فى حياة صغار التابعين» قال الشافعى: قيل لمالك هل 
رافك آنا سيقة؟ فاه ران رحد لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام 
بحجته. وقال أبو عاصم النبيل : كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته» وقال 
الخريبي : ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل» وقال علي بن عاصم : لو وزن علم 
الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم» توفي سنة / ١6٠١ه/‏ . سير أعلام النبلاء 
57 »© وتذكرة الحفاظ :»)١77(1787/١‏ وشذرات الذهب 777/١‏ . 

أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية 
أبو يوسف,. الإمام المجتهد العلامة المحدث قاضي القضاة:» ولد سنة / 7١١اه/ء‏ 
وكان أبوه فقيراً فكان أبو حنيفة يتعاهده بالدراهم مئة بعد مئة» مرض أبو يوسف فعاده أبو 
حنيفة فقال لما خرج من عنده: إن يمت هذا الفتى فهو أعلم من عليها ؛ قال ابن معين : ما 
رأيت فى أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف» 
وعن أبى يوسف قال: صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة» توفى سنة / 45١1ه/ ٠‏ سير 
أعلام النبلاء 4/ 570 »)١51(‏ شذرات الذهب 5190/١‏ . 


000 


>”5006 


مقدمة التحقيق 10[ [ذ[ذ[ذ[ [ 1[ [ 1[ ا 
منهج التحقيق اف ا ا د ا 
وصف الأصول المعتمدة اي ب ا ا مو ا 
ترحمة المؤلف و ا ا را 
مقدمة المؤلف اي 11100000 1 1 0 
كتاب الطهارة ا اام و ا ا 1 
فصل الوضوء أحد سمو حب لمانا ااننات ساس سساو م 10 
فصل في سئنه ا ا 0 
فصل في الاستنجاء ا اشع لخدف الولو جو قا واوا وات داومك ام 1 
فصل في نواقضه م ا ا لظام ل مقو وه امج دلوا لمانا الوم و 10 
فصل في الغسل ارا 1 
مطلب : لو استيقظ فوجد في ثوبه منياً أو مذياً ا 2 14 

فصل في المياه التي يجوز التوضؤ بها والبثر اس ا ا ا 1 
فصل في طهارة جلود الميتة بالدباغ امعد موا سا 1 
فصل في الآبار مما امت وام متمة مح لمعا اله و سيم نع لك ع ال ال 
فصل في الأسآر اعوط افو اا ا اط سواشقيع نياة بع اده ارا اع 111 
فصل في التيمم ب ا الم امون متف لاوما اوه الام ا 1 
فصل في المسح على الخفين ا 0 
مطلب فيما لو مسح مقيم ثم سافر أو العكس 1 

فصل في الحيض ا ا ل ا 1 
فصل في إزالة النجاسة نع ا قي ف اموي امد اوس مقطو 1 
كتاب الصلاة اطق لامج أ اس مط مدنا و اود امس اشاس ا 11 
فصل في الأذان 1 
فصل في شروط الصلاة ل ا 
مطلب فيما لو وجد ثوبا ربعه طاهر م بي ا ا 1 


/اه ؟ 


فصل في القراءة 1 
مطلب فيما لو ترك السورة في أول العشاء 208 


فصل فيما يفسد الصلاة ويكره فيها ا 


مطلب فيما لو فاتت صلاة العيد مع الإمام .... 


مطلب فيما لو نسي وقرأ الفاتحة قبل التكبيرات 


فصل في الكسوف والاستسقاء والخوف ع ا ا د 


فصل في المواشي وغيرها ف 
فصل في الزروع والثمار 1 0 
فصل في العاشر 1 


فاف قاعم مه ف ففء وريم بوررور م رمة ف برو رر لله ره 


وعم فو قوع ووو و ووه ف عرو وفوا وروم نه 


ا ا ا 00 


لقع قو ةم ف يفقم نيمث ممم ريوانم ماله اال رونم يمن 


ا ا ا لل م اي ا ا ا ا ا ل ا ا ا 0000 


فصل 010 اا 8 
كتاب الاعتكاف 11 11010 1 111070171ط1( 
كتاب الحج ا ا 16 

فصل في القران اا ا 

فصل في الجنايات ا ا نف ا سم ل ارق م ا 1 

فصل في مجاوزة المواقيت نو لع ا ستيج نما سو احوامظ اعم لع مك ا 0 31 

فصل في الإحصار والفوات لجرب سعسسا اماك ل ماهم امامياس اما السام ا 

فصل الهدي ااا ااا 00000 1111101010ظ2ذ 
كتاب النكاح بجا الما لل امه ام تاس كوي سطس و اا 

فصل في الأولياء والأكفاء ا ا لتط انامة اف ا م و الا 

فصل في المهر ب امس ويا لاوطا ا ا 

باب نكح عبداً أو أمة بغير إذن السَّيّد م م ا الما ا 1 

فصل في نكاح الكافر نعو اجن مفا ا لتو وام اا لاو ا 1 

فصل في القسم لم ناي ل اي عو مس قن ع موت عق مقن الح مخ فار م 71 
كتاب الرضاع اس ل اخ الس ا و اا 1 
كتاب الطلاق ع ا 1 تمس لجسا سه انك امق لس س1 

فصل في الصريح 0 2111000 

فصل في الكنايات عا نس لطعطد انا اده من لمك ةا اود الم جو 81 

فصل في التفويض 1[ [ذ[1[ [ [  [‏ ا 

فصل في التعليق ا 

فصل في المريض مط لأس تح مج لمحي اخ ممت ا 1 

فصل في الرجعة بع مخ قب سمخو ام أن لمحن سسا ل ا 

فصل في الإيلاء عا ديه مق 31 المت وو امار رس لط ميس مام اللو 1 

فصل في الخلع ا ا 

فصل في الظهار تواست اتج ةالح امود لامسنأجوة جمس اس ع 51 

فصل في اللعان ا ا اا ا وو ل ا سج م ل م لح 11 

فصل في العنين اهاي اسسجمر ‏ الونقر امتقاس اما يوقت اس م1 


فصل في الإقالة اما 3 
فصل في التولية والمرابحة [[آذ ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ 0000011111 
فصل في الربا السا ند اشترس اسع م 


فصل في التحكيم او ون اجا ناب الوا ام ل 


فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل 000005 000000 
فصل في اختلاف الشهادة مف لققو ادن اواك امم ل 
فصل في الشهادة على الشهادة مااي فح قا لاسو او رج ان م ا 


واقفر ف عم م ممم م ثم مره 


ممم ورم مم ممم مم مره 


فعم ةمانم مث 66نم مه مون 


و«امعع م م ورءء مم مم مره 


معام ةم عم ور وو ثم و4666 


لمعمو روانم ممم مم قرن 


وم.م مم مقء ممم نم ممه 


لمماي م مونم قرم رمق موه 


وعم م م ومرام ونم مم 6م 


وععاي.اممام ون ثم م6 ممم مم 


ووافام و مي 4 م واممامءة موه 


ملع م ف,اممم م وان قم مم 


معام قث وم مم ممم لم4 مه 


الوم م لام م مم66 مه 


فعم م و مف. م ممم نم قله 


مقء ةد مث نرم م ثم مم مم66 


لاواما مام ةوالع م م ةلث مه 


فصل في الرجوع عن الشهادة اجو و و ام او م كه 


كتاب الوكالة عادو كس سمي اولمعا اماما مدو دا ومو لسر ل 
فصل كدي لدان الول 8 وموم واه انع و لو حا وا وز ما ال ا 
فصل في الوكالة بالخصومة والقبض اموه عا لاريم اموه أ عو ا 
فصل في العزل عا قو ا اب ا اماعله ور6 02 :3 لوو وا روه ور و ل 0 

كتاب الدعوى ار ا ماح ام وم او حوور 20 او و م ل يي 
فصل في التحالف ع وات ا ا ا 
فصل في الدفع ماح سن من لوقك لاما رو سولق لم ل ء ال واه م نو 1 
فصل فيما يدعيه الرجلان ا ا ا ل 
فصل في دعورى الشبت فاوموة مم وم وهم ةمي ومني ةمث ووو ف نيم ةم مم مم فم م مانن 

كتاب الإفرار اواك واجركيد اسمن لجرا نوق لج قت لو 4 جد 4 اد وه العامة الك 
فصل في الاستثناء وما في معناه ماع او اناه لجو اال اا 
فصل في إقرار المريض ا وما لضا لجرو ريده الع عو عام قا 

كتاب الصلح 010 
فصل في الصلح عن دين لديم هيد دامخا 1 1 المرة الوه احم 8ه ابجع ا انا 

كتاب المضاربة لامعا ع لطع ل لماه مامه أ مط امججا ده ليخ 5 مجني 0 لا 
فصل في المضارب يضارب يي ارق نيف وو شاع جوم ولام ما عازه مام موه اما وأ 

كتاب الوديعة 00 

كتاب العارية ااا 0 11 

كتاب الهبة لا ا ا مامه و1031 انه وه 0 و ور 1 
فصل في الرجوع فيها ممق 153 لاسا 1ه وديا اوم يا 

كتاب الإجارة ااه سوا مرحي وود وام لطاع فك لاه اقم ب ا و ا وا 
فصل في الإجارة الفاسدة نماكم امد لاهو االو م وو اب ا 
فصل في ضمان الأجير المشترك عا ف م ال د ار ا ا 
فصل في فسخ الإجارة روط ا فرج هلان لاطو ما وال ا ل ا 

كتاب المكاتب جامد ووه معام عوك سد ممه بقع و6 2م ومو ملو واوا و 1م و0 2141 
فصل في العبد المشترك 0000 
فصل في موته وعجزه وموت المولى ساو 1 مم وان أت ا 


لواموء ع دواو رمرم 


ا 0 


لافوم ةمرفم معنن 


فقوم ةم رفور ةامر رارم 


وعم موث م ءر ونم ررم مهم 


مع و فب رمام م ممم ث لون 


5000000 


فصل في البيع ا ا 


وعقيء ممم م مقرم مم نه 


وافعقء مث ةم ممم مومهم ره 


معام م وو وعم ما مم رمن 


فصل في الجنين 32 
فصل فيما يُحدَّتٌُ في الطريق ١‏ 27 
فصل في جناية البهيمة وعليها غيرها ل 250 
فصل في جناية المملوك لوالا طرق جل مدن قا انار ماس لس الم 71 
فصل في القسامة متعم ووه نحذ داج و سرع عع له ل فخا دده بورع لل الع معان شمو مح لجو او لواو ووو ل 1715 
فصل في العاقل متو طلم وأو فاع 16م ين ل اؤاقه قي لاطا سات رقب 1 اما ور لل 2 15151 
كتاب الوصايا 3-385 3ْتخخأخْ6ْ6*أا 0 0 
فصل في الوصي مح لع رايط عو اع اد ف س2 ال للق اف ل لط ع واوا و 1 1 1515 
كتاب الخنثى معو خقة مو اقم وار بطرط ها مط الا 1 اق وله مقاط ل لقا ال ا 1715/1 
مسائل شتى ممو ‏ نيد وأرط أانه وو لاج ماد وي ل او ل 2 1 

كتاب الفرائض 25 
التعريف بالرجال الوارد ذكرها 0 
فهرس الموضوعات قت نلق مام فولعم ة امه رمم لعا توج ودام موقو عاط ل ماعل و ال اق و ييا 17ت 1 





595 اللا 
12 “اللي 


+ 
“كان / 


- 


> | قارئ انيوم قاقد انقد سا 
ىن نم8 81خ |الشالاقة)! لادان 2 


3 0-02 
- 7 
لحن ك4